قانون بإنشاء مركز قطر الدولي للمعارض ( 1 / 2003 )

 

فهرس الموضوعات

01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1)

02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 – 4)

03. الفصل الثالث إدارة المركز (5 – 16)

04. الفصل الرابع النظام المالي للمركز (17 – 24)

05. الفصل الخامس أحكام عامة (25 – 29)

________________________________________
1 – الفصل الأول
تعاريف (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقتض السياق معنى آخر :
الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة .
الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة .
المركز : مركز قطر الدولي للمعارض .
المجلس : مجلس إدارة المركز .
المدير : مدير المركز .

2 – الفصل الثاني
إنشاء المركز وأهدافه (2 – 4)
المادة رقم 2
تنشأ مؤسسة عامة تسمى (( مركز قطر الدولي للمعارض )) تكون لها شخصية اعتبارية ، وموازنة مستقلة ، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير .

المادة رقم 3
يكون مقر المركز مدينة الدوحة . وله أن ينشىء فروعاً أو مكاتب في قطر أو خارجها .

المادة رقم 4
يهدف المركز إلى تنمية الاقتصاد الوطني في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات ، وتطويره ، وإبرازقدراته وإمكانياته ، والعملعلى إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة ، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية :
1- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها .
2- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها .
3- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة .
4- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم .
5- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض .
6- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض .
7- تأهيل وتصنيف منظمي المعارض .
8- تأسيس أو تملك الشركات أوالمساهمة فيها وفي كل النشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض .

3 – الفصل الثالث
إدارة المركز (5 – 16)
المادة رقم 5
يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة ، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد . ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته .

المادة رقم 6
يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز وتحقيق أهدافه ، وبوجه خاص ما يلي :
1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها .
2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز ومتابعة تنفيذها .
3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .
4- تحديد الرسوم والأجور على المعارض الداخلية .
5- وضع نظام استثمار أموال المركز بما يتفق وطبيعة أعماله .
6- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل نشاطات المركز .
7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة والغير .
8- قبول التبرعات والمنح .
9- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المركز .
10- إقرار مشروعي موازنة المركز السنوية وحسابه الختامي .

المادة رقم 7
تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها ، ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها في البنود أرقام ( 3 ، 6 ، 7 ، 8 ، 10 ) من المادة السابقة ، التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء .

المادة رقم 8
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة كل شهرين على الأقل . وكلما طلب ذلك اثنان من أعضائه .
ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه .

المادة رقم 9
تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت .
وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات ، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر .

المادة رقم 10
للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من العاملين بالمركز ، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة ، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت .

المادة رقم 11
للمجلس أن يشكل لجاناً دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه ، أو بالاشتراك مع غيرهم لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات .

المادة رقم 12
يُمثل رئيس المجلس المركز أمام القضاء ، وفي علاقاته مع الغير .

المادة رقم 13
لرئيس المجلس حق التوقيع عن المركز ، وللمجلس الحق في أن يفوض أحد أعضائه أو المدير في التوقيع ، منفردين أو مجتمعين ، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس .

المادة رقم 14
لا يُعتد بخاتم المركز على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع .

المادة رقم 15
لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس ، أو لأحد العاملين بالمركز ، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المركز أو لحسابه ، أو في المشروعات التي يقوم بها ، أو في أي مجال من مجالات نشاطه .

المادة رقم 16
يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناءً على ترشيح المجلس .
ويتولى المدير تصريف شؤون المراكز الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، ووفقاً للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس ، وفي حدود الموازنة السنوية ، وله بوجه خاص ما يلي :
1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المركز .
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية .
3- تنفيذ قرارات المجلس .
4- إعداد مشروعي الموازنة التقديرية السنوية للمركز وحسابه الختامي .
5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة ، وعرضه على المجلس .
6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون .

4 – الفصل الرابع
النظام المالي للمركز (17 – 24)
المادة رقم 17
رأس مال المركز المصرح به هو (20,000,000) عشرون مليون ريال ، وهو مملوك بالكامل للدولة ، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .

المادة رقم 18
تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :
1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة .
2- حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته .
3- ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطي ومخصصات .
4- عائد استثمار أمواله .
5- ما يعقده من قروض .
6- التبرعات والمنح .

المادة رقم 19
تُحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية ، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المركز من الإيرادات المحققة ، وعلى الأخص ما يأتي :
1- الديون المشكوك في تحصيلها والهالكة ، والموجودات المستهلكة .
2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس ، في حدود سلطاته .

المادة رقم 20
1- يكون للمركز صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنوياًً (10%) من صافي الأرباح ، إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لنصف رأس المال .
2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في البند السابق بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما المجلس ، ويوافق عليهما الوزير .
3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير ، تكوين إحتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المركز .
4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الإحتياطيات الأخرى ، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير .
5- تؤول سنوياً الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة .

المادة رقم 21
يكون للمركز موازنة تقديرية سنوية ، تعد على نمط الموازنات التجارية .
وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية .

المادة رقم 22
يُعد المجلس عن كل سنة مالية ، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ، الحساب الختامي للمركز ، وتقريراً عن أنشطته ومركزه المالي خلال السنة المالية المنصرمة ، متضمناً اقتراحاته وتوصياته ، ويرفعهما إلى الوزير مشفوعين بصورة من تقرير مراقب الحسابات .

المادة رقم 23
يكون للمركز مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين ، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم السنوية قرار من الوزير .
ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة .

المادة رقم 24
لمراقب الحسابات ، في كل وقت ، الحق في الاطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته ، في طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها ، لأداء واجبه على الوجه الصحيح في الرقابة والتفتيش . وله كذلك أن يحقق موجودات المركز والتزاماته . وأن يقدم تقريره السنوي إلى المجلس، ويرفع المجلس هذا التقرير إلى الوزير .
وفي حالة عدم تمكين المراقب من ممارسة هذه الحقوق ، له أن يرفع تقريراً مشفوعاً برأيه إلى المجلس ، ويقدم نسخة من هذا التقرير على الوزير .

5 – الفصل الخامس
أحكام عامة (25 – 29)
المادة رقم 25
يؤول إلى المركز ، من تاريخ العمل بهذا القانون ، جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لإدارة المعارض بالوزارة ، وتعتبر جزءاً من رأس مال المركز .

المادة رقم 26
ينقل إلى المركز بقرار من الوزير من يرى نقله من العاملين بإدارة المعارض بالوزارة بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم .
وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم .

المادة رقم 27
يُصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . وإلى أن يتم ذلك تظل اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة رقم 28
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

المادة رقم 29
على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويُنشر في الجريدة الرسمية .

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت