اتفاقية بشأن الإجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة، لعام 1936 الاتفاقية 54 لمنظمة العمل الدولية

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1936
لم يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 1 أيلول/سبتمبر 1965
راجعتها الاتفاقية رقم 72 في عام 1946 والاتفاقية رقم 91 في عام 1949

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي الانعقاد في جنيف حيث عقد دورته الحادية والعشرين في 6 تشرين الأول/أكتوبر 1936،
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالأجازات السنوية مدفوعة الأجر للبحارة. وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،
يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر عام ست وثلاثين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الأجازات مدفوعة الأجر (البحارة)، 1936،

المادة 1
تنطبق هذه الاتفاقية علي الربانية والضباط وأفراد الأطقم، بما فيهم مشغلو اللاسلكي العاملون في خدمة شركة برق لاسلكي، وعلي جميع السفن البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، المسجلة في إقليم تسري فيه هذه الاتفاقية وتعمل في نقل البضائع أو الركاب لأغراض تجارية.
2- تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متي تعتبر السفن سفنا بحرية في مفهوم هذه الاتفاقية.
3- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي:
(أ) الأشخاص المستخدمين علي السفن العاملة في صيد الأسماك أو الحيتان أو في عمليات ترتبط به ارتباطا مباشرا أو لصيد الحيتان أو العمليات المماثلة،
(ب) الأشخاص المستخدمين علي أي سفينة يتألف طاقهما بالكامل من أفراد أسرة مالك السفينة، حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية،
(ج) الأشخاص الذين لا يتقاضون أجورا نظير خدماتهم، أو لا يتقاضون سوي أجور أو رواتب اسمية، أو الذين لا يتقاضون سوي نسبة من الأرباح،
(د) الأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وحده أو أساسا،
(هـ) الأشخاص المستخدمين علي السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،
(و) الأشخاص الذين لا تتعلق واجباتهم سوي بالحمولة المنقولة علي السفينة ولا يعملون في الواقع لحساب مالك السفينة أو ربانها،
(ز) عمال الشحن والتفريغ المتجولين.
المادة 2
1- يحق لكل شخص تنطبق عليه هذه الاتفاقية وبعد سنة من الخدمة المتصلة لدي نفس المنشأة، الحصول علي اجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها:
(أ) ما لا يقل عن اثني عشر يوم عمل بالنسبة للربانية والضباط ومشغلي اللاسلكي،
ب) ما لا يقل عن تسعة أيام عمل بالنسبة لبقية أفراد الطاقم.
2- عند حساب مواعيد استحقاق الأجازة:
(أ) تدرج الخدمة خارج نطاق عقد الاستخدام في حساب مدة الخدمة المتصلة،
(ب) لا تعتبر فترات الانقطاع القصيرة عن الخدمة التي لا ترجع إلي تصرف أو خطأ من جانب المستخدم ولا يتجاوز مجموعها ستة أسابيع قاطعة لاستمرار فترات الخدمة السابقة واللاحقة لها،
(ج) لا يعتبر تغيير إدارة أو ملكية السفينة أو السفن التي عمل عليها الشخص المعني قاطعا لاستمرارية الخدمة.
3- لا تدخل الأيام التالية في حساب الأجازة السنوية مدفوعة الأجر:
(أ) العطلات الرسمية أو التقليدية،
(ب) انقطاع الخدمة بسبب المرض،
(ج) أي أجازة تمنح تعويضا عن أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية التي تقضى في العمل في البحر،
4- يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو الاتفاقات الجماعية أن تحدد الظروف الخاصة التي يمكن فيها، مع مراعاة الشروط التي تقررها هذه القوانين أو اللوائح أو تتضمنها هذه الاتفاقات:
(أ) تقسيم الأجازة السنوية مدفوعة الأجر المستحقة طبقا لهذه الاتفاقية إلي أجزاء أو ضمها إلي أجازة لاحقة،
(ب) أن تستبدل هذه الأجازة، إذا اقتضت ضرورات العمل ذلك في حالات استثنائية، بمبلغ نقدي يعادل علي الأقل الأجر المنصوص عليه في المادة 4.
المادة 3
1- تمنح الأجازة السنوية في الأقليم المسجلة فيه السفينة، وذلك في أحد الموانئ التالية:
(أ) الميناء الذي تبخر منه السفينة،
(ب) الميناء الذي تم فيه تعيين مستحق الإجازة،
(ج) الميناء الأخير في رحلة السفينة.
2- علي أنه يجوز منح الأجازة في أي ميناء آخر باتفاق مشترك.
3- تمنح الإجازة السنوية، متي حان موعد استحقاقها، باتفاق مشترك في أول فرصة تسمح بها مقتضيات الخدمة.
المادة 4
1- يتقاضي كل من يحصل علي إجازة بمقتضى المادة 2 من هذه الاتفاقية اجره المعتاد عن كل مدة هذه الاجازة.
2- يشمل الأجر المستحق بموجب الفقرة السابقة علاوة معيشة مناسبة، ويحسب بالطريقة التي تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحددها الاتفاقات الجماعية.
المادة 5
يعتبر باطلا أي اتفاق ينص علي التنازل عن الحق في الاجازة السنوية مدفوعة الأجر أو التخلي عنها.
المادة 6
يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي جواز حرمان الشخص الذي يؤدي عملا بأجر أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجره عن مدة الأجازة.
المادة 7
يحصل كل من يترك خدمة صاحب العمل أو يفصل منها قبل حصوله علي أجازته المستحقة، الأجر المقرر في المادة 4 عن كل يوم أجازة مستحق له بمقتضي هذه الاتفاقية.
المادة 8
تلزم كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية أصحاب العمل بامساك سجلات بغية تسهيل تطبيق هذه الاتفاقية بفعالية.
المادة 9
تضع كل دولة عضو تصدق علي هذه الاتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها.
المادة 10
لا يؤثر أي حكم في هذه الاتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين ملاك السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه الاتفاقية.
المادة 11
1- علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه الاتفاقية أن ترفق بتصديقها اعلانا يحدد ما يلي بخصوص الأقاليم التابعة المشار إليها في المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية.
(أ) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية عليها دون تعديل،
(ب) الأقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام الاتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعض التعديلات، مع تفصيلات هذه التعديلات.
(ج) الأقاليم التي تكون الاتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،
(د) الأقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها.
2- تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق.
3- يجوز لأي دولة عضو بإعلان لاحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظات أبدتها في اعلانها الأصلي طبقا للفقرات الفرعية (ب) أو (ج) أو (د) من الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 12
ترسل التصديقات الرسمية علي هذه الاتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها.
المادة 13
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها لدي المدير العام.
2- ويبدأ نفاذها بعد إنقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام تصديقات خمس دول أعضاء في منظمة العمل الدولية لا تقل حمولة الشحن في كل منها عن مليون طن.
3- وبعدئذ تصبح هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لأي دولة عضو بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسجيل تصديقها.
المادة 14
يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقات خمس من الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بذلك. ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليها فيما بعد دول أعضاء أخرى في المنظمة.
المادة 15
1- يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية لأول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي للتسجيل. ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله.
2- كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 16
يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية كلما تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.
المادة 17
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك:
(أ) يستتبع تصديق دولة عضو علي الاتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 15 أعلاه، النقض المباشر للإتفاقية الحالية، شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها.
(ب) ابتداء من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول الأعضاء علي الاتفاقية الحالية.
2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي الاتفاقية المراجعة.
المادة 18
النصان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.