نصوص و مواد قانون البلديات البحريني

قانون رقم (35) لسنة 2001بإصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية

نحن حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين 0
بعد الإطلاع على الدستور ، وعلى ميثاق العمل الوطني ،
وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975 ،
وعلى قانون بلدية المنامة الصادر في (20) يوليو سنة 1920 ،
وعلى النظام الأساسي للبلدية الصادر سنة 1951 ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشـــأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات،
وعلى المرسوم الأميري رقـم (18) لسنة 1975 بإعادة التـنظيم الإداري للدولة والمراسيم الأميرية المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1998 بتـفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة ،
وعلى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1996 بشأن نظام المحافظات ،
وعلى المرسوم رقم (14) لسنة 2001 بتعيـينات وزارية ،
وعلى المرسوم رقم (32) لسنة 2001 بإنشاء المحافظة الوسطى ,
وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البـيئة ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
وبعد موافقة مجلس الوزراء ،
رسمنا بالقانون الآتي :
المادة الأولى
يُعمل بأحكام قانون البلديات المرافق .
المادة الثانية
يُـلغــى المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بشأن إنشاء هيئة بلدية مركزية مؤقتة لإدارة شئون البلديات ، والمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1988 بتـفويض وزير الإسكان اختصاصات رئيس الهيئة البلدية المركزية المؤقـتة ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .

المادة الثالثة
يصــدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التـنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامـه ، كما يصدر القرارات الأخرى اللازمة لتـنفيذه ، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة والقرارات المشار إليها 0
المادة الرابعة
على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تـنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة

صدر في قصر الرفاع :
بتاريــخ 28 رمضان 1422 هـ
الموافق 13 ديسمبر 2001 م

قانـون البلديات
الفصل الأول
إنشـاء البلديات
مادة (1)
تـقسم دولة البحرين إلى خمس بلديات على الوجه الآتي :
( أ ) بلدية المنامة .
(ب) بلدية المحرق .
(ج) بلدية المنطقة الشمالية .
( د) بلدية المنطقة الوسطى .
(هـ) بلدية المنطقة الجنوبـية .
ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تـقع فيها .
ويكون إنشاء بلديات أخرى أو إلغاء بلديات قائمة بموجب مرسوم .
مادة (2)
يكون للبلدية شخصية اعتبارية ، وتـتمتع بالاستـقلال المالي والإداري .
مادة (3)
تـتولى البلديات إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلى التي تدخل في نطاق اختصاصها ، وذلك على الوجه المبـين في هذا القانون ولائحته التـنفيذية .
مادة (4)
يتولى السلطات في كل بلدية :
( أ ) المجلس البلدي ويمارس سلطة إصدار اللوائح والقرارات والأوامر ومراقبة كل ذلك في حدود اختصاصات المجلس البلدي .
(ب) الجهاز التـنفيذي ويمارس سلطة التـنفيذ .

الفصل الثاني
المجالس البلدية
الفرع الأول
تـشكيل وعضوية المجلس البلدي
مادة (5)
يتألف المجلس البلدي من عشرة أعضاء يمثلون الدوائر الانـتخابية المختلفة للمنطقة البلدية ينـتخبون وفقاً لنظام الانتخاب الذي يصدر بقانون .
مادة (6)
يمنح كل موظف مرشح في الانـتخابات إجازة خاصة بدون راتب ابتداء من اليوم التالي لقـفل باب الترشيح حتى انـتهاء عملية الانـتخاب ، ولا يجوز له خلال تلك الفـترة ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظيفة . ويجوز للعضو أن يعود إلى مثـل وظيفـته بعد انـتهاء عضويته .
لا يجوز لأعضاء المجلس البلدي الجمع بين عضوية المجلس وعضوية أي من مجلسي السلطة التـشريعية أو الوظائف الحكومية .
مادة (7)
يشترط فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجلس البلدي ذكراً كان أو أنـثى ما يلي :
( أ ) أن يكون بحريني الجنسية .
(ب) أن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة .
(ج ) أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
( د ) أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية .
(هـ ) أن يكون مقيداً في جداول الناخبين في الدائرة الانـتخابية التي يرشح نفسه فيها ، وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته .
( و) أن يكون قد سدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً .
مادة (8)
ينـتخب المجلـــس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ، ويشرف رئيس المجلس البلدي على أعماله ويمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير ، ويتولى نائب الرئيس اختصاصات رئيس المجلس في حالة غيابه، كما يمارس الصلاحيات التي يفوضها له الرئيس بموافـقة المجلس .
مادة (9)
مدة المجلس البلدي أربع سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتمـاع لـه ، وتجرى في خلال الشهريـــن الأخيرين من تلك المدة انتخابات المجلس الجديد ، ويجوز إعادة انتخاب من انـتهت مدة عضويته .
ويستمر المجلس القديم في مباشرة مهامه إلى حين إتمام تـشكيل المجلس الجديد .
مادة (10)
يؤدي عضو المجلس البلدي في جلسة علنية برئاسة أكبر الأعضاء سناً أمام المجلس وقبل ممارسة أعماله اليمين التالية: ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم القانون، وأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق” .
مادة (11)
تحدد بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء مكافأة الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس البلدي .
مادة (12)
تـقدم الاستـقالة من عضوية المجلس البلدي إلى رئيس المجلس ، وعلى الرئيس أن يعرضها على المجلس في أول جلسة تالية ، وتعتبر مقبولة من تاريخ تسجـيلها .
ويخطر رئيس المجلس الوزير المختص بشئون البلديات بخلو المحل .
مادة (13)
إذا خلا مكان عضو في المجلس يحل محله المرشح الذي حصل على أعلى الأصوات بعده . فإن لم يوجد وجب إجراء الانـتخابات التكميلية خلال الستين يوماً التالية على الأكثر لإعلان خلو المحل ، ويكمل العضو الجديد المدة المتبقية لسلفه . وإذا وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انـتهاء مدة المجلس ، ولم يكن هناك من يليه في عدد الأصوات الصحيحة ، فلا يجرى انـتخاب عضو بديل .
وإذا بلغ عدد المستـقيلين نصف عدد الأعضاء يعتبر المجلس منحلا ً، ويدعى إلى انـتخابات جديدة خلال ثلاثة أشهر من آخر استـقالة .
مادة (14)
يحظر على عضو المجلس البلدي ، أن يقوم بذاته أو بالواسطة بعمل أو مقاولــة أو توريد لحساب البلدية أو يدخل معها في علاقة بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك بالتطبـيق لنظام الاستملاك أو الاستيلاء المؤقت .
ولا يجوز لعضـو المجلس البلدي أن يحضر جلسات المجلس أو لجانـه ولا أن يشترك في مداولاته إذا كانت لـه أو لزوجه أو لأحد أقاربه إلى الدرجة الثالثة بالذات أو بالواسطة مصلحة شخصية في المسألة المعروضة ، أو إذا كان وصياًّ أو قيما أو وكيلاً عمن لـه فيها مثـل هذه المصلحة . وعلى المجلس أن يتخذ القرار في هذه المسألة بالاقـتراع السري في غيابه .
مادة (15)
إذا تغـيب عضو المجلس عن حضور جلسات المجلس أو لجانه أكثر من ثلاث جلسات متـتالية أو ست جلسات متـفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول ، جاز للمجلس أن يصدر قرارا بموافـقة الأغلبـية المطلقة لأعضائه باعتبار هذا العضو مستـقيلا ، وذلك بعد دعوته لسماع أقواله . وفي هذه الحالة يعلن رئيس المجلس خلو المكان واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
مادة (16)
تسقط عضوية المجلس البلدي عمن يفـقد أحد شروط العضوية المبينة في هذا القانون .
وتسقط العضوية أيضاً عن عضو المجلس بقرار من المجلس البلدي بأغلبـية ثـلثي أعضائه وذلك في حالة إخلاله بواجبات العضوية .
ويجب في جميع الأحوال صدور قرار من المجلس بسقوط العضوية وخلو المكان بعد دعوة العضو لسماع أقواله .
مادة (17)
يكون لمن أسقطت عضويته أو أعتبر مستـقيلا حق الطعن في القرار أمام محكمة الاستـئـناف العليا في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه ، وتـفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال ، ويكون الحكم نهائياً وغير قابل للطعن 0
مادة (18)
يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انـتهاء مدة ولايته إذا ارتكب مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية على أن يتم إجراء الانـتخابات للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم .
ويعين المرسوم الصادر بحل المجلس لجنة تـتولى اختصاصات المجلس حتى يتم تـشكيل المجلس البلدي الجديد .

الفرع الثاني
اختصاصات المجالس البلدية
مادة (19)
يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التـنموية بتـقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص ما يلي :
( أ ) اقـتراح إنشاء وتحسين الطرق ووضع الأنظمة المتعلقة بإشغالاتها ، وتجميل وتـنظيف الشوارع والميادين والأماكن العامة والشواطئ .
(ب) اقـتراح الأنظمة الخاصة بالصحة العامة بالتـنسيق مع الجهات ذات الصلة ، بما يكفل الراحة للمواطن ويعطى وجها مشرقا للدولة 0
(ج ) العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختـلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البـيئة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة بشئون البـيئة في الدولة0
( د ) مراقبة تـنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الأنظمة الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة باختصاصات البلدية ، وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(هـ ) تـقرير إنشاء وتطوير الحدائق والمتـنـزهات العامة وأماكن الترفيه وحماية الشواطئ من التآكل والتـلوث وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة 0
( و ) اقـتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والمتعلقة بالمياه والطرق والمتـنزهات والصرف الصحي والإنارة وإقامة المدارس والمساكن والمراكز الصحية ومواقـف السيارات وغيرها من المنافــع والخدمات العامة والمشروعات التي تهم المواطنين ، والتـنسيق بشأنها مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تـنفيذها .
( ز) وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقـتراح الرسوم المتعلقة بها ، وتحديد ضوابط وضع لافـتات المحال التجارية والمحال العامة .
(ح ) تـقرير إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات ، ووضع النظم الخاصة بها وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(ط ) وضع النظم الخاصة بجمع النفايات ، والتخلص منها ، أو إعادة تدويرها وفقا لأحدث الأساليب العلمية والاقـتصادية وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة 0
(ي ) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة.
( ك) تـقرير المنفعة العامة في مجال المشاريع البلدية وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة .
( ل) وضع النظم الخاصة بمراقبة الحيوانات الضالة والسائبة وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
( م ) اقـتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين ، وذلك بالتـنسيق مع كل من الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى .
(ن) الاشتراك مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات العمرانية الهيكلية والعامة ومخططات المناطق التـفصيلية .
(س) النظر في الاقـتراحات التي تـقدم من الوزارات وغيرها من الجهات ، أو من أعضاء المجلس وإصدار القرارات أو التوصيات في شأنها .
(ع ) تعيين وإنشاء المواقف العامة للمركبات والسفن وذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة .
(ف) النظر في الشكاوى التي يقدمها المواطنون والجهات الأخرى بشأن المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس البلدي . وللمجلس أن يطلب من الجهات المختصة البيانات اللازمة لبحث هذه الشكاوى .
(ص) تـنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية .
(ق ) اقـتراح المشروعات ومواقع تـنفيذها في شئون العمران والتعمير ، وتـنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية ، وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التـنظيم ، واقـتراح الأنظمة المتعلقـة بالجيوب والزوايا من الأراضي المترتبة على ذلك بالتـنسيق مع الجهات المختصة ، وإقرار الأولويات في تـنفيذها .
( ر) اقـتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وطرق تحصيلها .
(ش) إبداء الرأي مقدما في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية .
(ت) الإشراف على تـنفيذ العقود التي ترتب حقوقاً مالية للبلدية أو التـزامات عليها .
(ث) مناقشة وإقرار مشروع ميزانية البلدية للسنة الماليـة الجديدة والحساب الختامي للسنة المالية المنـتهية السابق إقرارها من المجلس .
(خ ) إقرار اللائحة الداخلية للمجلس البلدي ، وتصدر بقرار من الوزير المختص بشئون البلديات .
( ذ ) القيام بأي عمل آخر يقـتضيه تـنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تـشريع آخر معمول به .
مادة (20)
يرفع كل مجلس بلدي قراراته وتوصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات .
وفي حالة ما إذا رأى الوزير أن هذه القرارات أو التوصيات أو بعضها يخرج عن اختصاص المجلس البلدي أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجا على السياسة العامة للدولة، كان لـه الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه ، وإعادتـها إلى المجلس البلدي مشفوعة بأسباب الإعتراض لإعادة النظر فيها .
فإذا أصر المجلس البلدي على قراره أو توصيته أو ضمنها مخالفة جديدة ، عرض الأمر على مجلس الوزراء ، لاتخاذ ما يراه بشأنها .
مادة (21)
مع مراعاة البند (ن) من المادة (19)* من هذا القانون، للمجلس البلدي عند وضع المخططات التـنظيمية العامة ، ومخططات المناطق التفصيلية أو دراسة مشروعات المنفعة العامة تمهيدا لمتطلبات الاستملاك المستقبلية ، أن يطلب من الجهة المختصة منع البناء أو وقفه في بعض المناطق الداخلة في المخطط أو المشروع للمدة التي يحددها ، كما يكون له أن يطلب مد هذه المدة إذا كانت ثمة ظــــــــروف تدعو إلى ذلك طبقا لقانوني التخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للبناء واللوائح التـنفيذية الصادرة بشأنهما .
ويترتـب على مخالفة هذا القرار عدم الاعتداد بقيمة المباني المخالفة عند استملاك الأراضي التي أقيمت عليها . وذلك دون إخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في قوانين أخرى .
الفرع الثالث
نظام العمل بالمجلس البلدي
مادة (22)
يكون للمجلس البلدي ولجانه مقر خاص في البلدية التي يمثلها ، ويلحق به العدد الكافي من العاملين اللازمين لحسن سير العمل به . ويكون لرئيس المجلس البلدي الإشراف عليهم.
وتدرج بميزانية البلدية الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجلس البلدي ، وتوضع هذه الاعتمادات تحت تصرف رئيس المجلس .
مادة (23)
يعقد المجلس البلدي جلساته داخل مقره .
ويجوز للمجلس أن يجتمع في مقر آخر إذا رأى رئيس المجلس ضرورة لذلك ، على أن يكون الاجتماع في أحد الأماكن الحكومية في نطاق البلدية .
مادة (24)
( أ ) مـــدة دور انعقاد المجلس البلدي عشرة أشهر ، تبدأ في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر من كل عام . ومع ذلك يجوز بقرار من مجلس الوزراء تأجيل هذا الموعد لمدة لا تـزيد على ستين يوماً، وفي هذه الحالة فإن مدة التأجيل تحسب ضمن مدة دور الإنعقاد 0
(ب) يعقد المجلس البلدي اجتماعا عاديا مرتين كل شهر على الأقل بدعوة من رئيسه . ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي لأسباب يقدرها ، أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل . ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعي للنظر فيها .
(ج) ويكون انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بدعوة من رئيسه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ اكتمال تشكيل المجلس .
(د) وتوجـــه الدعوة إلى الاجتماع كتابة قبل الموعـد المحدد له بثلاثة أيام على الأقل مرفقا بها جدول الأعمال . ويجوز تـقصير هذا الميعاد في حالة الاستعجال .
مادة (25)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء . وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ما لم يشترط القانون أغلبية خاصة . وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
وإذا لم يكتمل نصاب انعقاد المجلس في المرة الأولى أجل الانعقاد لمدة أسبوع ، ويعتبر اجتماع المجلس صحيحا في المرة الثانية إذا حضره أربعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه .
ويحضر مدير عام البلدية جميع جلسات المجلس البلدي . ويجوز لرئيس المجلس دعوة من يرى دعوته من العاملين بالأجهزة الحكومية المختلفة أو موظفي البلدية أو الخبراء لتـقديم المعلومات اللازمــــة
أو لـلإدلاء بآرائهـم الفنية ، دون أن يكون لهــم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات .
مادة (26)
تكون جلسات المجلس علنية ما لم يقرر رئيسه أو أربعة أعضاء جعلها سرية ، وفي هذه الحالة يقرر المجلس في الجلسة السرية ما إذا كانت المناقشة في الموضوع تستمر في جلسة سرية أو علنية 0
مادة (27)
للمجلــس أن يشكل من بين أعضائه لجانا لبحث مسألة فـنية أو أكثر من المسائل التي تعرض عليه . ولهذه اللجان أن تطلب ضم أو استدعاء من ترى لزوم ضمه أو استدعائه من موظفي الجهات الحكومية أو من غيرهم من الخبراء وذوي الاختصاص لتـقديم المعلومات أو إبداء الآراء الفنية . ويجوز تكليف من يضم إلى هذه اللجان من الخبراء وذوي الاختصاص بتـقديم دراسات معينة أو تـقارير فـنية بشأن الموضوع محـــــل البحث . ويدون بمحضر اجتماعات اللجان كل ما يدور فيها من مناقشات ، وتكون جلساتها سرية . وترفع اللجنة تـقريرا بنتيجة أعمالها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه .
مادة (28)
يتولى رئيس المجلس البلدي رئاسة جلساته ، فإن تغيب حل محله نائب الرئيس ، وإن تغيب الاثـنان حل محلهما أكبر الأعضاء سنا .

الفصل الثالث
الجهاز التـنفيذي
مادة (29)
يكون لكل بلدية جهاز تـنفيذي يشكل من وحدات إدارية وتبين اختصاصاتها وتوزيع العمل بينها في اللائحة التـنفيذية لهذا القانون .
مادة (30)
يرأس الجهاز التـنفيذي لكل بلدية مدير عام ، يصدر بتعيـينه مرسوم وهو الذي يمثـله أمام القضاء وفي مواجهة الغير .
مادة (31)
يقوم مدير عام البلدية في كل بلدية بما يلي :
( أ ) تـنفيذ قرارات المجلس البلدي .
(ب) الإشراف على إدارات وأقسام البلدية ومتابعة ما تـقوم به أو يسند إليها من أعمال .
(ج ) التوقيع عن البلدية على عقود المشتريات والمبيعات وسائر العقود في الحدود المرخص له بها من المجلس البلدي ، ومراقبة الأعمال التي تـنفذ لحساب البلدية .
( د ) دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس البلدي وتـقديم نتائج الدراسة لرئيس المجلس تمهيدا لعرضها على المجلس .
(هـ ) وضع الخطط الإدارية والمالية لشئون البلدية وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بهـا خلال السنة المالية وعرضه على رئيس المجلس تمهيدا لعرضه على المجلس البلدي .
( و ) إعداد مشروعي الميزانية والحساب الختامي وعرضهما على رئيس المجلس البلدي تمهيدا لعرضهما على المجلس .
( ز) التـنسيق مـــع الأجهزة الإدارية والتـنفيذية العاملــة في نطاق البلدية لتيسير تـنفيذ الأعمال المشتركة بينها .
مادة (32)
يقدم مدير عام البلدية إلى رئيس المجلس خلال الشهرين الأولين من كل سنة مالية تـقريراً مالياً وإدارياً عن أعمال البلدية خلال السنة السابقة تمهيداً لعرضه على المجلس البلدي .
ويجوز أن يعهد مدير عام البلدية ببعض اختصاصاته المالية أو الإدارية إلى أحد من معاونيه أو أكثر من المديرين أو رؤساء الأقسام .
مادة (33)
( أ ) يتكون الجهاز التـنفيذي للبلدية من عدد من الوحدات الإدارية يصدر بإنشائها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
(ب) يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتعيـين مديري إدارات البلدية .

الفصل الرابع
الموارد المالية للبلدية
مادة (34)
يكون لكل بلدية ميزانية مستـقلة تخضع لأحكام القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تـنفيذها والحساب الختامي .
مادة (35)
تـتكون الموارد المالية للبلدية من :-
( أ ) الرسوم التي تحصلها مقابل الانـتـفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استــناداً إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم للبلدية .
(ب) المبالغ التي تحصلها من بيع و إيجار واستـثمار أملاكها .
(ج) الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة .
( د ) التبرعات والهبات والوصايا التي يقرر المجلس البلدي قبولها .
وتودع جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وكذلك إيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية في صندوق مشترك ينشأ لهذا الغرض ، وتوزع إيراداته بين البلديات بقرار من مجلس الوزراء .
مادة (36)
تبـين اللائحـة التـنـفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تـنـفيذا لـه ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، القواعد والإجراءات الخاصة بتحديد أسس وفئات وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وعلى الأخص الرسوم البلدية التي تستحق على المباني والأراضي ، كما توضح تلك اللائحة والقرارات طريقة التـظلم من هذه الرسوم وحالات تخـفيضها أو الإعفاء منها وطرق تحصيلها .
مادة (37)
إذا لم يتم اعتماد ميزانية البلدية للسنة المالية الجديدة من الجهة المختصة في الميعاد المحدد لها لأي سبب من الأسباب تبقى الواردات والنـفقات العادية جارية على أساس الميزانية السابقة إلى أن يتم اعتماد الميزانية الجديدة .

الفصل الخامس
أحكام عامة
مادة (38)
ينـتدب رئيس المجلس البلدي الموظفين اللازمين للتحقـق من مدى تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التـنـفيذية والقـرارات الصـادرة تـنـفيذا لـه ، ولضبط وإثبات ما يقع مـن مخالفات لأحكامه وأحكام هذه القرارات . ويكون لهؤلاء الموظفين حق طلب المعلومات والبيانات والاطلاع على الوثائق والـرخص المتعلقـة بالأماكن والأعمال الخاضعة لأحكام هـذا القانون والقرارات المنـفذة لـه وتحرير المحاضر وسؤال المختصين في الأماكن المشار إليها ، وإحالة المخالفة إلى الجهة المختصة .
ويجوز لمدير عام البلدية في جميع الأحوال غلق الأماكن والمحال المخالفة أو وقف العمل فيها أو إزالة المخالف منها ، بعد الحصول على موافقة المجلس البلدي ، كما يجوز له إنذار المخالف بإزالة المخالفة على نفقـته الخاصة خلال أجل معين .
مادة (39)
تعتبر أموال البلدية أموالا عامة ، ويكون للمبالغ المستحقة للبلدية بمقـتضى هذا القانون والقرارات الصـادرة تـنـفيذا لـه ـ من رسـوم ومقابل انتـفاع وخلافه ـ امتياز عام على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، وتستوفى مباشرة بعد أجور العمال والمصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة .
مادة (40)
لا يجوز التعدي على أملاك البلدية أو كسب أي حق عيني عليها بالتـقادم ، وفى حالة التعدي يكون للبلدية حق إزالة هذا التعدي على نـفقة المخالف بالطريق الإداري .
مادة (41)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المشار إليها في هذا القانون بغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار ، ويجوز الحكم بالإضافة إلى الغرامة بإزالة الأعمال المخالفة والمصادرة والغلق أو ببعض هذه الجزاءات بحسب الأحوال .
مادة (42)
مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على موظفي البلدية الأنظمة الخاصة بموظفي الحكومة ، كما تسري عليهم أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تـنظيم معاشات ومكافآت التـقاعد لموظفي الحكومة .

* عدلت حسب الإستدارك المنشور في الجريدة الرسمية رقم (2509) – الأربعاء 26 ديسمبر 2001م

مجلس الوزراء

قرار رقم (16) لسنة 2002
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001,
وبناءً على عرض وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
قرر الآتي:
المادة الأولى
يعمل باللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
على وزير الدولة لشئون البلديات وشئون البيئة تنفيذ هذا القرار, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة

صدر بتاريخ 22 ربيع الأول 1423 هـ
الموافق 3 يونيو 2002 م

اللائحة التنفيذية
لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001

الفصل الأول
إنشاء البلديات ونطاق اختصاصها وطبيعة عملها
المادة (1)
يكون إنشاء البلديات أو إلغاؤها أو تغيير أسمائها بموجب مرسوم بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.
ويتحدد نطاق اختصاص كل بلدية بحدود منطقة المحافظة التي تقع فيها.
المادة (2)
تتمتع كل بلدية بالاستقلال المالي والإداري في الحدود التي يقررها قانون البلديات.
المادة (3)
يتولى المجلس البلدي في كل بلدية, ووفقاً لأحكام قانون البلديات, إصدار اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات اللازمة لحسن إدارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي الواقعة في نطاق إختصاص البلدية, والكفيلة بضمان تسيير هذه المرافق بانتظام واضطراد.
وتكون هذه اللوائح والقرارات والأوامر والتوصيات نافذة في حدود اختصاصات المجلس متى صارت نهائية, ويتولى الجهاز التنفيذي في البلدية تنفيذها.
كما يتولى المجلس البلدي الرقابة على المرافق العامة سالفة الذكر والإشراف على مختلف الأعمال المرتبطة بها والتي تدخل في اختصاصه.
الفصل الثاني
عضوية المجالس البلدية
المادة (4)
مع عدم الإخلال بأحكام البند (هـ) من المادة السابعة من قانون البلديات, إذا تعددت محال إقامة المرشح لعضوية المجالس البلدية فلا يقبل ترشيحه إلا في الدائرة الانتخابية المقيد اسمه في جداولها, ويلتزم في حالة فوزه في الانتخاب بأن يجعل اقامته العادية طوال مدة العضوية في نطاق البلدية التي تقع تلك الدائرة فيها.
المادة (5)
يمنح الموظف المرشح في انتخابات المجالس البلدية إجازة خاصة بدون راتب إذا لم يكن له رصيد من الإجازات يسمح بحصوله على هذه الإجازة براتب كامل, وتبدأ من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب, ولا يجوز له خلال تلك الفترة ممارسة أي اختصاص من
اختصاصات الوظيفة.
المادة (6)
يتعين على الموظف الذي لم يفز في الانتخابات البلدية تسلم عمله بمجرد انتهاء اجازته وإلا طبقت في شأنه أحكام أنظمة الخدمة المدنية.
المادة (7)
للشخص الذي انتهت عضويته في المجلس البلدي لأي سبب, ويرغب في العودة إلى الوظيفة التي كان يشغلها أن يتقدم بطلب كتابي إلى الإدارة المختصة في جهة عمله السابق وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء عضويته بالمجلس البلدي, والا اعتبر متخلياً نهائياً عن الوظيفة, ما لم يكن لديه عذر مقبول.
وتلتزم جهة الإدارة بإجابة الطالب إلى طلبه بإعادته إلى وظيفته الأصلية أو مثلها بحسب الأحوال وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (8)
ينتخب المجلس البلدي من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس, فإذا خلا مكان رئيس المجلس أو نائبه لأي سبب يتم انتخاب غيره في أول جلسة تالية للمجلس وذلك بعد تطبيق أحكام المادتين(10، 13) من قانون البلديات, ويكمل الرئيس الجديد للمجلس أو نائبه حسب الأحوال مدة سلفه.
المادة (9)
لا يمنع الفوز في انتخابات المجلس البلدي من ابطال أو اسقاط العضوية حسب الأحوال عن العضو الذي يثبت بحكم قضائي نهائي أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية قبل انتخابه أو الذي يثبت أنه فقد أحدها أثناء مدة العضوية.
وللمجلس إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه عن العضو الذي يثبت إخلاله بواجبات العضوية.
وتعتبر مخالفة العضو لأحكام المادة (14) من قانون البلديات إخلالا منه بواجبات العضوية. وفي جميع الأحوال لا يتم ابطال العضوية أو اسقاطها إلا بعد دعوة العضو لسماع أقواله.
مادة (10)
إذا غاب العضو عن جلسات المجلس البلدي أو لجانه خمس جلسات متتالية أو ست جلسات متفرقة في دور الانعقاد الواحد دون عذر مقبول, أو ثبت أنه كان فاقداً أحد شروط العضوية عند انتخابه أو تبين أنه قد فقد أحدها أثناء مدة العضوية أو أخل بواجباته, أصدر المجلس قراراً بدعوته لسماع أقواله في هذا الشأن في جلسة تحدد بعد عشرة أيام على الأقل من تاريخ إخطاره بموعدها, وتحدد جلسة أخرى للنظر في اعتباره مستقيلا ً أو في إبطال عضويته أو في اسقاط العضوية عنه وفقاً
لأحكام المادتين (15) أو (16) من قانون البلديات بحسب الأحوال, ولا يمنع من تطبيق أحكام هاتين المادتين غياب العضو عن الحضور في الجلسة المقررة لسماع أقواله.
المادة (11)
في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة (18) من قانون البلديات أو اعتباره منحلا ً بالتطبيق لأحكام المادة (13) منه, تتولى اختصاصات المجلس لجنة مشكلة من عدد كاف من ذوى الرأي ممن يقيمون داخل دائرة اختصاص المجلس أو خارجه يتضمن مرسوم الحل تعيين أعضائها على أن لا يكون من بينهم أحد موظفي الجهاز التنفيذي في البلدية, وتباشر هذه اللجنة أعمالها تحت الإشراف المباشر للوزير المختص بشئون البلديات وذلك حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد.
الفصل الثالث
إختصاصات المجالس البلدية ونظام سير العمل بها
الفرع الأول
اختصاصات المجلس البلدي
مادة (12)
يباشر المجلس البلدي اختصاصاته في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، وذلك في المجالات التالية:
‌أ) اقتراح إنشاء ورصف وتطوير وتحسين الميادين والشوارع والطرق العامة وتحديد خطوط التنظيم فيها ووضع القواعد والإجراءات الخاصة بضم واقتطاع الجيوب والزوايا المترتبة على أعمال التنظيم وكيفية التصرف في هذه الجيوب والزوايا, وتحديد مواقف السيارات والعربات ومواقع علامات المرور ومواقف النقل العام على الميادين والشوارع والطرق العامة وإنارتها.
‌ب) إقتراح إقامة وصيانة الجسور.
‌ج) إقتراح إنشاء وتطوير المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية ومستشفيات الصحة النفسية ووحدات الصحة المدرسية ومدارس التمريض ومراكز رعاية الأمومة والطفولة ووحدات الإسعاف الطبي واقتراح النظم الخاصة بالصحة العامة.
‌د) إقتراح إقامة المدارس والمعاهد التعليمية المختلفة ومراكز التدريب والتأهيل المهني وذلك في ضوء السياسة العامة للتعليم وإقتراح إنشاء مراكز تعليم الكبار ومحو الأمية, واقتراح إنشاء المتاحف والمكتبات العامة.
‌ه) إقتراح إنشاء المسالخ والمعامل والمستشفيات البيطرية.
‌و) إقتراح إنشاء الأسواق والمعارض الوطنية والدولية.
‌ز) إقتراح إنشاء وتطوير المواني ومراسي السفن وحماية الشواطئ من التآكل.
‌ح) إقتراح إنشاء وتحديد وتنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية, والمشاركة في دراسة شئون العمران والتعمير بما في ذلك تقسيم وتجزئة الأراضي واقتراح المشروعات الخاصة بها ومواقع تنفيذها, وكذلك المشاركة في وضع المخططات العمرانية العامة والتفصيلية.
‌ط) إقتراح إنشاء المقابر وإلغائها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على حرمة المقابر.
مادة (13)
تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه ما يأتي:
‌أ) إنشاء وتطوير الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن الترفيه, وتجميل وتنظيف الميادين والشوارع والطرق العامة والشواطئ.
‌ب) وضع الأنظمة الخاصة بإشغالات الطرق العامة وكذلك الأنظمة المتعلقة بالباعة الجائلين, ومراقبة تنفيذ هذه الأنظمة في الحالتين.
‌ج) وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية ووضع ضوابط للملصقات ولافتات المحال العامة والتجارية وغيرها ومراقبة تنفيذها.
‌د) وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمقاهي والمطاعم وغيرها, والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة, وتحديد مواصفاتها ومواعيد عملها وشروط الترخيص لها وسائر القواعد المنظمة لها, وكذلك وضع الأنظمة الخاصة بالحرفيين وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
‌ه) وضع الأنظمة التي تكفل النظافة العامة وحماية البيئة من التلوث وجمع النفايات وتحديد مواقع دفنها وكيفية التخلص منها أو إعادة تدويرها وذلك كله وفقاً لأحدث الأساليب العلمية والاقتصادية, وبالتنسيق مع شئون البيئة والجهات المعنية الأخرى.
‌و) وضع الأنظمة الخاصة بإيواء الحيوانات في المساكن وتحديد مواقع حظائر المواشي والطيور الداجنة وما يتعلق بالحيوانات الضالة والسائبة والتخلص منها بحسب الأحوال.
‌ز) تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية أو الاستيلاء المؤقت على الأراضي لذات الغرض وذلك وفقاً للأوضاع التي يقررها قانون إستملاك الأراضي للمنفعة العامة.
‌ح) تنظيم رخص البناء والهدم والترميم وتعديل الأبنية.
‌ط) المحافظة على أملاك وممتلكات البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إدارتها واستغلالها والتصرف فيها ومنع التعدي عليها, وقواعد الانتفاع المؤقت بها, بما في ذلك استغلال الأراضي المغمورة بالمياه والمسطحات المائية الداخلة في نطاق اختصاص المجلس البلدي.
‌ي) تنظيم وتنفيذ المهرجانات والاحتفالات في المناسبات الوطنية والقومية وإحياء هذه المناسبات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
‌ك) إتخاذ كافة التدابير الخاصة بإيواء وتسكين المواطنين في حالات الكوارث والنكبات العامة وإغاثتهم وصرف المساعدات العاجلة لهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الشأن.
مادة (14)
يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه وبالتنسيق مع الجهات المعنية على ما يلي:
‌أ) اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة والإشراف على المناطق الأثرية وتنظيم زيارتها ومنع ما قد يقع عليها من تعديات.
‌ب) اقتراح الأنظمة الخاصة لتهيئة المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات والمشروعات الخاصة وإعداد المرافق العامة اللازمة لها.
‌ج) العمل على النهوض بالقرى وتنميتها ومتابعة إنارتها وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب والكهرباء وتعميم شبكات الإنارة العامة والصرف الصحي وتطويرها وصيانتها.
‌د) نشر الوعي القومي والثقافي والصحي والبيئي والعمل على تنمية أعمال البر والخيرات وصيانة المساجد وانتظام الشعائر الدينية وحماية أموال الأوقاف وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية وإداراتي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات ذات الاختصاص.
‌ه) اقتراح الأنظمة التي تكفل المحافظة على الأخلاق والآداب العامة والسكينة العامة.
مادة (15)
تسترشد المجالس البلدية في اختيار الأسماء التي تقترح إطلاقها على الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطرق العامة بالأسماء التاريخية وخاصة ما يتعلق منها بالأحداث البارزة والأشخاص البارزين في تاريخ مملكة البحرين وفي تاريخ الإسلام والعروبة وكذلك أسماء الدول والمدن الإسلامية والعربية وأسماء قادتها, مراعاة لإحياء التراث الإسلامي وذكرا للأمجاد العربية والمجاملات الدولية. كما تسترشد المجالس المذكورة في ذات الخصوص بأسماء المواقع ذات الصبغة الأثرية أو الفنية التي تعارف عليها الناس أو أسماء الأحداث التي وقعت فيها أو أسماء المشاهير الذين سكنوا بها.
وللمجالس البلدية أن تقترح في ذلك أسماء الرواد الذين أدوا خدمات جليلة لمملكة البحرين بقصد تكريمهم, كما يجوز لها أن تختار أسماء معينة لاعتبارات أخرى تتعلق بعلم الجغرافيا أو تاريخ الشعوب أو غير ذلك من الاعتبارات.

مادة (16)
تختص المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وعلى الأخص ما يلي:
‌أ) الرسوم البلدية التي تستحق على الأراضي والعقارات المبنية وكافة المنشآت.
‌ب) رسوم جمع ونقل القمامة والتخلص منها في حالة قيام البلدية بها.
‌ج) رسوم دفان الأراضي البحرية.
‌د) رسوم التراخيص المتعلقة بتنظيم المباني (بناء وهدم وترميم).
‌ه) رسوم تراخيص الإعلانات.
‌و) رسوم تراخيص إشغالات الطرق العامة, وتراخيص إقامة الخيام في البر والفنادق وغيرها.
‌ز) رسوم التراخيص بإنشاء وإدارة المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة.
‌ح) الرسوم الخاصة بالباعة الجائلين.
‌ط) رسوم الخدمات الأخرى التي تقوم بها البلديات نظير شهادات تصدر عنها أو أعمال أو إصلاحات تؤديها أو تقوم بها.
ويشترط في جميع الأحوال موافقة مجلس الوزراء على أية رسوم تقترحها المجالس البلدية .
مادة (17)
يكون فرض الرسوم البلدية على الأراضي والعقارات المبنية تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال هذه الأراضي والعقارات وإشغالاتها, وذلك وفقاً للأسس والقواعد والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة.
وللمجلس البلدي المختص أن يرفع توصياته للنظر في تعديل فئات الرسوم المشار إليها أو الإعفاء منها كلياً أو جزئياً لفترة مؤقتة أو بصفة دائمة لأسباب إقتصادية أو إجتماعية أو إنسانية إلى الوزير المختص بشئون البلديات لعرضها على مجلس الوزراء.
مادة (18)
تتولى المجالس البلدية داخل نطاق اختصاص كل منها مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بشئون التنظيم والمباني والصحة العامة والنظافة والأسواق والمحال العامة والتجارية وغيرها,
وكل ما يتعلق بالمرافق العامة ذات الطابع المحلي التي تدخل في اختصاصها, وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة.

وللمجلس البلدي في سبيل ذلك أن يطلب من الجهات المختصة موافاته بأية تقارير أو بيانات أو إحصاءات أو معلومات تتعلق بإدارة ونشاط هذه المرافق وما قد يواجه المرفق من مشاكل ومعوقات والمقترحات اللازمة لحلها وإزالة أسبابها.
مادة (19)
يضع كل مجلس بلدي لائحة داخلية لتنظيم سير العمل به وكيفية ممارسته لصلاحياته على أن تتضمن هذه اللائحة طريقة تقديم الاقتراحات للمجلس وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرغبات والإجابة عليها ومناقشتها وترفع هذه اللائحة إلى الوزير المختص بشئون البلديات لإصدارها.
الفرع الثاني
صلاحيات رئيس المجلس البلدي
مادة (20)
يناط برئيس المجلس البلدي فضلا ً عن اختصاصاته المبينة في قانون البلديات الصلاحيات التالية:
‌أ) الاشراف العام على الموظفين القائمين بتسيير شئون المجلس .
‌ب) إصدار القرارات والأوامر الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس البلدي في حدود القوانين والأنظمة الإدارية والمالية المعمول بها.
‌ج) الأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة للمجلس البلدي في ميزانية البلدية وذلك لمواجهة نفقات المجلس.
‌د) الاشراف على جميع أعمال لجان المجلس البلدي.
‌ه) رفع جميع قرارات وتوصيات واقتراحات المجلس إلى الوزير المختص بشئون البلديات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
‌و) إصدار اللوائح والقرارات والنظم التي يقررها المجلس ويعتمدها الوزير المختص بشئون البلديات والتي لم يعترض عليها في المواعيد المقررة .
‌ز) تمثيل البلدية في المؤتمرات والندوات والاجتماعات والمحافل الرسمية.
‌ح) المحافظة على حقوق ومصالح البلدية.
ويجوز لرئيس المجلس البلدي أن يفوض أو يعهد ببعض إختصاصاته الإدارية والمالية إلى نائبه ليباشرها تحت إشرافه بعد موافقة المجلس على ذلك.
مادة (21)
تعاون إدارات وأقسام البلدية المختصة رئيس المجلس البلدي في ممارسة إختصاصاته المالية والإدارية ومباشرة سلطاته على العاملين بالمجلس.
الفرع الثالث
نظام سير العمل بالمجالس البلدية
مادة (22)
يشكل كل مجلس بلدي من بين أعضائه في بداية كل دور انعقاد لجاناً متخصصة لدراسة الموضوعات التي تدخل في اختصاصه قبل عرضها على المجلس, وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس أنواع هذه اللجان وعدد أعضاء كل لجنة ونظام سير العمل فيها.
مادة (23)
للمجلس البلدي أن يشكل لجنة عامة دائمة برئاسة رئيس المجلس وعضوية رؤساء اللجان المتخصصة تكون مهمتها إعداد جداول أعمال المجلس ودراسة وابداء الرأي فيما يلي:
‌أ) خطة عمل المجلس.
‌ب) مشروع ميزانية البلدية والحساب الختامي لها.
‌ج) كافة الأمور المتعلقة بشئون الأعضاء, بما في ذلك اقتراح الإجراء الذي يتخذ عند إخلال العضو بواجباته ومقتضيات السلوك الواجب داخل المجلس, وفقاً لما تبينه اللائحة الداخلية للمجلس.
‌د) الأسئلة وطلبات الإحاطة والرغبات المقدمة من الأعضاء.
‌ه) المسائل الأخرى التي يحيلها إليها رئيس المجلس.
مادة (24)
لكل عضو التقدم باقتراحاته إلي المجلس البلدي في المسائل الداخلة في اختصاصه, وذلك طبقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (25)
لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يوجه أسئلة إلى أي من مديري الإدارات البلدية في أي شأن من الشئون العامة التي تدخل في إختصاصاتهم مما يكون متعلقاً بالنواحي البلدية التي تدخل في اختصاص المجلس على ألا يكون السؤال متعلقاً بمصلحة خاصة بمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية.
وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء أو من ينوب عنه الإجابة على هذه الأسئلة بجلسة المجلس التي تحدد لهذا الغرض, إلا إذا رأي المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.
مادة (26)
لكل عضو من أعضاء المجلس البلدي أن يطلب من المجلس إحاطة أي من مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة والهيئات والمؤسسات العامة الواقعة في نطاق اختصاص المجلس علماً
بأمر له أهمية عامة وعاجلة في شأن من الشئون الداخلة في إختصاصات المجلس والمرتبطة بالنواحي البلدية.
وعلى مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب ويبين صفتها العامة والعاجلة ووجه ارتباطها بالنواحي البلدية.
وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.
مادة (27)
لعضو المجلس البلدي إبداء رأيه بحرية أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه على ألا يكون الرأي المعبر عنه فيه مساس بأسس العقيدة أو بوحدة الأمة أو بالاحترام الواجب للملك أو فيه قذف في الحياة الخاصة لأي شخص أو خروج على القيم الاخلاقية وتقاليد المجتمع.
مادة (28)
يجوز لرئيس المجلس أن يدعو إلى اجتماع غير عادى لأسباب يقدرها, أو إذا طلب عقد هذا الاجتماع أربعة أعضاء على الأقل, ولا ينظر المجلس في الاجتماع غير العادي إلا المسائل التي دعى للنظر فيها.
مادة (29)
يجوز لعدد لا يقل عن أربعة من أعضاء المجلس البلدي أن يطلبوا طرح موضوع عام غير مدرج في جدول أعمال المجلس ويتصل بالمنطقة البلدية التي يقع المجلس في نطاقها للمناقشة, على أن يكون هذا الموضوع مما يختص به المجلس.
وللمجلس مناقشة هذا الموضوع وتبادل الرأي بشأنه وذلك وفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية.
مادة (30)
يجوز دعوة مديري الإدارات البلدية أو الجهات الحكومية المختصة أو رؤساء الهيئات والمؤسسات العامة أو غيرها من الجهات ذات الشأن في المسائل المعروضة على المجلس أو لجانه حضور اجتماعات المجلس أو لجانه لتقديم المعلومات اللازمة أو للإدلاء بآرائهم الفنية دون أن يكون لهم صوت معدود في حساب نصاب الحضور أو في المداولات.
الفصل الرابع
الجهاز التنفيذي للبلدية
مادة (31)
يكون لكل بلدية جهاز تنفيذي يتكون من هيكل تنظيمي يشتمل على إدارة عامة وعدد مناسب من الإدارات والأقسام المتخصصة لتسيير شئون البلدية في كافة مجالاتها.
مادة (32)
يلحق بمكتب المدير العام لكل بلدية قسم خاص بشئون المجلس البلدي ولجانه يختص بمعاونة المدير العام في دراسة الموضوعات التي ستعرض على المجلس ولجانه وإعداد البيانات والإحصاءات اللازمة, وذلك كله بالتنسيق مع الإدارات المختصة بالبلدية والأجهزة المعنية الأخرى.
مادة (33)
يجب أن يشتمل الهيكل التنظيمي لكل بلدية على الإدارات المتخصصة اللازمة لحسن سير العمل وعلى الأخص:
( أ ) إدارة الخدمات الإدارية والمالية: وتختص بالآتي:
1. إعداد الخطط الإدارية والمالية التي ستعرض على المجلس البلدي.
2. الأمور المتعلقة بالموازنة والصرف من بنودها وإعداد مشروعها والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
3. الأمور المتعلقة بالرسوم البلدية بما في ذلك حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة لها وتحديد فئات الرسوم وتعديلها وتحصيلها والإعفاء منها وذلك في حدود أحكام القوانين السارية وأحكام هذه اللائحة.
4. شئون الأسواق والأملاك شاملة كافة الأمور المتعلقة بإيرادات البلدية مقابل الانتفاع بمرافقها وخدماتها وتأجير أملاكها .
5. شئون أمن وسلامة وصيانة المنشآت والأملاك البلدية بما في ذلك الأسواق.
6. أعمال المخازن والمشتريات وتنظيم سجلات وأرشيف البلدية وتسيير خدمات الاتصال بالجهات الأخرى.
7. شئون الموظفين بما في ذلك تنفيذ قواعد وإجراءات الانضباط الوظيفي وتوقيع الجزاءات التأديبية والقيام بالتحقيقات الإدارية وذلك وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.
8. الإشراف على تنفيذ عقود النظافة والصيانة لمرافق ومباني ومنشآت البلدية.
9. فحص ودراسة الشكاوي التي تقدم من الموظفين في الإدارات والأقسام التابعة للبلدية أو التي تقدم من الجهات الحكومية وكذلك الطلبات التي تقدم من المجلس البلدي, وتقديم التقارير بشأنها.
( ب ) إدارة الخدمات الفنية: وتختص بما يلي:
1. تنفيذ قرارات المجلس البلدي المتعلقة بتجميل وتنظيم الميادين والطرق والشوارع واشغالاتها وكذا الأماكن العامة والشواطئ.
2. تنفيذ الأنظمة الخاصة بشئون الصحة العامة المنوط بالبلدية تنفيذها وفقاً لقانون الصحة العامة, وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
3. مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
4. إصدار تراخيص البناء والترميم والتعديل والهدم وغيرها من تراخيص المباني وأعمال التنظيم.
5. إصدار تراخيص الإعلانات وتنفيذ ضوابط لافتات المحال التجارية.
6. إصدار تراخيص إشغالات الطرق العامة.
7. تنفيذ القواعد والإجراءات التي يقررها المجلس البلدي بشأن تنظيم المناطق السكنية والتجارية والصناعية وتحديد الشوارع والطرق وخطوط التنظيم والجيوب والزوايا من الأراضي بالتنسيق مع الجهات المختصة.
8. تطبيق الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلقة للراحة والضارة بالصحة والباعة الجائلين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
9. الإشراف على تنفيذ الأنظمة الخاصة بمواقف السيارات وغيرها من المنافع والخدمات العامة التي تهم المواطنين والتنسيق بشأنها مع الجهات المختصة.
10. الإشراف على تنظيم وصيانة المتنزهات والحدائق العامة.
11. وضع القرارات الخاصة بمسميات الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطرق موضع التنفيذ وتثبيت العلامات الخاصة.
12. تقديم الدراسات والمقترحات بشأن استغلال المرافق العامة التي تدخل في اختصاص البلدية.
ويلحق بكل إدارة من الإدارتين السابقتين الأقسام المتخصصة اللازمة للنهوض بأعبائها.
مادة (34)
مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها في قانون البلديات, يقوم المدير العام لكل بلدية بما يلي:
‌أ. مراقبة تحصيل إيرادات البلدية ومتابعتها والأمر بصرف النفقات في حدود التعليمات المالية المقررة.
‌ب. اعتماد طلبات التوظيف للمرشحين المزمع توظيفهم واللازمين للعمل بالجهاز التنفيذي للبلدية وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية.
‌ج. متابعة الاشراف على أعمال النظافة وتجميل الشوارع والطرق الواقعة في نطاق البلدية واتخاذ كل ما من شأنه تحسين البيئة فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة.
‌د. متابعة ومراقبة إصدار الرخص لمختلف الخدمات التي تدخل ضمن اختصاصات البلدية في مجالات أعمال البناء وترقيم المباني والإعلانات والإشغالات وغيرها.
‌ه. متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بمسميات الضواحي والأحياء والميادين والشوارع والطرق والتأكد من تثبيت العلامات الخاصة بها.
‌و. اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على صحة السكان وسلامتهم في حدود اختصاصات البلدية بعد موافقة المجلس البلدي, وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:
1 مراقبة الأسواق ومتابعة التقيد بالأنظمة الخاصة بها.
2 مراقبة المحال العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة للتحقق من توافر الشروط الصحية فيها وإصدار التراخيص البلدية بشأنها وسحب هذه التراخيص في حدود الأنظمة واللوائح السارية وبما لا يتعارض مع اختصاص الجهات الأخرى.
3 متابعة التفتيش على المباني القديمة وإصدار ما يلزم من قرارات بشأن ما يكون آيلا ً للسقوط منها أو ترميمها وإصلاحها طبقاً للقوانين واللوائح المعمول بها.
‌ز. تقديم الاقتراحات إلى الوزير المختص بشئون البلديات فيما يتعلق بإعادة التنظيم الإداري للجهاز التنفيذي واقتراح إنشاء ما يلزم من أقسام أو إدارات أخرى أو استحداث وظائف جديدة.
مادة (35)
مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (32) من قانون البلديات, يكون المدير العام لكل بلدية مسئولاً عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي فيها.

الفصل الخامس
الخطط الإدارية والمالية والمشروعات وميزانية البلديات
مادة (36)
يتولى الوزير المختص بشئون البلديات إبلاغ المجالس البلدية بمضمون السياسة العامة والخطوط الرئيسية لخطة التنمية العامة للدولة.
وعلى كل بلدية تحديد احتياجاتها بحسب الأولويات المدروسة وإعداد برامج المشروعات اللازمة لها وذلك في إطار خطة محلية يتم عرضها على المجلس البلدي قبل السنة المالية بخمسة أشهر على الأقل.
مادة (37)
ترفع مشروعات الخطط المحلية للبلديات بعد إقرارها من المجالس البلدية إلى الوزير المختص بشئون البلديات ليتولى التنسيق بين هذه الخطط بالتعاون مع رؤساء المجالس البلدية والأجهزة المعنية.
وترفع جميع المشروعات المشار إليها في صورتها النهائية إلي وزير المالية والاقتصاد الوطني للتنسيق بينها وبين الخطة العامة للدولة وذلك بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون البلديات لتحقيق النمو المتوازن في جميع المناطق البلدية وفقاً لخطة التنمية العامة للدولة.
وتبلغ كل بلدية بما يتم اعتماده والموافقة عليه من مشروعات من خطتها المحلية قبل بدء السنة المالية بوقت كاف.
مادة (38)
لا يجوز للبلدية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية المختلفة أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة المحلية المعتمدة.
كما لا يجوز لأية بلدية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مع مستثمر عربي أو أجنبي إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البلديات وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (39)
تتولى إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية إعداد مشروع ميزانيتها السنوية شاملاً جميع إيراداتها ومصروفاتها وكذلك مشروع الحساب الختامي لها, وذلك وفقاً للقواعد والمواعيد المعمول بها في إعداد الميزانية العامة للدولة المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1975 بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي, على أن يرفق بمشروع الميزانية جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الإيرادات والمصروفات.
مادة (40)
لا يجوز للمجلس البلدي قبول التبرعات المقيدة أو المقترنة بشرط يخرج تنفيذه عن سلطة المجلس, ولا يجوز له أن يوجه التبرعات التي يقبلها إلى مشروعات أخرى بالمخالفة للغرض المخصصة له – في الأحوال التي يجوز فيها ذلك قانوناً – إلا بموافقة الوزير المختص بشئون البلديات.
كما لا يجوز للمجلس قبول التبرعات والهبات والوصايا والمساعدات التي تقدمها هيئات أو أشخاص أجنبية إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البلديات وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (41)
لا يجوز للمجالس البلدية الارتباط بأي مشروع غير وارد في الخطة المحلية إلا بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البلديات وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
مادة (42)
يفتح لكل بلدية حساب في البنك الذي يعينه رئيس المجلس البلدي طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن, ويكون الصرف من هذا الحساب بشيكات موقعة من رئيس المجلس البلدي ومدير عام البلدية أو من ينيبه أي منهما وذلك بالنسبة للاعتمادات المدرجة بميزانية البلدية.

الفصل السادس
الرسوم ذات الطابع البلدي ورسوم التراخيص
وصندوق الموارد البلدية المشتركة
الفرع الأول
الرسوم البلدية
مادة (43)
تخضع جميع الأراضي والمباني والمنشآت الواقعة في نطاق كل بلدية للرسوم البلدية المقررة , وذلك تبعاً لنوعية وطبيعة استغلال وإشغال هذه الأراضي والمباني, وفقاً للتصنيفات والفئات السارية عند العمل بأحكام هذه اللائحة.
أولاً: الأماكن الخاضعة للرسوم البلدية
مادة (44)
فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون البلديات أو غيره من القوانين ذات العلاقة يتبع في شأن تحديد أسس وإجراءات حساب جميع الرسوم ذات الطابع البلدي وطريقة التظلم منها وتحصيلها وحالات تخفيضها وسقوطها والاعفاء منها وإلغائها الأحكام التالية.
ويستثني من ذلك الأراضي الفضاء غير المستغلة والمباني والمنشآت والمحال الشاغرة غير المزودة بعداد كهرباء ومواقع مشروعات المباني في مرحلة التأسيس. على أن تسري الرسوم البلدية على هذه الأماكن من تاريخ شغلها الفعلي أو تاريخ تزويدها بعداد كهرباء أيهما أسبق.
مادة (45)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من المجلس البلدي وأخذ رأي الوزير المختص بشئون البلديات, إعفاء بعض المواقع أو المناطق أو القرى من الخضوع للرسوم البلدية كلياً أو جزئياً, بصفة دائمة أو مؤقتة لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية يقرها مجلس الوزراء.
مادة (46)
يكون عبء الالتزام بأداء الرسوم البلدية على شاغل الموقع الخاضع للرسم سواء كان هذا الشاغل من المواطنين أو من المقيمين في الدولة ما لم يكن هناك اتفاق بين المالك والشاغل يقضى بغير ذلك.
ثانياً: أسس وفئات تقدير الرسوم البلدية
مادة (47)
فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة, تكون الرسوم البلدية الشهرية المستحقة على جميع المواقع المؤجرة الخاضعة للرسم البلدي بواقع 10٪ من القيمة الإيجارية الشهرية الحقيقية التي تعتمدها البلدية للموقع المؤجر, أيا كانت طبيعة النشاط في ذلك الموقع وأيا كانت مدة الإيجار المحددة له.
وتعتبر القيمة الإيجارية للموقع المؤجر قيمة حقيقية إذا كانت في حدود أجرة المثل ولا يشوبها شبهة التواطؤ أو المجاملة, وذلك بغض النظر عن توثيق عقد الإيجار.
ويصدر الوزير المختص بشئون البلديات قراراً بتحديد الرسوم البلدية المستحقة على كافة المواقع الخاضعة لهذه الرسوم وفقاً للأسس والفئات المبينة في هذه اللائحة, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (48)
‌أ. تحدد الرسوم البلدية على المباني والشقق السكنية غير المؤثثة المملوكة لساكنيها بواقع رسم شهري ثابت تبعاً لمساحة المبني ومساحة الأرض المقام عليها وذلك وفقاً للأسس التالية:
1 ألا يقل الرسم عن دينارين ولا يزيد على أربعة عشر ديناراً, وذلك بالنسبة لمسكن واحد فقط من المساكن التي يقيم فيها المالك, وما زاد على ذلك يخضع للرسوم المقررة على مسكن تابعي المالك.
ويعامل المسكن الذي يخصصه المالك لإقامة والديه أو أبنائه معاملة مسكن المالك.
2 ألا يقل الرسم عن خمسة دنانير ولا يزيد على خمسين ديناراً وذلك بالنسبة لمسكن تابعي المالك وهو المسكن الذي يخصصه لإقامة العاملين لديه وأقاربه من غير الدرجة الأولى وحتى الدرجة الثالثة بشرط ألا يكون لهم مسكن مستقل وألا يتقاضى من أي منهم مقابلا ً مادياً نظير الإقامة.
‌ب. مع مراعاة أحكام قرار وزير الإسكان والبلديات والبيئة رقم (3) لسنة 1999 بشأن تخفيض بعض الرسوم البلدية, تعامل المباني والشقق غير المؤثثة المؤجرة لأسر بحرينية معاملة الأسر البحرينية التي تقيم في مساكن مملوكة لهم, ويطبق في شأنها الفئات المبينة في البند (1) من الفقرة ( أ ) من هذه المادة.
وتعتبر الأرملة والمطلقة البحرينية المقيمة في مسكن مستقل بمثابة أسرة بحرينية.

مادة (49)
‌أ. تحدد الرسوم البلدية على الفيلات والشقق المفروشة المؤجرة بصفة دائمة – أي أكثر من شهر – والتي يزيد الإيجار الشهري لأي منها على مائتي دينار شهرياً بواقع رسم ثابت متدرج تبعاً لتصنيف الفيلا أو الشقة بحسب مستوى تأثيثها ( ممتازة أو جيدة ) وعدد الحجرات فيها.
‌ب. إذا كانت القيمة الإيجارية المحددة للفيلا أو الشقة المفروشة يدخل في تقديرها قيمة استهلاك المياه والكهرباء والرسم البلدي, فإنه يتم تقدير الرسم البلدي في هذه الحالة بواقع 7٪ من القيمة الإيجارية الشهرية, ويكون المؤجر هو الملتزم بسداد هذا الرسم.
أما إذا كان المستأجر هو الذي يتحمل قيمة استهلاك المياه والكهرباء وقيمة الرسم البلدي, فإن هذا الرسم يحدد في هذه الحالة بواقع 7.5 ٪ من القيمة الإيجارية الشهرية للشقة أو الفيلا.
‌ج. وتكون الرسوم البلدية على الشقق المفروشة ( السياحية ) التي يتم تأجيرها لمدة شهر أو أقل بواقع رسم شهري ثابت وفقاً لفئة تصنيف الشقة ويتحمل المالك عبء هذه الرسوم سواء كانت الشقة مشغولة أم شاغرة.
مادة (50)
تحدد الرسوم البلدية على المباني التي تؤجر بنظام الغرف ( الخانات ), بواقع رسم شهري ثابت عن كل غرفة سواء كانت شاغرة أم مشغولة, وأيا كانت القيمة الإيجارية الثابتة في عقد الإيجار. ويتحمل المالك هذا الرسم في جميع الحالات.
مادة (51)
تكون الرسوم البلدية الشهرية على المحال والمنشآت التجارية ومواقع التخزين وشركات التأمين بواقع رسم ثابت أو نسبي تبعاً لنوعية النشاط التجاري وماهية الموقع الخاضع للرسم البلدي وما إذا كان مقراً رئيسياً أم فرعاً.
مادة (52)
تحدد الرسوم البلدية الشهرية على المنشآت السياحية ومواقع الترفيه من فنادق ودور سينما ومسارح ومطاعم ومنشآت على الشواطئ وخلافه, بواقع رسم ثابت على أساس فئة التصنيف المعتمدة من إدارة السياحة لكل موقع من هذه المواقع.
مادة (53)
تحدد الرسوم البلدية على المزارع والإسطبلات والمنشآت الزراعية بواقع رسم ثابت شهري متدرج تبعاً لنوعية نشاط المزرعة وانتاجها ومساحتها ومرافقها ومساحة الاسطبل بحسب الأحوال.

مادة (54)
تقسم المحال والمنشآت الصناعية والأنشطة الحرفية بالنسبة للرسوم البلدية إلي ثلاث فئات: منشآت صناعية ثقيلة, ومنشآت صناعية خفيفة, وورش وكراجات وحرف يدوية, وذلك على أساس نوعية النشاط أو أهميته أو القوى المحركة في المنشأة أو حجم العمالة فيها أو سعتها وما إلى ذلك من العناصر المؤثرة في الانتاج استرشاداً بمقدار ما تسدده المنشأة من رسوم للسجل التجاري, وتحدد الرسوم البلدية بالنسبة لكل فئة تبعاً للاعتبارات المذكورة.
وبالنسبة للورش الصغيرة والكراجات والحرف اليدوية المقامة من قبل مالك الأرض والمستغلة بمعرفته, فإن الرسم البلدي عليها يقدر بواقع 10٪ من القيمة الإيجارية الشهرية لأجرة المثل.
مادة (55)
مع مراعاة أحكام المادة (67) من هذه اللائحة تحدد الرسوم البلدية على الجمعيات ودور التعليم والمستشفيات والعيادات الطبية الخاصة ومكاتب المهن الحرة الأخرى بواقع رسم شهري ثابت عن كل حجرة تشغلها مواقع هذه الأنشطة.
مادة (56)
تحدد الرسوم البلدية على النوادي الاجتماعية والرياضية التي لا تتبع المؤسسة العامة للشباب والرياضة, بواقع رسم شهري ثابت تبعاً لفئة النادي التي يصنف عليها من بين الفئات التالية ( ممتاز – درجة أولى – عادي ), ويراعى في تصنيف فئة النادي مساحته الإجمالية والألعاب التي تمارس فيه ومقدار رسوم الاشتراك المحددة وغير ذلك من المعايير والاعتبارات الأخرى وذلك في حالة عدم تصنيفه أصلاً من الجهات المختصة.
ثالثاً: إجراءات وقواعد تقدير الرسوم وتحصيلها والتظلم منها
مادة (57)
على إدارة الخدمات الإدارية والمالية في كل بلدية حصر الأراضي والمباني والمنشآت الخاضعة للرسوم البلدية في دائرة اختصاص البلدية وذلك كل سنتين على أن يشتمل الحصر على ما يلي:
‌أ. المباني والمنشآت الجديدة.
‌ب. الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات أو منشآت قائمة سبق حصرها.
‌ج. المباني والمنشآت التي تغير وجه الانتفاع بها, أو حدث تعديل في معالمها ومشتملاتها سواء بالإضافة إليها أو التوسعة فيها أو الاجتزاء منها.
‌د. المباني والمنشآت المعفاة من الرسوم وتلك التي زال عنها سبب الإعفاء.
‌ه. الأراضي الفضاء المستغلة وغير المستغلة.
وعلى الإدارة المذكورة تحديث بياناتها وفقاً لما تسفر عنه عملية الحصر, والمطالبة بما يكون مستحقاً لها من رسوم أو فروق مالية.
مادة (58)
على كل مالك عقار ( أرض أو بناء ) أو من يمثله قانوناً أن يخطر الإدارة المختصة بالبلدية التي يقع في دائرتها ذلك العقار, بأية إشغالات أو إيجارات له أو لجزء منه ( شقة أو محل أو غير ذلك ) أو أي تعديل أو إخلاء يطرأ على أي شئ من ذلك أو على قيمة مقابل الانتفاع أو الأجرة, وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوث الاشغال أو التعديل أو الإخلاء أو غير ذلك.
مادة (59)
على مكاتب الدلالة التي تقوم بإبرام عقود الإيجار والانتفاع بين الأفراد أن تخطر البلدية التي يقع في دائرتها العقار موضوع أي من هذه العقود, بما يتم في شأنه منها وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرام العقد, على أن يتضمن الإخطار بيان طرفي التعاقد والعقار موضوع التعاقد ( مسكن أو شقة أو محل أو غير ذلك ) وقيمة الأجرة ومدة العقد ونوع التعاقد. وعلى هذه المكاتب إخطار البلدية المختصة في ذات الأجل بنسخة من العقد.
مادة (60)
يتم تقدير الرسوم البلدية المستحقة على الأراضي والمباني والمنشآت وسائر المواقع الخاضعة لهذه الرسوم, من واقع بيانات الحصر الذي تجريه الإدارة المختصة بالبلدية وما يرد إليها من إخطارات من ذوي الشأن ومن مكاتب الدلالة متى كانت خالية من شبهة الصورية أو المجاملة وتتفق مع واقع الحال.
مادة (61)
على الإدارة المختصة بالبلدية إخطار ذوي الشأن بمقدار الرسوم البلدية المستحقة عليهم أو بأي تعديل أو تصحيح أو تغيير في نوعية النشاط الخاضع للرسم أو في القيمة الإيجارية المرتبطة به أو في أي عنصر من العناصر المؤثرة في تحديد الرسم البلدي متى أدى ذلك إلى تعديل قيمة الرسم, وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول.
وللبلدية أن تسترشد في شأن أي تعديل في قيمة الرسم بأجرة المثل لموقع مماثل أو مشابه في النشاط للموقع الخاضع للرسم محل التقدير في ذات المنطقة ويتفق معه في المساحة والإمكانات.
مادة (62)
تنشأ في كل بلدية لجنة تسمى ” لجنة تظلمات الرسوم البلدية ” تختص بالنظر في التظلمات من الرسوم البلدية وتشكل من:

المدير العام للبلدية رئيساً
مدير إدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية عضواً
أحد أعضاء الشئون القانونية بشئون البلديات عضواً

ويصدر الوزير المختص بشئون البلديات قراراً بتشكيل هذه اللجان ونظام عملها ومدة العضوية بها والقواعد والإجراءات التي تتبع أمامها, وكيفية إعلان قراراتها لذوى الشأن.
مادة (63)
لذوي الشأن التظلم من الرسوم البلدية أمام اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارهم بها بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
وتصدر اللجنة قرارها في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ قيده.
مادة (64)
تسدد الرسوم البلدية في جميع الأحوال شهرياً ضمن القائمة الموحدة ( الفاتورة ) للكهرباء والماء.
مادة (65)
تحدد الرسوم البلدية في حالة الإيجار من الباطن على أساس القيمة الإيجارية الأكبر مقداراً للموقع موضوع الرسوم أو الأعلى فئة للنشاط الذي يمارس في ذلك الموقع بحسب الأحوال, ويكون المستأجر الأصلي مسئولاً في هذه الحالة مع المستأجر من الباطن عن سداد الرسوم البلدية المستحقة.
رابعاً: الرسوم المؤقتة والإعفاءات
مادة (66)
تقدر الرسوم البلدية المرتبطة بالقيمة الإيجارية على الأراضي والمباني والشقق والتي يتعذر تحديد الرسوم عليها بسبب عدم تقديم عقود الإيجار أو المستندات المثبتة للقيمة الإيجارية لها, بواقع رسم شهري ثابت لا يقل عن عشرة دنانير ولا يزيد على مائة دينار تبعاً لمساحة الموقع ووجه الانتفاع به, وذلك بصفة مؤقتة لحين تقديم المستندات اللازمة لتحديد الرسوم البلدية بصفة نهائية خلال مدة أقصاها
ستة أشهر من تاريخ الربط المؤقت للرسم, تطبق بعدها في شأن من يقع عليه عبء سداد الرسوم البلدية أحكام المادة (41) من قانون البلديات.
وإذا تبين عند تقديم المستندات المطلوبة أن الرسم المستحق أقل من الرسم المؤقت فلا يرد شئ من ذلك الرسم المؤقت, وإذا تبين أن الرسم المستحق أكثر من الرسم المؤقت فتتم تسوية الرسوم البلدية المستحقة بأثر رجعي ويخصم ما يكون قد سبق سداده من رسوم مؤقته, ويكون للبلدية حق المطالبة بالفروق.
مادة (67)
يعفى من أداء الرسوم البلدية ما يلي :
‌أ. مباني الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المملوكة لها والتي تباشر نشاطها فيها.
‌ب. المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية, كالمساجد والمآتم والكنائس والمعابد.
‌ج. مباني وأراضي السفارات والمفوضيات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية والمكاتب التابعة للأمم المتحدة, شاملة مساكن أعضائها الرسميين وذلك بشرط المعاملة بالمثل.
‌د. مباني وأراضي الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات الأغراض الإنسانية المسجلة وفقاً لأحكام القانون.
‌ه. مباني وأراضي النوادي الرياضية التابعة للمؤسسة العامة للشباب والرياضة.
‌و. مباني وأراضي الأضرحة والمقابر.
مادة (68)
ترفع الرسوم البلدية عن العقارات والمنشآت في الأحوال الآتية:
‌أ. إذا تحقق في العقار سبب من أسباب الإعفاء المقررة قانونا.
‌ب. إذا هدم العقار أو أصابه التخريب كلياً أو جزئياً بحيث اصبح غير قابل للانتفاع به كله أو بجزء منه.
‌ج. إذا صدر بشأن العقار كله أو جزء منه قرار استملاك, وتم الاستيلاء عليه بالفعل من الجهة المستملكة.
ويكون رفع الرسوم في هذه الحالات عن كامل العقار أو عن الجزء منه الذي ينطبق في شأنه أحد الأسباب المذكورة, بناء على طلب من صاحب الشأن واعتباراً من الشهر التالي لتحقق السبب الموجب لرفع الرسم بعد التأكد من صحته.
مادة (69)
يجوز إسقاط كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها, لاعتبارات انسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار من الوزير المختص بشئون البلديات.
كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية.

الفرع الثاني: رسوم التراخيص
أولاً: رسوم تراخيص البناء والهدم والترميم
مادة (70)
مع مراعاة أحكام قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 ولائحته التنفيذية, والاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في الدولة الصادرة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم (3) لسنة 1998, يستمر العمل برسوم إصدار تراخيص البناء والهدم والترميم والتعديل والتأمين النقدي اللازم لها, المعمول بها عند إصدار هذه اللائحة.
ويكون للمجلس البلدي رفع توصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات بشأن ما يراه من تعديلات على الرسوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
مادة (71)
تعفى من الرسوم المشار إليها في المادة السابقة المباني الآتية:
‌أ. المساجد والمآتم والصالات والمجالس التابعة لها.
‌ب. مراكز تحفيظ وتدريس علوم القرآن الكريم.
مع مراعاة ألا يشمل الإعفاء التراخيص الخاصة بالمباني الاستثمارية التابعة أو الملحقة بالمساجد والمآتم والمراكز سالفة الذكر.
وفي جميع الحالات يلتزم المقاولون بسداد التأمين النقدي المقرر قانوناً.
ثانياً: رسوم دفان ( ردم ) الأراضي البحرية
مادة (72)
تحدد رسوم تراخيص ردم ( دفان ) الأراضي البحرية ( أي الأراضي المغمورة بمياه البحر ) بواقع خمسة وعشرين فلساً عن المتر المربع حتى مساحة خمسة وعشرين ألف متر مربع, ثم بواقع عشرة فلوس عن كل متر مربع من المساحة الزائدة عن ذلك.
ثالثاً: رسوم الخدمات والأعمال الأخرى
مادة (73)
يحدد رسم إصدار شهادة توصيل الكهرباء للمبني بواقع 20 فلساً عن المتر المربع من مساحة البناء المذكورة في ترخيص البناء وذلك بالنسبة لمباني السكن الخاص (فيلات) والسكن المتصل أ و ب (فيلات), وبواقع 30 فلساً عن المتر المربع من مساحة البناء المشار إليها وذلك بالنسبة لجميع المباني في باقي المناطق بما فيها السكن الحدائقي, على أن لا يقل رسم إصدار الشهادة الواحدة للغرض المذكور عن خمسة دنانير في جميع الأحوال.

وفي حالة طلب شهادة لزيادة القوة الكهربائية للمبني فيكون رسم إصدار الشهادة خمسة دنانير فقط بالنسبة لأي مبنى وفي أي موقع.
مادة (74)
يستمر العمل برسوم إصدار الشهادات الأخرى عن الخدمات التي تطلب من البلديات وفقاً للقواعد المعمول بها عند إصدار هذه اللائحة, ويصدر الوزير المختص بشئون البلديات قراراً بتحديد هذه الخدمات والرسوم المستحقة عليها ويكون للمجلس البلدي رفع التوصية بتعديلها أو الإعفاء منها.
رابعاً: رسوم الإعلانات
مادة (75)
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية يستمر العمل برسوم تراخيص الإعلانات السارية عند إصدار هذه اللائحة, ويكون للمجلس البلدي رفع توصياته بتعديلها وفقاً لنوعية الإعلان ووسيلته وموقعه ومساحته.
ولا يخل تطبيق فئات الرسوم المقررة عن الإعلانات برسوم الإشغال المستحقة عن موقع الإعلان إذا كان في أحد الشوارع أو الطرق العامة.
خامساً: رسوم إشغالات الطرق العامة
مادة (76)
مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة ولائحته التنفيذية يستمر العمل برسوم تراخيص إشغال الطرق العامة والتأمين النقدي اللازم لها السارية عند إصدار هذه اللائحة, ويكون للمجلس البلدي رفع توصياته إلى الوزير المختص بشئون البلديات لتعديل هذه الرسوم وفقاً لنوعية الإشغال ومدته ومساحته ونوعية الطريق الذي يقع عليه.
الفرع الثالث: صندوق الموارد البلدية المشتركة
مادة (77)
ينشأ صندوق مشترك لدى أحد البنوك التي يحددها الوزير المختص بشئون البلديات يسمى ” صندوق الموارد البلدية المشتركة ” تودع به جميع إيرادات البلديات من الرسوم البلدية على المحال والأماكن التجارية والصناعية وإيجارات أملاك البلدية من المباني التجارية، ويتم توزيع إيرادات هذا الصندوق بين جميع البلديات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات بالتنسيق مع رؤساء المجالس البلدية

مادة (78)
يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على إقتراح من الوزير المختص بشئون البلديات أن يخصص جزءاً من حصيلة إيرادات صندوق الموارد البلدية المشتركة للصرف منه على الخدمات المشتركة للبلديات.

مجلس الوزراء
قرار رقم (16) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البلديات
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001
الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2001

رئيس مجلس الوزراء:
بعد الإطلاع على قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001،
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2001،
وبناءً على عرض وزير شئون البلديات والزراعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،

قرر الآتي:
المادة الأولى
يُضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الصادرة بالقرار رقم (16) لسنة 2001 مادة جديدة برقم (33) مكرراً، نصها الآتي:
مادة (33) مكرراً:
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (33) من هذه اللائحة يشتمل الهيكل التنظيمي لبلدية المنامة على إدارة تسمى “إدارة الأملاك والمتنزهات” تختص بما يلي:
‌أ- الإشراف والرقابة والتفتيش على الأسواق الكائنة في نطاق اختصاص البلدية والتحقق من الإلتزام بأنظمة البلدية المتعلقة بالتخطيط والصحة والمباني.
‌ب- التحقق من توفر الإجراءات اللازمة للمحافظة على السلامة في نطاق منطقة الأسواق.
‌ج- تنفيذ القوانين المتعلقة بتأجير أملاك البلدية الخاصة بالأسواق.
‌د- متابعة تحصيل إيرادات البلديات مقابل الإنتفاع بمرافقها وخدماتها وتأجير أملاكها المتعلقة بالأسواق.
‌ه- اقتراح تعديل القيم الإيجارية والرسوم الخاصة بأملاك البلدية فيما يتعلق بالأسواق.
‌و- إجراء الدراسات المالية الخاصة بالأسواق وتفعيل الأداء المالي سواء أكان ذلك متعلقاً بالإيرادات أم المصروفات.
‌ز- تنفيذ مشاريع الزراعة التجميلية بهدف زيادة الرقعة الخضراء في نطاق البلدية للمحافظة على جمالها مع صيانة هذه المشاريع باستمرار.
‌ح- تطوير وتشغيل وصيانة الحدائق العامة والمتنزهات وتقديم الخدمات الترفيهية المتميزة.
‌ط- الإشراف والرقابة على الشواطىء الكائنة في نطاق اختصاص البلدية.
‌ي- تطوير وزيادة المرافق الترفيهية والخدمية بالحدائق العامة والمتنزهات.

المادة الثانية
على وزير شئون البلديات والزراعة – تنفيذ أحكام هذا القرار – ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الوزراء
خليفة بن سلمان آل خليفة
صدر بتاريخ: 20 ربيع الأول 1427هـ
الموافق: 18 أبريل 2006م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون البلديات البحريني