قانون بتنظيم مزاولة أعمال الوكالات الملاحية ( 4 / 2004 )

فهرس الموضوعات

00. المواد (1 – 19)

________________________________________
0 – المواد
(1 – 19)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

الهيئة : الهيئة العامة للجمارك والموانئ.

مجلس الإدارة : مجلس إدارة الهيئة .

المدير العام : مدير عام الهيئة .

الإدارة المختصة : إدارة الشؤون البحرية والنقل البري بالهيئة .

السفينة : وسيلة النقل البحري التابعة للخطوط الملاحية الأجنبية ، التي تقوم بنقل البضائع إلى أو من الموانئ البحرية بالدولة .

المجهز : حائز السفينة الذي يقوم باستثمارها لحسابه بوصفه مالكا أو مستأجر لها ، ويعتبر المالك مجهزاً ما لم يثبت غير ذلك .

الوكيل : الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، المفوضة من قبل المجهز في التعامل مع إدارة الميناء والجهات المعنية الأخرى .

المادة رقم 2
مع عدم الإخلال بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2002 المشار إليه وبالحقوق والامتيازات الممنوحة للشركات العاملة في مجال البترول والغاز الطبيعي ، بموجب الاتفاقيات المبرمة معها ، وبالقدر اللازم لتحقيق أغراضها،لا يجوز مزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الهيئة ، وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة رقم 3
لا يجوز الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية إلا للشركات التجارية القطرية التي تتوافر فيها الشروط التالية :

1- ألا يقل رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال قطري .

2- أن تحتفظ لدى البنوك القطرية بوديعة أو تقدم كفالة مصرفية ، لضمان الوفاء بالالتزامات المالية التي تترتب عليها أو على موكلها ، بالقيمة ووفقاً للشروط والالتزامات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

3- أن يتوفر لديها مستخدمون مؤهلون ومدربون للقيام بالوجبات والمسؤوليات المطلوبة منها .

المادة رقم 4
يصدر الترخيص بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية ، بقرار من الهيئة بناءً على طلب الشركة صاحبة الشأن ، وبعد سداد الرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 5
يقوم الوكيل بمتابعة الأعمال والخدمات داخل الميناء بصفته وكيلاً عن المجهز ، بما في ذلك تموين السفن ، وتسلم البضاعة وشحنها وتسليمها لأصحابها ، وتحصيل أجرة الشحن ، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 6
ينوب الوكيل عن المجهز في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري.

المادة رقم 7
يُنشأ بالهيئة سجل خاص لقيد الوكلاء الملاحيين المرخص لهم بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية في الدولة ، ويتم القيد فيه وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 8
تسري على أعمال الوكالات الملاحية أحكام عقد الوكالة، ولا يكون الوكيل مسئولاً أمام المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه ، إلا في حدود الخطأ الشخصي ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .

المادة رقم 9
للهيئة مراقبة أعمال الوكيل للتأكد من التزامه بتطبيق أحكام هذا لقانون ولائحته التنفيذية، وعلى الوكيل تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة لتمكنهم من أداء مهامهم .

المادة رقم 10
يجب على مندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة وضع تقارير عن نتائج المراقبة ، كما يجب عليهم المحافظة على سرية المعلومات والبيانات التي يطلعون عليها في هذا الشأن .

المادة رقم 11
يقدم المدير العام إلى مجلس الإدارة تقريراً سنوياً ، عن نتائج أعمال الرقابة التي تقوم بها الهيئة ، مشفوعاً بتوصياته في هذا الشأن .

المادة رقم 12
يكون لموظفي الإدارة المختصة بالهيئة ، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير المالية ، صفة مأموري الضبط القضائي ، لضبط واثبات الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون . ولهم في سبيل ذلك دخول الأماكن التي يزاول الوكيل فيها نشاطه وأعماله ، وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها وسجلاتها وحساباتها .

المادة رقم 13
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من قام بمزاولة أعمال الوكالات الملاحية بدون ترخيص .

المادة رقم 14
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال ، كل من امتنع عن تقديم التسهيلات اللازمة لمندوبي الهيئة المكلفين بأعمال الرقابة .

المادة رقم 15
يجوز بقرار من المدير العام إجراء تصالح عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، وذلك باستيفاء نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .

ويجوز للمدير العام إصدار قرار بوقف الوكيل عن مزاولة أعمال الوكالات الملاحية أو إلغاء الترخيص الصادر إليه نهائياً ، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

المادة رقم 16
على جميع الشركات التي تزاول أعمال الوكالات الملاحية في تاريخ العمل بهذا القانون ، توفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه ، خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .

المادة رقم 17
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على اقتراح مجلس الإدارة .

المادة رقم 18
يصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 19
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت