قانون بشأن المدارس المستقلة ( 11 / 2006 )

فهرس الموضوعات

00. مــــادة (1 – 11)

________________________________________
0 – مــــادة
(1 – 11)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات و العبارات الآتية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يتقض السياق معنى آخر :
المجلــــــــــــــــــــــــــــس : المجلس الأعلى للتعليم .
المؤسسة التعليميــــــــــة : المؤسسة المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، بإدارة المدرسة المستقلة .
المدرســة المستــــــــقلة : منشأة تعليمية حكومية لمراحل التعليم دون الجامعي ، يرخص المجلس للمؤسسة التعليمية بإدارتها .
المرخــــــــــــــص لــه : الشخص الطبيعي الذي يرخص له المجلس بتأسيس المؤسسة التعليمية .

المادة رقم 2
يكون للمجلس سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية .
و تتمتع المؤسسة التعليمية ، وفقاً لأحكام هذا القانون ، بالشخصية المعنوية ، و لا تهدف إلى تحقيق الربح .
وتنظم اللوائح و القرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توفرها في طالب الترخيص ، و إجراءات تقديم الطلب و البت فيه ، و قواعد منح الترخيص .

المادة رقم 3
يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء ، يصدر بتشكيلة و تحديد صلاحياته و القواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس .

المادة رقم 4
يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصياً ، و لا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس ، و يشترط أن تتوفر في المتنازل إلية الشروط الواجب توفرها في المرخص له .

المادة رقم 5
لا يجوز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة.

المادة رقم 6
يتولى المرخص له إدارة المدرسة المستقلة ، و يكون مسؤولاً عن جميع النواحي الفنية و الإدارية و المالية ، وفقاً لأحكام هذا القانون و اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له .

المادة رقم 7
يمثل المرخص له المؤسسة التعليمية أمام القضاء ،و في علاقاتها مع الغير .

المادة رقم 8
يلغى الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح و القرارات الصادرة تنفيذاً له ، أو مخالفة شروط الترخيص .
و يصدر بتنظيم الإجراءات التي تتبع بشأن إدارة المدرسة المستقلة في هذه الحالة قرار من المجلس .

المادة رقم 9
يصدر المجلس اللوائح و القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة رقم 10
على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تسوية جميع أوضاعها المالية و الإدارية ، خلال المهلة التي يحددها المجلس، بناءً على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس .

المادة رقم 11
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . و يُعمل به من تاريخ صدوره . و ينشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت