المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام

المرسوم التشريعي رقم (10) للعام 2012 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت منذ تاريخ 15-3-2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (10)
رئيس الجمهورية.
بناء على احكام الدستور.
يرسم مايلي..
المادة /1/
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة على خلفية الاحداث التي وقعت منذ تاريخ 15/3/2011 وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي وفقا لما يلي..

/أ/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المواد التالية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/..//285/286/287/291/294/307/308/327/328//.
/ب/عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم /54/ الصادر بتاريخ/21/4/2011 المتضمن قانون التظاهر السلمي والمعاقب عليها في المواد من /335/ إلى /339/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام /1949/.

/ج/ عن كامل العقوبة بالنسبة لجرائم حمل وحيازة الاسلحة والذخائر من قبل المواطنين السوريين بدون ترخيص المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي المرسوم التشريعي رقم /51/ لعام /2001/ وتعديلاته ويستفيد من احكام هذه الفقرة كل من لديه سلاح غير مرخص اذا بادر الى تسليمه للسلطات المختصة خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
/د/عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في المادتين /100/و /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام /1950/ وتعديلاته .

المادة /2/
لايستفيد المتوارون من احكام هذا العفو العام الا اذا سلموا انفسهم خلال مدة اقصاها -31-1-2012.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 20-2-1433 هجري 15-1-2012 ميلادي.