نصوص و مواد قانون الغرف التجارية العراقي

قانون الغرف التجارية العراقي

نوع التشريع: قانون
رقم التشريع: 43
عنوان التشريع: الغرف التجارية
التصنيف غرف التجارة والصناعة | قانون التجارة
الجهة المصدرة العراق – اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع 43
تاريخ التشريع 1989
سريان التشريع ساري
عنوان التشريع قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد:3253 | تاريخ:01/05/1989 | عدد الصفحات: 5 | رقم الصفحة:321 | رقم الجزء:1
مجموعة القوانين والانظمة | تاريخ:1989

لاستعراض كامل مواد التشريع انقر هنا التشريع الكاملعدد مواد التشريع : 31 – مواد التشريع :

استناد
قرار رقم 253
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/رمضان/1409 هجرية الموافق 19/4/1989 ميلادية ما يلي : –

الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة 1
اولا: يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم (اتحاد الغرف التجارية العراقية) يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بـ(الاتحاد) يكون مقره في بغداد.
ثانيا: الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله.

المادة 2
يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عمليه التنمية.

المادة 3
يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي:
اولا: تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات المساس بمهامها.
ثانيا: الاشراف على عمليات تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري في العراق ومسك السجلات المركزية لذلك.
ثالثا: المشاركة في المعارض التي تقام داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الجهات المختصة.
رابعا: جمع وتوثيق البيانات والمعلومات التجارة ووضعها في متناول اعضاء الغرف والجهات ذات العلاقة.
خامسا: دراسة الاوضاع التجارية في العراق واقتراح المعالجات الهادفة الى تطوير النشاط التجاري وتنمية الصادرات.
سادسا: التعاون مع الغرف التجارية والصناعية العربية واتحاداتها والاتحادات والتنظيمات المهنية والاقتصادية العربية بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري والاسهام في ارساء قواعد الوحدة الاقتصادية العربية.
سابعا: اقامة الروابط مع الاتحادات والغرف والندوات والمشاركة بها داخل العراق وخارجه بالتنسيق مع الغرف التجارية.
تاسعا: المشاركة عند الاقتضاء في انشطة المجالس واللجان والهيئات الاقتصادية وحسب طلب الجهات المعنية.
عاشرا: تنمية الممارسات والوعي التجاري بين صفوف منتسبي الغرف والعمل على رفع المستوى المهني لهم واصدار المطبوعات التي تعني بنشر المعرفة الاقتصادية.

الفصل الثاني
مجلس الإتحاد
المادة 4
الغيت هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989، رقمه 50 صادر بتاريخ 09/10/2002 ، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس.
ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي
رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.
خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

النص القديم للمادة:
اولا: يدير الاتحاد مجلس يعرف فيما بعد بـ(مجلس الاتحاد) يشكل من:
اولا: رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي منهم وينتخبون من بينهم بطريقة الاقتراع السري رئيسا للمجلس.
ثانيا: ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بطريقة الاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي.
ثالثا: لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت.

المادة 5
يتولى مجلس الاتحاد ممارسة ما يأتي: –
اولا – وضع البرنامج العام للاتحاد وتنفيذه بعد المصادقة عليه من قبل وزارة التجارة.
ثانيا – اقرار الموازنة السنوية للاتحاد وتحديد نسبة مشاركة الغرف فيها.
ثالثا – اقرار الحسابات الختامية للاتحاد.
رابعا – المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية للغرف.
خامسا – تعيين اوجه استثمار اموال الغرف على وفق الحدود المبينة في هذا القانون.
سادسا – ضمان القروض التي تعقدها الغرف فيما بينها او مع المصارف.

الفصل الثالث
موارد الاتحاد
المادة 6
تتكون موارد الاتحاد من: –
اولا – 10% (عشرة من المائة) من مجموع الواردات العامة للغرف التجارية السنوية كحد اعلى على ان يراعى الوضع المالي للغرفة عند تحديد ذلك.
ثانيا – التبرعات والاعانات التي يقرها مجلس الاتحاد.
ثالثا – الايرادات الناجمة عن الخدمات التي يؤديها الاتحاد.
رابعا – الايرادات المتحصلة من استثمار اموال الاتحاد.

الباب الثاني
الغرف التجارية
الفصل الاول
التأسيس والاهداف
المادة 7
اولا – تؤسس في مدينة بغداد وفي مركز كل محافظة غرفة تجارية بقرار من مجلس الاتحاد وتعرف فيما بعد بـ (الغرفة).
ثانيا – الغرفة منظمة اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثلها رئيس مجلس ادارتها او من يخوله.

المادة 8
تهدف الغرفة الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري ورعاية اعضائها.

المادة 9
تقوم الغرفة تحقيقا لاهدافها بما يأتي: –
اولا – تسجيل الاسماء التجارية والقيد في السجل التجاري ومسك السجلات اللازمة لذلك.
ثانيا – تحديد العرف والعادة السائدين في الشؤون التجارية ضمن المنطقة الجغرافية لاختصاصات الغرفة.
ثالثا – القيام بدور الحكم او المشاركة في التحكيم لحسم الخلافات التجارية وتأليف لجان التحكيم وتسمية الخبراء والممثلين لهذا الغرض.
رابعا – اصدار شهادات المنشأ للسلع العراقية، واصدار وتصديق الوثائق التجارية الاخرى.
خامسا – تأليف لجان من اعضائها ومن غيرهم للكشف على الامواف وتنظيم الشهادات المطلوبة وتسمية الخبراء للمحاكم ودوائر الدولة كلما طلب منها ذلك.
سادسا – جمع وتبويب ونشر اسعار السلع الرئيسية المتداولة في السوق المحلية واصدار المطبوعات التي تعني بنشر الوعي التجاري بين التجار ورفع مستواهم المهني.
سابعا – تحديد الكفاءة المالية وتنظيم الكفالات للامناء.
ثامنا – دراسة الاوضاع التجارية واقتراح المعالجات الهادفة الى تطويرها في حدود اختصاصاتها.

الفصل الثاني
الانتماء الى الغرفة
المادة 10
اولا – للتاجر العراقي شخصا طبيعيا كان او معنويا الانتساب الى الغرفة التجارية التي يقع محله التجاري ضمن دائرة اختصاصها.
ثانيا – لا يجوز للتاجر الانتساب الى اكثر من غرفة واحدة في آن واحد.

المادة 11
لمجلس الاتحاد قبول انتساب التاجر المقيم في العراق الذي يحمل جنسية احد الاقطار العربية.

الفصل الثالث
مجلس الغرفة
المادة 12
الغيت هذه المادة بموجب المادة (2) من قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم (43) لسنة 1989، رقمه 50 صادر بتاريخ 09/10/2002، واستبدلت بالنص الاتي:

اولا – يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتالف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن 8 ثمانية اعضاء ولا يزيد على 14 ويعرف فيما بعد بـ مجلس الغرفة.
ثانيا – يشترط في من يرشح لعضوية مجلس الغرفة ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل.
ثالثا – لا يجوز انتخاب رئيس مجلس الغرفة ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين.
رابعا – لا يجوز انتخاب اعضاء مجلس الغرفة لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

النص القديم للمادة:
يتولى ادارة الغرفة مجلس ادارة يتألف من عدد من الاعضاء يحدده مجلس الاتحاد على ان لا يقل عن ثمانية اعضاء، ولا يزيد على اربعة عشر عضوا ويعرف فيما بعد بـ (مجلس الغرفة).

الفصل الرابع
مالية الغرفة
المادة 13
تتكون مالية الغرفة من: –
اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي.
ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون.
رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.

المادة 14
اولا – يستحق بدل الاشتراك السنوي للعضو في بداية كل سنة ويسدد في الموعد الذي تحدده الغرفة.
ثانيا – اذا تخلف العضو من دون عذر مشروع من تسديد بدل الاشتراك السنوي ثلاث مرات متتالية يستوفى منه مبلغ اضافي مقداره (10%) من بدل الاشتراك السنوي من كل سنة تخلف فيها وفي حالة عدم تسديد البدل بنهاية السنة الرابعة يرقن قيده من دون حاجة الى انذار او تبليغ.
ثالثا – اذا كان تخلف العضو عن تسديد بدل الاشتراك قد حصل بعذر مشروع فللغرفة استيفاء بدلات الاشتراك لسنوات التخلف من دون اية مبالغ اضافية واعتبار فترة التخلف استمرارا لممارسة العمل التجاري.
رابعا – يعتبر جزء السنة سنة كاملة لغرض استيفاء بدل الاشتراك السنوي.

الباب الثالث
احكام عامة وختامية
المادة 15
يصدر مجلس الاتحاد نظاما داخليا للاتحاد والغرف ويتناول الامور الآتية: –
اولا – اجتماعات مجلس الاتحاد ومجلس الغرفة ونصاب الاجتماعات وكيفية التصويت على القرارات وتنفيذها.
ثانيا – شروط لترشيح لعضوية مجلس الغرفة، وطريقة تقديم طلب الترشيح والعدول عنه والاجراءات والقواعد اللازمة لتنظيم عملية انتخاب اعضاء مجلس الغرفة الاصليين والاحتياط واعداد جداول المرشحين وكيفية تقديم الطعون المتعلقة بالانتخابات، وابطالها والبت فيها، وطريقة زوال العضوية.
ثالثا – اللجان الضرورية لتسهيل اعمال الاتحاد والغرفة وطريقة تشكيلها وبيان اختصاصاتها.
رابعا – الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للاتحاد، والغرف وفقا لحاجاتها.
خامسا – صلاحيات رئيس مجلس الاتحاد ونائبه ورئيس مجلس الغرفة ونائبه.
سادسا – الاعمال الاخرى للاتحاد والغرفة.

المادة 16
يجوز منح رئيس واعضاء مجلس الغرفة مكافأة سنوية يحدد مقدارها وطريقة منحها بقرار من مجلس الاتحاد على انه لا يجوز الجمع بين مكافأة مجلس الاتحاد وبين مكافأة مجلس الغرفة.

المادة 17
اولا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يشترك في مداولات فيها مصلحة مالية له او لاحد اصهاره او اقاربه حتى الدرجة الرابعة او لمن هم تحت ولايته او وصايته او قيمومته او لموكليه او لوكلائه سواء اكان في جلسات المجلس ام في احدى لجان الغرفة او الاتحاد.
ثانيا – لا يجوز لعضو مجلس الاتحاد او الغرفة ان يقوم بالذات او بالواسطة بعقد مقاولة او استيراد لحساب الاتحاد او الغرفة ولا يجوز ان يكون طرفا مع أي منهما في بيع او اجارة او اقراض.

المادة 18
تخضع حسابات الاتحاد والغرف الى تدقيق ديوان الرقابة المالية.

المادة 19
اولا – لا يجوز للغرفة تقديم اية مساعدات او معونات مالية او تبرعات او تسليف مبالغ لغير اغراض تنفيذ التزاماتها الا بموافقة مجلس الاتحاد.
ثانيا – لا يجوز للغرف شراء العقارات او انشاء الابنية الا بموافقة مجلس الاتحاد.

المادة 20
يختار اتحاد الصناعات العراقي وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية العراقية المؤسس بموجب هذا القانون حاجتهما من موظفي الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية والغرف التابعة له وبعد حصول موافقة الموظف نفسه، ويعالج موضوع الفائض منهم بموجب القرارات والقوانين والتعليمات النافذة.

المادة 21
اولا – تسري على العاملين في الاتحاد احكام قانون العمل رقم (71) لسنة 1987 و قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.
ثانيا – لمجلس الاتحاد اصدار قواعد خدمة وانضباط خاصة لتنظيم شؤون العاملين في الاتحاد والغرف.

المادة 22
اولا – تنتقل حقوق والتزامات الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية المؤسس بالقانون رقم (24) لسنة 1983 الى اتحاد الغرفة التجارية العراقية المؤسس بهذا القانون والى اتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بقرار من مجلس الوزراء وبالطريقة التي يحددها.
ثانيا – تنتقل حقوق والتزامات الغرف التجارية والصناعية المؤسسة بالقانون رقم (24) لسنة 1983 في بغداد وفي المحافظات إلى الغرف التجارية المؤسسة بهذا القانون وإلى إتحاد الصناعات العراقي المؤسس ب القانون رقم (44) لسنة 1989 بالكيفية التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة 23
يستمر مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية ومجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في بغداد والمحافظات بممارسة إختصاصاتهما وأعمالهما المنصوص عليها في القانون رقم (24) لسنة 1983 والنظام الصادر بموجبه خلال ثلاثة أشهر إلى حين تشكيل مجلس إتحاد الصناعات العراقي ومجلس إتحاد الغرف التجارية العراقية ومجالس الغرف التجارية في مدينة بغداد وفي المحافظات على وفق أحكام هذا القانون وخلال المدة المذكورة أعلاه.

المادة 24
أولا – عند حل الغرفة لأي سبب من الأسباب لمجلس الإتحاد أن يقرر نقل مهامها وإختصاصاتها إلى أقرب غرفة.
ثانيا – يقرر مجلس الإتحاد تسوية الأمور المتعلقة بالغرفة المنحلة بالطريقة التي يراها.

المادة 25
يلغى قانون الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية رقم (24) لسنة 1983 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذة، بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون إلى حين صدور أنظمة وتعليمات تحل محلها.

المادة 26
لمجلس الإتحاد إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 27
ينفذ هذا القانون بعد مضي (180) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
انسجاما مع التوجيهات المركزية للسياسة الاقتصادية ولتحقيق قدر اكبر من المرونة في تمثيل القطاع الخاص بما يتيح للنشاط التجاري وجود منظمة مستقلة له ترعى شؤونه وتقدم الخدمات والمعلومات له بالشكل الذي يعينه على ممارسة دوره في النشاطات التجارية على نحو افضل فقد شرع هذا القانون.

جدول (1)
اولا : يصنف اعضاء الغرفة من التجار الى ستة اصناف ويكون بدل الاشتراك السنوي لكل صنف وفقا للكفاءة المالية، وكما هو مؤشر فيما ياتي :
الصنف الكفاءة المالية بدل الاشتراك السنوي
الممتاز من مليون دينار فاكثر (250) مائتان وخمسون دينارا
الاول من (250) مائتين وخمسين الف دينار الى اقل
من مليون دينار (150) مائة وخمسون دينارا
الثاني من (100) الف دينار الى اقل من (250) الف دينار (100) مائة دينار
الثالث من (30) الف دينار الى اقل من (100) الف دينار (50) خمسون دينار
الرابع من (10) الاف دينار الى اقل من (30) الف دينار (25) خمسة وعشرون دينارا
الخامس اقل من (10) الاف دينار (10) عشرة دنانير
ثانيا : بدل اشتراك الدلالين – يصنف الدلالون حسب طبيعة اعمال الدلالة التي يقومون بها وتستوفى البدلات وفقا لاحكام قانون الدلالة رقم (58) لسنة 1987 وكما ياتي :
ا‌- يكون بدل منح اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – / 50) خمسين دينارا
ب‌- يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات وشراء المركبات ( – /50) خمسين دينارا
جـ – يكون بدل منح اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( – /25) خمسة وعشرين دينارا
د – يكون بدل منح اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى ( – /25) خمسة وعشرين دينارا
هـ – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في التصرفات الخاصة بالعقار ( – /25) خمسة وعشرين دينارا.

أجور الخدمات التي تقدمها الغرف التجارية
جدول (2)
اولا : اجور الكشف :
ا‌- يستوفى نصف من المائة من قيمة الضرر على ان لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار ويكون بنسبة 2% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن – / 50 خمسين دينارا ولا يزيد على ( – /500) خمسمائة دينار.
ب‌- يستوفى اجر مقطوع قدره (10) عشرة دنانير في حالة عدم تحقق ضرر بعد اجراء الكشف ويكون الاجراء المقطوع ( – /50) خمسين دينارا لغير الاعضاء.
ثانيا : اجرة التحكيم :
يستوفى اجر مقداره 5ر0% (نصف من المائة) من المبلغ المحكوم به على ان لا يقل عن (20) عشرين دينارا ولا يزيد على (250) مائتين وخمسين دينار وتكون النسبة 2% (اثنين من المائة) لغير الاعضاء في الغرفة على ان لا يقل عن ( – /100) مائة دينار ولا يزيد على (500) خمسمائة دينار.
ثالثا : اجر الكفالة :
يستوفى مبلغ مقداره (فلس واحد) عن كل دينار من مبلغ الكفالة على ان لا يقل عن دينار واحد ولا يزيد على (10) عشرة دنانير.
رابعا : شهادات المنشا وتصديق قوائم الاسعار :
ا‌- يستوفى دينار واحد بالنسبة لاعضاء الغرفة.
ب‌- تستوفى اربعة دنانير لغير الاعضاء.
خامسا : اجور الخدمات المتنوعة :
ا‌- يستوفى دينار واحد من ذوي العلاقة لقاء ما تقدمه الغرفة من المعلومات لدوائر الدولة والمحاكم عن قضاياهم ويستوفى ديناران من غير الاعضاء.
ب‌- يستوفى دينار واحد عن شهادة العضوية او اي وثيقة صادرة عن الغرفة.
جـ – يستوفى ربع دينار عن كل صورة لاي وثيقة صادرة عن الغرفة.
د – يستوفى دينار واحد عن اصدار الهوية للمرة الاولى وديناران عن اصدار هوية بدل ضائع او تالف.
و – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المركبات ( – /25) خمسة وعشرين دينارا.
ز – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في محلات المزاد العلني ( – /15) خمسة عشر دينارا.
ح – يكون بدل تجديد اجازة الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والمواد الاخرى ( – /15) خمسة عشر دينارا.

———————————————
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
قانون الغرف التجارية