قانون بإنشاء جامعة قطر ( 2 / 1977 )

فهرس الموضوعات

01. الباب الأول إنشاء الجمعة وإدارتها وكلياتها (1 – 17)

02. الباب الثاني هيئة التدريس ، والمدرسون المساعدون والمعيدون (18 – 26)

03. الباب الثالث أحكام عامة (27 – 34)

________________________________________
1 – الباب الأول
إنشاء الجمعة وإدارتها وكلياتها (1 – 17)
المادة رقم 1
تنشأ في قطر جامعة تسمى “جامعة قطر” .
ويكون الأمير الرئيس الأعلى لها ، ومدنية الدوحة مقرها .

المادة رقم 2
جامعة قطر هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي ، ولها شخصية إعتبارية وميزانية مستقلة ، وهي جامعة عربية إسلامية ، ومنار للفكر الإنساني .
وتختص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي والعمل على إعداد المتخصصين والفنيين والخبراء ، وتشجيع رقي الأداب ، وتقدم العلوم والفنون ، وتطوير المجتمع ، مع الحفاظ على عناصره العربية الأصلية ، وتراثه الحضاري الإسلامي العريق ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العربية والأجنبية والدولية .

المادة رقم 3
اللغة العربية هي لغة التعليم ، إلا إذا استدعت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى ، وفقاً لما يقرره مجلس الجامعة .

المادة رقم 4
تتكون الجامعة من عدد من الكليات والمعاهد ومراكز البحث ، تنشأ بقرار من الأمير ، بناء على إقتراح مجلس الجامعة .
ويجوز إنشاء فروع للجامعة في قطر وخارجها بفرار من الأمير ، بناء على إقتراح مجلس الجامعة .

المادة رقم 5
يتولى إدارة الجامعة :
أ- مجلس الجامعة .
ب- مدير الجامعة .
ويتولى إدارة كل كلية أو معهد :
أ- مجلس الكلية أو المعهد .
ب- عميد الكلية أو المعهد .

المادة رقم 6
يؤلف مجلس الجامعة برئاسة مدير الجامعة، وعضوية كل من :
أ – نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية.
ب – نائب مدير الجامعة للبحوث وخدمة المجتمع.
جـ – نائب مدير الجامعة لشؤون الإدارة.
د – عمداء الكليات.
هـ – عميدي شؤون الطلاب، والدراسات العليا.
و – أحد مديري مراكز البحوث في الجامعة، يختاره مدير الجامعة.
ز – أحد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، يختاره مدير الجامعة.
حـ – أربعة أعضاء قطريين، من كبار موظفي الدولة والشخصيات العامة، يكون أحدهم ممثلاً لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي يرشحه وزيرها، والثاني ممثلاً لمجلس التخطيط يرشحه رئيسه، والثالث ممثلاً لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان، ويتم تعيين الأعضاء الأربعة بقرار من الأمير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة رقم 7
يختص مجلس الجامعة بالنظر بوجه عام في المسائل المتعلقة بتنظيم التعليم الجامعي لربطه بالبحث العلمي بما يفي بحاجات البلاد ومطالب نهضتها ، وعلى الأخص بما يلي :
أ- وضع السياسة العامة للتعليم الجامعي . وترفع ، هذه السياسة العامة إلى مجلس الوزراء لإقرارها ، وتعتمد من الأمير.
ب- التخطيط للتعليم الجامعي وتنسيقه وتنظيمه ومتابعته ، وفقاً للسياسة العامة المقررة لهذا التعليم .
ت- الشئون المتعلقة بالدراسة والطلاب والإمتحانات والدرجات العلمية .
ث- إقتراح اللوائح التنفيذية والتنظيمية ، الفنية والمالية والإدارية . ولاتكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد إقرارها من مجلس الوزراء وإعتمادها من الأمير .
ج- أي اختصاصات أخرى يخولها القانون أو اللوائح التنظيمية والتنفيذية الجامعية .

المادة رقم 8
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة رئيسة مرة كل شهرين على الأقل .
ويدعو الأمير المجلس للإنعقاد برئاسته كلما إقتضت ذلك ضرورات تحقيق المصلحة العليا للتعليم الجامعي .

المادة رقم 9
يعين مدير الجامعة بقرار أميري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً من ذوي الخبرة الطويلة والمكانة العلمية الرفيعة.
وإستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز الإعفاء من بعض الشروط السالف بيانها، إذا كان المعين قطرياً حاصلاً على درجة الدكتوراة.

المادة رقم 10
يتولى مدير الجامعة الإشراف عليها ، وإدارة شئونها العلمية ولإدارية والمالية . ويمثلها أمام الهيئات الأخرى.
ويصدر مدير الجامعات القرارات الإدارية والتنظيمية التي يقتضيها توزيع الإختصاصات وحسن سير العمل في الجامعة .
وهو مسئول أمام الأمير في تنفيذ القوانين واللوائح الجامعية وأداء مهام منصبه .
ويقدم إلى الأمير في نهاية كل سنة جامعية ، بعد العرض على مجلس الجامعة، تقريراً عن شئون التعليم والبحوث العلمية وسائر نواحي النشاط الأخرى في الجامعة، مشفوعاً بتوصياته وإقتراحاته للنهوض بالتعليم الجامعي .

