مرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل

مرسوم خاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى «النقل» يحظر إخراجها من المنافذ الحدودية.. بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيـان تصــدير وتســديد الرسوم الماليــة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

المرسوم التشريعي رقم 3 للعام 2014 الخاص بالمركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل.. وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم 3‏
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور‏
يرسم مايلي:‏
المادة-1- يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل اخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد ايقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.‏
المادة -2-تفرض على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لاحكام المادة 1 من هذا المرسوم غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة امثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.‏
المادة -3- يحظر بقاء المركبة الآلية خارج القطر مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من القطر تحت طائلة تطبيق احكام المادة 2 من هذا المرسوم على مالك المركبة.‏

المادة -4- يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصاً ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل حصرا تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزارة المالية.‏
المادة -5- تمنح المركبة الآلية التي غادرت القطر مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية اوضاعها وفق احكامه تحت طائلة فرض رسم مقداره خمسة امثال قيمة المركبة المحدد في قيودها عند تسجيلها لاول مرة لدى مديرية النقل المختصة.‏
المادة -6-على مديرية الجمارك العامة الامانات الجمركية اعلام وزارة النقل بما يلي:‏
أرقام المركبات الالية التي غادرت القطر والتي عادت اليه.‏
أرقام المركبات الالية التي مضي على مغادرتها القطر سنة دون عودتها اليه.‏
المادة-7- يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا او ساعدوا في اخراج المركبات الالية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لاحكام المادة 1 من هذا المرسوم وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج او دخول المركبات من والى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع تطبيق العقوبات الاشد الواردة في قوانين اخرى.‏
المادة-8- يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق احكام هذا المرسوم.‏
المادة-9- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏
دمشق في11/3/1435 هجري‏
الموافق لـ12/1/2014 ميلادي.‏