قانون الثروة النفطية السوداني لسنة 1998

ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ إلغاء واستثناء .
2ـ تفسير .

الفصل الثانى
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص
4ـ ملكية الدولة للنفط .
5ـ نفاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف. .
6ـ الشروط الواجب توافرها فى الشركات .
7ـ طلب رخصة الاستكشاف .
8ـ التزام الشركات بمواصلة العمليات الاستكشافية .
9ـ مدة سريان اتفاقية النفط .
10ـ خط الأنابيب .
11ـ الرقابة على النقد.
12ـ البيانات والمعلومات الفنية .
13ـ التزامات الشركات المتعاقدة .

الفصل الثالث
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط
14ـ إنشاء المجلس وتشكيله .
15ـ اختصاصات المجلس وسلطاته .
16ـ اجتماعات المجلس .
17ـ الإفضاء بالمصلحة .

الفرع الثانى
المؤسسة
18ـ إنشاء المؤسسة ومقرها والأشراف عليها .
19ـ أغراض المؤسسة وسلطاتها .
20ـ اختصاصات الوزير .
21ـ تعيين الأمين العام واختصاصاته .
22ـ مراعاة السرية .

الفصل الرابع
الأحكام المالية
23ـ أيلولة الممتلكات .
24ـ الموارد المالية للمؤسسة.
25ـ استخدام موارد المؤسسة المالية .

الفصل الخامس
أحكام متنوعة
26ـ الإعفاء الجمركى والضريبى .
27ـ الشركات المملوكة للمؤسسة .
28ـ حسابات الشركات المتعاقدة ودفاترها والمراجعة .
29ـ حسابات المؤسسة ودفاترها والمراجعة .
30ـ المراجعة .
31ـ استمرارية العاملين بالمؤسسة .
32ـ سيادة أحكام هذا القانون .
33ـ الجرائم والعقوبات .
34ـ سلطة المؤسسة فى إصدار توجيهات لتصحيح الأوضاع .
35ـ سلطة إصدار اللوائح .
—————————————–

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون الثروة النفطية لسنة 1998″.

إلغاء واستثناء.
2ـ (1) يلغى :
( أ) قانون البترول لسنة 1931 ،
(ب) قانون الثروة البترولية لسنة 1972 ،
(2) فى قانون الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية لسنة 1986 :
( أ) فى المادة 7 :
(أولا) تلغى الفقرات (ب) و (ج) و (ح) ،
(ثانياً) فى الفقرات (ز) و (ل) و (و) تحذف عبارة “البترول” و “البترولية” أينما وردت .
(ب) فى المادة 21(أ ) .
(3) على الرغم من الالغاء الوارد فى البندين (1) و (2) تظل جميع اللوائح والأوامر والإجراءات والتراخيص الصادرة بموجب تلك القوانين سارية المفعول ، مع مراعاة جهة الاختصاص والسلطة المرخصة الى أن تلغى أو تعدل .

تفسير.