المادة رقم 11
يكون للجامعة مساعد مدير ووكيل ، يعاونان مديرها في إدارة شئونها ويحل أولهما محله عند غيابه .
ويعين مساعد مدير الحامعة بقرار أميري ، ويشترط فيمن يعين في هذا المنصب أن يكون قطري الجنسية وحاصلا على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها ، ويجوز إضافة شروط أخرى ، بقرار أميري .
ويختار وكيل الجامعة من بين أقدم أساتذتها ويكون تعيينه بقرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة .
وتحدد إختصاصات كل من مساعد المدير والوكيل بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على إقتراح المدير.

المادة رقم 12
يكون للجامعة أمين عام ، يعين بقرار أميري ، بناء على إقتراح مجلس الجامعة .
ويتولى الأعمال الادارية والمالية بالجامعة تحت إشراف المدير ، كما يتولى أمانة مجلس الجامعة .

المادة رقم 13
يكون لكل كلية مجلس يرأسه العميد ، ويشترك في عضويته وكيل الكلية ورؤساء الأقسام وثلاثة أعضاء يختارهم مجلس الكلية من هيئة التدريس أو من الخارج ، ويعينون بقرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة .

المادة رقم 14
يختص مجلس الكلية بالنظر في المسائل التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وعلى الأخص المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والمتابعة .

المادة رقم 15
يعين العميد بقرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة . ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً .
فإذا كان قطرياً ، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً .
ويختار العميد من بين ثلاثة يرشحهم مجلس الكلية ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة رقم 16
يعين للكلية وكيل يعاون العميد في إدارة شئونها ويحل محله عند غيابه . ويشترط فيه أن يكون أستاذاً جامعياً. فإذا كان قطرياً ، جاز أن يكون أستاذاً مساعداً أو مدرساً ممن شغلوا هذه الوظيفة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بشرط أن يكون له إنتاج علمي منشور لا يقل عن بحث واحد .
ويكون تعيين وكيل الكلية بناء على ترشيح مجلسها . ويصدر بتعيينه قرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة ، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.

المادة رقم 17
تصدر لكل كلية أو معهد ، لائحة داخلية بقرارمن مدير الجامعة ، بناء على إقتراح مجلس الكلية أو المعهد ، وموافقة مجلس الجامعة .
وتتولى هذه اللائحة بيان الإطار الخاص للكلية أو المعهد ومايخص مختلف شئونها الداخلية .

المادة رقم 12 مكرر
يكون لشئون الطلاب بالجامعة عميد ، يعين بقرار أميري بناء على إقتراح مجلس الجامعة . ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين.
ويعاون عميد شئون الطلاب في إدارة العمادة وكيل ، يحل محل العميد عند غيابه ، ويكون تعيينه بقرار أميري . ويترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس ذوي الكفاءة .

المادة رقم 12 مكرر( أ)
تحدد إختصاصات كل من الأمين العام وعميد شئون الطلاب بقرار من مجلس الجامعة ، بناء على إقتراح المدير .

المادة رقم 12 مكرر (ب)
يكون للدراسات العليا بالجامعة عميد، يعين بقرار أميري بناء على اقتراح مجلس الجامعة، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس القطريين بدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
وتحدد اختصاصات عميد الدراسات العليا، بقرار من مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مدير الجامعة، ويعاون عميد الدراسات العليا في إدارة شؤون العمادة وكيل يحل محل العميد عند غيابه، ويكون تعيينه بقرار أميري، ويشترط فيه أن يكون من أعضاء هيئة التدريس.

2 – الباب الثاني
هيئة التدريس ، والمدرسون المساعدون والمعيدون (18 – 26)
المادة رقم 18
أعضاء هيئة التدريس هم :-
أ- الأساتذة .
ب- الأساتذة المساعدون .
ت- المدرسون.

المادة رقم 19
يعين بقرار أميري أعضاء هيئة التدريس ، بعد أخذ رأي مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة .

المادة رقم 20
يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو مايعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها في مادة تؤهله لشغل الوظيفة ، وذلك مع مراعاة الشروط الأخرى التي يقررها القانون أو اللوائح الجامعية التنظيمية والتنفيذية .

المادة رقم 21
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون ، يشترط فيمن يعين أستاذاً مساعداً ما يأتي :
أولاً:بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة:
1- أن يكون قد شغل وظيفة مدرس مدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل – في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .
ويجوز في إحتساب هذه المدة ، ضم مدة عمل سابقة للمعين في وظيفة مدرس من تاريخ حصوله على درجة الدكتوراه بشرط أن يكون قد قام بالتدريس في جامعة قطر لمدة عامين .
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله لجنة مختصة ، يشكلها مجلس الجامعة ، وذلك وفق الأوضاع والمعايير لتي يصدر بها قرار من هذا المجلس .
ثانياً: بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة:
1- أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها .
2- أن يقدم إنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة .
3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .
وإستثناء من الشروط المشار إليها ، يجوز تعيين أساتذة مساعدين من خارج الجامعة ،إذا كانوا يشتغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .

المادة رقم 22
مع مراعاة حكم المادة (20) من هذا القانون يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يأتي :
أولاً : بالنسبة للتعيين من داخل الجامعة :
1- أن يكون قد شغل وظيفة أستاذاً مساعد لمدة خمس سنوات ميلادية – على الأقل – في جامعة قطر أو إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .
2- أن يقدم إنتاجاً عملياً أصيلاً تقبله اللجنة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة (21) من هذا القانون .
ثانياً : بالنسبة للتعيين من خارج الجامعة :
1- أن تكون قد مضت أثنتا عشرة سنة ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على درجة الدكتوراه المؤهلة للتعيين في وظائف أعضاء هيئة التدريس أو ما يعادلها ، أو أن تكون قد مضت ست سنوات ميلادية – على الأقل – بعد حصوله على وظيفة أستاذ مساعد .
2- أن يقدم أنتاجاً علمياً أصيلاً تقبله اللجنة المختصة المنصوص عليها في البند ( أولاً ) من المادة (21) من هذا القانون .
3- أن تتوافر فيه الكفاءة والشروط المتطلبة للتدريس في الجامعة وفق الأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس الجامعة ، أو يكون قد قام بالتدريس لمدة عام في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة .
وإستثناء من الشروط المشار إليها ، يجوز أساتذة من خارج الجامعة ، إذا كانوا يشغلون هذه الوظيفة في إحدى الجامعات أو الهيئات العلمية المعادلة.

المادة رقم 23
يجوز الإستعانة بأساتذة وأساتذة مساعدين زائرين لمدد مؤقتة . ويكون ذلك بقرار من مدير الجامهة بناء على إقتراح مجلس الكلية المختصة .

المادة رقم 24
يجوز عند الإقتضاء أن يعين أو ينتدب في هيئة التدريس من خارجها من تؤهلهم كفائتهم لذلك ، وذلك وفقاً ، للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية .

المادة رقم 25
يعين في الكليات والمعاهد مدرسون مساعدون ومعيدون من القطريين ، يكونون نواة أعضاء هيئة التدريس فيها ، وذلك وفقاً للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية .
ويصدر بتعيينهم قرار من الأمير بناء على إقتراح مجلس الكلية المختصة وموافقة مجلس الجامعة .
ويجوز ، عند الضرورة وتحقيقاً للمصلحة العامة ، أن يكون المدرسون المساعدون والمعيدون من غير القطريين .

المادة رقم 26
تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام والقواعد والإجراءات التي تسري على أعضاء هيئة التدريس، في شأن التحقيق والتأديب .

3 – الباب الثالث
أحكام عامة (27 – 34)
المادة رقم 27
تبدأ السنة المالية للجامعة في أول يونيو من كل عام . وتكون لها ميزانية خاصة .ويعد مجلسها مشروعها ، بعد أخذ رأي جهات الإختصاص وفقاً للقانون ، ويرفع إلى مجلس الوزراء لإقراره .
ويصدر باعتماد الميزانية قرار من الأمير.

المادة رقم 28
تتصرف الجامعة في أموالها وتتولى تدبيرها بنفسها وفقاً لنظام مالي وحسابي يصدر به قرار أميري بناء على إقتراح مدير الجامعة وموافقو مجلس الجامعة .

المادة رقم 29
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة لمواعيد بدء العام الجامعي وانتهائه ، وإجازات أعضاء هيئة التدريس والععاملين بالجامعة ومواعيد بدئها ونهايتها ، وإمتيازات الطلبة ومكافآتهم والمنح المقدمة للدول الأخرى .
وتعتمد القرارات الصادرة بتنظيم تلك القواعد من الأمير.

المادة رقم 30
يجوز أن يفوض الأمير بعض إختصاصاته طبقاً لهذا القانون لأي جهة يصدر بها قرار منه.

المادة رقم 31
يطبق على أعضاء هيئة الإِدارة العليا وهيئة التدريس، والمدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الذي يصدر به قرار من الأمير، بناء على اقتراح مجلس الجامعة.
وتكون الأسبقية بين شاغلي الوظائف المختلفة، طبقا لترتيب هذه الوظائف في المواد (9) ، (11) ، (12) مكرراً، (12) مكرراً (ب)، (15) ، (16) ، (18) ، (25) من هذا القانون.

المادة رقم 32
ينظم بمرسوم ما لم ينظمه هذا القانون من أحكام تحقيقاً لاْغراضه .
وتصدر بذات الأداة اللوائح التنظيمية والتنفيذية اللازمة .

المادة رقم 33
تنطبق القوانين واللوائح العامة المعمول بها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

المادة رقم 34
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ صدوره . وينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت