بروتوكول حظر وتقييد استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى الثاني

نطاق الانطباق 1

1. يتصل هذا البروتوكول بالقيام برا باستخدام الالغام الخداعية والنبائط الاخرى المعرفة هنا بما في ذلك الالغام الموضوعة لمنع الوصول الى الشواطىء او معابر المجاري المائية او معابر الانهار لكنه لا ينطبق على استخدام الالغام المضادة للسفن في البحر او في المجاري المائية الداخلية . 2. ينطبق هذا البروتوكول بالاضافة الى الحالات المشار اليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية على الحالات المشار اليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اغسطس/اب 1949 ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية كاعمال الشغب واعمال العنف المنفردة والمتفرقة وغيرها من الاعمال ذات الطبيعة المماثلة باعتبار انها ليست منازعات مسلحة . 3. في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في اقليم احد الاطراف المتعاقد السامية يكون كل طرف في النزاع ملزما بتطبيق محظورات وقيود هذا البرتوكول . 4. لا يجوز الاستناد الى أي شيء في هذا البرتوكول لغرض المساس بسيادة دولة ما او مسؤولية الحكومة عن الحفاظ بكل الوسائل المشروعة على القانون والنظام في الدولة او اعادة اقرارهما او عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الاقليمية للدولة . 5. لا يجوز الاستناد الى أي شيء في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي سبب كان في النزاع المسلح او في الشؤون الداخلية او الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في اقليمه . 6. انطباق احكام هذا البرتوكول على اطراف نزاع ليست من الاطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البرتوكول لا يغير سواء صراحة او ضمنا مركزها القانوني او المركز القانوني لاقليم متنازع عليه .

تعاريف 2

التعاريف لاغراض هذا البرتوكول : 1. يعني مصطلح ( لغم ) ذخيرة موضوعة تحت او على قرب الارض او منطقة سطحية اخرى ومصممة بحيث يفجرها وجود او قرب او مس شخص او مركبة . 2. يعني مصطلح ( لغم مبثوث عن بعد ) لغما لم يزرع مباشرة وانما اطلق بمدفع او قذيفة او صاروخ او مدفع هاون ، او وسيلة مماثلة او اسقط من طائرة . ولا تعتبر الالغام المبثوثة من نظام بري من على بعد يقل عن 500 متر ، ( مبثوثة عن بعد ) شريطة ان تستعمل وفقا للمادة 5 والمواد الاخرى ذات الصلة من هذا البروتوكول . 3. يعني مصطلح ( لغم مضاد للافراد ) لغما مصمما اساسا بحيث يفجره وجود او قرب او مس شخص فيعجز او يصيب او يقتل شخصا او اكثر . 4. يعني مصطلح ( شرك خداعي ) أي نبيطة او مادة مصممة او مبنية او مكيفة بهدف القتل او الاصابة تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئا عديم الضرر في ظاهرة او يدنو منه او ياتي فعلا مامونا في ظاهرة . 5. يعني مصطلح ( نبائط اخرى ) ذخائر ونبائط موضوعة يدويا بما في ذلك النبائط المتفجرة المبتكرة ومصممة بهدف القتل او الاصابة او الاتلاف وتفجر يدويا بالتحكم عن بعد ان تنفجر تلقائيا بعد فترة من الوقت . 6. يعني مصطلح ( هدف عسكري ) فيما يتعلق بالاشياء أي شيء يسهم بحكم طبيعته او موقعه او غرضه او استعماله اسهاما فعليا في العمل العسكري ويتيح تدميره او الاستيلاء عليه او ابطال مفعوله كليا او جزئيا في الظروف القائمة في حينه فائدة عسكرية اكيدة . 7. يعني مصطلح ( اعيان مدنية ) كل الاشياء التي ليست اهدافا عسكرية حسب التعريف الوارد في الفقرة 6 من هذه المادة . 8. يعني مصطلح ( حقل الغام ) منطقة محددة زرعت فيها ( الغام ) ويعني مصطلح ( منطقة ملغومة ) منطقة خطرة بسبب وجود الغام فيها ويعني مصطلح ( حقل الغام مزيف ) منطقة لا توجد فيها الغام تحاكي حقل الغام ويضمن مصطلح ( حقل الغام ) حقول الالغام المزيفة . 9. يعني مصطلح ( تسجيل ) عملية مادية ادارية تقنية يقصد بها الحصول لاغراض التدوين في السجلات الرسمية على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الالغام والمناطق الملغومة والالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى . 10. يعني مصطلح ( الية تدمير ذاتي ) الية مدمجة او مربوطة خارجيا تعمل تلقائيا وتكفل تدمير الذخيرة التي ادمجت فيها او ربطت بها هذه الالية . 11. يعني مصطلح ( الية ابطال مفعول ذاتي ) الية مدمجة تعمل تلقائيا وتجعل الذخيرة التي ادمجت فيها هذه الالية غير صالحة للعمل . 12. يعني مصطلح ( تخميد ذاتي ) جعل ذخيرة ما تلقائيا غير صالحة للعمل باستنفاد مكون لا بد منه لعمل الذخيرة كبطارية مثلا استنفاذا لا رجعة فيه . 13. يعني مصطلح ( التحكم عن بعد ) التحكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعد . 14. يعني مصطلح ( نبيطة مضادة للمناولة ) نبيطة يقصد منها ان تحمي لغما ما وتشكل جزءا منه او تكون متصلة به او مربوطة به او موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به . 15. يشمل مصطلح ( النقل ) بالاضافة الى التحريك المادي للالغام من او الى الاقليم الوطني نقل ملكية الالغام او السيطرة عليها غير انه لا يشمل نقل ملكية الاقليم المحتوي على الالغام المزروعة .

القيود العامة المفروضة على استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 3
القيود العامة المفروضة على استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. تنطبق هذه المادة على ما يلي : أ . الالغام . ب. الاشراك الخداعية . ج. النبائط الاخرى . 2. يكون كل طرف متعاقد سام او طرف في نزاع ما مسؤولا وفقا لاحكام هذا البرتوكول عن جميع الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي استخدمها ويتعهد بكسحها او ازالتها او تدميرها او صيانتها حسبما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا البرتوكول . 3. يحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم او شرك خداعي او نبيطة اخرى مصممة لاحداث اصابة لا داعي لها او معاناة لا ضرورة لها او من طبيعتها احداث ذلك . 4. يجب الامتثال بشكل صارم في الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة للمعايير والقيود المنصوص عليها في المرفق التقني بشان كل فئة منها . 5. يحظر استعمال الالغام والاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي تستخدم الية او نبيطة مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشيف الشائعة للالغام نتيجة لتاثيرها المغناطيسي او غير ذلك من التاثير عن غير طريق التماس خلال الاستخدام المعتاد لهذه المكاشيف في عمليات الكشف . 6. يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمما بطريقة يمكن معها للنبيطة المضادة للمناولة ان تعمل بعد ان يكون اللغم قد اصبح من غير المستطاع ان يعمل . 7. يحظر في كافة الظروف توجيه الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد مدنيين فرادى او اعيان مدنية سواء في الهجوم او الدفاع او على سبيل الرد الانتقامي . 8. يحظر الاستعمال العشوائي للاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ويعتبر استعمالا عشوائيا أي نصب لهذه الاسلحة : أ . لا يقع على هدف عسكري او لا يكون موجها اليه وعند الشك فيما اذا كان الشيء المخصص عادة لاغراض مدنية كمكان للعبادة او كمنزل او غيره من المساكن او كمدرسة يجري استخدامه للمساهمة الفعالة في الاعمال العسكرية ، يجب افتراض انه لا يستخدم على ذلك النحو . ب. او تستخدم فيه طريقة او وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد . ج. او يمكن ان يتوقع منه التسبب عرضا في ازهاق او ارواح مدنيين او اصابتهم او في الحاق ضرر باعيان مدنية او في مزيج من ذلك مما يكون مفرطا بالقياس الى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه . 9. لا يجوز معاملة عدة اهداف عسكرية واضحة الانفصال والتمايز وتوجد في مدينة او بلدة او قرية او أي منطقة اخرى تضم تركزا مماثلا من المدنيين او الاعيان المدنية معاملة الهدف العسكري الواحد . 10. تتخذ جميع الاحتياطيات المستطاعة لحماية المدنيين من اثار الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة والاحتياطات المستطاعة هي الاحتياطات العملية او الممكن اتخاذها عمليا مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت بما في ذلك الاعتبارات الانسانية والعسكرية وتشمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر على ما يلي : أ . اثر الالغام في الاجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال مدة وجود حقل الالغام . ب. التدابير الممكنة لحماية المدنيين ( مثلا الاسيجة والعلامات والتحذير والرصد ) . ج. مدى توافر خيارات بديلة وامكانية استعمالها . د. الضرورة العسكرية لحقل الالغام في الاجلين القصير والطويل . 11. يجب اعطاء انذار مسبق فعال باي زرع لالغام او اشراك خداعية او نبائط اخرى قد تؤذي السكان المدنيين ما لم تحل الظروف دون ذلك .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد 4

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد يحظر استعمال الغام مضادة للافراد غير قابلة للكشف عليها حسبما هو محدد في الفقرة 2 من المرفق التقني .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد 5

القيود المفروضة على استعمال الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد 1. تنطبق هذه المادة على الالغام المضادة للافراد غير الالغام المبثوثة عن بعد . 2. يحظر استعمال الاسلحة التي تنطبق عليها احكام هذه المادة والتي تتفق مع الاحكام المتعلقة بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني ما لم : أ . توضع تلك الاسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعلامات يرصدها افراد عسكريون وتحميها اسيجة او وسائل اخرى ضمانا لصد المدنيين عنها صدا فعالا ويجب ان تكون العلامات ذات طابع مميز دائم ويجب ان تكون على الاقل واضحة للعيان لشخص يوشك ان يدخل المنطقة المحدد محيطها بعلامات . ب. تكسح تلك الاسلحة قبل مغادرة المنطقة ما لم تسلم هذه المنطقة الى قوات دولة اخرى تقبل المسؤولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الاسلحة فيما بعد . 3. لا يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2/أ و 2/ب من هذه المادة الا اذا تعذر عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه السيطرة على المنطقة قسرا نتيجة لعمل عسكري من العدو بما في ذلك الحالات التي يستحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر من العدو فاذا استعاد ذلك الطرف السيطرة على المنطقة وجب عليه ان يستانف الامتثال لاحكام الفقرتين الفرعيتين 2/أ و 2/ ب من هذه المادة . 4. اذا ما كسبت قوات طرف في نزاع السيطرة على منطقة نصبت فيها اسلحة تنطبق عليها هذه المادة فعلى هذه القوات ان تصون الى اقصى حد مستطاع وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وان تقيم وسائل الحماية هذه اذا لزم الامر الى ان تكسح هذه الاسلحة . 5. تتخذ جميع التدابير المستطاعة لمنع القيام دون اذن بازالة او تغيير مظهر او تدمير او اخفاء أي نبيطة او جهاز او مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات . 6. يجوز استعمال اسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس افقي يقل عن 90 درجة وتوضع على الارض او فوق الارض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2/أ من هذه المادة لمدة اقصاها 72 ساعة اذا : أ . كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكري التي نصبتها . ب. وكانت المنطقة يرصدها افراد عسكريون لضمان صد المدنيين عنها صد فعالا .

القيود المفروضة على استعمال الالغام المبثوثة عن بعد 6

القيود المفروضة على استعمال الالغام المبثوثة عن بعد 1. يحظر استعمال الالغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقا للفقرة الفرعية 1/ب من المرفق التقني . 2. يحظر استعمال الالغام المضادة للافراد المبثوثة عن بعد التي لا تفي باحكام التدمير الذاتي والتخميد الذاتي الواردة في المرفق التقني . 3. يحظر استعمال الالغام المبثوثة عن بعد غير الالغام المضادة للافراد ما لم تكن قدر الامكان مزودة بالية فعالة للتدمير الذاتي او لابطال المفعول الذاتي وتكون لها الية داعمة للتخميد الذاتي تكون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى اصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من اجله في مكانه . 4. يجب اعطاء انذار مسبق فعال باي بث او اسقاط لالغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان المدنيين ما تحل الظروف دون ذلك .

محظورات بشان استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 7

محظورات بشان استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى 1. دون اخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة والغدر يحظر في كافة الظروف استعمال الاشراك الخداعية والنبائط الاخرى التي تربط او تقرن على أي نحو بما يلي : أ . الشارات او العلامات او الاشارات الحامية المعترف بها دوليا . ب. المرضى او الجرحى او الموتى . ج. اماكن دفن او حرق الجثث او المقابر . د. المرافق الطبية او المعدات الطبية او اللوازم الطبية او النقل الطبي هـ. لعب الاطفال او الاشياء او المنتجات الاخرى المحمولة المصممة خصيصا لاطعام الاطفال او للاعتناء بصحتهم او نظافتهم او ملبسهم او تعليمهم . و. الماكولات والمشروبات . ز. اواني او اجهزة الطبخ الا ما كان منها في منشات عسكرية او مواقع عسكرية او مخازن امدادات عسكرية . ح. الاشياء ذات الطابع الديني الواضح . ط. الاثار التاريخية او الاعمال الفنية او اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي او الروحي للشعوب ، او ي. الحيوانات او جيفها . 2. يحظر استعمال الاشراك الخداعية او النبائط الاخرى التي هي في شكل اشياء محمولة عديمة الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة . 3. دون الاخلال باحكام المادة 3 يحظر استعمال الاسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة او بلدة او قرية او منطقة اخرى تضم تركزا مماثلا من المدنيين ولا يجري فيها قتال بين قوات برية او لا يبدو ان قتالا وشيكا سيجري فيها ، ما لم : أ . تكن موضوعة على هدف عسكري او بجواره مباشرة . ب. او تتخذ تدابير لحماية المدنيين من اثارها مثل اقامة مخافر انذار او اصدار تحذيرات او نصب اسيجة .

عمليات النقل 8