قانون بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة ( 4 / 1981 )

فهرس الموضوعات

00. مادة (1 – 16)

________________________________________
0 – مادة
(1 – 16)
المادة رقم 1
تنشأ لجنة تسمى (( اللجنة الدائمة لحماية البيئة )) تكون لها الشخصية الاعتبارية ، وتلحق برئاسة مجلس الوزراء ، ويكون لها ميزانية مستقلة يتم اعتمادها بقرار من مجلس الوزراء .

المادة رقم 2
تشكل اللجنة الدائمة لحماية البيئة على الوجه التالي :
1- وزير الصحة
2- ممثل وزارة الدفاع .
3- ممثل عن وزارة الصناعة والزراعة .
4- ممثل عن وزارة الداخلية .
5- ممثل عن وزارة المالية والبترول .              أعضاء
6- ممثل عن وزارة المواصلات والنقل .
7- ممثل وزارة الصحة العامة .
8- ممثل عن وزارة الأشغال العامة .
9- ممثل عن وزارة الشئون البلدية .
10- ممثل عن وزارة الكهرباء والماء .              أعضاء
11- ممثل عن وزارة التربية والتعليم .
12- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة .
13- ممثل عن وزارة العدل (إدارة الشئون القانونية ) .
14- ممثل عن المؤسسة العامة القطرية للبترول .
15- ممثل عن جامعة قطر . أعضاء
16- ممثل عن المركز الفني للتنمية الصناعية .            أعضاء
17- ممثل عن غرفة تجارة قطر . أعضاء
ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من مجلس الوزراء ، بناء على عرض وزير الصحة العامة ، وترشيح كل جهة لمن يمثلها فيها ، على أن يكون بدرجة مدير أو ما يعادلها ويحدد القرار مدة العضوية في اللجنة .
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل تشكيل اللجنة .

المادة رقم 3
يجوز للجنة أن تدعو لحضور جلساتها من ترى دعوتهم من الخبراء والمختصين للاستعانة برأيهم في موضوع من الموضوعات دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات والتصويت .

المادة رقم 4
تكون وزارة الصحة العامة مقراً مؤقتاً لانعقاد اجتماعات لجنة حماية البيئة ، إلى أن يتم اتخاذ مقر دائم لها .

المادة رقم 5
تختص الجنة بما يأتي :
1- اقتراح السياسة العامة الخاصة بحماية الأمن البيئي وتأكيده وصيانته في كافة القطاعات في دولة قطر ، ورسم خطط العمل اللازمة لتنفيذ هذه السياسة .
2- إعداد مشروعات التشريعات واللوائح والنظم والاشتراطات اللازمة لحماية البيئة والاضطلاع بمتابعة تنفيذها جميعاً .
3- التنسيق بين مختلف الجهات المسئولة والمعينة بحماية البيئة ، ومعامل مراكز البحوث ، وتقييم أنشطتها ووضع التوصيات اللازمة بشأنها .
4- متابعة نشاطات القطاعات المختلفة بالدولة في مجالات توفير البيانات والمعلومات والقياسات والتحاليل ، وإجراء الدراسات المتعلقة بالأوضاع البيئية ومصادر تلوث البيئة ، وآثاره ووسائل مكافحته ، وتقييم هذه الدراسات ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأن هذه النشاطات جميعاً ، بما في ذلك الاعتمادات المالية الضرورية لمباشرتها .
5- التحقق من توافر أجهزة الرصد والقياس والمراقبة وكفايتها وانتطام سير العمل فيها .
6- تقييم الدراسات اللازمة لحماية البيئة عند التخطيط لأي مشروع من مشروعات التنمية سواء كان حكومياً أو أهلياً ، وإقرار هذه المشروعات قبل تنفيذها .
7- العمل على توفير الكوادر الفنية والمتخصصة في مجالات البيئة ، والاشراف على وضع البرامج التدريبية اللازمة لها .
8- العمل على إدخال التثقيف البيئي في البرامج التعليمية والإعلامية ، ووضع خطط التوعية للمواطنين وحثهم فرادى وجماعات على المساهمة في حماية البيئة .
9- تمثيل الدولة لدى الهيئات والمنظمات والاجتماعات الاقليمية والدولية فيما يختص بحماية البيئة ، ومتابعة تنفيذ الجهات المسئولة بالدولة لأحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر قي تلك المجالات والعمل على استكمال الانضمام لأي اتفاقيات أخرى مماثلة .
10- رصد حوادث تلوث البيئة والمشاكل الناجمة عنها ، ومتابعتها ، وإعداد خطط الطوارئ اللازمة لمواجهتها والحد منها .
11- أية موضوعات تحال إليها من الأجهزة المختصة بالدولة مما يدخل في اختصاصاتها .
12- اقتراح الميزانية السنوية للجنة للصرف منها على نشاطات اللجنة وتنفيذ مهامها .

