نصوص و مواد قانون الطيران المدني التونسي

مقال حول: نصوص و مواد قانون الطيران المدني التونسي

قانون الطيران المدني التونسي

 

قانون عدد 58 لسنة 1999 مؤرخ في 29 جوان 1999يتعلق باصدار مجلة الطيران المدني.
الفصل الأول: – تصدر بمقتضى هذا القانون ” مجلة الطيران المدني “. الفصل 2: – تدخل أحكام مجلة الطيران المدني حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3: – تلغى ابتداء من تاريخ دخول هذه المجلة حيز التنفيذ جميع الأحكام السابقة والمخالفة لها وخاصة: – الأمر المؤرخ في 8 فيفري 1935 المتعلق بالملاحة الجوية. – القانون عدد 76 لسنة 1959 المؤرخ في 19 جوان 1959 المتعلق بالملاحة الجوية. العنوان الأول: أحكام عامة الفصل الأول: تضبط أحكام هذه المجلة القواعد المنظمة للطيران المدني فيما يتعلق بالطائرات والمطارات والأعوان وممارسة الأنشطة في هذا الميدان.
الفصل 2: – لتطبيق هذه المجلة يعتبر: مطار: مساحة محددة على سطح الارض او الماء قد تتضمن بناءات وتجهيزات ومعدات مخصصة كليا او جزئيا لاستعمال الطائرات عند وصولها او مغادرتها او اثناء تحركها على السطح. مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي: كل مطار مرخص في استعماله لكل الطائرات ذات الخصائص الفنية المناسبة. مطار للإستعمال المحدود: كل مطار مخصص لأنشطة تستجيب لحاجيات جماعية او فنية او تجارية يمارسها اشخاص يقع تعيينهم خصيصا لهذا الغرض. – آمر المطار: الشخص المسؤول عن الاستغلال الفني والتسهيلات والتنسيق بين مختلف المتدخلين بالمطار والمكلف بإسناد أذون إقلاع وهبوط الطائرات. طائرة: كل آلة تستطيع ان تستمد بقاءها في الجو من ردود فعل الهواء غير ردود فعل الهواء الناتجة من سطح الأرض. طائرة دولة : كل طائرة تستعمل في المصالح العسكرية او القمرقية او الأمنية. طائرة مدنية : كل طائرة باستثناء طائرات الدولة. قائد طائرة: الطيار المسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها اثناء مدة الطيران. المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني: المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالطيران المدني أو للمنشآت العمومية الخاضعة لإشرافها. نقل جوي : يتمثل النقل الجوي في نقل ركاب او بضائع او بريد بواسطة طائرة من نقطة البداية إلى نقطة الوصول. نقل جوي تجاري : كل عملية جوية بمقابل تنجز بغرض او بمناسبة نقل المسافرين او البريد او البضائع، ناقل جوي : كل مؤسسة طيران متحصلة على رخصة استغلال جوي. مستغل الطائرة : اي شخص مادي او معنوي يشغل او يعرض تشغيل طائرة او عدة طائرات ، عمل جوي : عملية جوية تقوم بها طائرة تستعمل لخدمات مختصة مثل الفلاحة والتنقيب واستغلال النفط والبناء والتصوير والمسح العقاري والاستطلاع والدوريات والبحث والانقاذ والتدريس والاشهار عن طريق الجو. العنوان الثاني : الطائرات الباب الأول : التسجيل والتشطيب القسم الأول: تسجيل الطائرات الفصل 3: لا يجوز للطائرات المدنية الجولان إلا اذا كانت مسجلة. الفصل 4: لا يجوز تسجيل اي طائرة مدنية بالبلاد التونسية إلا إذا كانت ملكيتها راجعة بنسبة 51% على الأقل إلى شخص او اشخاص طبيعيين او معنويين تونسيين. يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني أن يرخص بصفة إستثنائية في تسجيل الطائرات التي لا تستجيب إلى هذا الشرط.
الفصل 5: -لا يجوز ان تسجل بالبلاد التونسية أية طائرة مسجلة بالخارج قبل التشطيب على تسجيلها من الدفتر الأجنبي. الفصل 6: – تكتسب الجنسية التونسية كل طائرة مسجلة بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية. يجب أن تحمل كل طائرة علامات ظاهرة تتعلق بالجنسية والتسجيل يقع ضبطها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تمسك المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني دفتر تسجيل الطائرات المدنية. تضبط بأمر العمليات التي تستوجب الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية وكذلك شروط وطرق التسجيل والترسيم بهذا الدفتر.
الفصل 7: – تفقد الجنسية التونسية دون المساس بالحقوق المرسمة كل طائرة مسجلة بالبلاد التونسية لم تعد تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة أو قام مالكها بتسجيلها بالخارج. الفصل 8: – لا يترتب اي اثر بالبلاد التونسية عن تسجيل طائرة في الخارج وقع تسجيلها قبل ذلك بالدفتر التونسي لتسجيل الطائرات المدنية الا اذا تم مسبقا التشطيب عليها من هذا الدفتر. الفصل 9: – يعد الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية حجة. يوضع هذا الدفتر على ذمة العموم ويمكن لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للأصل منه. الفصل 10: – تعدّ الطائرات من المنقولات. كل انتقال ملكية بموجب الوفاة وكل حكم ينقل او ينشىء الملكية او يصرح بها يخضع إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. لا تثبت احالة الملكية الا بكتب ولا يعارض بها الغير الا اذا تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. الفصل 11: – تسلم شهادة تسجيل لكل مالك طائرة تم تسجيلها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. يضبط أنموذج هذه الشهادة والبيانات التي يجب ان تتضمنها بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 12: – تنتهي صلوحية شهادة التسجيل في الحالات التالية: انتقال ملكية الطائرة، بقاء أحد أسباب التشطيب الوجوبي على التسجيل قائما، التشطيب عملا بالفصل 16 من هذه المجلة. القسم الثاني: آثار التسجيل الفصل 13: – تخضع العلاقات القانونية للأشخاص الموجودين على متن طائرة في حالة جولان إلى قانون الدولة التي سجلت بها كلما كان قانونها منطبقا. الفصل 14: – تختص المحاكم التونسية بالنظر في الجرائم التي ترتكب على متن الطائرات المسجلة بالبلاد التونسية. وتختص هذه المحاكم بالنظر ايضا في كل جريمة وقع إرتكابها على متن طائرات غير مسجلة بالبلاد التونسية في الحالات التالية: أ- إذا كان مرتكب الجريمة أو المتضرر منها يحمل الجنسية التونسية. ب- إذا نزلت الطائرة بالتراب التونسي إثر إرتكاب الجريمة. ج-إذا كان مستغل الطائرة التي وضعت على ذمة الغير بمقتضى عقد كراء دون طاقم مقيما بالبلاد التونسية. د- إذا كان القصد تحويل وجهة الطائرة وكان الفاعل او احد المشاركين موجودا بالبلاد التونسية. تكون المحاكم المختصة محاكم مكان النزول في صورة التتبع عند النزول او محاكم مكان الإيقاف في صورة ما اذا ألقي القبض على المخالف لاحقا بالبلاد التونسية. القسم الثالث: التشطيب من دفتر تسجيل الطائرات المدنية الفصل 15: – يشطب وجوبا على تسجيل الطائرة من دفتر تسجيل الطائرات المدنية في الحالات التالية: أ- إذا صرفت من الخدمة لأنها أصبحت غير صالحة للإستعمال. ب- إذا انقطعت الأخبار عنها منذ ستة أشهر إبتداء من يوم إقلاعها او من اليوم الذي وقع الإتصال فيه بآخر خبر عنها. ج- إذا لم تعد تتوفر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذه المجلة. تضبط طرق التشطيب الوجوبي بأمر.
الفصل 16: – يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني التشطيب على تسجيل الطائرات التي رخص بصفة إستثنائية في تسجيلها عملا بالفصل 4 من هذه المجلة. الفصل 17: – تعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل تشطيب وجوبي مالك الطائرة وكل من له حقوق مرسمة عليها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. تسلم شهادة في التشطيب لكل من يتقدم بمطلب في ذلك. الباب الثاني: الحقوق الموظفة على الطائرات المدنية القسم الأول: حقوق الإمتياز الفصل 18: – تمتاز حسب الترتيب التالي على كل الحقوق والديون الموظفة على الطائرة: أ – المصاريف القضائية التي صرفت في مصلحة الدائنين العامة لبيع الطائرة وتوزيع ثمنها. ب – الأجور المستحقة عن إنقاذ الطائرة. ج – مصاريف حفظ الطائرة. الفصل 19: – يشمل الإمتياز المنصوص عليه بالفصل 18 من هذه المجلة الطائرة أو غرامة التأمين في صورة ضياعها أو هلاكها ويتبع الإمتياز الطائرة أيا كانت الأيدي التي إنتقلت إليها. ينقضي الإمتياز بعد ثلاثة أشهر من نشأته إلا إذا قام الدائن خلال هذا الأجل بترسيم دينه بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بعد أن تم الإعتراف بالتراضي بمبلغه أو عند التعذر بتقديم دعوى قضائية بشأنه. كما ينقضي الإمتياز في الحالات التالية: أ – البيع الجبري للطائرة. ب – تنازل الدائن او الدائنين عنه. ج – التفويت إختياريا في الطائرة بشرط: – أن يقع ترسيم كتب التفويت الإختياري بدفتر تسجيل الطائرات المدنية. – أن يقع إشهار التفويت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام على الأقل. – أن لا يكون الدائن قد أعلم بمعارضته كلا من المالك القديم والمالك الجديد خلال الشهر الموالي لآخر إشهار. الفصل 20: – تكون الديون المشار إليها بالفصل 18 من هذه المجلة ممتازة حسب ترتيبها بالفصل المذكور وتتزاحم الديون في التوزيع على نسبة كل دين عند عدم كفاية المال. يتم خلاص الديون المذكورة بالفقرتين ( ب ) و ( ج ) من الفصل المذكور حسب الترتيب المعاكس لتاريخ نشأتها. الفصل 21: – ترتب الإمتيازات غير الإمتيازات المذكورة بالفصل 18 من هذه المجلة بعد الرهون التي تم ترسيمها بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بتاريخ سابق لنشأة هذه الإمتيازات. في صورة بيع طائرة بالبلاد التونسية موظفة عليها حقوق في دولة طرف في إتفاقية جنيف المؤرخة في 19 جوان 1948 والمتعلقة بالإعتراف الدولي بالحقوق على الطائرات فان الحقوق المنصوص عليها بالفصل الأول منها تمارس دون المساس بالحقوق المعترف بها لضحايا الأضرار التي تسببت فيها هذه الطائرة على السطح. القسم الثاني: حقوق الرهن الفصل 22: – لا ينشأ رهن الطائرات إلا بإتفاق الأطراف. يمكن ان يوظف الرهن بموجب كتب واحد على طائرة واحدة او على عدة طائرات على ملـــك شخـــص واحد ويجب تعيين الطائرة او الطائرات صراحة وتحديد المبلغ. الفصل 23: – رهن الطائرة او رهن حصة منها يشمل الهيكل والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة وكل القطع المعدة لخدمة الطائرة سواء كانت مركبة بها او كانت منفصلة عنها بصفة وقتية.
