قانون المفرقعات الأردني لسنة 1953

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون المفرقعات لسنة 1953) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)
تعني عبارة ( سلطة الترخيص ) وزير الدفاع ، او اي شخص ينتدبه لهذا الغرض.
وتعني عبارة ( مادة مفرقعة ) جميع المفرقعات مهما كان نوعها والات تفجيرها والكبسول والقنابل ومفرقعات النسف ونترات
البوتاس ( ملح البارود ) ونترات الصودا ( نترات الشيلى) وكلورات البوتاس ونترات الامونياك ، وجميع انواع النتروجليسرين
والنتروجلوكوز والنتروسلولوز والنتروفينول.

المادة (3)
1- عدا ما نص عنه في المادة (3) من قانون الاسلحة والذخيرة رقم (34) لسنة 1952 لا يجوز لأي شخص أن يستورد او ينقل
او يصنع او يقتني او يبيع او يتصرف بأية صورة – ما عدا الشراء بالمفرق من تاجر مرخص له مذكور فيما يلي – باية مادة
مفرقعة الا اذا كان يحمل رخصة بذلك صادرة له من سلطة الترخيص وفي المحل الذي صدرت تلك الرخصة من أجله ، ولسلطة الترخيص
ان تمنح او ترفض منح اية رخصة دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب. ويجوز لها ايضا في كل وقت من الاوقات ان تلغي الرخصة
الممنوحة على هذا الوجه وان تعدلها وان تعلق منحها على أي شرط تستصوبه على ان لا يشمل هذا المنع ما يستعمل من هذه
المواد كسماد في الاعمال الزراعية.
2- لا يجوز لسلطة الترخيص ان تمنح في أية حالة رخصة لصنع المفرقعات قبل أخذ موافقة مجلس الوزراء.
3- يعمل بالرخصة للمحل الذي صدرت من أجله فقط وكل رخصة خاصة بمحل لا تصدر إلا للمحل الذي يوافق عليه متصرف اللواء
او محافظ العاصمة.
4- ينتهي أجل الرخصة في اليوم الحادي والثلاثين من شهر آذار من كل سنة.
مبادئ

المادة (4)
على التاجر المرخص ان يدون في السجل الذي يجب عليه ان يحفظه لهذا الغرض وفق الطريقة التي تقررها سلطة الترخيص ، تفصيلات
بجميع المواد المفرقعة التي من صنعه وبجميع ما يستورده وما يشتريه وما يودعه محله وما يبيعه منها فيه وبما يخرجه من
هذه المواد من محله.

المادة (5)
1- لا يجوز للتاجر المرخص ان يبيع اية مادة من المواد المفرقعة الى اي شخص ليس لديه تصريح بالشراء صادر بالصورة المنصوص
عليها فيما يلي او ان يحولها بأية صورة.
2- ان المنع المبين في الفقرة السابقة لا يشمل ما يبيعه تاجر مرخص الى تاجر مرخص آخر ، ويعتبر التاجر مسؤولا عن التثبت
من ان الشخص الذي يقدم له التصريح هو الشخص المذكور فيه ومن ان كمية المواد المفرقعة المباعة لا تزيد على الكمية المذكورة
في التصريح ومن أنها من النوع المذكور فيه كما يجب عليه ان يحتفظ بالتصريح عندما يسلم المواد المفرقعة الى المشتري
وان يعطيه شهادة تثبت انه باعه المواد المفرقعة او حولها اليه بمقتضى التصريح المذكور.

المادة (6)
1- لا يجوز لغير التاجر المرخص ان يشتري او يحصل على اية مادة مفرقعة الا بصورة الشراء من تاجر مرخص وبتصريح بذلك
صادر من سلطة الترخيص وعليه ان يسلم التصريح الذي بيده الى التاجر المرخص عندما يتسلم المواد المفرقعة التي يتناولها
التصريح المذكور وذلك في مقابل شهادة البيع او التحويل المبينة في المادة الخامسة من هذا القانون. ويجوز لسلطة الترخيص
ان تمنح او ترفض منح هذا التصريح من دون ان تكون مكلفة ببيان الاسباب ولها ان تعدله في كل وقت قبل استعماله او ان
تلغيه او ان تعلق منحه على الشروط التي تستصوبها.
2- يجب ان يبين في التصريح المذكور اسم الشخص الذي أعطي اليه ونوع المواد المفرقعة التي يتناولها وكميتها واسم التاجر
المرخص الذي يمكن ان تشتري منه هذه المواد.
3- ان التصريح المذكور لا يكون في اية حال قابلاً للتحويل.

المادة (7)
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب الى أي شخص في حوزته مواد مفرقعة ان يقدم البرهان الكافي على انه حصل عليها
بصورة مشروعة.

المادة (8)
يجب ابراز السجل لسلطة الترخيص مرة واحدة على الاقل كل ستة اشهر في اليوم المعين لذلك في الرخصة ، او في اليوم الذي
تقرره سلطة الترخيص ؛ وكلما ابرز السجل على هذه الصورة تدرج سلطة الترخيص فيه شرحاً يثبت ابرازه وتذيله بتوقيعها.

المادة (9)
يجوز لأي مأمور من مأموري الشرطة ان يطلب – في جميع الاوقات المعقولة – معاينة اي سجل من السجلات الواجب الاحتفاظ
بها بمقتضى احكام المادة (4) من هذا القانون وان يأخذ صورة او خلاصة عنه ، وان يكلف اي شخص يقتني مواد مفرقعة او يتعاطى
بيعها او شراءها او يتصرف بها على اي وجه آخر ان يبرز اليه الرخصة التي تجيز له اجراء ذلك ويجب على هذا الشخص ان يسمح
الى ذلك المأمور بمعاينة الكمية الموجودة لديه من المواد المفرقعة.

المادة (10)
لوزير الدفاع ومتصرف اللواء ومحافظ العاصمة أن يكلف في اي وقت أي شخص بنقل جميع او بعض المواد المفرقعة الموجودة في
محله الى أي محل يرى انه انسب لهذه الغاية ولو كان ذلك الشخص يحمل رخصة صادرة بمقتضى هذا القانون تجيز له اقتناء تلك
المواد في المحل المطلوب نقلها منه.

المادة 11 –
كل من وجد في حوزته مادة ملح البارود بدون رخصة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنه او بغرامة لا تزيد عن مئة دينار او بكلتا العقوبتين
تعديل
مبادئ

المادة 12 –
مع مراعاه أحكام المادة (11) كل من: –
1- خالف احكام المواد 3-8 من هذا القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته لمدة خمس عشرة سنه
2- وجد في حوزته او نقل او باع او اشترى مادة مفرقعه بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
3- استعمل مادة مفرقعه بقصد الارهاب او بقصد ايقاع الضرر في الارواح او الممتلكات سواء نتج عن ذلك ضررا ام لم ينتج
يعاقب بالاعدام
تعديل

المادة 13
يجري المدعي العام المختص التحقيقات الاولية في قضايا ملح البارود ويحيل الاوراق الى النائب العام الذي له ان يقرر
اما احالة المتهم للمحاكمة امام محكمة نظاميه خلافا لاحكام المادة (11) او احالته للمحاكمة امام محكمة أمن الدوله خلافا
لأحكام المادة (12) من هذا القانون.
تعديل

المادة (14)
كل تاجر مرخص او أي شخص اخر لا يعمل بأحكام أي نظام صدر بموجب هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

المادة (15)
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة الملك انظمة:-
1- لتنفيذ احكام هذا القانون بصورة عامة.
2- لاعفاء وزارة الاشغال العامة والبلديات والمجالس المحلية ومستخدميها والمتعهدين الذين يشتغلون تحت اشرافها وتحت
مراقبتها من جميع او بعض أحكام هذا القانون.
3- لتعيين مقدار الرسوم التي تستوفى عند اصدار الرخص وتجديدها والرخص التي لا يستوفى عنها رسم.

المادة (16)
تلغى القوانين التالية:-
1- قانون المفرقعات المنشور في العدد 586 من الجريدة الرسمية الصادر في أول شباط سنة 1938 ،
2- نظام المفرقعات رقم (1) لسنة 1938 المنشور في العدد 602 من الجريدة الرسمية الصادر في 2 تموز سنة 1938.
3- قانون المفرقعات رقم (22) لسنة 1937 المنشور في العدد 711 من الوقائع الفلسطينية الصادر في 19 آب سنة 1937.
4- كل تشريع اردني او فلسطيني صادر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لاحكام هذا القانون.

المادة (17)
رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.