نصوص و مواد تعليمات رقم ( 100 ) لسنة 1985 بشأن مزارع تربية الاسماك ( المعدلة ) العراقي

تعليمات رقم (100) لسنة 1985 بشأن مزارع تربية الاسماك (المعدلة)

استنادا الى احكام البند سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 995 لسنة 1985.

اصدرنا التعليمات التالية : –

المادة 1

على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي تحديد وتهيئة الاراضي المملوكة للدولة غير الصالحة للزراعة وغير المثقلة بحق التصرف لتاجيرها للافراد والشركات لانشاء مزارع لتربية الاسماك.

المادة 2

على الهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي والمنشات العامة الزراعية مفاتحة الجهات المختصة ذات العلاقة للحصول على موافقاتها بعدم تعارض المزارع المذكورة مع مشاريعها.

عدلت بموجب تعليمات رقم 104 لسنة 1986

المادة 3

على من يرغب في انشاء مزرعة لتربية الاسماك في الاراضي المملوكة للدولة غير المثقلة بحق اتصرف وغير الصالحة للزراعة تقديم طلبه الى الهيئات العامة او المنشات العامة الزراعية في المحافظة متضمنا المساحة المراد تاجيرها والمنطقة الواقعة فيها على ان لا تقل المساحة عن 10 عشرة دونمات.

المادة 4

على الهيئة العامة والمنشاة العامة الزراعية دراسة الطلب واجراء الكشف الموقعي للارض المطلوب تاجيرها الواقعة في غير المناطق المحددة التاكد من توفر الشروط التالية : –

1 – ان تكون الارض من غير الاراضي المستصلحة.

2 – ان تكون غير صالحة للزراعة.

3 – توفر الحصة المائية وعدم تعارضها مع شبكات الري.

4 – عدم تاثيرها على الاراضي المجاورة بتاييد من الدائرة المختصة.

5 – موافقة الجهات ذات العلاقة الدفاع – الاثار ، البيئة البشرية وغيرها.

المادة 5

تقوم الهيئة العامة او المنشاة العامة الزراعية بعرض الموضوع على المجلس الزراعي في المحافظة لتحديد مقدار بدلا الايجار للدونم الواحد سنويا.

المادة 6

اضيفت الفقرة 4 بموجب تعليمات رقم (1) لسنة 2012

على الهيئة العامة او المنشاة العامة الزراعية بعد استكمال كافة الاجراءات مفاتحة الوزارة للموافقة على التاجير على ان تعطى الاولوية في التاجير للشركات المحدودة والبسيطة المؤسسة لغرض تربية الاسماك.

2 – بعد موافقة الوزارة على التاجير تفاتح المؤسسة العامة للاسماك لمنح المستاجر الاجازة اللازمة لانشاء المزرعة والمباشرة باستغلالها.

3 – يعتبر عقد الايجار سنويا ويجدد تلقائيا اذا لم يبد المستاجر رغبته بعدم تجديده.

4 – للمستأجر او ورثته التنازل عن العقد الى الغير بموافقة وزير الزراعة او من يخوله بعد مضي (3) ثلاث سنوات في الاقل على ابرام العقد.

المادة 7

1 – لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي فسخ العقد عند اقتضاء المصلحة العامة وتعويض صاحب المزرعة بعد تقدير قسمتها من قبل لجنة مختصة تشكل لهذا الغرض وتقوم الجهة المستفيدة بدفع مبلغ التعويض.

2 – يحق لصاحب المزرعة الاعتراض على قرار اللجنة امام وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قراره قطعيا.

المادة 8

في حالة انتهاء العقد وعدم رغبة المستاجر بتجديده تؤول جميع المحدثات الى الوزارة بدون بدل.

المادة 9

يحل ورثة المستاجر محله عند وفاه اذا رغبوا في الاستمرار بتنفيذ العقد وفي حالة عدم رغبتهم تسترد المزرعة ويعوض الورثة بالسعر السائد لها.

المادة 10

1 – يمنع منعا باتا انشاء مزارع لتربية الاسماك بدون اجازة وفي غير المناطق المسموح بها.

2 – على كل من قام بانشاء مزرعة لتربية الاسماك تجاوزا بدون اجازة قبل نفاذ هذا القرار القيام بردمها خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ صدور هذه التعليمات.

3 – في حالة عدم امتثال المتجاوز بردم المزرعة تقوم الجهة المختصة بردمها على نفقته الخاصة.

4 – يحق لصاحب المزرعة غير المجازة تقديم طلب لغرض منحه الاجازة بعد قيامه بردمها فعلا.

تعديلت هذه المادة بموجب تعليمات 104 لسنة 1986

المادة 11

يجوز لاصحاب الاراضي المملوكة ملكا صرفا واصحاب حق التصرف التقدم بطلب الى الهيئة العامة او المنشاة العامة الزراعية لمنحهم اجازة لانشاء مزارع لتربية الاسماك في اراضيهم غير الصالحة للزراعي على ان لا تقل عن خمسة دونمات.

المادة 12

1 – على الهيئة العامة او المنشاة العامة الزراعية دراسة الطلب والتاكد من توفر الشروط المذكورة في المادة الرابعة من هذه التعليمات ومطابقتها للضوابط الفنية والشروط الخاصة الصادرة من المؤسسة العامة للاسماك.

2 – بعد استكمال كافة الشروط المطلوبة تفاتح المؤسسة العامة للاسماك لمنح الاجازة المطلوبة.

المادة 13

للمؤسسة العامة للاسماك تخويل الهيئة العامة او المنشاة العامة الزراعية التي تقع المزرعة في منطقة عملها صلاحية تجديد الاجازة واستيفاء رسم التجديد.

المادة 14

على صاحب المزرة الالتزام بالضوابط والارشادات التي تصدرها المؤسسة العامة للاسماك في حالة مخالفته يوجه له انذار بازالة المخالفة خلال مدة 30 يوما وعند عدم قيامه بازالتها تسحب اجازته ويكلف بردم المزرعة ولا تردم على نفقته الخاصة.

المادة 15

يحق لصاحب المزرعة الاعتراض على قرار سحب الاجازة لدى وزير الزراعة والاصلاح الزراعي خلال مدة 15 يوما من تاريخ التبليغ ويعتبر قراره نهائيا.

المادة 16

تعتبر هذه التعليمات نافذة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي

الملحق

الضوابط الفنية والشروط الخاصة

بأنشاء احواض لتربية الاسماك

للاراضي المؤجرة والمملوكة للافراد

وضعت هذه الضوابط الفنية والشروط الخاصة بناء على مقتضيات المصلحة العامة حيث ان الالتزام بها يساعد على اقامة مشاريع ناجحة لتربية الاسماك تعمر طويلا وتؤدي الغرض المستهدف من اقامتها، فمشاريع تربية اسماك تقوم باستصلاح الاراضي المخصصة لها، وتنتج مادة غذائية هامة وتعود بالربح والفائدة للقائم بها، وتخضع مشاريع تربية الاسماك للتفتيش والمراقبة السنوية والاخلال بالشروط المدرجة ادناه يؤدي الى سحب اجازة المشروع وبالتالي تطبيق العقوبات المنصوص عليها بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 995 في 24 / 8 / 1985.

اولا: مواصفات التربة الملائمة لانشاء احواض تربية الاسماك.

أ – يجب ان تكون التربة ذات نسجة ناعمة او متوسطة (النسجة الناعمة: الترب الطينية، الطينية الغرينية، الطينية الرملية، النسجة المتوسطة، مزيجية غرينية طينية، مزيجية رملية، مزيجية طينية).

ب – تستبعد الترب الرملية.

ج – يمنع انشاء احواض تربية الاسماك على الاراضي الجبسية والحصوية التي يزيد معدل الجبس فيها عن (7) بالمئة.

د – لا يقل سمك طبقة انواع الترب الملائمة كما ورد في (أ) من (1 – 2) متر.

ثانيا: المواقع الملائمة لانشاء احواض التربية:

أ – المواقع المغمورة بالمياه (مستنقعات) تعتبر غير ملائمة لانشاء الاحواض عليها، ولغرض استغلال مثل هذه الاراضي يجب اقامة قنوات بزل لخفض مستوى الماء الارضي.

ب – يجب ان ينخفض مستوى الماء الارضي عن قعر الاحواض بمسافة لا تقل عن (5 ر.) متر في حدودها الدنيا.

ج – يمنع اقامة الاحواض في المواقع المعرضة للانهيارات الترابية.

د – يمنع اقامة الاحواض في المواقع الموجودة فوق اماكن التحلل العضوي او اماكن استخراج المواد المعدنية او في المناطق المستخلصة منها موادها.

ثالثا: مواصفات وكميات المياه اللازمة لاحواض تربية الاسماك.

أ – تؤخذ المياه من مصادر نظيفة غير معرضة للتلوث وبعيدة عن اماكن رمي مخلفات المعامل.

ب. تعطى الموافقات للحصص المائية لاحواض التربية وفق المعادلة التالية محسوبة للدونم الواحد سنويا.

1 – حجم المياه اللازمة (م2)

أ – املاء الحوض 3750 م3

ب – ترطيب قعر الحوض 230 م3

ج – المرشح عبر جسم السدة واسسها 240 م3

د – تعويض التبخر 210 م3

المجموع 4430 م3

2 – فترات املاء الاحواض:

أ – للاحواض بمساحات (1 – 5) دونم / 5 ايام.

ب – للاحواض بمساحات (5 – 10) دونم / 10 ايام.

ج – للاحواض بمساحات تزيد على (10) دونم – (10 – 30) يوم.

3 – تصاريف المياه المطلوبة للدونم الواحد:

أ – لفترة الاملاء 10 لتر / ثانية.

ب – على مدار السنة عدا فترة الاملاء – 5،1 لتر / ثانية

رابعا – تعليمات انشاء الاحواض:

1 – المنشآت المائية:

أ – تزود احواض تربية الاسماك بالماء عن طريقتين ام سيحا او بالواسطة.

ب – تستخدم الانابيب البلاستيكية او الاسبستية او الكونكريتية او المعدنية وحسب التصاريف المطلوبة اذا كان الماء بالواسطة.

ج – تستخدم القنوات المبطنة في حالة الحصول على الماء سيحا.

د – يدخل الماء الى الاحواض عبر مشبكات ثنائية بفتحات لا تزيد على (3×3) ملمتر.

ه – تتخلل قعر الحوض سواقي وسطية تنتهي الى حفرة عند بوابة التصريف.

و – توضع فتحات تصريف الماء من الاجزاء التالية: المدخل، منشأ عمودي، سد منحدر، انبوب لتمرير المياه، مخرج جسر للخدمات.

2 – اعمال بناء الاحواض.

أ – تقام الاحواض (بالدفن او الحفر، او بالدفن والحفر حسب طوبوغرافية الارض، ومنسوب المياه الجوفية وصلاحية الترب لتكوين السداد).

ب – اقل عرض لقمة السدة هو (2 – 3) متر، وفي حالة السماح للسيارات بالمرور فأن عرض القمة يكون (4 – 5) متر.

ج – يكون انحدار السداد كالاتي:

1 – السداد الكنتورية 1: 3 من جانب الماء

1: 2 من الجانب الجاف

2 – السداد الفاصلة بين حوضين 1: 3 من كلا الجانبين

د – تكون كثافة تربة السداد بعد ضغطها (65،1) طن لكل متر مكعب والرطوبة (18 – 20) بالمائة.

ه – يكون ارتفاع السدد (25،2) م حيث يترك جزء جاف بحدود (5،0 – 75،0) متر لحماية السدة من الامواج.

و – يبدأ بسلخ الطبقة العلوية من الارض قبل الشروع بتخطيط الارض لاقامة السداد.

ز – اسس السدة تحفر لعمق (30) سنتمترا من الارض الطبيعية قبل الشروع بنقل التربة وضغطها.

ح – تحفر قنوات البزل قبل البدء بعملية اقامة الاحواض، وتحيط قنوات البزل بالاحواض لمسافة لا تقل عن (5) امتار من حدود السدة وحتى حافة قار البزل.

خامسا: تعليمات استغلال مشاريع تربية الاسماك.

أ – تستخدم الاسماك المحددة من قبل المؤسسة العامة للاسماك بالكميات والنوعيات وبحدود (750 – 1000) اصبعية نوع الكارب للدونم الواحد ولغاية 1300 – 1500 في التربية المختلطة وللمؤسسة زيادة العدد حسب نتائج التجارب العلمية.

ب – يتبع اسلوب التربية المحدد من قبل المؤسسة العامة للاسماك.

د – تلزم الشركات المتشكلة لاغراض مشاريع تربية الاسماك استخدام فني بتربية الاسماك يقوم بالاشراف على المشروع.

ه – تخضع مشاريع تربية الاسماك للاشراف الصحي البيطري وتتبع الضوابط التي تصدر لاحقا بخصوص الاوبئة والامراض من قبل الدائرة المختصة (المؤسسة العامة للاسماك).

———————————-

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.

مزارع تربية الاسماك