قانون الضريبة الاضافية الأردني لسنة 1969

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الضريبة الاضافية لسنة 1969 ) ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة (2)
بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون او نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الاحكام التالية وتقيد
لحساب الخزينة.
تفسير

المادة (3)
تفرض ضريبة مقدارها فلس واحد عن كل كيلوات /ساعة ( من التيار الكهربائي المستهلك ) في المملكة من انتاج شركات الكهرباء
والبلديات والشركات الصناعية.
تعديل
تفسير

المادة4-
أ-تفرض ضريبة اضافية مقدارها (10) عشرة دنانير على كل تذكرة سفر بالجو الى الخارج ، تتضمن مقطع مغادرة ، من أي من
مطارات المملكة بغض النظر عن مكان اصدارها.
ب-على جميع شركات الطيران الناقلة المعاملة في المملكة او وكلائها العامين استيفاء هذه الضريبة وتوريدها الى وزارة
المالية وفقاً للتعليمات التي يصدرها وزير المالية.
ج-تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:-
1-افراد الاسرة المالكة.
2-الاطفال دون سن السنتين.
3-ملاحو واطقم الطائرات اثناء تأديتهم لاعمالهم.
4-أي شخص يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءه من هذه الضريبة.

المادة 5-
تفرض ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل عقد زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق بالنسبة للمسلمين واما بالنسبة لغير
المسلمين فبالرغم عما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يلصق طابع واردات بقيمة خمسة دنانير على
كل وثيقة زواج وعشرة دنانير عن كل وثيقة طلاق.
تعديل

المادة 6-
تفرض ضريبة مقدارها (10%) من الرسوم المستحقة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها على المعاملات التالية:-
أ- معاملات التسجيل والافراز والبيع والهبة والرهن وفك الحجز والتخلي في دائرة الأراضي.
ب- جميع المعاملات الجارية في المحاكم النظامية والشرعية وامام الكاتب العدل.
جـ- رخص المهن والحرف والصناعات والانشاءات ورخص السيارات السنوية ورخص السواقين.
تعديل

المادة7-
أ-يستوفى عن كل مسافر اردني يغادر المملكة ضريبة على النحو التالي :-
1-ثمانية دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0
2-عشرون ديناراً عن كل سفرة بطريق الجو 0
ب- يستوفى عن كل مسافر غير اردني يغادر المملكة ضريبة اضافية على النحو التالي :-
1- خمسة دنانير عن كل سفرة بطريق البر او البحر 0
2- عشرون دينارا عن كل سفرة بطريق الجو 0
ج- تعفى الفئات التالية من الضريبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة :-
1-افراد الاسرة المالكة 0
2-ملاحو الطائرات والسفن واطقمها اثناء عملهم الرسمي 0
3-سائقو سيارات الشحن العمومية وسيارات نقل الركاب العمومية والحافلات اثناء قيامهم بالعمل 0
4-اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدون في المملكة 0
5-العاملون في المنظمات الدولية والعربية من غير الاردنيين 0
6-ضيوف الحكومة الرسميين 0
7-أي شخص او جهة يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية اعفاءها من الضريبة 0
تعديل

المادة 8-
أ- يفرض على كل سيارة نقل بضائع مسجلة في الاردن دينار واحد عن كل سفرة دخولا أو خروجا تعبر فيها الحدود الاردنية
دخولا وخروجا اذا
كانت مرخصة لخمسة اطنان فما دون واذا زادت الحمولة المرخصة عن ذلك فتكون الضريبة دينارين عن كل سفرة دخولا أو خروجا
بصرف االنظر عن
مقدار الحمل الحقيقي.
ب- يفرض على كل البضائع المستوردة للاردن او المصدرة او المعاد تصديرها من الاردن والمحملة بسيارات غير مسجلة في الاردن
ضريبة مماثلة للضريبة المفروضة بموجب الفقرة السابقة من هذه المادة بصرف النظر عن مقدار الحمل وتستوفي الضريبة من
السائق.
جـ- 1- تستوفى ضريبة مقدارها خمسة دنانير عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي مسجلة في الاردن او يملكها اردني تغادر
المملكة
وذلك باستثناء السيارة التي يملكها اردني وتحمل لوحة ادخال جمركي مؤقت من مراكز الحدود الاردنية.
2- تستوفى ضريبة مقدارها دينار عن كل سيارة ركاب تحمل لوحة خصوصي غير مسجلة في الاردن ويملكها غير اردني تدخل
المملكة.
يستثنى من ذلك ما يلي:-
أ- سيارات الاسرة المالكة.
ب- السيارات التي تحمل لوحات الهيئات الديبلوماسية والقنصلية او الزرقاء.
جـ- السيارات الحكومية وسيارات القوات المسلحة والامن العام والبلديات.
د- السيارات المارة عبر الاردن شريطة ان لا تزيد مدة اقامتها في المملكة على ثلاثة ايام.
تعديل

المادة 9-
أ- تعتبر المخالفات ضد أحكام هذا القانون أو القانون الأصلي من المخالفات الجمركية وتسري عليهم أحكام قانون الجمارك
والمكوس رقم (1 ) لسنة 1962 وتعديلاته أو ما يحل محله.
ب- وتعتبر المخالفات الناجمة عن تطبيق هذا القانون أو القانون الأصلي من القضايا الجمركية التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة
الجمركية.
ج- تحصل الضرائب المفروضة أو الغرامات المتحققة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر بمقتضى قانون تحصيل الأموال
الأميرية وتعتبر تعويضا مدنيا.

المادة 10-
على الرغم مما ورد في هذا القانون تعامل المخالفات التالية وفقا لما يلي:-
أ- اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات وتوريد الضريبة في مواعيدها المحددة لها يعاقب المخالف بغرامة مقدارها
عشرة دنانير او (2%) من قيمة الضريبة عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى.
ب- اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال مستندات غير اصولية مخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الضريبة او من شأنها ان تؤدي الى ذلك وعدم الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات
وما في حكمها خلال المهلة المحددة لها والامتناع عن تقديمها للوزارة يعاقب اي من مرتكبي هذه المخالفات بغرامة لا تقل
عن مثل الضريبة التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون العقوبات
المعمول به.

المادة11-
لوزير المالية ان يصدر التعليمات التفصيلية اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
تعديل

المادة 12-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.