الإتفاقية الخاصة بالسن الأدنى للقبول في العمل تحت الارض بالمناجم رقم (123)

 

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية وقد انعقد في جنيف بناء على دعوة من مجلس ادارة العمل الدولي في 2 يونيو/ حزيران سنة 1965 في دورته التاسعة والاربعين . وقد قرر الاخذ بجملة مقترحات متعلقة بالسن الادنى للقبول للعمل تحت الارض بالمناجم وهو الموضوع الذي تضمنه البند الرابع من جدول اعمال الدورة . مراعيا ان اتفاقية العمل تحت الارض ( نساء ) 1935 تمنع اساسا تشغيل المرأة في العمل تحت الارض بالمناجم مهما كانت سنها . ومراعيا ان الاتفاقية المعدلة بالنسبة للسن الادنى ( صناعة ) سنة 1937 التي تطبق على المناجم قد نصت على ان الاطفال الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة لا يمكن ان يستخدموا في المؤسسات الصناعية العامة او الخاصة او توابعها . ومراعيا ان هذه الاتفاقية قد اوضحت فضلا عن ذلك انه فيما يختص بالاعمال التي بطبيعتها او بالشروط التي تقوم عليها تكون خطرة على الحياة او على الصحة او ضارة اخلاقيا بالنسبة للاشخاص الذين يعملون فيها فمن واجب القوانين الوطنية اما ان تحدد هي بنفسها العمر او الاعمار التي تزيد على الخامسة عشر بالنسبة لقبول الصغار او الشبان في هذه الاعمال واما ان تعهد بذلك الى جهة يوثق بها ولديها القدرة على القيام بذلك . ونظرا الى انه بالنسبة لطبيعة العمل تحت الارض في المناجم فانه من المرغوب فيه الاخذ بمستويات دولية تحدد سن القبول في هذه الاعمال بما يزيد على خمسة عشر عاما وقد قرر ان تتخذ هذه المستويات صورة اتفاقية دولية ، وافق في يوم 22 يونيو / حزيران من عام 1965 على الاتفاقية الاتية بعد والتي سيطلق عليها اسم اتفاقية السن الادنى (العمل تحت الارض ) سنة 1965 .

1
1. في تطبيق هذه الاتفاقية تعني عبارة ( منجم ) كل منشاة سواء كانت عامة او خاصة تكون الغاية منها استخراج مواد كائنة تحت سطح الارض ويستلزم استخدام اشخاص تحت الارض . 2. تشمل نصوص هذه الاتفاقية المتعلقة بالاستخدام او العمل تحت الارض في المناجم العمل تحت الارض في المحاجر .

2
1. لا ينبغي ان يستخدم او ان يعمل تحت الارض بالمناجم الاشخاص الذين لم يبلغوا السن الادنى المعينة .
2. على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية ان يحدد السن الادنى في اعلان يرفق بتصديقه .
3. لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقل اسن الادنى عن ستة عشر عاما .

3
لكل عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ان يخطر مدير عام مكتب العمل الدولي في الاعلان تال بتحديده سنا ادنى اعلى من السن المحدودة وقت التصديق .

4
1. يجب على السلطة المختصة ان تتخذ جميع التدابير الضرورية – بما في ذلك النصوص الخاصة بالعقوبات الملائمة – لضمان التطبيق الفعلي لاحكام هذه الاتفاقية .
2. على كل عضو يصدق على هذه الاتفاقية اما ان يقيم هيئة تفتيش ومراقبة ملائمة بغرض الاشراف على تطبيق احكامها او ان يتحقق من ان المراقبة الملائمة منفذة فعلا . 3. يجب ان تحدد القوانين واللوائح الوطنية الاشخاص المسؤولين لضمان تنفيذ احكام هذه الاتفاقية .
4. يجب على صاحب العمل ان يضع تحت تصرف المفتشين سجلات بالاشخاص – المستخدمين او الذين يعملون تحت الارض والذين تجاوزا السن الادنى المحددة باقل من عامين وان تضمن هذه السجلات:
أ . تاريخ الميلاد مصدقا عليه طبقا للاجراءات كلما امكن .
ب. التاريخ الذي استخدم فيه او عمل تحت الارض لأول مرة في المنشاة .
5. يجب على رب العمل ان يضع في متناول ممثلي العمال بناء على طلبهم قوائم بالاشخاص المستخدمين او الذين يعملون تحت الارض والذين تجاوزا السن الادنى المحددة باقل من عامين وان يبين بهذه القوائم تاريخ ميلاد هؤلاء الاشخاص والتاريخ الذي استخدموا فيه او عملو ا فيه تحت الارض لاول مرة في المنشاة .

5
يجب ان تحدد السن الادنى – التي تعين بمقتضى المادتين (2 و 3) من هذه الاتفاقية – بعد استشارة المنظمات الاكثر تمثيلا لاصحاب العمل والعمال المعنيين .

6
ترسل التصديقات الرسمية على هذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ليقوم بتسجيلها .

7
1. يرتبط بهذه الاتفاقية اعضاء منظمة العمل الدولية الذين سجلت تصديقاتهم عليها لدى المدير العام .
2. تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق عضوين لدى المدير العام .
3. وتسري بعد ذلك قبل أي عضو بعد انقضاء اثني عشر شهرا من تاريخ تصديقه عليها .

8
1. يجوز للعضو الذي صدق على هذه الاتفاقية ان يتحلل من احكامها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ اول مرة وذلك عن طريق قرار يبلغ الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله ولا يسري مفعول هذا القرار الا بعد سنة من تاريخ تسجيله .
2. كل عضو يكون قد صدق على هذه الاتفاقية ولم يكن خلال السنة التالية لانقضاء مدة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة قد مارس حق التحلل من احكامها المنصوص عليه في هذه المادة يظل مرتبطا بها لمدة عشر سنوات اخرى فيجوز له بعدها التحلل من احكامها عند انقضاء مدة كل عشر سنوات طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة .

9
1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع اعضاء منظمة العمل الدولية بتسجيل جميع التصديقات والقرارات الخاصة بالتحلل من احكام هذه الاتفاقية التي تبلغ اليه من اعضاء المنظمة .
2. يقوم المدير العام عند اعلام اعضاء المنظمة بتسجيل التصديق الثاني المبلغ اليه بتوجيه نظر اعضاء المنظمة الى التاريخ الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ .

10
على المدير العام لمكتب العمل الدولي ان يخطر السكرتير العام للامم المتحدة بغرض التسجيل طبقا لاحكام المادة (102) من ميثاق الامم المتحدة – بجميع التفصيلات الخاصة بالتصديقات على الاتفاقية او قرارات التحلل من احكامها التي قام بتسجيلها بالتطبيق للنصوص السابقة .

11
يقدم مجلس ادارة مكتب العمل الدولي في الاوقات التي قد يراها ضرورية تقريرا الى المؤتمر العام عن تطبيق الاتفاقية كما يبحث مدى الرغبة في ادراج موضوع تعديلها كليا او جزئيا جدول اعمال المؤتمر .

12
1. اذا اقر المؤتمر اتفاقية جديدة معدلة لهذه الاتفاقية كليا او جزئيا وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ما يلي فان :
أ . تصديق عضو على الاتفاقية الجديدة المعدلة يستتبع بحكم القانون التحلل الفوري من احكام هذه الاتفاقية بغض النظر عن احكام المادة (8) سالفة الذكر بشرط ان تكون الاتفاقية الجديدة المعدلة قد دخلت حيز التنفيذ .
ب. اعتبارا من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ تصبح هذه الاتفاقية غير قابلة لتصديق الاعضاء عليها .
2. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول على أي حال في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للاعضاء الذين صدقوا عليها ولكنهم لم يصدقوا على الاتفاقية المعدلة .

13
يعتبر كل من النصين الانجليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية على السواء نصا معتمدا . النص السابق هو النص الاصلي للاتفاقية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته التاسعة والاربعين التي انعقدت بجنيف بتاريخ 23يونيوا / حزيران 1965. بناء على ذلك وقع بإمضاءيهما في اليوم الرابع والعشرين من شهر يونيو / حزيران 1965 كل من : رئيس المؤتمر مدير عام مكتب العمل الدولي.