
قانون التعداد العام للسكن و المساكن
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
قرار رقم ( 32 )
بناءاً على ما اقره مجلس النواب طبقا لأحكام المادة (61/أولا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (أ) من البند خامساً من المادة (138) من الدستور.
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/10/2008
إصدار القانون الآتي:
رقم ( 40 ) لسنة 2008
قانون التعداد العام للسكان والمساكن
الفصل الأول
التأسيس والأهداف
المادة-1- التعاريف:
الهيئة: الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن.
التعداد: عملية جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية المتعلقة بالسكان.
الوزير: وزير التخطيط والتعاون الإنمائي.
المعلومات الإحصائية: هي جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بالنواحي الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والصحية للسكان وتشمل بيانات التعليم والمستوى المعاشي والقومية والدين والسكن وبيانات أخرى.
المكلف: هو الشخص الذي يطلب منه تقديم المعلومات المطلوبة لعملية التعداد بموجب أحكام هذا القانون.
الموظف: كل شخص من موظفي دوائر الدولة والقطاع العام أو المتعاقدين والعاملين في المنظمات المهنية يقوم أو يساهم في فعاليات التعداد العام للسكان والمساكن.
المادة -2- تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير
التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.
————————————————
نصوص و مواد قانون التعداد العام للسكن و المساكن العراقي
اترك تعليقاً