الفصل 24: – يمكن ان يشمل الرهن قطع الغيار المطابقة لنوع الطائرة موضوع الرهن على شرط ان يتم إفراد تلك القطع والإحتفاظ بها بمكان واحد او بعدة أماكن معينة وان يقع اشهار مناسب على عين المكان بواسطة معلقات تنبه الغير بطبيعة وحدود الحق الموظف على تلك القطع وتنص على الدفتر الذي رسم به الرهن وكذلك على اسم الدائن وعنوانه. يجب ان يلحق بكتب الرهن جرد يبين طبيعة هذه القطع وعددها. ويقصد بعبارة ” قطع الغيار ” الأجزاء التي تتكون منها الطائرات والمحركات والمراوح وتجهيزات القيادة والأدوات والمعدات والمغلفات وأجزاء مختلف هذه العناصر وبصفة عامة كل العناصر الأخرى مهما كانت طبيعتها والمحتفظ بها لتعويض القطع المكونة للطائرة. يجب تعويض قطع الغيار التي تم إستعمالها حالا بقطع مماثلة لها ودون مساس بحقوق الدائن. الفصل 25: – لا يصح الرهن إلا بكتب وإلا عد باطلا ويجب ان يبين كل عنصر من العناصر التي وظف عليها الرهن. يمكن ان يكون الرهن للأمر وفي هذه الحالة ينتج عن التظهير انتقال حقوق الدائن المرتهـن. الفصل 26: – لا يصح رهن طائرة اثناء صنعها الا اذا قدم تصريح مسبق بخصوصها يتضمن خصائصها الرئيسية للمصالح المختصة المكلفة بمسك دفتر تسجيل الطائرات المدنية. يسلم للمعني بالأمر وصل في ذلك. الفصل 27: – للدائنين الذين رسموا رهونهم حق تتبع الطائرة أيا كانت الأيدي التي إنتقلت إليها ويرتبون في الخلاص حسب ترتيب ترسيماتهم بعد الدائنين الممتازين. الفصل 28: – في صورة هلاك الطائرة او تضررها يحل الدائن المرتهن محل المالك بقدر مبلغ دينه فيما يتعلق بحق طلب غرامة التأمين. يجب ان يطلب المؤمن قائمة في ترسيم الرهون قبل دفع أية غرامة. لا يكون مبرئا دفع أية غرامة دون مراعاة لحقوق الدائنين المرتهنين. القسم الثالث: الترسيم والتشطيب الفصل 29: – يخضع رهن الطائرات إلى الترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية ولا يعارض به الغير إلا من تاريخ ترسيمه. يمكن لكل شخص ان يحصل على نسخة مطابقة للأصل من ترسيم الرهن. الفصل 30: – تضبط بأمر طرق ترسيم الرهون والتشطيب عليها من دفتر تسجيل الطائرات المدنية. الفصل 31: – الترسيم يحفظ الرهن لمدة عشر سنوات من تاريخ القيام به وينتهي مفعول الترسيم إذا لم يجدد قبل نهاية الأجل المذكور. الفصل 32: – يضمن ترسيم الرهن فوائض ثلاث سنوات زيادة على السنة الجارية بإمتياز له نفس مرتبة أصل الدين. لا يمكن ان تتجاوز نسبة الفائض النسبة القانونية الا اذا كانت مبينة بالكتب وبالترسيم. الفصل 33: – ترتب الرهون الموظفة على نفس الطائرة حسب تاريخ ترسيمها وترتب في نفس الرتبة الرهون المرسمة خلال نفس اليوم بقطع النظر عن توقيت الترسيم. الفصل 34: – يقع التشطيب على ترسيم الرهن بتقديم كتب ممضى من الدائن في رفع اليد أو بحكم أحرز على قوة ما اتصل به القضاء. لا يقع التنقيص من الترسيمات إلا بإتفاق الأطراف. يجب التنصيص بدفتر تسجيل الطائرات المدنية على تشطيب او تعديل ترسيمات الرهون. الفصل 35: – لا يجوز فيما عدا البيع الجبري انتقال تسجيل طائرة إلى دولة اخرى قبل ان يتم رفع اليد عن الحقوق المرسمة او رضاء الدائنين. الباب الثالث: عقلة الطائرات المدنية القسم الأول: العقلة التحفظية الفصل 36: – العقلة التحفظية هي كل اجراء يتم بموجبه توقيف طائرة لفائدة مصلحة خاصة بمقتضى اذن قضائي صادر إما لصالح دائن وإما لصالح مالك او لصاحب حق عيني موظف على الطائرة. ويعد حق الحبس على الطائرات دون رضاء المستغل عقلة تحفظية وتخضع ممارسة هذا الحق إلى النظام المنصوص عليه بهذه المجلة. الفصل 37: – لا تقبل العقلة التحفظية: – طائرات الدولة. – كل طائرة اخرى موضوعة فعلا في الخدمة على خط منتظم للنقل العمومي وكذلك طائرات الإحتياط اللازمة. – كل طائرة اخرى مخصصة للنقل الجوي التجاري إذا كانت متأهبة للسفر للقيام بذلك النقل على ان لا يكون الدين قد عقد لأجل الرحلة التي ستقوم بها الطائرة او نشأ خلالها. لا تنطبق أحكام هذا الفصل على العقلة التحفظية التي يجريها المالك الذي انتزعت منه طائرته بفعل غير شرعي. الفصل 38: – لكل دائن بيده سند تنفيذي او سند مرسم حل اجل اداء دينه ان يبلغ مدينه بواسطة احد العدول المنفذين اعلاما ينذره فيه بأنه في صورة عدم الوفاء بالدين يتولى طلب ترسيم اعتراض تحفظي على طائراته. والدائنون الذين ليس بأيديهم سند تنفيذي او سند مرسم او الذين لم يحل اجل دينهم لكن إستخلاصه مهدد بالخطر يمكن لهم ان يطلبوا ترسيم اعتراض تحفظي على طائرات مدينهم بعد حصولهم على اذن في ذلك من رئيس المحكمة الابتدائية بتونس. ويجب ان يتم ترسيم الاعتراض التحفظي في اجل اقصاه تسعون يوما بداية من الإنذار المشار إليه بالفقرة الأولى او من الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل وإلا كان باطلا. وعلى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني عند رفضها للترسيم ان تنص بهامش او بأسفل محضر الانذار المشار إليه بالفقرة الأولى او الإذن المشار إليه بالفقرة الثانية أعلاه على تاريخ اتصالها به وسبب رفض الترسيم. ويصبح الترسيم قانونا وفي جميع الحالات غير ذي مفعول بعد مرور عامين على تاريخ إجرائه. لا يمكن اجراء اعتراض تحفظي على طائرة غير قابلة للعقلة. الفصل 39: – لا يجوز ابتداء من تاريخ ترسيم الاعتراض التحفظي ترسيم اي تفويت غير البيع الواقع اثر عقلة او اي رهن وغيره من الحقوق العينية. الفصل 40: – اذا كانت العقلة غير محجرة او كانت الطائرة غير قابلة للتفويت ولم يتمسك المستغل بذلك فان تقديم ضمان كاف يحول دون الاعتراض التحفظي وكذلك العقلة التحفظية ويعطي الحق في رفع اليد. ويعد الضمان كافيا اذا كان يغطي مبلغ الدين والمصاريف وكان مخصصا لخلاص الدائن لا غير او اذا كان يغطي قيمة الطائرة اذا كانت اقل من مبلغ الدين والمصاريف. الفصل 41: – يمنح الإذن بإجراء العقلة التحفظية وكذلك رفع اليد حسب الصيغ والآجال الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية في مادة الأذون على العرائض. ويجوز ان يشترط لمنح الاذن بإجراء العقلة التحفظية ان يقدم الطالب كفيلا او ضمانا صحيحا، وتقديم الكفيل واجب اذا لم يكن للطالب يوم العقلة مقر بالبلاد التونسية. ويحدد القرار القاضي بإجراء العقلة الأجل الذي يجب على الطالب ان يرفع فيه دعواه إلى الحاكم المختص دون ان يتجاوز الأجل شهرا، وان لم ترفع فيه فان العقلة التحفظية تعتبر لاغية وتبرأ ذمة الكفيل إن قدم. الفصل 42: – في صورة إجراء العاقل خلافا لأحكام الفصل 37 من هذه المجلة لعقلة تحفظية على طائرة غير قابلة للعقلة التحفظية او تقديم المدين لضمان قصد تجنب ذلك او قصد الحصول على رفع اليد فان العاقل يتحمل مسؤولية الضرر الحاصل للمستغل او المالك من جراء ذلك. الفصل 43: – لا تنطبق أحكام هذا الباب على الاجراءات التحفظية في مادة التفليس والتسوية القضائية ولا على تلك المتخذة في صورة مخالفة التشريع الديواني او الجنائي او المتعلق بالضبط الإداري. القسم الثاني : العقلة التنفيذية الفصل 44: – تجرى العقلة التنفيذية على الطائرات بناء على حكم احرز على قوة ما اتصل به القضاء. ويمكن اجراء العقلة التنفيذية في نفس يوم الإعلام بالحكم. وهي تجمد الطائرة في المطار الذي توجد به. ويبين العدل المنفذ بمحضر العقلة او بمحضر تحويل العقلة التحفظية التي سبق إجراؤها إلى عقلة تنفيذية: أ- اسم الدائن ولقبه وصفته وحرفته ومقره. ب – السند الذي بموجبه يجري التنفيذ. ج – المقر المختار للدائن بمكتب أحد المحامين الذين لهم الحق في مباشرة البيوعات العقارية لدى المحاكم. د – بيان المحكمة الإبتدائية التي يجب اجراء البيع لديها وهي محكمة المكان الذي توجد به الطائرة. هـ – اسم المعقول عليه ولقبه وصفته وحرفته ومقره. و – نوع الطائرة وجنسيتها وتسجيلها. ويذكر العدل المنفذ بيانا مختصرا للطائرة ولأهم ملحقاتها ويعين حارسا يجوز ان يكون قائد الطائرة. الفصل 45: – يسلم العدل المنفذ حالا إلى آمر المطار نسخـــة مـــــن محضر العقلة التنفيذية المجراة ويطلب منه إمضاء الأصل. وعلى آمر المطار ابتداء من ذلك الحين ان يمنع الطائرة من الإقلاع إلى ان يسلم إليه ما يفيد رفع العقلة التنفيذية او يقع الإدلاء إليه بحكم يأذن بالإقلاع او بما يثبت ان المبتت له قام بالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 58 من هذه المجلة. الفصل 46: – على طالب العقلة ان يبلغ إلى المعقول عليه في ظرف خمسة عشر يوما نسخة من محضر العقلة مع استدعائه للحضور امام دائرة البيوعات العقارية بالمحكمة الابتدائية لمكان العقلة للحكم بإتمام بيع الطائرة المعقولة. كما يمكن ان تبلغ النسخة المشار إليها من محضر العقلة إلى قائد الطائرة او عند غيابه إلى الشخص الذي يمثل المدين. واذا كان المدين مقيما خارج البلاد التونسية وكان قائد الطائرة غائبا ولم يكن هناك من يمثل المدين فتتبع الاجراءات الواردة بالفصل 9 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 47: – اذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية تبلغ نسخ من محضر العقلة ومن الإستدعاء للحضور المشار إليه بالفصل 46 من هذه المجلة في نفس الأجل: 1- إلى مصلحة تسجيل الطائرات المدنية قصد ترسيم العقلة بدفتر التسجيل. 2- إلى الدائنين المرسمين او الذين لهم حق الفسخ او الذين قيدوا دعواهم قيدا إحتياطيا ليتداخلوا في القضية إن شاؤوا. وتضاف أصول تلك النسخ إلى الملف المقدم إلى المحكمة مع قائمة في الترسيمات المحمولة على الطائرة. كل بيع مخالف لأحكام هذا الفصل يمكن طلب إبطاله من قبل كل شخص لحقه منه ضرر على انه يتعين عليه التقدم بمطلب في ذلك خلال اجل ستة أشهر بداية من تاريخ البيع. الفصل 48: – لا يجوز للمدين بداية من تاريخ ترسيم العقلة التنفيذية بدفتر التسجيل ان يفوت في الطائرة او ان يرهنها. الفصل 49: – تحكم المحكمة بإجراء البيع بعد ضبط شروطه وتعين القضية إلى الجلسة التي سيتم بها. والثمن الإفتتاحي يعينه الدائن العاقل ويتم به البيع لفائدته ان لم تقع مزايدة اثناء البيع. وهذا الحكم لا يمكن الطعن فيه بأي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب. على انه يمكن للمدين المعقول عليه اجراء بيع رضائي خلال اجل ثلاثين يوما بداية من تاريخ العقلة طبقا للصيغ المنصوص عليها بهذا الفصل. يوجه المدين المعقول عليه إلى العدل المنفذ المكلف بالبيع مكتوبا يعلمه فيه بالعروض التي تلقاها مع ذكر اسم ولقب المشتري المحتمل وكذلك الاجل الذي يقترح ان يؤمن خلاله الثمن المعروض. ويقوم العدل المنفذ المكلف بالبيع بتبليغ هذه البيانات إلى الدائن العاقل وكذلك الدائنين المعترضين بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ ولهؤلاء الدائنين اجل خمسة عشر يوما للإجابة ويعتبر عدم الإجابة قبولا. اذا أثبت الدائن العاقل ان الاقتراحات غير كافية يقوم العدل المنفذ برفع الطائرة لبيعها بالمزاد. بإستثناء حالة عدم الموافقة على البيع بنية الإضرار بالمدين المعقول عليه فإن الدائن العاقل لا يتحمل اية مسؤولية. وفي كل الحالات يجب تأمين ثمن البيع ولا يمكن ان تنتقل الملكية او تسلم الطائرة الا عند القيام بهذا التامين وفي صورة عدم القيام به خلال الاجل المتفق عليه يتم تنفيذ البيع الجبري بانتهاء اجل الثلاثين يوما المنصوص عليه لاجراء البيع الرضائي يضاف اليه ان اقتضى الامر اجل خمسة عشر يوما المحدد للدائنين لاعطاء اجاباتهم. الفصل 50: – لا يجوز اجراء اي بيع جبري، اذا كان من المتوقع ان ثمن البيع لا يفي بخلاص حقوق الدائنين التي وقع اثباتها لدى السلطة المختصة والمفضلة على ديون الدائن العاقل طبقا للتشريع الجاري به العمل، او لم يتكفل بها المشتري. لا تنطبق احكام هذا الفصل على العقل التي يطلبها المتضررون ومن لهم حقوق نتيجة الاضرار التي تسببت فيها الطائرة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمة الطائرة وهي جديدة. الفصل 51: – يتم القيام بدعوى الاستحقاق أو بدعوى البطلان عشرة ايام على الاقل قبل اليوم المعين لإجراء البتة بواسطة عريضة يقدمها محام تتضمن تاريخ الجلسة بدائرة العقل العقارية بالمحكمة التي قضت بإجراء البيع ومستندات البطلان او الإستحقاق والا سقط الحق في القيام بالدعوى. وعلى محامي طالب العقلة ان يجيب على ذلك بتقرير في اجل خمسة ايام. والقيام بهذه الدعاوى لا يوقف اجراءات البيع. ولا يمكن الطعن في الحكم الا بالتعقيب ويجب تقديم مطلب التعقيب في اجل خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم. وتحط الآجال المنصوص عليها بالفصلين 185 و186 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى نصفها. وتعتبر دعاوى البطلان المقام بها بعد الأجل المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لاغية. وتتحول دعاوى الإستحقاق التي يتم القيام بها بعد ذلك الاجل او بعد البتة حتما إلى اعتراضات على تسليم المبالغ الحاصلة من البيع وينظر فيها عند اجراء توزيع ثمن التبتيت.
الفصل 52: – يجرى البيع الواقع اثر عقلة بجلسة العقل العقارية بالمحكمة بعد ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ تعليق الإعلانات وادراج نصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبإحدى الصحف اليومية الصادرة بالبلاد التونسية فضلا عن طرق النشر الاخرى التي يمكن ان تــأذن بها المحكمة بطلب من احد الخصوم وعلى نفقته المسبقة.
. الفصل 53: – يجب أن يبين بالإعلانات والمعلقات: أ- اسم طالب التنفيذ ولقبه وحرفته ومقره. ب – السند الذي يستند إليه. ج – المقر الذي كان إختاره. د – اسم المدين ولقبه وحرفته ومقره وكذلك اسم مالك الطائرة المعقولة ولقبه وحرفته ومقره. هـ – طراز الطائرة. و – مكان وجود الطائرة. ز – الثمن الافتتاحي وشروط البيع. ح – تاريخ البتة ومكانها وساعتها. الفصل 54: – تعلق الإعلانات بأبرز جزء ظاهر من الطائرة المعقولة وبالمكان المخصص لتعليق الاعلانات بالمحكمة التي سيجري البيع لديها وبالمطار الذي توجد به الطائرة، ويحرر عدل منفذ محضرا في ذلك. الفصل 55: – يجري البيع بدائرة العقل العقارية في اليوم المعين من قبل المحكمة. ولا يجوز تعيين تاريخ البيع قبل ستة اسابيع من تاريخ محضر العقلة. ويضيف محامي طالب العقلة إلى ملف القضية: أ – محضر تعليق الإعلانات المحرر تطبيقا لأحكام الفصل 54 من هذه المجلة. ب – نسخة من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ومن الصحيفة اليومية الواقع بهما الاشهار الفصل 56: – اذا لم يقع خلاص طالب التتبع قبل التاريخ والساعة المعينين للبتة فان البيع يجري حسب الصيغ الواردة بالفصول 425 إلى 431 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يمكن الطعن في حكم التبتيت بأي وجه من اوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل 57: – لا تقبل أية زيادة بعد التبتيت. الفصل 58: – تدفع مصاريف البتة دون سابق إنذار خلال اجل عشرة ايام من تاريخ البتة إلى المحامي القائم بالتتبع. كما يجب تأمين ثمن التبتيت دون سابق إنذار خلال نفس الأجل بصندوق الودائع والأمائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية. الفصل 59: – اذا لم تدفع المصاريف ولم يتم التأمين يعاد بيع الطائرة بموجب النكول في ظرف خمسة عشر يوما بعد القيام من جديد بنفس الاشهار والاعلانات المنصوص عليها بالفصلين 52 و53 من هذه المجلة وبالجلسة التي يعينها رئيس دائرة العقل العقارية اثر عريضة تقدم إليه ودون استدعاء للحضور. ويجبر الناكل على أداء النقص والمصاريف بحكم مستقل يصدر بمجرد إنتهاء البتة ودون اجراءات اخرى. الفصل 60: – يحكم في مطالب الحلول او تعيين الجلسات طبقا لاحكام الفصل 440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وفي صورة التأخير يقع الاشهار الجديد في الآجال الواردة بالفقرة الاخيرة من الفصل 440 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 61: – لا تنتقل ملكية الطائرة بالتبتيت الا اذا كان متبوعا بدفع المصاريف وتأمين الثمن. وتنتقل هذه الملكية مطهرة من كل الحقوق التي لم يقبلها المشتري. وينجر عن التبتيت قانونا زوال المانع من إقلاع الطائرة. الفصل 62: – اذا كانت الطائرة مسجلة بالبلاد التونسية فانه يتم التنصيص على التبتيت والتشطيب على التنصيصات المتعلقة بحقوق الامتياز او الرهون او دعاوى الفسخ او القيود الاحتياطية بتقديم الوثائق التالية من قبل المبتت إلى المصالح المختصة بتسجيل الطائرة: أ- حكم التبتيت. ب – الوصل المسلم من قبل المحامي طالب العقلة والقاضي بإتصاله بمصاريف البتة. ج – الوصل المسلم من صندوق الودائع والامائن بالخزينة العامة للبلاد التونسية والقاضي بوقوع تأمين ثمن التبتيت. الفصل 63: – يترتب عن التبتيت انتهاء وظيفة قائد الطائرة بخصوص الطائرة موضوع العقلة. الفصل 64: – يقع توزيع ثمن التبتيت حسب الترتيب الذي إقتضته احكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية. وكل دائن في المحاصصة يحاصص بأصل الدين والفوائض المعتمدة والمصاريف. على ان الحقوق المرسمة لضمان الديون الموظفة على الطائرة لا يمكن ان يعارض بها المتضررون من الاضرار التي تسببت فيها الطائرة والحاصلة على السطح والتي لم يقع تأمينها بمبلغ يساوي قيمتها وهي جديدة الا بنسبة ثمانين بالمائة من ثمن بيعها. الفصل 65: – اجراءات التوزيع والآجال وطرق الطعن هي نفس اجراءات التوزيع او ترتيب الدائنين الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية. الفصل 66: – يجب على المبتت له ان يطلب ترسيم محضر التبتيت بدفتر التسجيل في اجل شهرين من تاريخه وفي صورة عدم القيام بذلك يمكن لكل من له مصلحة ان يطلب ترسيم محضر التبتيت بتقديم نسخة منه. الباب الرابع: جولان الطائرات القسـم الأول: قابلية الطيران الفصل 67: – يجب على كل شخص يعتزم صنع طائرة أو عناصر منها أو القيام بالصيانة أو الاصلاح أن: أ – يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ب – يقدم كل وثيقة او ارشادات فنية تطلب منه. ج – يقوم بكل التجارب المستوجبة. د – يعلم المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل التحويرات التي ينوي ادخالها اثناء الصنع على الطائرة او على عناصر منها.
الفصل 68: – تخضع صيانة واصلاح وتحوير الطائرات التي لها شهادة صلوحية الملاحة إلى ترخيص من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. ولا تنطبق احكام الفقرة الاولى من هذا الفصل اذا تمت الصيانة او الاصلاح طبقا للمواصفات الفنية المصادق عليها مسبقا من قبل المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. الفصل 69: – يجب على مالك الطائرة او مستغلها ان يعلم على الفور المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني بكل عطب يطرأ على الطائرة. الفصل 70: – تثبت القابلية للطيران بالنسبة لطائرة مسجلة بدفتر تسجيل الطائرات المدنية بشهادة صلوحية الملاحة تسلمها المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. تضبط شروط قابلية الطائرات للطيران بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 71: – يمكن للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني ان تسلم للطائرات ترخيصا مؤقتا للطيران يسمى “جواز الملاحة “. يبين هذا الجواز الشروط الخاصة لإستعمال الطائرة. القسم الثاني: الجولان في الفضاء الجوي الفصل 72: – يجوز للطائرات ذات الجنسية التونسية ان تتجول بكل حرية في المجال الجوي التونسي في حدود احكام هذه المجلة. ولا يجوز للطائرات ذات الجنسية الاجنبية ان تتجول فوق التراب التونسي الا اذا منح لها هذا الحق بمقتضى اتفاق ديبلوماسي او اذا تحصلت على ترخيص للغرض من الوزير المكلف بالطيران المدني بالنسبة إلى الطائرات المدنية ومن وزير الدفاع الوطني بالنسبة إلى طائرات الدولة. ويجب ان يكون هذا الترخيص خاصا ووقتيا. الفصل 73: – لا يسمح لأية طائرة بالجولان الجوي اذا لم تكن تحمل على متنها الوثائق التي يفرضها التشريع الجاري به العمل والمتعلق بالتسجيل والصلوحية للملاحة وبالاستغلال. تضبط بأمر قائمة هذه الوثائق وكذلك شروط تسليمها وسحبها وصلوحيتها. الفصل 74: – تخضع اقامة الطرق الدولية للملاحة الجوية وكذلك احداث الخطوط الدولية للنقل الجوي واستغلالها إلى الترخيص المسبق للحكومة. الفصل 75: – يمكن تحجير التحليق فوق كامل تراب الجمهورية التونسية او فوق جزء منه على الطائرات سواء كانت وطنية او اجنبية وذلك للضرورة العسكرية او لصالح الامن العام. تضبط اجراءات هذا التحجير بأمر. الفصل 76: – في صورة دخول الطائرة إلى منطقة محجرة او منطقة تخضع إلى قيود يجب على قائد الطائرة ان يعطي الاشارة القانونية عند التفطن إلى ذلك ويجب عليه النزول في اقرب مطارخارج المنطقة المحجرة اذا تلقى أمرا للغرض. الفصل 77: – يجب على الطائرات التي عين لها مسلك دون نزول متوقع على تراب الجمهورية التونسية، ان تتبع المسلك المقرر لها وان تعرف بهويتها بكل الوسائل الملائمة عند مرورها فوق النقاط المعينة لهذا الغرض ويجب على هذه الطائرات النزول بأقرب مطار ديواني اذا تلقت أمرا في ذلك. الفصل 79: – يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن: أ- تتبع الطريق الجوي المقرر لإجتياز الحدود، ب – تستعمل عند الانطلاق والوصول مطارا دوليا. غير انه يمكن بموجب ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني اعفاء بعض اصناف من الطائرات من استعمال مطار دولي وذلك لاعتبارات تخص طبيعة استغلالها. القسم الثـالث: الأضرار والمسؤوليات الفصل 80: – يجب على قائد الطائرة ان يمتثل خلال الجولان الجوي إلى التراتيب الجاري بها العمل والمتعلقة خاصة بالجولان الجوي وبالطريق وبالاضواء وبالإشارات وان يتخذ كل الاحتياطات اللازمة لتجنب الاضرار. الفصل 81: – يتحمل الناقل وحده ازاء الراكب والمرسل والمرسل إليه مسؤولية إلقاء الأمتعة والبضائع لضرورة سلامة الطائرة. الفصل 82: – في صورة حدوث ضرر لطائرة في حالة تحرك تسببت فيه طائرة اخرى في حالة تحرك يقع البت في مسؤولية قائد الطائرة ومسؤولية المستغل طبقا لأحكام مجلة الالتزامات والعقود. الفصل 83: – يتحمل مستغل الطائرة قانونا مسؤولية الاضرار التي لحقت بالأشخاص وبالأموال الموجودة فوق السطح من جراء تحركات الطائرة او الاشياء التي قد تنفصل عنها. ولا يمكن تخفيف هذه المسؤولية او التفصي منها الا بإثبات خطإ المتضرر. الفصل 84: – فيما عدا حالة القوة القاهرة يحجر إلقاء البضائع او اشياء اخرى بإستثناء الصابورة القانونية من طائرة في حالة تحرك. يقع البت في المسؤولية طبقا لمقتضيات الفصل 83 من هذه المجلة في صورة ما اذا تسبب الالقاء عند القوة القاهرة او إلقاء الصابورة القانونية في ضرر الاشخاص او الاموال الموجودة فوق السطح. الفصل 85: – في صورة كراء طائرة فان المالك والمستغل مسؤولان بالتضامن ازاء الغير عن الاضرار المتسبب فيها الا انه اذا تم ترسيم الكراء بدفتر التسجيل لا يتحمل المالك المسؤولية الا اذا اثبت الغير خطأه. العنوان الثالث: المطارات الباب الأول: – تصنيف المطارات الفصل 86: – تكون المطارات المدنية اما مطارات مفتوحة للجولان الجوي العمومي او مطارات للإستعمال المحدود. تضبط بأمر قائمة المطارات المدنية التابعة للملك العمومي للدولة. الفصل 87: – تصنف المطارات المدنية حسب معايير تضبط بأمر. ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني صنف كل مطار مدني. الفصل 88: – المطارات الدولية هي مطارات مدنية يتم القيام فيها بالقبول والاذن بالمغادرة بمناسبة حركة نقل دولي وكذلك بالاجراءات الديوانية وشرطة الحدود والصحة العمومية والحجر الصحي الفلاحي وبالاجراءات الاخرى المماثلة. تقع تسمية هذه المطارات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 89: – تنقسم المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي إلى منطقتين: أ- منطقة عمومية، ب – منطقة مخصصة. تضبط شروط الدخول والجولان بالمنطقة المخصصة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الباب الثاني: إحداث المطارات والتصرف فيها الفصل 90: – يخضع احداث اي مطار مدني معد للجولان الجوي العمومي إلى ترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد أخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط شروط تشغيل المطار واستعماله بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 91: – يمكن احداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وكذلك من قبل الاشخاص الطبيعيين والمعنويين. تضبط بأمر الشروط الفنية والمالية التي يجب ان تتوفر في الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية وفي الاشخاص الطبيعيين والمعنويين والمستوجبة لإحداث وتهيئة واستغلال وصيانة وتوسعة المطارات المفتوحة للجولان الجوي العمومي وكذلك الشروط المتعلقة بالشرف بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين. الفصل 92: – يقع فتح أو إغلاق أي مطار أمام الجولان الجوي العمومي بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد اجراء بحث فني. غير انه يمكن ان يحجر الجولان الجوي العمومي بأي مطار بصفة مؤقتة اذا اقتضت ذلك ضرورة السلامة الجوية او النظام العام. ويقع إعلام مستعملي الملاحة الجوية بهذا التحجير. الفصل 93: – يمكن استغلال المطارات المدنية في اطار عقود لزمة طبقا لكراس شروط تضبط بنوده بأمر. الفصل 94: – يخضع احداث وتشغيل اي مطار للاستعمال المحدود إلى ترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد اجراء بحث فني. الفصل 95: – تخضع المطارات لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل الخاص بحماية المطارات والبنية الاساسية وتجهيزات المطارات وكذلك استغلالها. يمارس هذه الرقابة مراقبون محلفون تابعون للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. يخول للمراقبين في اطار ممارسة وظائفهم حرية الدخول في اي وقت للمطار وملحقاته عند الاستظهار بالاذن بمهمتهم. ويتحمل مستغل المطار المصاريف الناتجة عن اعمال الرقابة. الفصل 96: – تجرى الرقابة الصحية وكذلك الرقابة الصحية للنباتات بالمطارات الدولية طبقا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن تحديد شروط خاصة بهذه الرقابة بمقتضى أمر. الباب الثالث: حقـوق الإرتفاق الجوية الفصل 97: – أنشئت حقوق ارتفاق خاصة تسمى ” حقوق إرتفاق جوية ” لضمان سلامة الجولان الجوي للطائرات والحد من المضار حول المطارات. وتشمل هذه الحقوق: أ- حقوق ارتفاق جوية للإخلاء تشتمل على تحجير احداث الحواجز وعلى واجب إزالتها اذا كانت تشكل خطرا على الجولان الجوي او تلحق مضرة بتشغيل اجهزة السلامة المقامة لصالح الملاحة الجوية، ب – حقوق ارتفاق جوية لوضع العلامات تشتمل على واجب تجهيز بعض الحواجز وكذلك بعض الاماكن بأجهزة مرئية او راديو كهربائية معدة للاشارة لوجودها او التعرف عليها من قبل الملاحين الجويين او قابليتها لتحمل اقامة هذه الاجهزة عليها، ج – حقوق ارتفاق جوية للحد من المضار حول المطارات. الفصل 98: – تنطبق احكام الفصل 97 من هذه المجلة على: أ- المطارات المعدة للجولان الجوي العمومي وبعض المطارات المعدة للإستعمال المحدود، ب – تجهيزات المساعدة للملاحة الجوية وتجهيزات الرصد الجوي الخاصة بسلامة الملاحة الجوية، ج – بعض الاماكن التي تمثل نقاط مرور مفضلة للملاحة الجوية، د – المناطق العمرانية والفلاحية حول المطارات. الفصل 99: – يحجر إحداث أو إبقاء حواجز ثابتة أو مغروسات أو أجهزة مرئية أو راديو كهربائية يفوق إرتفاعها حدا أقصى يضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني وذلك ببعض المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية ابتداء من الحدود الخارجية للمطارات والاماكن المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة. تضبط بأمر المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق الجوية. الفصل 100: – الحدود الخارجية للمطارات هي التي تتضح سواء من عملية التحديد التي يتم القيام بها بحضور مالكي الاراضي المجاورة او من وجود ما يلي حذو المطار: – إما حدود طبيعية مثل الاودية. – أو حدود ادارية اذا كان المطار متصلا بملحقات الملك العمومي كالطرقات والمسالك والقنوات. – أو بالنسبة للمساحات المائية الحدود المبينة بطريقة العلامات كعلامات الاشارة او التصفيف. – أو ما يدل به على نقطة ما في الارض. وفيما يتعلق بالمطارات التي تقرر توسعتها فانه يقع اعداد مثال التوسعة الذي يبين الحدود التي تنتهي عندها حدود المطار. كما يقع ضبط المناطق المنصوص عليها بالفصل 99 ابتداء من الحدود الخارجية للمطار المبينة بمثال التوسعة. تضبط الحدود الخارجية للتجهيزات والاماكن المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة بنفس الطريقة المعتمدة لضبط الحدود الخارجية للمطارات. الفصل 101: – تخضع لترخيص مسبق من المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني اشغال الصيانة واصلاح البناءات وكل الاعمال الاخرى التي تتطلب استعمال آلات او اجهزة من شأنها ان تكون خطرا على الجولان الجوي او التي يفوق ارتفاعها الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة. الفصل 102: – داخل المناطق الموظفة عليها حقوق ارتفاق جوية يمكن مقابل غرامة، الاذن بالإزالة او التحوير للبناءات المبنية من مواد صلبة ودائمة وللبناءات الخفيفة والسياجات والمغروسات وجميع الحواجز الاخرى التي يتبين منها الخطر على الجولان الجوي او اذا كان ارتفاعها يفوق الحد المشار إليه بالفصل 99 من هذه المجلة وكانت موجودة قبل احداث حق الارتفاق. اذا شمل اذن الازالة او التحوير بناءات مبنية من مواد صلبة ودائمة فانه يتم اللجوء إلى الانتزاع اما في الحالات الاخرى فتدفع غرامة طبقا للتشريع الجاري به العمل. الفصل 103: – كلما تسببت حقوق الارتفاق الجوية للأملاك الموظفة عليها في ضرر حال وثابت يمكن للمالك وكل صاحب حق الحصول على غرامة تضبط على قدر الاضرار التي لحقته. ويجب ان يصل مطلب في الحصول على الغرامة للوزير المكلف بالطيران المدني في اجل سنة بداية من تاريخ نشر الأمر المنصوص عليه بالفصل 99 من هذه المجلة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والا يكون لاغيا. اذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين المعني بالأمر والوزير المكلف بالطيران المدني فان النزاعات بخصوص هذه الغرامة يقع البت فيها من قبل المحاكم العدلية. الفصل 104: – خارج المناطق الموظفة عليها حقوق الارتفاق المنصوص عليها بالفصل 98 من هذه المجلة، تخضع إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالطيــــران المدنــــي كــــل الاحداثات التي يمكن بسبب ارتفاعها ان تكون حواجــز للجولان الجوي وذلك اذا فاقت هذه الاحداثات ارتفاعا فوق الارض يحدد بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ويمكن للوزير المكلف بالطيران المدني الاذن بإزالة او تغيير كل جهاز من شأنه ان يحدث خلط بينه وبين الاجهزة المرئية للمساعدة على الجولان الجوي او التي تكون مصدر إبهار للملاحين الجويين. الفصل 105: – يمكن للوزير المكلف بالطيران المدني ان يأذن بوضع العلامات المنيرة ليلا ونهارا او ليلا فقط او نهارا فقط لجميع الحواجز التي يعتبرها خطرة على الملاحة الجوية. يضبط مثال العلامات المنيرة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. تحمل مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة على الدولة اذا كان انشاء حقوق الارتفاق للإنارة لاحقا لوجود الحواجز. وتحمل هذه المصاريف على مستغل الحواجز اذا كان انشاء حقوق الارتفاق سابقا لوجودها. وتحمل في كل الحالات مصاريف تركيز وصيانة العلامات المنيرة لخطوط نقل الطاقة الكهربائية على مستغلي هذه الخطوط. تتمتع الدولة لتركيز العلامات المنيرة بحقوق الاستناد والمرور وقطع الاشجار والتقضيب وكذلك بحق انشاء اجهزة على الحيطان الخارجية والسقوف. العنوان الرابع: النقل الجوي الباب الأول: مؤسسات النقل الجوي الفصل 106: – تخضع ممارسة نشاط النقل الجوي إلى رخصة استغلال جوي تسلم بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني بعد اجراء بحث اداري واخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تحدد رخصة الاستغلال الجوي خاصة موضوع النشاط ومدة صلوحيتها والخطوط او المناطق الجغرافية التي يمكن للمؤسسة ان تغطيها والاسطول الذي يمكن ان تستغله. يضبط شكل ومضمون رخصة الاستغلال الجوي بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 107: – لا يمكن ممارسة نشاط النقل الجوي لأي شخص طبيعي فقد حقوقه المدنية. وينسحب هذا الشرط على الممثل القانوني للشخص المعنوي. الفصل 108: – يخضع الحصول على رخصة الاستغلال الجوي إلى شروط تتعلق بالكفاءة المهنية والامكانيات الفنية والمالية للمؤسسة قصد ضمان سلامة وانتظام خدمات النقل الجوي. تضبط بأمر هذه الشروط وكذلك طرق تسليم وسحب رخصة الاستغلال الجوي. الفصل 109: – تخضع مؤسسات النقل الجوي لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق بتطبيق التشريع الجاري به العمل المتعلق خاصة بأعوان الطيران والاسطول الجوي واستغلاله الفني. تمارس هذه الرقابة على الارض وفي الجو عن طريق مراقبين محلفين ومؤهلين للغرض تابعين للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني او من قبل مراقبين تابعين لمؤسسة يفوض لها الوزير المكلف بالطيران المدني ذلك او من قبل مراقبين يعينون بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم وخبرتهم في الميدان موضوع الرقابة. ويخول للمراقبين في اطار ممارسة وظائفهم عند الاستظهار بالإذن بمهمتهم الصعود على متن الطائرات والدخول إلى المحلات والانشاءات. في صورة القيام بالرقابة خلال الطيران يجب عند الاقتضاء تسليم هؤلاء المراقبين تذكرة سفر مجانا للغرض. تحمل مصاريف اعمال الرقابة على المؤسسة موضوع الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 110: – يجب على مؤسسات النقل الجوي تمكين المراقبين المنصوص عليهم بالفصل 109 من هذه المجلة من كل الوثائق الضرورية لممارسة مهمتهم عند طلبهم ذلك. الفصل 111: – يجب على مؤسسات النقل الجوي ان تعلم مسبقا الوزير المكلف بالطيران المدني ببرامجها العامة لشراء أو كراء أو إستئجار الطائرات. الفصل 112: – يجب على مؤسسات النقل الجوي عرض برامج الاستغلال على المصادقة المسبقة من قبل المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني. الفصل 113: – تخضع تعريفات النقل الجوي للتشريع الجاري به العمل في مادة الاسعار. ويجب ان تودع هذه التعريفات لدى الوزير المكلف بالطيران المدني شهرا على الاقل قبل تاريخ بداية العمل بها. الباب الثـاني: عقد النقل الجوي الفصل 114: – فيما يتعلق بالنقل الجوي للمسافرين يجب تسليم تذكرة سفر تضبط البيانات التي يجب ان تتضمنها بأمر. وبالنسبة لنقل الأمتعة المسجلة يجب تسليم بطاقة أمتعة تضبط بأمر البيانات التي يجب ان تتضمنها اذا لم تكن مقترنة بتذكرة سفر او داخلة ضمن تلك التذكرة. الفصل 115: – فيما يتعلق بنقل البضائع، يجب إصدار مستند نقل جوي تضبط البيانات التي يجب ان يتضمنها بأمر. تضبط بأمر شروط خاصة لنقل البضائع الخطرة تستوجبها سلامة النقل الجوي. الباب الثالث: كراء وإيجار الطائرات الفصل 116: – كراء طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مسوغ على ذمة مكتري طائرة دون طاقم. وايجار طائرة هي كل عملية يضع بمقتضاها مؤجر على ذمة مستأجر طائرة مع طاقمها ويبقى الطاقم تحت إدارة المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. الفصل 117: – تخضع عمليات كراء وايجار الطائرات للحساب الخاص او لحساب الغير بمقابل التي تقوم بها المؤسسات سواء بصفة عرضية او في اطار نشاطها الاصلي إلى التشريع الجاري به العمل المتعلق بالنقل او العمل الجوي مهما كان الاستعمال الذي قام به المستأجر للطائرة. الباب الرابع: -مسؤلية الناقل الجوي الفصل 118: – تخضع إلتزامات ومسؤولية ناقل الاشخاص والامتعة والبضائع لأحكام الاتفاقية المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي المبرمة بفرسوفيا في 12 أكتوبر 1929 وكل اتفاقية نقحتها او عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وان كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. على انه يمكن للناقل ضبط حد للمسؤولية أعلى من الحد المنصوص عليه بهذه الاتفاقية او اي اتفاقية نقحتها او عوضتها مصادق عليها من قبل الدولة التونسية حتى وان كان النقل لا يكتسي صبغة دولية على معنى هذه الاتفاقية. الفصل 119: – يجب القيام بدعوى المسؤولية ضد الناقل خلال اجل سنتين من اليوم الذي وصلت فيه الطائرة او كان عليها الوصول فيه إلى وجهتها والا انقرضت الدعوى. العنوان الخامس: أعوان الطيران الباب الأول: أعوان الملاحة والفنيون الفصل 120: – تقر الوثائق المعروفة بإسم ” الشهائد ” بمجموعة من المعارف العامة النظرية والتطبيقية. تسلم هذه الشهائد بعد النجاح في امتحان وتكتسب بصفة نهائية. وتقر الوثائق المعروفة بإسم ” الإجازات ” بكفاءة وبحق حامل الشهادة في ممارسة الوظائف المناسبة لها على شرط ان تكون له الكفاءات المنصوص عليها بالفصل 121 من هذه المجلة. وتكون الاجازات صالحة لمدة محدودة ويمكن تجديدها بعد التثبت الدوري من توفر مختلف المؤهلات المطلوبة. الفصل 121: – تخضع ممارسة الوظائف المناسبة لمختلف الاجازات لحصول اصحابها على كفاءات مهنية خاصة بالطائرة والتجهيزات وكذلك لشروط الاستغلال. الفصل 122: – لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف عضو طاقم طائرة اذا لم يكن يحمل اجازة وكفاءة سارية الصلوحية مناسبة للوظائف التي يجب القيام بها. تضبط شروط تسليم وسحب الاجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 123: – يخضع كافة الاشخاص على متن الطائرة إلى سلطة قائد الطائرة ويخول له انزال كل شخص من بين اعضاء الطاقم او الركاب او كل جزء من الحمولة التي يمكن ان تكون خطرا على السلامة او الصحة او النظام على متن الطائرة. الفصل 124: – لا يمكن لأي شخص ممارسة وظائف مراقب الجولان الجوي او ميكانيكي صيانة الطائرة او عون فني للإستغلال اذا لم يكن يحمل الاجازة والكفاءات المناسبة سارية الصلوحية. تضبط شروط تسليم وسحب هذه الإجازات والكفاءات بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يمكن ان تطبق احكام مماثلة على اصناف اخرى من الأعوان. الفصل 125: – يجب ان تتوفر في كل مترشح للحصول او لتجديد إحدى الاجازات او الكفاءات المشار إليها بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة شروط تتعلق بالتأهل البدني والعقلي تضبط بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. يتم إثبات شروط التأهل البدني والعقلي بشهادة طبية يسلمها مركز اختبار في طب الطيران المدني مصادق عليه من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني. الفصل 126: – يخضع أعوان الطيران المدني المتحصلون على اجازات سارية الصلوحية لرقابة الوزير المكلف بالطيران المدني فيما يتعلق خاصة: – بالكفاءة المهنية. – بتوظيفهم من قبل المستغل طبقا للتشريع الجاري به العمل. بالتأهيل البدني والعقلي. وتمارس هذه الرقابة من قبل: -أعوان المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالطيران المدني. – مؤسسات مختصة يعينها الوزير المكلف بالطيران المدني. – أعوان يعينهم الوزير المكلف بالطيران المدني اعتبارا لكفاءتهم او خبرتهم في الميدان موضوع الرقابة. تكون عملية الرقابة موضوع اذن بمهمة يخول للأعوان المذكورين الدخول الحر للإنشاءات والمصالح والاطلاع على الوثائق التي لها صلة بمهامهم. تحمل مصاريف اعمال الرقابة على المنشآت والمؤسسات موضوع الرقابة. تضبط شروط وطرق تنفيذ هذه الرقابة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. الباب الثاني: التأديب الفصل 127: – يعاقب كل عون من اعوان الطيران المدني المشار إليهم بالفصلين 122 و124 من هذه المجلة يرتكب هفوة فنية او يخالف احكام التشريع الجاري به العمل المنظم لنشاطه المهني بإحدى العقوبات التالية: أ- عقوبات الدرجة الأولى: الإنذار او التوبيخ او السحب المؤقت لإحدى او لعدة اجازات او كفاءات مع تأجيل التنفيذ او دونه. ب – عقوبات الدرجة الثانية: السحب النهائي لإحدى او لعدة اجازات او كفاءات. ج – عقوبات الدرجة الثالثة: التشطيب النهائي من دفتر اعوان الطيران المدني. الفصل 128: – يتخذ الوزير المكلف بالطيران المدني العقوبات المشار إليها بالفصل 127 من هذه المجلة بعد اخذ رأي مجلس فني تأديبي. يعطي المجلس الفني التأديبي رأيه في اجل شهر من تاريخ تعهده، ويمكن التمديد في هذا الاجل لشهر آخر. تضبط بأمر تركيبة وسير اعمال المجلس الفني التأديبي. الفصل 129: – يتمتع العون المحال على المجلس الفني التأديبي بالضمانات التأديبية التالية: أ- الاطلاع على ملفه التأديبي، واستخراج نسخ عند الاقتضاء من كل الوثائق المضمنة بالملف التأديبي التي لها صلة مباشرة بالمخالفة او الهفوة الفنية المنسوبة إليه والتي من شأنها ان تمكنه من الدفاع عن نفسه باستثناء وثائق ملفه الاداري التي لا صلة لها بالأفعال المنسوبة إليه. ويتم الاطلاع، وعند الاقتضاء استخراج النسخ، على عين المكان وبمحضر ممثل عن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني. وعلى المعني بالأمر ان يصرح كتابيا بأنه مارس حقه في الاطلاع وعند الاقتضاء في استخراج نسخ من الوثائق المذكورة او بأنه تنازل عن ذلك بمحض إرادته. غير انه يحجر استخراج