3ـ        فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :(1أ)
“الاحتياطي”                 يقصد به الاحتياطى الممكن حسابه بعد الحفر والتطوير أو الانتاج من حقول النفط ويحتوى على ذلك الجزء الممكن استخراجه من المواد الهيدروكربونية طبقا للشروط الاقتصادية والتقنيات السائدة عند حسابها ،
“الأرض”                    يقصد بها :
(أ )      أى أرض    داخـل   حـدود  السودان الإقليمية بما فى ذلك الأرض المغمورة بالمياه بصفة دائمة أو متقطعة ،
(ب)     الجرف القارى للسودان أو الاقليم المتاخم للبحر الى مساحة  داخل البحر بالعمق والمساحة التى يحددها القانون،
“الأمين العام”                يقصد به الأمين العام للمؤسسة المعين وفق أحكام المادة 21 .
“الاستكشاف”                يقصد به كل عمليات البحث عن النفط لأغراض الكشف عنه ويشمل المسوح والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيمائية والمسوحات الجوية والاختبارات وكذلك الحفر والاستكشاف وتحديد الحقول وذلك للنفط ،
“الإنتاج”                    يقصد به استخراج النفط من أى حقل وتناول النفط المستخرج ومعالجته ونقله الى فناطيس او أنابيب أو معمل تكرير فى الحقل أو بالقرب منه ،
“اتفاقية النفط”                يقصد بها الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة والشركات وفقاً لأحكام المادة 6 ،
“التطوير”                   يقصد به جميع العمليات والأنشطة النفطية وفقاً لبرامج العمل والموازنات المعتمدة فى كل اتفاقية وتشمل ما يلى :(أ )      حفر الآبار  ، تركيب السدادات ، الحفر المائل وإتمامها وتجهيزها لغرض الإنتاج ،(ب)     التصميم والإنشاء والتركيب والتشغيل والخدمة والصيانة للمعدات وخطوط  الأنابيب وشبكات الطرق وغيرها من البنية التحتية ، والماء والكهرباء وغيرها من الشبكات والتسهيلات والمنشآت اللازمة للإنتاج من هذه الآبار واستخراج النفط والإحتفاظ  به ومعالجته وإعداده وتخزينه وإحراق الغاز غير المستفاد منه ونقل الخام وتصديره .
“الحفر”                     يقصد به ثقب سطح الأرض سواء كان الحفر عمودياً أو مائلا أو أفقياً وتشمل العمليات التى من شأنها منع الحفرة من الانهيار ،
“حقل النفط”                 يقصد به منطقة من الأرض ثبت وجود النفط بها فى طبقة واحدة أو عدة طبقات وبكميات  اقتصادية ،
“خط الأنابيب”              يقصد به خط أنابيب يستخدم لنقل المواد الهايدروكربونية عن طريق الأنابيب مصمم حسب المواصفات التى تضعها المؤسسة أو توافق عليها ويشمل ذلك تحديد مسار الخط ،
“الحساب الموحد             يقصد به الحساب الختامى للمؤسسة وشركاتها   الفرعية  وأسهمها  فى الشـركات  والمؤسسـات الأخرى التى تساهم فيها وذلك عن كل
للأرباح والخسائر”         سنة مالية ,
“العمليات النفطية”          يقصد بها عمليات الاستكشاف والحفر والاستغلال والتطوير والانتاج وتحديد الحقول والتكرير والتصنيع والتخزين والنقل والتوزيع والاستيراد والتصدير ، وذلك للنفط ،
“المجلس”                    يقصد به مجلس شئون النفط المنشأ وفق أحكام المادة 14(1) ،
“المستودع”                  يقصد به أى مكان مرخص لتخزين النفط أو التعامل فيه ، ويشمل بالإضافة الى الخزانات والمظلات للتخزين ومحتوياتها وكـل وسائل نقل النفط ومحطات التوزيع ،
“المؤسسة”                  يقصد بها المؤسسة السودانية للنفط المنشأة بموجب أحكام المادة 18 ،
“منطقة النفط”               يقصد بها المنطقة التى تمنح عليها حقوق استكشاف النفط وإنتاجه بموجب اتفاقية نفط ، والموضحة بخطوط الطول والعرض ،
“منطقة الاستكشاف”         يقصد بها المنطقة التى تغطيها رخصة الاستكشاف والتى تحدد مساحتها فى اتفاقية قسمة الانتاج ،
“رخصة الاستكشاف”       يقصد بها الرخصة التى تمنحها المؤسسة للتنقيب عن النفط وفقاً لأحكام هذا القانون ،
 ” النفط ”                   يقصد به :
(أ )     جميع المواد  الهايدروكربونية بحالتها الطبيعية سواء كانت سائلة بجميع الكثافات أو غازا طبيعياً أو مواد غازية مصاحبة للزيوت والمنتجات التى يمكن انتاجها من باطن الأرض ،
(ب)     مواد الاسفلت والمواد الهايدروكربونية الصلبة التى يمكن انتاجها مباشرة او باذابتها فى الزيت أو الغاز ،(ج)      كل المواد الهايدروكربونية المشتقة من المواد المشار اليها فى (أ) و (ب) ،
 “الوزير”                   يقصد به وزير النفط .

الفصل الثانى
ملكية النفط واستكشافه وضوابط الترخيص

ملكية الدولة للنفط. (2)
4ـ (1) يعتبر النفط الموجود بحالته الطبيعية فى طبقات الأرض أو الجرف القارى لجمهورية السودان ثروة قومية ملكا للدولة تديره الحكومة القومية بوساطة المؤسسة .
(2) تورد المؤسسة للحكومة القومية نصيبها الصافى من النفط المنتج وفق ما تحدده اتفاقيات قسمة الإنتاج كنصيب للدولة بعد خصم كل المصروفات والعمولات وما يخصصه المجلس للمؤسسة حسب أحكام المادة 24(و) من هذا القانون .
(3) لا يجوز لأى شخص أن يقوم باستكشاف أو ببحث أو تنقيب أو استخراج النفط أو أى عمليات نفطية أخرى بأى مكان فى جمهورية السودان ما لم يرخص له بذلك وفق أحكام هذا القانون .

نفـاذ اتفاقية النفط ورخصة الاستكشاف.
5ـ لا تكون اتفاقية النفط أو رخصة الإستكشاف التى يبرمها الوزير مع الشركات وفقا لأحكام هذا القانون نافذة إلا بعد أن يوافق عليها المجلس .

الشـروط الواجـب توافرها فى الشركات.
6ـ يجب عند إبرام أى اتفاقية نفط أو منح رخصة الإستكشاف للشركات التابعة لها أو لمجموعة نفطية أو لشركات قابضة، أن تتوفر الشروط الآتية فى تلك الشركات وهى :
( أ) الكفاءة الفنية والخبرة الكافية من خلال نشاطها السابق فى صناعة النفط ،
(ب) المقدرة المالية على تنفيذ التزاماتها التعاقدية ،
(ج) إلتزامها بالسياسات العامة للدولة المقررة فى مجال النفط ،
(د ) تسجيل فرع لها فى السودان ،
(هـ) قبول واستيفاء أى شروط أخرى يقررها المجلس من وقت لآخر .

طلب رخصة الاستكشاف.
7ـ (1) يقدم للأمين العام طلب الحصول على رخصة الاستكشاف على الأنموذج المقرر وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) تخول رخصة الإستكشاف لحاملها وأثناء سريانها حق الإستكشاف عن النفط وتنفيذ الأعمال الضرورية لأغراض الرخصة فى منطقة الإستكشاف .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) لا تخول رخصة الإستكشاف لحاملها أى حق فى :
( أ) استغلال النفط أو العمل على انتاجه فى منطقة الإستكشاف مالم يرخص له بذلك ،
(ب) حفر أى بئر لغرض الإنتاج فى منطقة الإستكشاف مالم يرخص له بذلك بموجب اتفاقية نفط .

التزام الشــركات بمواصلة العمليات الاستكشافية
8ـ لا يجوز لأى شركة تعاقدت بموجب إتفاقية أو منحت رخصة إستكشاف الإحتفاظ بمناطق الترخيص دون أن تقوم فيها بأعمال إستكشافية بشكل مستمر ما لم يمنحها الوزير استثناءاً موقتاً لأسباب معقولة ، وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن أى إتفاقية نفط أو رخصة استكشاف نظاما وصيغا للتخلى بحيث لا تحتفظ تلك الشركات إلا بمناطق الحقول المنتجة أو تلك المناطق التى يجرى فيها الإستكشاف أو تلك المناطق التى تكون الشركات ملزمة بتنفيذ برنامج استكشافى أو تطويرى فيها .

مدة سـريان إتفاقية النفط.
9ـ (1) لا تتجاوز مدة سريان إتفاقية النفط فى جملتها خمس وعشرين سنة فى حدها الاقصى لأغراض التطوير والإنتاج على أن تشمل هذه المدة فترات إستكشاف على مراحل لا تتجاوز فى مجملها ست سنوات .
(2) لا تتجاوز مدة سريان رخصة الإستكشاف ثلاث سنوات فى حدها الأقصى وتكون قابلة للتجديد مرة واحدة فحسب ولذات المدة .
(3) على الرغم من أحكام البند (2) إذا قام المرخص له بالوفاء بجميع التزاماته وفقا لشروط الترخيص يجوز للوزير بناءا على طلب المرخص له وتوصية الأمين العام أن يمد فترة سريان الترخيص لمدة لا تتجاوز سنتين لاستكمال أى عمليات استكشافية إضافية .

خط الأنابيب.
10ـ (1) لا يجوز لأى شركة متعاقدة مع المؤسسة أن تنشئ أو تدير خط أنابيب أو مرافق شحن وتخزين للنفط وتصديره الا بعد الحصول على موافقة الوزير على ذلك وفقا للشـروط المقررة .
(2) على جميع الشركات المتعاقدة التى يكون لديها فائض عن حاجتها فى طاقة نقل النفط بالأنابيب أو أى وسيلة أخرى أن تضع تحت تصرف المؤسسة الطاقة الفائضة ويحق للمؤسسة التصرف فيها بالطريقة التى تراها مناسبة .
(3) على جميع الشركات المتعاقدة التى يكون لديها نفط يتعذر نقله بالأنابيب أو أى وسيلة أخرى أن تضع تحت تصرف المؤسسة ذلك النفط ويحق للمؤسسة نقله أو التصرف فيه بالطريقة التى تراها مناسبة .

الرقابة على النقد. (3)
11ـ تخضع الشركات المتعاقدة مع المؤسسة لقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبى لسنة 1981 واللوائح والأوامر والمنشورات التى يصدرها بنك السودان المركزى لإدارة موارد النقد الأجنبى مع مراعاة الآتى:
(أ ) أن يكون للشركة المتعاقدة الحق فى أن تحتفظ فى الخارج بالمبالغ التى تحصل عليها من نصيبها من حصيلة صادرات النفط وذلك وفقاً لاتفاقية النفط المبرمة معها على أن توفر المعلومات المتعلقة بذلك لبنك السودان المركزى عن طريق المؤسسة ،
(ب) يكون للشركة المتعاقدة الحرية فى إستجلاب العملات الحرة للقيام باعمالها وتنفيذ التزاماتها وفقا لإتفاقية النفط التى تبرم معها ،
(ج) يجوز للشركة المتعاقدة الحصول على العملة السودانية والإحتفاظ بها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية وذلك عن طريق بيع النقد الأجنبى حسب الأسعار السائدة وعبر القنوات الرسمية ،
(د ) يجوز للشركة أن تعيد الى خارج السودان المبالغ التى تزيد عن متطلبات أعمالها وفقا لإتفاقية النفط المبرمة معها على أن يتم التحويل بنفس العملة التى استجلبت بها تلك المبالغ أو بأى عملة أخرى قابلة للتحويل وذلك بعد إجراء المراجعة بوساطة المؤسسة ،
(هـ) يجب على الشركات المتعاقدة ان تسجل لدى بنك السودان المركزى رأسمالها عينا ونقدا وكذلك القروض التى تحصل عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية .

البيانات والمعلومات الفنية.
12ـ يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ فى داخل السودان بأصل جميع البيانات والمعلومات والتحاليل والعينات الناتجة عن العمليات النفطية التى تقوم بها فى السودان ولا يجوز لها تصديرها الى الخارج أو التخلص منها بأى طريقة أخرى الا بعد الحصول على اذن مسبق كتابة من الأمين العام على أن تعاد بحالتها الأصلية الى السودان مرة أخرى فى حالة تصديرها .

التزامات الشركات المتعاقدة.
13ـ (1) تلتزم الشركة المتعاقدة فى عملياتها النفطية كافة اتباع الأصول الفنية السائدة فى الصناعة النفطية وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .
(2) لا يجوز لأى شركة متعاقدة أن تقوم بأى عمل فى الأراضى المستغلة كمرافق عامة أو المملوكة ملكية خاصة الا بعد الحصول على إذن مسبق من الأمين العام بالتنسيق مع السلطات المختصة .
(3) لا يجوزللشركة المتعاقدة مباشرة أعمال التنقيب أو الحفر أو أى أعمال أخرى تؤثر على المرافق العامة أو المبانى الثابتة أو أى منشآت قائمة الا بعد الحـصول على موافقة الأمين العام .
(4) على الشركات المتعاقدة مراعاة صحة البيئة واجراءات السلامة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تلوث البيئة نتيجة للقيام بأى من العمليات النفطية تنفيذا للإتفاقيات المبرمة معها .
(5) تخضع الشركات المتعاقدة للقيود التى تفرضها الدولة على الانتاج والتصدير والتصريف الداخلى للنفط .

الفصل الثالث
أجهزة النفط
الفرع الأول
مجلس شئون النفط

انشاء المجلس وتشكيله.
14ـ (1) ينشأ مجلس يسمى “مجلس شئون النفط” يتولى مسئولية النفط وجميع العمليات النفطية ووضع السياسة والموجهات المتعلقة بالنفط والمؤسسة والإشراف عليها .
(2) يشكل المجلس على الوجه الآتى : (4)
(أ) رئيس الجمهورية رئيساً
(ب) وزير النفط عضو ونائباً للرئيس
(ج ) وزير المالية والإقتصاد الوطنى عضواً
(د) وزير الإستثمار عضواً
(هـ) وزير العدل عضواً
(و ) ستة أعضاء من ذوى الاختصاص والخبرة والإهتمام بشؤون النفط يعينهم رئيس الجمهورية .
(3) يكون الأمين العام مقرراً للمجلس .

اختصاصات المجلس وسلطاته.
15ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :
(أ ) تحديد الأهداف ووضع السياسات واجازة الخطط والبرامج العامة للنفط ،
(ب) الموافقة على موازنة المؤسسة وحسابها الموحد للأرباح والخسائر والحساب الختامى عن كل سنة مالية واجازة الأرباح المحولة للحكومة وتحديد الأموال الاحتياطية ،
(ج) الموافقة على عقود النفط مع الشركات ومنح رخص الاستكشاف ،
(د) الموافقة على الخطط التى تضعها المؤسسة لتحسين وتطوير طرق أساليب عملها ،
(هـ) منح الإعفاءات الجمركية لمدخلات صناعة النفط حسب أحكام الإتفاقيات المبرمة ،
(و) منح الإعفاءات الضريبية حسب أحكام الإتفاقيات المبرمة ،
(ز) الحصول على التقارير الدورية عن سير العمل بالمؤسسة ويجوز له طلب أى تقارير أخرى ،
(ح) إجازة لائحة لتنظيم أعماله وإجراءات إجتماعاته .

اجتماعات المجلس.
16ـ (1) يجتمع المجلس دورياً مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز له عقد إجتماع طارئ بدعوة من رئيسه .
(2) يكتمل النصاب القانونى لأى اجتماع بحضور ستة أعضاء شريطة أن يكون من بينهم الرئيس ونائبه .
(3) تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .

الإفضاء بالمصلحة.
17ـ يجب على كل عضو بالمجلس تكون له مصلحة مباشـرة أو غير مباشرة فى أى أمر معروض على المجلس للنظر فيه أن يفضى الى المجلس بطبيعة المصلحة التى تربطه بذلك الأمر ولا يجوز له الاشتراك فى أى مداولة أو فى أى قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر .

الفرع الثانى
المؤسسة

إنشاء المؤسسة ومقرها والإشراف عليها.
18ـ (1) على الرغم من أحكام قانون المؤسسات العامة لسنة 1996 تنشأ مؤسسة عامة تسمى ” المؤسسة السودانية للنفط ” وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة .
(2) يكون المقر الرئيسى للمؤسسة بالخرطوم ويجوز لها بموافقة الوزير أن تنشئ فروعا أو مكاتب داخل السودان وخارجه .
(3) تخضع المؤسسة لإشراف الوزير .

أغراض المؤسسة وسلطاتها.
19ـ (1) فى إطار الأهداف والخطط والسياسات التى يقررها المجلس تكون للمؤسسة الأغراض والسلطات الآتية :
(أ ) تنمية الثروة النفطية وحسن إستغلالها ،
(ب) إدارة جميع العمليات النفطية فى البلاد والرقابة والإشراف على تلك العمليات وتكون صاحبة الامتياز الوحيد فى جميع العمليات النفطية ،
(ج) مسئولية توفير احتياجات البلاد من المواد النفطية المختلفة ،
(د ) القيام داخل السودان وخارجه بعمليات الاستكشاف والبحث عن النفط وانتاجه وذلك بذاتها أو عن طريق الشركات المملوكة لها أو بالاشتراك مع الغير ،
(هـ) تكرير النفط وتصفيته ،
(و ) تسويق المواد النفطية ومنتجاتها وتوزيعها ،
(ز) مد خطوط الأنابيب وإنشاء مستودعات التخزين والمنشآت النفطية الأخرى وتشغيلها وصيانتها ،
(ح) نقل النفط ومشتقاته وتسويقه داخل السودان وخارجه والقيام بجميع العمليات اللازمة لتحقيق هذا الغرض ،
(ط) وضع مواصفات المنتجات النفطية ومراجعتها واعتمادها ومراقبة جودتها،
(ى) اتباع افضل الطرق للمحافظة على الثروة النفطية،
(ك) الرقابة على جميع العمليات النفطية والأشخاص القائمين على تلك العمليات بما يحقق أغراض هذا القانون ،
(ل) وضع البرامج اللازمة لتدريب الكوادر وتأهيلها لتنفيذ العمل فى صناعة النفط والعمليات النفطية بذاتها او بالاشتراك مع أى جهة اخرى ذات اختصاص ،
(م) انشاء وامتلاك الموانئ النفطية وتشغيلها وصيانتها لاستعمالها لاغراض المواد النفطية وذلك بالتنسيق والاتفاق مع الجهات ذات الاختصاص ،
(ن) إجراء البحوث والدراسات لجميع العمليات النفطية ،
(س) تشييد العقارات والمصانع والمنشأت اللازمة للقيام بمهامها وتملكها واستثمارها ،
(ع) اقتراض الأموال من أى جهة داخل السودان وخارجه او إقراضها للقيام بأعمالها وتمويل مشاريعها وذلك طبقا للشروط التى يضعها الوزير بالتشاور مع بنك السودان المركزي ويوافق عليها المجلس،(5)
(ف) تأسيس شركات تابعة لها وتملك الأسهم فى أى شركة قائمة ،
(ص) ابرام العقود أو الدخول فى أى التزامات داخـل السودان وخارجه وذلك للقيام بأعمالها ،
(ق) إبرام اتفاقيات النفط والتوصية للمجلس بمنح رخص الاستكشاف وفق السياسات التى يجيزها المجلس وتكون مسئولة عن متابعة تنفيذها ،
(ر) أى اختصاصات أخرى تكون لازمة للقيام بأعمالها .
(2) يجوز للمؤسسة أن ترخص لأى جهة مقتدرة فنياً ومالياً بمزاولة أى من الأغراض الواردة فى البند (1) متى مادعت الضرورة لذلك .

اختصاصات الوزير.
20ـ (1) يكون الوزير مسئولاً عن متابعة تنفيذ السياسات العامة التى يضعها المجلس ويختص بالإشراف على إدارة المؤسسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينها من تحقيق أغراضها على أسس فنية وتجارية سليمة .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يختص الوزير بالآتي :
(أ ) متابعة تنفيذ المؤسسة للسياسات التى يقررها المجلس والتأكد من انها تباشر اختصاصاتها وسلطاتها على أسس فنية وتجارية واقتصادية سليمة ،
(ب) الإشراف على الإجراءات والشروط لدعوة شركات البترول الوطنية والأجنبية للمشاركة فى المفاوضات مع المؤسسة بشأن إبرام اتفاقيات قسمة الإنتاج أو الحصول على رخص الاستكشاف ،
(ج) تحديد المساحة الاجمالية التى يمكن تخصيصها لكل شركة أو مجموعة من الشركات ،
(د) تحديد سقوف انتاج النفط وسياسات التصدير ،
(هـ) إجازة خطط المؤسسة لتطوير صناعة النفط فى مختلف المجالات ،
(و) تحديد سياسات تسعير النفط المصدر والمستورد ومشتقاته بالتشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى،
(ز) التوقيع على اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف نيابة عن المؤسسة بعد موافقة المجلس عليها ،
(ح) تمثيل المؤسسة فى المنظمات الدولية ،
(ط) التوقيع على الاتفاقيات الدولية فى مجال النفط بعد موافقة المجلس ،
(ى) رفع اقتراح الهيكل التنظيمى وشروط خدمة العاملين لمجلس الوزراء لإجازتها بقرار منه بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور، (6)
(ك) رفع مشروعات اللوائح الادارية والمالية للمجلس للموافقة عليها ،
(ل) الاشراف على الشركات المملوكة للدولة التى تعمل فى قطاع النفط واصدار توجيهات عامة تتعلق بسياساتها وخطط عملها وعلى تلك الشركات الالتزام بتلك التوجيهات ،
(م ) الموافقة على فتح الحسابات فى المصارف بالنقد المحلى والأجنبى داخل السودان وخارجه بالتشاور مع بنك السودان المركزي ،(7)
(ن) تعيين العاملين بالمؤسسة بناء على توصية الأمين العام ووفقاً للوائح المؤسسة ،
(3) يجوز للوزير تفويض أى من سلطاته الواردة فى البند (2) للأمين العام أو أى شخص آخر وذلك وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

تعيين الأمين العام واختصاصاته.
21ـ (1) يكون للمؤسسة أمين عام من ذوى المؤهلات المناسبة والخبرة يعينه رئيس الجمهورية بقرار منه بناء على توصية الوزير على أن يحدد القرار مخصصاته وشروط خدمته بعد توصية وزير المالية والاقتصاد الوطنى ووزير العمل والمجلس الأعلى للأجور . (8)
(2) يكون الأمين العام هو الموظف التنفيذى الأول المسئول لدى الوزير عن إدارة المؤسسة وفقاً لسياسة المجلس وتوجيهاته والسياسات والقرارات التى يصدرها الوزير وعلى وجه الخصوص يكون مسئولا عن حسن ادارة أموالها وممتلكاتها وتدعيم أجهزتها ، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمين العام الاختصاصات الآتية :
(أ ) وضع البرامج والخطط التفصيلية لتنمية وتطوير المؤسسة وعرضها على الوزير للموافقة عليها والأشراف على تنفيذها ،
(ب) اتخاذ أى إجراءات يراها ضرورية لإدارة المؤسسة وتنظيمها وتسييرها اليومى ،
(ج) الإشراف على جميع الإدارات بالمؤسسة والتأكد من دقة الأداء والتجويد والتنسيق بين الإدارات المختلفة بما يحقق الانسجام فى الأداء ،
(د) إعداد تقديرات الموازنة السنوية وموازنة التنمية ورفعها للوزير ،
(هـ) صرف الأموال المخصصة لمصروفات التشغيل وفقاً للموازنة المصدق بها ،
(و) القيام بأعمال التشييد المصدق بها ،
(ز) تمثيل المؤسسة والتحدث باسمها أمام الجهات القانونية والجهات الأخرى ذات العلاقة داخل السودان والتوقيع على العقود ماعدا اتفاقيات النفط ورخص الاستكشاف ،
(ح) إعداد التوصيات المتعلقة بشروط خدمة العاملين بالمؤسسة وعرضها على الوزير ،
(ط) اقتراح الهيكل التنظيمى للمؤسسة وعرضه على الوزير ،
(ى) أى أعمال أخرى تكون ضرورية لمباشرة اختصاصاته ،
(3) لا يجوز للأمين العام أن يجرى أى تغييرات جوهرية فى أجهزة المؤسسة دون موافقة الوزير ،
(4) يجوز للأمين العام أن يفوض أياً من سلطاته أو اختصاصاته لأى من مساعديه وفقا للشروط والضوابط التى يراها مناسبة .

مراعاة السرية.
22ـ على أعضاء المجلس وجميع العاملين بالمؤسسة مراعاة الأمانة فى جميع الأمور السرية المتعلقة بالمؤسسة وفق اللوائح والقرارات والنظم .

الفصل الرابع
الأحكام المالية

أيلولة الممتلكات.
23ـ (1) يؤول للمؤسسة ما يخصصه مجلس الوزراء من الأصول الثابتة والمنقولة الخاصة بالنفط ودون الاخلال بعموم ما تقدم يؤول للمؤسسة ما يلى :
(أ ) جميع الأجهزة والمعامل وأى أشياء أخرى مملوكة للدولة وذات ارتباط بالنفط وذلك وفق ما يقرره مجلس الوزراء ،
(ب) جميع مشاريع الاستغلال والاستخراج للنفط السودانى المملوكة للدولة ،
(ج) اسهم الحكومة فى الشركات القائمة التى يقرر مجلس الوزراء أيلولتها للمؤسسة .
(2) يتم تقدير الممتلكات والحقوق والديون والالتزامات التى تؤول للمؤسسة بموجب أحكام البند (1) ويدرج بدفاترها مبلغ مساو للقيمة الصافية لذلك .

الموارد المالية للمؤسسة.
24ـ تتكون الموارد المالية للمؤسسة من :
(أ ) ما يدرج فى دفاترها وفق أحكام المادة 23 ،
(ب) الأسهم والحصص التى تساهم بها المؤسسة فى الشركات المملوكة لها كليا أو جزئياً ،
(ج ) ما يعود عليها من صافى أرباح أعمالها وصافى أرباح الشركات التابعة لها أو التى تساهم فيها ،
(د ) ما يعود عليها من استثمار أموالها ،
(هـ) ما تقترضه من أموال ،
(و ) الأموال المخصصة لها من المجلس ،
(ز) الرسوم وإيجار الأرض والهبات والمكافآت (البونص) التى تؤول اليها من إتفاقيات التنقيب وانتاج النفط .

استخدام موارد المؤسسة المالية.
25ـ (1) تستخدم الموارد المالية للمؤسسة لتحقيق أغراضها فحسب .
(2) دون المساس بعموم أحكام البند(1) تستخدم موارد المؤسسة فى الآتى :
(أ ) إدارة المؤسسة وأداء أعمالها ،
(ب) سداد التزامات المؤسسة المالية ،
(ج) الصرف على جميع مصروفات تشغيل المؤسسة بما فى ذلك تخصيص الاعتماد المناسب للاستهلاك والابدال .
(د ) سداد رأسمال الشركات التى تقوم بالمساهمة فى انشائها أو المساهمة فى الشركات التى تشترك فيها ،
(هـ) دفع الرواتب والعلاوات والمكافآت وفوائد ما بعد الخدمة للعاملين بالمؤسسة ومكافآت أعضاء المجلس . (9)

الفصل الخامس
أحكام متنوعة

الاعفاء الجمركى والضريبى.
26ـ (1) يجوز للشركات التى تكون طرفاً فى اتفاقية النفط أو لمن تستخدمهم من المقاولين والمهندسين أن تستورد بموافقة المجلس ووفقاً لأحكام اتفاقيات النفط المبرمة بإعفاء من الرسوم الجمركية والضريبية كليا أو جزئياً :
(أ ) الأجهزة والآليات والمعدات والموارد الأخرى المخصصة للاستعمال فى العمليات النفطية وذلك بتوصية من المؤسسة ،
(ب) البضائع والسلع التى تصدر بشأنها من وقت لآخر قرارات من الوزير بناء على توصية بذلك من المؤسسة وذلك حسب أحكام المادة 15(1) (هـ) من هذا القانون .
(2) تسرى أحكام البند (1) على السلع والأشياء التى يمكن شراؤها من المنتجات الوطنية .
(3) تخضع الأجهزة والآلات والمعدات المخصصة للعمليات النفطية والبضائع والمواد الأخرى للرسوم الجمركية وفقاً لأحكام قانون الجمارك لسنة 1986 عند بيعها فى السودان بموافقة المؤسسة ، وعلى كل شخص وافقت له المؤسسة على بيع أو نقل ملكية أى من الأشياء المذكورة فى البند (1) أن يقدم الى سلطات الجمارك قبل البيع أو التمليك اقراراً بذلك بعد الحصول على موافقة المؤسسة وأن يدفع عند الطلب ما تقدره سلطات الجمارك من رسوم الاستيراد إلا اذا تم بيع أو نقل الملكية الى الشركات الأخرى المتعاقدة مع المؤسسة والتى تتمتع بذات الاعفاءات .
(4) يجوز تصدير النفط الناتج فى السودان ومشتقاته بأنواعها والبضائع والأشـياء المستوردة ، المحددة فى البند (1) الى الخارج بدون رسوم الصادر .
(5) تعفى المؤسسة من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للآلات والأجهزة والمعدات والمواد والعربات والآليات المستوردة ، اللازمة لمشروعاتها فى مجال عمليات النفط وذلك بموافقة المجلس .

الشركات المملوكة للمؤسسة.
27ـ تعتبر الشركات المملوكة للمؤسسة بالكامل أو المساهمة أو المشاركة فيها والعاملة فى مجال النفط فى حكم الشركات المتعاقدة لتنفيذ أحكام هذا القانون فيما يتعلق بالأنشطة المماثلة .

حسابات الشـركات المتعاقدة ودفاترها والمراجعة.
28ـ (1) يجب على الشركة المتعاقدة أن تحتفظ بجميع دفاترها وسجلاتها التجارية والحسابية داخل السودان ، على أن تراعى فى حفظها النظام المحاسبى الذى يتفق والمبادئ العامة للمحاسبة المعروفة عالميا فى صناعة النفط .
(2) تتم مراجعة الحسابات وسجلات الشركات المتعاقدة بوساطة المؤسسة لأغراض تطبيق أحكام اتفاقيات قسمة الإنتاج .

حسابات المؤسسـة ودفاترها والمراجعة.
29ـ (1) تقوم المؤسسة بإخطار المجلس من طريق الوزير عند فتح حسابات بالمصارف وفق أحكام القانون .
(2) تحتفظ المؤسسة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وفقا للأسس المحاسبية السليمة .
(3) تعد موازنة المؤسسة على أسس محاسبية سليمة ورفعها مع موازنة التنمية للمجلس لإجازتها .
(4) تحتفظ المؤسسة بمال للاحتياطى العام يغذى من وقت لآخر من فائض موارد المؤسسة بموافقة المجلس .
(5) تحتفظ المؤسسة بسجل منتظم للأصول الثابتة والمنقولة ويراجع هذا السجل سنويا .

المراجعة.
30ـ يقوم ديوان المراجعة القومى أو أى مراجع قانونى آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت اشرافه بمراجعة حسابات المؤسسة سنويا .(10)

استمرارية العاملين بالمؤسسة.
31ـ يستمر العاملون بقطاع النفط بوزارة الطاقة والتعدين فى الخدمة ويتم استيعابهم فى المؤسسة وفقاً لما يتيحه هيكل وظائفها حسب الوصف الوظيفى الجديد .

سيادة أحكام هذا القانون.
32ـ تسود أحكام هذا القانون فى حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر الى المدى الذى يزيل ذلك التعارض .

الجرائم والعقوبات.
33ـ (1) يعد مرتكباً الجريمة كل شخص :
(أ ) يقوم بالاستكشاف أو البحث عن النفط دون أن تكون لديه رخصة للاستكشاف أو اتفاقية نفط سارية المفعول وصادرة بموجب أحكام هذا القانون ، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ، وفى حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ب) يقوم بإنتاج النفط أو يشرع فى ذلك دون أن تكون لديه اتفاقية نفط صادرة بموجب أحكام هذا القانون ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، وفى حالة استمرار ارتكاب الجريمة يعاقب بغرامة إضافية عن كل يوم يستمر فيه ارتكاب الجريمة ،
(ج) يقوم بمباشرة أى أعمال نفطية خارج منطقة الترخيص مخالفا بذلك أحكام الاتفاقية أو الترخيص ، ويعاقب بالغرامة ، وفى حالة الاستمرار فى المخالفة يجوز الغاء رخصة الاستكشاف أو اتفاقية النفط .
(2) أى أشياء يحصل عليها الشخص نتيجة لارتكابه لجريمة بموجب أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من البند (1) تكون ملكا للدولة ويحق لها استرداد تلك الأشياء أو قيمتها والأرباح المتحصلة منها .
(3) مع عدم الإخلال بأحكام البندين (1) و (2) أو أى عقوبات أشد أخرى منصوص عليها فى أى قانون آخر ، يعاقب كل من يخالف الأحكام الواردة فى الفصل الثانى من هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه بالغرامة .

سلطة المؤسسة فى إصدار توجيهات لتصحيح الأوضاع.
34 ـ اذا رأت المؤسسة أن هناك تبديداً للمواد النفطية أو هناك عملاً يعرض حياة الناس أو ممتلكاتهم للخطر نتيجة للعمليات النفطية الجارية ، فتخطر المؤسسة القائمين بذلك لتصحيح الأوضاع وإصلاح الضرر خلال فترة معقولة تحددها هى ، فاذا لم يجد ذلك التوجيه أى استجابة من القائمين بذلك ، يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بتلك المخالفات أمام المحاكم المختصة .

سلطة اصدار اللوائح.
35ـ (1) يقوم المجلس بإجازة اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
(2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1) يجوز أن ينص فى تلك اللوائح على المسائل الآتية :
(أ ) النظم الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بالعمليات النفطية ،
(ب) النظم المتعلقة بممارسة الحقوق الممنوحة بمقتضى تراخيص التنقيب وعقود الإيجار ،
(ج) طريقة تحصيل الرسوم والإتاوات والضرائب والنسب الخاصة بالمؤسسة التى تدفعها الشركة المتعاقدة ،
(د ) الأسس المنظمة لعمليات نقل النفط والغاز واستعمالات خطوط الأنابيب وقواعد وإجراءات الترخيص بإنشاء هذه الخطوط ومرافق التصدير والتخزين واسـتعمالاته ،
(هـ) قواعد ومواصفات تنظيم عمليات وتخزين وتوزيع المنتجات النفطية والغاز ،
(و) النظم المالية والإدارية والفنية المتعلقة بصناعة النفط ونظم الرقابة المالية والإدارية والفنية للشركات المتعاقدة ،
(ز) إنشاء الإدارات المتخصصة للمؤسسة وتنظيمها ضمن الهيكل التنظيمى ،
(ح) تنظيم العلاقة مع الشركات المملوكة للمؤسسة وتلك التى تساهم فيها مع مراعاة القوانين السارية التى تحكم هذا المجال ،
(ط) تنظيم المعلومات الفنية والسجلات وكيفية اعدادها وحفظها وتخزينها ،
(ى) تكوين اللجان الفنية المتخصصة وتحديد صلاحياتها ،
(ك) الشكل والطريقة التى تعد بها حسابات المؤسسة وموازنتها وتنظيم المخازن وقواعد الشراء والتعاقد ،
(ل) ضمانات الأمن والسلامة والحفاظ على المؤسسة وعلى العمليات النفطية،
(م ) شروط خدمة العاملين بالمؤسسة .

—————————————-
(1) صدر كمرسوم مؤقت رقم (9) لسنة 1998 وتأيد واصبح قانون رقم (12) لسنة 1998 .
(1أ) قانون رقم 40 لسنة 1974
(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(3) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(4) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(5) قانون رقم 40 لسنة 1974
(6) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(7) . قانون رقم 40 لسنة 1974
(8) قانون التعديلات المتنوعة رقم (1) لسنة 2006 ، قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(9) . قانون رقم 40 لسنة 1974 .
(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .
—————————————–
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.