المادة رقم 6
تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر ، أو كلما اقتضى الأمر ذلك .
ويرأس اجتماعات اللجنة رئيسها أو نائبة الذي تنتخبه اللجنة في أول اجتماع لها ، وفي حالة غياب الرئيس ونائب الرئيس تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء الحاضرين سناً وتكون اجتماعاتها صحيحة بحضور أغلبية أعضائها ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ويكون كل عضو باللجنة مسئولاً عن نقل وجهة نظر الجهة التي يمثلها ، في الموضوعات المعروضة على اللجنة .
وللجنة أن تشكل من بين أعضائها ، أو من غيرهم من الفنيين والمختصين بأجهزة الدولة ، لجاناً أو مجموعات عمل لدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها ، والتقرير عنه للجنة .

المادة رقم 7
تكون للجنة أمانة فنية ، تضم عدداً كافياً من الفنيين والإداريين ، يصدر بتعيينهم قرار من اللجنة . كما تصدر اللجنة القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالأمانة . وتكون مهمة الأمانة الفنية معاونة اللجنة في القيام بمهامها . وتقوم بالاعداد لاجتماعاتها ووضع جدول أعمالها وتدوين محاضرها ، وامدادها بالمذكرات والبيانات والمعلومات والتقارير والاحصاءات اللازمة لها في مجالات حماية البيئة . وتتابع إبلاغ وتنفيذ قراراتها وتوصياتها ودراستها ودراسات اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها ، والتنسيق بينها .

المادة رقم 8
يقدم رئيس اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً ربع سنوي ، أو كلما اقتضت الظروف ذلك ، عن نشاطات وأعمال اللجنة ، ومدى تحقيقها لأهدافها ، والمعوقات التي تواجهها مشفوعاً بالتوصيات والحلول اللازمة بشأنها .

المادة رقم 9
تصدر بمرسوم ، بناء على اقتراح اللجنة الدائمة لحماية البيئة ، النظم والاشتراطات الواجب توافرها عند انشاء أو انتاج أو استخدام أي منشأة أو مواد أو عمليات أو أي نشاط آخر يؤدي إلى تلوث البيئة .
وفي حالة مخالفة هذه النظم والاشتراطات يجوز للجنة طلب سحب تراخيص الأعمال أو المنشآت أو الأنشطة المخالفة ، وتتقيد بذلك الجهات المعنية ، وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون .

المادة رقم 10
للجنة الدائمة لحماية البيئة الحق في طلب البيانات التي تراها ضرورية من أية جهة تمارس نشاطاً يؤدي إلى تلوث البيئة .

المادة رقم 11
يكون لموظفي الأمانة الفنية ، الذين يندبهم رئيس اللجنة الدائمة لحماية البيئة بقرار منه ، صفة مأموري الضبط القضائي في إثيات الجرائم التي تقع ، بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
ويكون لهم ، في أي وقت ، دخول الأماكن التي تقع بها هذه الجرائم ، وتحرير المحاضر وأخذ العينات وإجراء القياسات والفحوص والدراسات اللازمة لتحديد مدى تلوث البيئة ومصادر التلوث ، والتأكد من تطبيق النظم والاشتراطات الخاصة لحماية البيئة .

المادة رقم 12
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتزيد على خمسة آلاف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف النظم والاشتراطات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى ذلك أن تقضي بمصادرة الأشياء أو غلق الأماكن التي يكون العمل فيها مصدراً للتلوث ، وذلك لمدة لا تجاوز ثلالثة شهور .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .
ويعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من منع الموظفين المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون ، أو خالف أحكام المداة (10) منه .
وتضاعف العقوبة في حالة العود .

المادة رقم 13
تتولى وزارة الصحة العامة مهام الأمانة الفنية للجنة ، حتى يتم تشكيل الأمانة الفنية الدائمة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون .

المادة رقم 14
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 15
يصدر وزير الصحة العامة بصفته رئيساً للجنة الدائمة لحماية البيئة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .

المادة رقم 16
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت