قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة فى الأردن لسنة 2000

 

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون حماية الأصناف النباتيّة الجديدة لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

تعاريف
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا اذا دلت القرينة على
غير ذلك: –
الوزارة : وزارة الزراعة.
الوزير : وزير الزراعة
التصنيف النباتي : تدرّج النباتات في المملكة النباتية من المجموعة الى الرتبة الى العائلة الى الجنس الى النوع
الى الصنف 0
الصنف : أي مجموعة نباتية تقع في أدنى رتبة في التصنيف النباتي الواحد سواء أكان مستوفيا أم غير مستوف لشروط منح
حق الحماية ، ويتصف هذا الصنف بخصائص ناجمة عن تركيب وراثي معين أو عن مجموعة تراكيب يمكن تمييزها عن أي مجموعة نباتية
أخرى بإحدى هذه الخصائص على الأقل، ويعتبر الصنف وحدة واحدة بسبب قدرته على التكاثر دون أي تغيير في خصائصه.
الصنف المحمي : الصنف الذي تم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
الاستنباط : استيلاد صنف نباتي جديد أو اكتشافه وتطويره.
المستنبط : الشخص الذي استولد صنفاً نباتياً جديداً أو اكتشفه وطوره، أو الخلف القانوني لذلك الشخص.
المسجل : مسجل الأصناف النباتية الجديدة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الأصناف النباتية الجديدة.

المادة 3-
تسري أحكام هذا القانون على الأصناف التي تندرج تحت الأنواع النباتية التي يتم تحديدها بالنظام الصادر بمقتضى احكام
هذا القانون.

المادة 4 –
أ – ينظم في الوزارة تحت إشراف المسجل سجل يسمى (سجل الأصناف النباتية الجديدة) تدون أو تحفظ فيه جميع البيانات المتعلقة
بالأصناف النباتية الجديدة و تسميتها وأسماء مستنبطيها وعناوينهم وشهادات التسجيل وما طرأ عليها من إجراءات وتصرفات
بما في ذلك:
1 – أي تحويل أو تنازل أو نقل ملكية أو ترخيص من مالكها للغير باستعمالها مع مراعاة ما في عقد الترخيص من سرية.
2 – الرهن أو الحجز الذي يوقع على الصنف المحمي أو أي قيد على استعماله.
ب – يحق للجمهور الاطلاع على السجل والوثائق المتعلقة بالحقوق الممنوحة للمستنبط، والاطلاع على اختبارات النمو أو
أي اختبارات أخرى ضرورية منصوص عليها في هذا القانون، وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها
في الجريدة الرسمية.
ج – يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الأصناف والبيانات المتعلقة بها، وتكون البينات والوثائق المستخرجة منه
والمصدقة من المسجل وفقا لأصل هذه البيانات و الوثائق حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشان عكسها.

المادة 5-
يكون الصنف قابلا للتسجيل بتوافر الشروط التالية: –
أ – إذا كان جديداً بحيث لم يتمّ في تاريخ إيداع طلب التسجيل أو في تاريخ الأولوية المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من المادة (9) من هذا القانون وحسب مقتضى الحال ، بيع مواد التناسل أو التكاثر النباتي للصنف أو منتجات محصول الصنف
أو نقلها للغير بطريقة أخرى من قبل المستنبــط أو بموافقته لأغراض استغلال الصنف على النحو التالي: –
-لأكثر من سنة داخل المملكة ولأكثر من أربع سنوات خارج المملكة0
-لأكثر من ست سنوات خارج المملكة إذا كان الأمر يتعلّق بالأشجارأو الكروم.
ب – إذا كان مميزاً بحيث كان يختلف اختلافا واضحا عن أي صنف آخر يكون معروفاً بصورة شائعة في تاريخ إيداع الطلب،
وبصفة خاصة، فإن أي إيداع لطلب تسجيل صنف آخر أو تسجيله في سجل رسمي للأصناف النباتية في أي دولة يجعل ذلك الصنف الآخر
معروفاً بصورة شائعة ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، شريطة أن يترتب على الطلب تسجيل الصنف ومنح الحق فيه للمستنبط.
ج – إذا كان متجانساً بحيث تكون صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة أي تباين يمكن توقعه نتيجة للمميزات
الخاصة التي تتسم بها عملية اكثاره.
د – إذا كان ثابتاً بحيث لا تتغير صفاته الأساسية نتيجة تكاثره المتتابع ، أو في نهاية كل دورة خاصة للتكاثر.

المادة 6-
يكون الحق في تسجيل الصنف كما يلي:-
أ- للمستنبط ان لمن تؤول اليه حقوق الصنف.
ب- لجميع الاشخاص المشتركين في استنباطه اذا كان نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة بالتساوي فيما بينهم
ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمستنبط الاسبق في ايداع طلب تسجيله اذا استنبطه اكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلا عن الاخر.
د- لصاحب العمل اذا استبطه العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بانجاز هذا الاستنباط ما لم ينص العقد على خلاف
ذلك.

المادة 7-
يتم تسجيل الصنف على النحو التالي: –
أ – يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه التصنيف النباتي للصنف والتسمية
المقترحة له وأي أمور أو بيانات أخرى يحددها النظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون.
ب – لا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل إلا على صنف واحد، ويستوفى عنه الرسم المقرر.
ج – إذا كان مودع الطلب من غير مواطني المملكة أو المقيمين فيها، فعلى المستنبط تعيين وكيل قانوني عنه في المملكة.

المادة 8 –
أ – يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الصنف تاريخاً لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات القانونية مرفقاً
به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل وعينة من الصنف المراد تسجيله.
ب – إذا تبين للمسجل أن الطلب غير مستوف للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بذلك ، ويكون تاريخ إكمالها
تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه بقرار يتخذه لهذه الغاية ويكون قراره
قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.

المادة 9 –
أ – 1 – لطالب تسجيل الصنف أن يضمن طلبه إدعاء بحق أولوية طلب قدمه وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى أي دولة ترتبط مع
المملكة باتفاقية لحماية الملكية الفكرية شريطة إيداع طلب التسجيل في المملكة خلال مدة لا تزيد على اثني عشر شهراً
تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول.
2 – اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل أن يكلف طالب التسجيل
، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الطلب لديه ، بتقديم صورة طبق الأصل عن الوثائق المتعلقة بطلبه الأول مصدقة من المكتب
الذي أودع لديه ،كما له أن يكلفه خلال هذه المدة بتقديم أي عينات أو أدلة تثبت ان الصنف موضع الطلب الاول هو ذات الصنف
في الطلب المتعلق بحق الاولوية 0 ويعتبر تاريخ إيداع طلب التسجيل في هذه الحالة هو التاريخ ذاته الذي أودع فيه الطلب
في البلد الآخر.
ب – إذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يتم تسجيل طلبه بتاريخ إيداعه لدى المسجل.
ج – لمودع الطلب أن يطلب إعطاءه مهلة سنتين بعد انقضاء مدة الأولوية وذلك لتزويد المسجل بما يلزم من معلومات ووثائق ومواد مطلوبة بموجب القانون لأغراض الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون. على أنه إذا لم يتم قبول الطلب المودع في البلد الآخر او تم سحبه فيُعطى مودع الطلب مهلة ستة أشهر من تاريخ رفض أو سحب الطلب وذلك لتقديم
المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص.

المادة 10 –
أ – يخضع الصنف لفحص فنّي للتحقق من الأمور التالية:
1 – أنه يندرج في التصنيف النباتي المحدد في طلب تسجيله.
2 – أنه يستوفي شروط التميز والتجانس والثبات المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) و ( ج ) و ( د ) من المادة ( 5) من هذا
القانون.
ب – يجري الفحص المنصوص عليه في البند ( 2) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تحت إشراف الوزارة بأحد الأسلوبين التاليين:-
1- الاعتماد على اختبارات النمو و الانبات واي اختبارات او فحوصات اخرى ذات فائدة اجرتها جهة فنية داخل المملكة او
خارجها ، اذا كانت هذه الاختبارات و الفحوصات قد تمت في ظروف بيئية تتلاءم مع الظروف البيئية للمملكة.
2- او ان تقوم الوزارة باجراء الاختبارات و الفحوصات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بنفسها او بواسطة أي جهة
تكلفها بذلك وعلى نفقة المستنبط.
ج – تشكل بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لجنة فنية من ذوي الخبرة والاختصاص تكون مهمتها الاساسية تقييم نتائج الفحوصات
والاختبارات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة لاستكمال اجراءات تسجيل الصنف على ان تتضمن هذه التعليمات
تحديد المهام الاخرى لهذه اللجنة وطريقة عملها واتخاذ قراراتها وجميع الامور المتعلقة بها.

المادة11-
أ – للمسجل أن يطلب من مودع الطلب تقديم جميع المعلومات والوثائق والمواد اللازمة لإجراء الفحص الفني المنصوص عليه
في المادة (10) من هذا القانون ، وذلك خلال المدة المحددة في نظام يصدر بموجب هذا القانون، وفي حال عدم تقديمها يحق
للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلا عن طلبه ويكون قراره قابلاً للطعن لدى محكمة العدل العليا
خلال ستين يوما من تاريخ تبليغه.
ب – يتم الفحص المنصوص عليه في المادة (10) من هذا القانون لغايات الموافقة على طلب التسجيل، كما يمكن اجراء الفحص
بعد التسجيل لغايات التأكد من المحافظة على ثبات الصنف وتجانسه.

المادة 12-
أ – إذا استوفى طلب التسجيل جميع الشروط والمتطلبات المقررة في هذا القانون يعلن المسجل عن قبول الطلب ويمنح طالب
التسجيل موافقة مبدئية يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الرسوم المقررة ويتضمن الإعلان تسمية الصنف
وتصنيفه النباتي.
ب -يحق لأي شخص أن يعترض لدى المسجل على تسجيل أي صنف جديد وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ الإعلان عن الموافقة
المبدئية في الجريدة الرسمية0
ج – تحدد المدد التي ينبغي النشر خلالها والبيانات الواجب نشرها وإجراءات الاعتراض على الموافقة المبدئية بقبول التسجيل
وحالات تمديد مدة الاعتراض و التبليغات وغير ذلك من الأمور بنظام يصدر لهذه الغاية.

المادة 13-
يمنح طالب التسجيل حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ تسجيل الصنف ،
ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه و اتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

المادة 14-
إذا لم يقدم اعتراض على تسجيل الصنف أو تم رفض الاعتراض على التسجيل، يقوم المسجل بتسجيله ومنح المستنبط شهادة بذلك
بعد استيفاء الرسوم المقررة.

حماية الصنف
المادة 15 –
مع مرعاة احكام المادتين (16) و (17) من هذا القانون:-
أ – يكتسب المستنبط بعد تسجيل الصنف الحق في حمايته وذلك بمنع الغير – إذا لم يحصل على موافقته – من القيام بأي من الأعمال التالية فيما يتعلق بمواد التكاثر من الصنف المحمي لأغراض تجارية: –
1 – الإنتاج أو التوالد (الإكثار).
2 – التهيئة لأغراض التكاثر.
3 – ا لعرض للبيع.
4 – البيع او غير ذلك من اعمال التسويق.
5 – التصدير 0
6 – الاستيراد0
7 – التخزين لأي من الأغراض المذكورة في هذه الفقرة0
ب – يتعين الحصول على موافقة مستنبط الصنف المحمي للقيام بالأفعال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك
فيما يتعلق بالمنتجات التي تم حصادها او قطفها ، بما في ذلك النباتات الكاملة او اجزاء النباتات والتي تم الحصول عليها عن طريق استعمال مواد تكاثر الصنف المحمي دون موافقة مستنبط الصنف المحمي ما لم تتح فرصة معقولة لكي يمارس هذا المستنبط حقه فيما يتعلق بمواد التكاثر المذكورة.
ج – كما تنطبق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على الاصناف التالية:-
1- الاصناف المشتقة أساساً من الصنف المحمي ، اذا لم يكن هذا الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر 0 ويعتبر الصنف مشتقاً أساساً من صنف آخر بتوافر جميع الشروط التالية:-
– اذا كان مشتقاً بصورة رئيسية من الصنف الأصلي او من صنف مشتق بصورة رئيسية من الصنف الاصلي ، وبقي محتفظاً بمجمل الخصائص الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة
التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
– واذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
– واذا كان مطابقاً للصنف الأصلي من حيث خصائصه الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي او عن مجموعة التراكيب الوراثية
للصنف الأصلي ، بأستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق.
2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف المحمي وفقاً للفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.
3- الأصناف التي يقضي انتاجها استعمال الصنف المحمي استعمالاً متكرراً0
د- يجوز وعلى وجه الخصوص ، الحصول على الأصناف المشتقة أساساً نتيجة انتقاء متغيرات طبيعية او محفزة ، او بانتقاء
وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي ، او بالتهجين العكسي ، او بالتحويل عن طريق الهندسة الجينية0
هـ- يعتبر قيام الغير بأي من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و( ب) من هذه المادة تعديا على حقوق مستنبط الصنف المحمي يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية ، اذا كان يعلم او كان ينبغي عليه ان يعلم انه يتعدى على حقوق مستنبط الصنف المحمي.

المادة 16 –
على الرغم مما وردفي المادة (15) من هذا القانون ، لا يشمل حق المستنبط ما يلي:-
أ- الأعمال التي يقوم بها الغير لأغراض شخصية غير تجارية او سبيل التجربة او من أجل استنباط أصناف جديدة أخرى.
ب- منع المزارعين أن يستعملو في اراضيهم لأغراض التكاثر منتوج الحصاد الذي حصلوا عليه عن طريق زراعة أي صنف محمي او
أي صنف مما هو مذكور في البندين (1) و (2) من الفقرة (ج) من المادة (15) من هذا القانون.

المادة 17-
أ – لا يشمل حق المستنبط الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمي، او بمواد أي صنف مما هو مذكور في الفقرة (ج) من
المادة (15) من هذا القانون ، او بمواد مشتقة من هذه المواد ، والتي يكون المستنبط قد باعها أو سوّقها بأي شكل
آخر بنفسه أو بموافقته في المملكة ، إلاّ إذا انطوت تلك الأعمال على ما يلي:-
1- تكاثر إضافي للصنف المعني0
2- أو تصدير مواد الصنف التي تسمح بتكاثره إلى بلد لا يحمي أصناف الأجناس أو الأنواع النباتية التي ينتمي إليها
الصنف ، ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ب – ويقصد بكلمة ” مواد ” حيثما وردت في الفقرة (أ) من هذه المادة مواد التكاثر مهما كان نوعها، و مواد الحصاد
بما في ذلك النباتات الكاملة او أجزاؤها.

المادة 18-
تكون مدة حماية الصنف المحمي عشرين سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله ، أما بالنسبة للأشجار والكروم فتكون مدة حمايتها
خمس وعشرين سنة.

انتقال ملكية الصنف ورهنه والحجز عليه
المادة19 –
أ – يجوز انتقال حقوق المستنبط كلها أو بعضها بعوض أو بدون عوض أو رهنها أو الحجز عليها.
ب – ينتقل بالإرث الحق في الصنف المحمي للورثة.
ج – تحدد إجراءات نقل ملكية الصنف المحمي ورهنها والحجزعليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة به بما في ذلك الترخيص
باستغلاله بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها بالجريدة الرسمية.
د – لا يحتج بنقل ملكية الصنف ولا برهنه تجاه الغير إلا من تاريخ قيد ذلك في السجل ويتم نشر ذلك في الجريدة
الرسمية.

الترخيص باستغلال الصنف
المادة 20-
يجوز للمستنبط أن يمنح الغير ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي بموجب عقد خطي يتم تسجيله لدى المسجل.

المادة 21-
أ – للوزير بتنسيب من المسجل أن يمنح غير المستنبط ودون موافقته ترخيصاً باستغلال الصنف المحمي اذا استدعت المصلحة
العامة ذلك, ويحق للمستنبط في هذه الحالة الحصول على تعويض عادل تراعى فيه القيمة الاقتصادية للترخيص.
ب – للوزير من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من المستنبط إلغاء الترخيص المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا
أخلّ المرخص له بأي شرط من شروط الترخيص أو زالت الأسباب التي أدت إلى منحه، ولا يحول هذا الإلغاء دون الحفاظ على
حقوق من له علاقة بهذا الترخيص.

بطلان تسجيل الصنف وشطب التسجيل
المادة 22-
يعتبر تسجيل الصنف باطلاً في أي من الحالات التالية: –
أ – إذا ثبت أن الصنف لم يكن جديداً أو مميزاً في تاريخ إيداع الطلب أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال.
ب – إذا ثبت أن الصنف لم يكن متجانساً أو ثابتاً في تاريخ إيداع الطلب ، أو في تاريخ الأولوية حسب مقتضى الحال،
وذلك في حال التسجيل بالاستناد بصورة أساسية للمعلومات والوثائق التي قدّمها المستنبط في ذلك التاريخ.
ج – إذا تم التسجيل لغير المستنبط خلافاً لاحكام هذا القانون.

المادة 23 –
أ – للمسجل شطب تسجيل الصنف في أي من الحالات التالية: –
1 – إذا تبين نتيجة الفحص الفني عليه في المادة (10) من هذا القانون أن ثبات الصنف وتجانسه لم يعد متحققا.
2 – إذا لم يزود المستنبط المسجل بالمعلومات أو الوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على خصائص الصنف.
3- إذا لم يسدد المستنبط الرسوم السنوية المقررة.
4 – إذا تم شطب تسمية الصنف المحمي بعد التسجيل و لم يقدم المستنبط تسمية اخرى مناسبة 0
ب – لغايات تطبيق البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة ، على المسجل أن يقوم بتبليغ المستنبط بقرار
الشطب ، على أن لا يتم الشطب الا بعد انقضاء المدة المحددة بالنظام الصادر استنادا لهذا القانون.

المادة 24-
يدون المسجل في السجل قرار بطلان تسجيل الصنف او شطبه ، ويتم نشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية.

المادة 25-
تكون جميع قرارات المسجل قابلة للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغها.

تسمية الصنف
المادة 26 –
أ – يسجل كل صنف بتسمية تعتبر تعريفاً به. ويجوز أن تكون التسمية مؤلفة من كلمة أو مجموعة كلمات
وأرقام أو مجموعة أحرف وأرقام سواء اكان لها معنى أم لم يكن، ولا يجوز أن تتكون التسمية من مجرد أرقام إلا اذا كان
ذلك عرفا متبعا لتعيين الأصناف شريطة أن تسمح بتعريف الصنف في جميع الأحوال.
ب – إذا كانت التسمية قد استعملت للصنف في المملكة أو في أي دولة أو اقترحت أو سجلت في أي دولة، فلا يجوز استخدام
غيرها لغايات التسجيل ، الا اذا وجد سبب لرفض التسمية ، ويتم تسجيل تسمية أخرى للصنف في السجل.
ج – يمنع استعمال أو تسجيل أي تسمية مطابقة للتسمية التي تعرف بالصنف أو مشابهة لها بشكل قد يؤدي إلى اللبس مع
صنف آخر سبق وجوده من النوع النباتي ذاته أو من نوع قريب له ، سواء كانت هذه التسمية مسجلة أو معروفة في المملكة
أو في أي دولة أخرى. ويبقى هذا المنع قائماً حتى بعد انتهاء استغلال الصنف إذا اكتسبت التسمية دلالة معينة مرتبطة
بالصنف.
د – مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة على كل من يقوم بعرض مواد التكاثر النباتي لصنف محمي او بيعها او تسويقها أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة الحماية.
هـ – لا يجوز الإضرار بأي حق ترتب للغير يتعلق بتسمية يراد استعمالها لصنف من الأصناف، وعلى المسجل في مثل هذه الحالة
أن يطالب المستنبط باقتراح تسمية أخرى للصنف.
و – يجوز الجمع بين علامة تجاريّة أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل وبين التسمية المسجلّة للصنف المحمي عند القيام
بتسويق صنف ما أو عرضه للبيع ، اذا كان من السهل التعرف على هذه التسمية0

المادة 27-
لا يجوز تسجيل تسمية الصنف إذا كانت: –
أ – مخالفة لأحكام القانون.
ب – مخالفة للنظام العام والآداب 0
ج – قد تؤدي إلى التضليل واللبس فيما يتعلق بخصائص الصنف أو قيمته أو ماهيته أو منشئه الجغرافي أو فيما يتعلق بشخص
المستنبط.

المادة 28-
يتم تحديد التسمية المقترحة للصنف في طلب التسجيل ، ويتم تحديد إجراءات تسجيل التسمية ونشرها والمدد المتعلقة بذلك
بمقتضى نظام يصدر بالاستناد لأحكام هذا القانون.

الاجراءات التحفظية والجزاءات
المادة 29 –
أ – لمستنبط الصنف المحمي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الصنف المحمي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:-
1 – وقف التعدي.
2 – الحجز التحفظي على الصنف موضوع التعدي أينما وجد.
3 – المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
ب – 1 – لمستنبط الصنف المحمي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلبا إلى المحكمة، مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت أيا مما يلي : –
– أن التعدي قد وقع على حقوقه.
– أن التعدي قد أصبح وشيكاً الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
– انه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.
2 – إذا لم يُقم مستنبط الصنف المحمي دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.
3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
4 – للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج – للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.
د – للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ – للمحكمة أن تقرر مصادرة الصنف موضوع التعدي والمواد والأدوات المستعملة بصورة رئيسه في التعدي على الصنف المحمي
ولها أن تقرر إتلاف هذا الصنف والمواد والأدوات أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

احكام عامه
المادة 30 –
أ – يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد الرسوم السنوية لتجديد التسجيل
ورسوم الاعتراض و الرسوم الأخرى الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب – يتم نشر التعليمات المشار اليها في هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 31-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.