نسخ من: – كافة التصريحات التي تحصل عليها سلطات التحقيق من اشخاص خلال قيامها بالتحقيق. – كافة الاتصالات بين الاشخاص الذين كانوا متصلين بتشغيل الطائرة. – معلومات طبية او خاصة تتعلق بالاشخاص المشتركين في الحادث او الواقعة. – التسجيلات الصوتية لمقصورة القيادة ونسخ من هذه التسجيلات. – آراء تم الادلاء بها في تحليل المعلومات بما في ذلك معلومات سجل الطيران. ب – تقديم ملحوظات كتابية او شفوية للمجلس الفني التاديبي واحضار شهود امامه و للادارة ايضا الحق في احضار شهود. ج – الاستعانة بمحام او عون من اختصاصه ينتمي لقطاع الطيران المدني للدفاع عنه. د -يجب استدعاء العون المعني بالامر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ قبل اجتماع المجلس الفني التاديبي بخمسة عشر يوما على الاقل . واذا لم يمثل امام المجلس فان هذا الاخير يواصل اعماله ويبت في الموضوع بصفة قانونية دون التوقف عن حضوره. الفصل 130: – يمكن للمجلس الفني التأديبي ان يقترح على الوزير المكلف بالطيران المدني: – اراء وتوصيات لتلافي النقائص التي تراءت له. – العفو عن اعوان الطيران الذين اتخذت ضدهم عقوبات تأديبية وامتازوا لاحقا بسيرة مهنية مثالية. العنوان السادس: البحث والانقاذ واكتشاف الحطام والاختفاء والحوادث أو الوقائع الفصل 131: – تتمتع الطائرات التي تكون في حالة خطر بمساعدة البحث والانقاذ. تضبط بأمر مخططات التدخل والوسائل المسخرة لتنفيذها. الفصل 132: – تنطبق القواعد المتعلقة بالحطام البحري دون غيرها على حطام الطائرات الموجودة في البحر او على ساحل البحر. الفصل 133: – في صورة ما اذا اختفت طائرة وانقطعت اخبارها فإنها لا تعتبر مفقودة الا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ارسال آخر خبر عنها. وعند مرور هذه المدة يمكن التصريح قضائيا بوفاة الاشخاص الموجودين على متن الطائرة وذلك بطلب من كل من له حق او وجوبا طبقا لاحكام مجلة الاحوال الشخصية. ويأذن الوزير المكلف بالطيران المدني بفتح بحث اداري لا يخضع لصيغة معينة ويتخذ قرارا يعلن بموجبه عن وجود قرينة على الفقدان التام للطائرة، ويوجهه إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يتخذ الإنابات اللازمة للمعاينة العدلية للوفاة. الفصل 134: – يجب على قائد الطائرة ان يصرح حالا لأقرب مصلحة جولان جوي بكل حادث او واقعة تتصل او يمكن ان تؤثر على السلامة الجوية سواء حصلت فوق الارض او في الفضاء الجوي التونسي. اذا لم يتمكن قائد الطائرة من القيام بالتصريح بالحادث لمصلحة الجولان الجوي فان هذا الاخير يحمل على اي عضو من اعضاء الطاقم او اذا تعذر ذلك على مستغل الطائرة او السلطة المحلية المدنية او العسكرية القريبة. ويتم التصريح في هذه الحالة لدى مكتب التحقيقات في حوادث ووقائع الطائرات التابع للوزارة المكلفة بالطيران المدني. ويجب اعلام مكتب التحقيقات المذكور بكل حادث او واقعة يحصل خارج الفضاء الجوي التونسي لطائرة مسجلة بالبلاد التونسية او مستعملة من قبل مستغل متحصل على رخصة استغلال مسلمة من الوزير المكلف بالطيران المدني. تضبط بأمر اجراءات التحقيق الفني. الفصل 135: – يجب على السلطة المحلية التي يرجع لها مكان الحادث او الواقعة بالنظر اعلام وكيل الجمهورية المختص بكل اضرار لحقت من جرائه للأشخاص او للأموال المنقولة او للغير على السطح. العنوان السابع: أحكام مشتركة الباب الأول: ممارسة أنشطة الطيران المدني الفصل 136: – تكون ممارسة انشطة الطيران المدني حسب طبيعة النشاط اما حرة في حدود التشريع الجاري به العمل واما خاضعة لترخيص يسلمه الوزير المكلف بالطيران المدني بعد اخذ رأي المجلس الوطني للطيران المدني. تضبط بأمر قائمة الانشطة الحرة والانشطة الخاضعة لترخيص. الفصل 137: – تخضع ممارسة انشطة الطيران المدني المشار إليها بالفصل 136 من هذه المجلة لشروط تتعلق بالكفاءة المهنية والفنية والمالية تضبط بأمر.
الفصل 138: – تنطبق احكام الفصول 107 و109 و110 من هذه المجلة على انشطة الطيران المشار إليها بالفصل 136 من هذه المجلة. الفصل 139: – يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من ذوي الجنسية الاجنبية ممارسة انشطة الطيران المدني على التراب التونسي اذا رخص لهم في ذلك بمقتضى اتفاقيات او اتفاقات دولية سارية المفعول وبشرط المعاملة بالمثل. وفي غياب مثل هذه الاتفاقيات او الاتفاقات تخضع ممارسة الاشخاص الأجانب لهذه الانشطة إلى التشريع الجاري به العمل المنظم للإستثمارات والمساهمات الأجنبية. الباب الثاني: المجلس الوطني والمجلس الطبي للطيران المدني الفصل 140: – أحدث لدى الوزير المكلف بالطيران المدني مجلس وطني للطيران المدني مكلف خاصة بإبداء رأيه في المسائل المعروضة عليه والتي تهم خاصة النقل الجوي والملاحة الجوية والمطارات وتسهيلاتها وكل المسائل الاخرى المتعلقة بالطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل هذا المجلس. الفصل 141: – أحدث لدى الوزير المكلف بالطيران المدني مجلس طبي للطيران المدني مكلف خاصة بما يلي: أ- دراسة وتنسيق المسائل ذات الصبغة الفيزيولوجية والطبية والطبية الاجتماعية والوقاية الصحية في ميدان الطيران المدني. ب – البت في مطالب الاعتراض على الصبغة النهائية لحالات عدم التأهل البدني والعقلي لأعوان الطيران المدني الحاملين لإجازة. ج – إبداء الرأي حول المصادقة على مراكز الإختبار الطبي للطيران المدني. تضبط بأمر تركيبة ومشمولات وأساليب عمل المجلس الطبي للطيران المدني. الباب الثالث: المعاليم الفصل 142: – تستوجب دفع معاليم كل الخدمات المقدمة للمستعملين وللعموم في منطقة الإعلام بالطيران وفي المنطقة العليا للإعلام بالطيران بتونس وفي كل مطار مفتوح للجولان الجوي العمومي. تحدث هذه المعاليم وتضبط مبالغها وطرق إستخلاصها بأمر. الفصل 143: – تستوجب دفع معاليم الخدمات والعمليات التالية: – تسليم وتجديد الاجازات والكفاءات لأعوان الطيران المدني. – المصادقة على المطارات المدنية ذات الإستعمال المحدود. – رقابة استغلال المطارات وإنشآت الملاحة الجوية. – المشاركة في امتحانات اعوان الطيران المدني. – تسليم وتجديد الوثائق المتعلقة بتسجيل الطائرات وقابليتها للملاحة واستغلالها. – كل ترسيم بدفتر تسجيل الطائرات المدنية وتسليم كل نسخة او ملخص منه. – رقابة استغلال الطائرة وقابليتها للملاحة. – الرقابة الفنية الميدانية. – تسليم قرار المصادقة. تضبط مبالغ هذه المعاليم وطرق إستخلاصها بأمر. الباب الرابع: أحكام خاصة الفصل 144: – لا تنطبق أحكام الفصول 3 إلى 79 من هذه المجلة على الطائرات المدنية الخفيفة او التي هي من صنف معين وتستعمل للجولان الجوي فوق تراب الجمهورية التونسية فقط. تضبط بأمر قائمة الطائرات المشار إليها بهذا الفصل وكذلك الشروط الفنية التي تخضع لها. العنوان الثامن: أحكام جزائية الفصل 145: – يعاقب بالسجن لمدة شهر وبخطية قدرها اثنا عشر ألف دينار ( 000.12 دينار ) أو بإحدى العقوبتين فقط كل قائد طائرة. 1- يقوم بالطيران دون ان تكون بحوزته الوثائق التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل. 2- يخالف الاحكام المتعلقة بمسك واعداد الوثائق الواجب حملها او كل الوثائق الاخرى التي تهم الطائرة. 3- يقوم بالنزول او الإقلاع خارج مطار دون اذن مسبق من السلطة المختصة. 4- يقوم بالطيران بواسطة طائرة غير مسجلة او لم تكن لها اما الرخص القانونية او شهادة القابلية للملاحة او إنتهت صلوحيتها. 5- يقوم بالطيران فوق مجمع سكني او اي مكان آخر آهل بالسكان على ارتفاع دون الارتفاع الذي تقتضيه التراتيب الجاري بها العمل. 6- يقوم دون ضرورة بالطيران او بمناورة من شأنها ان تعرض للخطر الاشخاص الراكبين على متن الطائرة او الاشخاص او الاموال على سطح الارض. 7- يستعمل دون ترخيص طائرة للقيام بتمارين بهلوانية او توازنية. 8- يقوم فوق مجمع سكني بتمارين بهلوانية وخاصة منها التي تشتمل على تغييرات عنيفة في العلو او في إرتكاز الطائرة او على مناورات من شأنها ان تحدث خطرا على السلامة العمومية. 9- لم يعلم حالا السلط المختصة بكل حادث طائرة وصل إلى عمله 10- يرفض دون سبب المشاركة في عمليات البحث و الانقاذ . وفي صورة وجودراكب او عدة ركاب على متن الطائرة فان الخطية بالنسبة للمخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 8 بهذا الفصل ترفع إلى ثمانية و اربعين الف دينار (48.000 دينار) ومدة السجن إلى ثلاثة سنوات . الفصل 146: – يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها اربعة وعشرون ألف دينار ( 000.24 دينار ) او بإحدى العقوبتين فقط: 1- كل من يقود طائرة دون ان يكون حاملا للإجازات والشهادات التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل سارية الصلوحية او وقع سحبها منه. 2 – كل قائد طائرة يخالف أحكام الأوامر التطبيقية للفصل 75 من هذه المجلة. 3 – كل قائد طائرة يخالف الأحكام المتعلقة بجولان الطائرات. 4 – كل قائد طائرة يقوم بإركاب او بإنزال ركاب او بضائع خلافا للتراتيب الجاري بها العمل. 5 – كل قائد طائرة لم تحمل اثناء تنقلها في الفضاء العلامات المميزة الخاصة بها. 6 – كل من يقذف او يلقي من طائرة اثناء تنقلها في الفضاء شيئا من شأنه إلحاق ضرر بالغير. 7 – كل قائد طائرة يتولى القيادة وهو تحت تأثير حالة كحولية. كما تسلط نفس العقوبات على بقية اعضاء الطاقم اذا كانوا في نفس الحالة. 8 – كل قائد طائرة يتولى قيادة طائرة دون التثبت من توفر شروط السلامة المطلوبة. 9 – كل من يستعمل او يحاول استعمال طائرة دون ترخيص من المستغل. 10- كل قائد طائرة يتعمد إتلاف او تدليس كتب او وثائق الطائرة او اية وثيقة اخرى تتعلق بها قبل نهاية مدة الصلوحية او مدة المحافظة عليها. وفي صورة وجود راكب او عدة ركاب عاى متن الطائرة فان العقوبات من اجل المخالفات المنصوص عليها من 1 إلى 9 بهذا الفصل ترفع إلى سنة بالنسبة للسجن والى ثمانية واربعين الف دينار( 48.000 دينارا) بالنسبة للخطية. الفصل 147: – يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثمانية وأربعون ألف دينار ( 000.48 دينار ) كل قائد طائرة يتعمد إتلاف او إخفاء العلامات المميزة المخصصة للطائرة او يستعمل طائرة أتلفت او أخفيت علاماتها المميزة عمدا. الفصل 148: – تسلط العقوبات المقررة بالفصل 145 من هذه المجلة على: 1 – كل مستغل طائرة لم يستظهر عند طلب السلطات المختصة بكنش الطريق ودفاتر الطائرة طيلة المدة المستوجبة للمحافظة على هذه الوثائق. 2 – كل مالك يقوم بتسجيل طائرته بالخارج دون الحصول على شهادة في التشطيب. 3 – كل من وضع او عمل على وضع لطائرة خاصة العلامات المميزة المخصصة لطائرات الدولة. 4 – كل شخص ينظم او يشارك دون ترخيص في عروض او استعراضات تشتمل على تحركات طائرات او تمارين بهلوانية او نزول بالمظلات. 5 – كل من وجد على متن طائرة دون ان يتمكن من تبرير وجوده بواسطة سند نقل قانوني او موافقة المستغل او قائد الطائرة. 6 – كل من يخالف او يرفض الإمتثال للأوامر الصادرة عن قائد الطائرة او عن نائبه للحفاظ على سلامة الطائرة او سلامة الركاب. 7 – كل من وجد على متن الطائرة بحالة سكر. 8 – كل من خالف أحكام الفصول 90 و91 و92 و94 و99 و101 و104 و105 من هذه المجلة بقطع النظر عن العقوبات المقررة في قوانين أخرى. يجب على المخالف ان يزيل الاشياء الموظف عليها حق ارتفاق وان يضع العلامات المنصوص عليها بالفصل 105 من هذه المجلة وفي صورة عدم القيام بالأشغال في الآجال المحددة من قبل المحكمة المختصة فان المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالطيران المدني تنجز الاشغال المعنية على نفقته ويعاقب بالسجن لمدة سنتين كل من ينقل دون رخصة بواسطة طائرة او يحمل على متنها متفجرات او اسلحة او ذخائر حربية او مراسلات او رسائل بريدية او الحمام المسافر او اي اشياء او مواد اخرى يحجر نقلها بطريق الجو بمقتضى التراتيب الجاري بها العمل. الفصل 149: – تسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 147 من هذه المجلة على: 1 – كل من يحمل على متن طائرة جهاز تصوير او جهاز سينمائي يحجر نقله او إستعماله. 2 – كل من يقوم بالتسلل إلى المطار او بالجولان به او بأي منطقة منه لم تفتح للعموم، او يتعمد دون ترخيص استعمال المطار لغايات لم يكن معدا لها. وتسلط العقوبات المنصوص عليها بالفصل 145 من هذه المجلة اذا وقع القيام بهذه الأفعال بأحد الأمور التالية: أ – بإستعمال التسور او الخلع او مفاتيح مزيفة. ب – بنية الإختلاس. ج – بقصد الإساءة. د – بإستعمال العنف او التهديد. الفصل 150: – يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات كل من يعرض عمدا للخطر الملاحة او سلامة طيران طائرة. ويضاعف العقاب اذا تسبب الفعل في اضرار بدنية. واذا تسبب في موت شخص يكون العقاب بالسجن مدى الحياة. الفصل 151: – يعاقب طبقا لأحكام المجلة الجنائية كل من وضع بنية التدليس علامة حجز على سند نقل. الفصل 152: – يكلف بمعاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية أعوان محلفون ومؤهلون للغرض من قبل الوزير المكلف بالطيران المدني واعوان الضابطة العدلية واعوان الديوانة واعوان السلطة العسكرية. الفصل 153: – يمكن للأعوان المشار إليهم بالفصل 152 كل في حدود إختصاصه حجز المفرقعات والاسلحة والصور والمراسلات البريدية واجهزة الراديو التلغرافية والراديو هاتفية وكذلك كل الاشياء الموجودة خلافا للتشريع الجاري به العمل. ويمكن لهم حجز اجهزة إلتقاط الصور والصفائح الموجودة على متن طائرات مرخص لها في نقل هذه الأشياء وذلك في صورة مرور هذه الطائرات فوق المناطق المحجرة المنصوص عليها بالفصل 76 من هذه المجلة. كما يمكن لهم حجز الحمام المسافر وكذلك الرسائل التي يحملها. وتصادر الأشياء والأجهزة المحجوزة بمقتضى حكم. الفصل 154: – يمكن للسلط المختصة توقيف الطائرات التي لا تحمل الوثائق التي تقتضيها التراتيب الجاري بها العمل أو التي تحمل علامات تسجيل غير مطابقة لشهادة الملاحة وذلك على نفقة ومسؤولية المستغل إلى ان يتم إثبات هويته. كما يمكن طبقا للشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل توقيف الطائرات التي لا تتوفر فيها الشروط المتعلقة بقابلية الملاحة أو التي لم يقع خلاص الرسوم والمعاليم المستوجبة بخصوصها. الفصل 155: – تحال محاضر معاينة المخالفات لأحكام هذه المجلة ونصوصها التطبيقية إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة المختصة وإلى الوزير المكلف بالطيران المدني.

قانون عدد 57 لسنة 2004 مؤرخ في 12 جويلية 2004 يتعلق بتنقيح واتمام بعض احكام مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999.

الفصول الفصل الأول: تلغى أحكام الفصل 93 من مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وتعوض بالأحكام التالية: – الفصل 93 (جديد): يمكن استغلال المطارات المدنية أو أجزاء منها في إطار عقود لزمة طبقا لكراس شروط تضبط بنوده بأمر. الفصل 2: تضاف إلى الباب الثاني من العنوان الثالث من مجلة الطيران المدني المذكورة أعلاه الفصول 93 مكرر و93 ثالثا و93 رابعا و93 خامسا و93 سادسا و93 سابعا و93 ثامنا، التالية: – الفصل 93 (مكرر): ينشأ لصاحب اللزمة حق عيني خاص على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي ينجزها لممارسة النشاط المنصوص عليه بعقد اللزمة. يخوّل هذا الحق لصاحبه طيلة عقد اللزمة حقوق وواجبات المالك في حدود الأحكام الواردة بالفصول من 93 جديد إلى 93 ثامنا. وترسم الحقوق العينية الموظفة على البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بدفتر خاص تمسكه المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية. تضبط بأمر كيفية مسك هذا الدفتر. وتطبق في ترسيم الحق العيني وكذلك حقوق الدائنين الموظفة عليه الصيّغ والإجراءات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في مادة الحقوق العينية. – الفصل 93 (ثالثا): لا يجوز بالنسبة إلى المدة المتبقية من عقد اللزمة التفويت في الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة أو إحالتها بأي وجه من الوجوه بما في ذلك ممارسة التأمينات الموظفة عليها إلا بترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدني. – الفصل 93 (رابعا): في حالة وفاة صاحب اللزمة يجوز أن تحال اللزمة والحقوق العينية الناشئة عنها إلى الورثة على شرط أن يتقدم الشخص الذي تم الاتفاق عليه من بينهم إلى الوزير المكلف بالطيران المدني في أجل ستة أشهر من تاريخ الوفاة وأن يحصل على موافقته. وفي حالة عدم حصول اتفاق بين الورثة يجوز لكل واحد منهم طلب تعيين ممثل عنهم بموجب إذن على عريضة غير قابل للطعن يصدره رئيس المحكمة الابتدائية بتونس خلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل. – الفصل 93 (خامسا): لا يمكن رهن الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة إلا لضمان القروض المتعاقد عليها من قبل صاحب اللزمة بهدف تمويل إنجاز أو تغيير أو توسيع المنشآت والتجهيزات المنجزة في إطار اللزمة. ولا يمكن للدائنين غير الذين نشأ دينهم بمناسبة إنجاز الأشغال المذكورة بالفقرة السابقة اتخاذ إجراءات تحفظية أو إجراءات تنفيذية على الحقوق والممتلكات المنصوص عليها بهذا الفصل. وينتهي مفعول الرهون الموظفة على الحقوق العينية والبنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة بانتهاء مدة عقد اللزمة. – الفصل 93 (سادسا): يجب على صاحب اللزمة هدم البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي أنجزها وعلى حسابه ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة عقد اللزمة أو قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. ترجع البنايات والمنشآت والتجهيزات الثابتة التي تمت الموافقة على الإبقاء عليها خالية من أي تحملات أو رهون. – الفصل 93 (سابعا): تسحب اللزمة من صاحبها، بعد سماعه، في صورة عدم احترامه للالتزامات المحمولة عليه. وفي هذه الحالة يتم بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إعلام الدائنين المرسمة حقوقهم قبل ثلاثة أشهر من تاريخ قرار سحب اللزمة لتمكينهم من اقتراح إحلال شخص آخر محل صاحب اللزمة. – الفصل 93 (ثامنا): لصاحب اللزمة الحق في جبر الضرر المادي والمباشر الذي يحصل له في صورة سحب اللزمة قبل انتهاء الأجل المتفق عليه بها، لسبب غير الإخلال بالالتزامات المحمولة عليه. ويحل الدائنون لخلاص ديونهم محل صاحب اللزمة في حدود الغرامة التي يستحقها إذا كانت ديونهم مرسمة بالدفتر المنصوص عليه بالفصل 93 (مكرر) من هذه المجلة.

شارك المقالة

1 تعليق

  1. ماهي مسؤولية الناقل الجوي في القانون التونسي؟؟؟؟؟؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.