اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971م

 

المــادة(1): يقصد بالمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني المبينة فيما يلي ، ما لم يقض صريح النص اوسياقه بغير ذلك:
يقصد بتعبير” المجلس” المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.
يقصد بتعبير ” اللجنة” لجنة المخدرات التابعة للمجلس.
ج- يقصد بتعبير ” الهيئة” الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات المنشأة بموجب الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961م.
د- يقصد بتعبير” الأمين العام” الأمين العام للأمم المتحدة.
هـ- يقصد بتعبير ” المؤثرات العقلية” كل المواد سواء أكانت طبيعية او تركيبية، وكل المنتجاب الطبيعية المدرجة في الجداول الأ,ل أو الثاني أو الثالث أو الرابع.
يقصد بتعبير” مستحضر” ما يلي:
كل محلول او مزيج مهما كانت هيئته الطبيعية يحتوي على مادة أو كثر من المؤثرات العقلية أو…
كل مادة أو أكثر من المؤثرات العقلية تكون في شكل جرعات.
ز- يقصد بعبارات ” الجدول الأول” و “الجدول الثاني” و” الجدول الثالث” و”الجدول الرابع” ، قوائم المؤثرات العقلية التي تحمل هذه الأرقام والمرفقة بالاتفاقية الحالية بصيغتها المعدلة وفقا للمادة (2) .
ح- يقصد بتعبيري” التصدير” و”الاستيراد” بمعناها الخاص النقل المادي للمؤثر العقلي من دولة إلى دولة أخرى.
ط- يقصد بتعبير ” الصنع ” جميع العمليات التي يمكن أن يحصل بها على مؤثرات عقلية وتشمل التنقية وتحويل المؤثرات العقلية إلى مؤثرات عقلية آخرى ويشمل هذا التعبير أيضا صنع مستحضرات غير التي تركبها الصيدليات بناء على وصفة طبيب.
ي- يقصد بتعبير”الاتجار غير المشروع” صنع المؤثرات العقلية او الاتجار بها خلافا لأحكام هذه الاتفاقية.
ك- يقصد بتعبير ” منطقة ” أي جزء من دولة يعتبر ، بموجب المادة (28) كيانا مستقلا لإغراض تطبيق هذه الاتفاقية.
ل- يقصد بتعبير ” الأماكن ” المباني أو اجزاء المباني بما في ذلك الأرض المخصصة لايهما.
المــادة(2): 1. إذا كان لدى احدى الدول الأطراف اومنظمة الصحة العالمية معلومات تتعلق بمادة لم تخضع بعد للمراقبة الدولية ، وتستلزم في رايها اضافة تلك المادة إلى أحد جداول الاتفاقية الحالية ، فإنها تشعر الأمين العام بذلك وتزوده بجميع المعلومات المؤيدة للاشعار ويعمل بهذا الإجراء ايضا عندما تحصل احدى الدول الأطراف او منظمة الصحة العالمية على معلومات تبرر نقل مؤثر عقلي من جدول إلى آخر من تلك الجداول او حذف مادة ما منها.
2. ينهي الأمين العام مثل هذا الاشعار مع المعلومات التي يعتبرها ذات صلة بالموضوع إلى الدول الأطراف واللجنة وكذلك إذا كان الأشعار واردا من أحدى الدول الأطراف إلى منظمة الصحة العالمية.
3. إذا تبين من المعلومات المحالة مع الأشعار أنه من المناسب اضافة المادة إلى الجدول الأول أو الجدول الثاني عملا بالفقرة (4) ، تنظر الدول الأطراف، في ضوء كل المعلومات المتوفرة لديها، في أمكان إخضاع تلك المادة مؤقتا لجميع التدابير الرقابية السارية على المواد المدرجة في الجدول الاول او الجدول الثاني حسب الاقتضاء.
4. إذا وجدت منظمة الصحة العاليمة :
أ. إن المادة المذكور قد تؤدي إلى:
(1) حالة اتكالية.
وتنبية الجهاز العصبي المركزي او انحطاطه بما يولد هلوسات أو اضطرابات في وظيفة الحركة او في التفكير او السلوك او الاحساس او المزاج او…
(2) اساءة استعمال أو تأثيرات ضارة وشبيهة بما ينشأ عن إحدى المواد المدرجة في الجداول الأول والثاني والثالث والرابع.
ب. وإنه توجد أدلة كافية على أن المادة يساء استعمالها أو يحتمل أن يساء استعمالها بما يولد مشكلة تتعلق بالصحة العامة ومشكلة اجتماعية الأمر الذي يبرر اخضاعها للمراقبة الدولية.
توافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمادة يبين على الأخص مدى أساءة الاستعمال أو احتمال اساءة الاستعمال ودرجة خطورة مشكلة الصحة العامة والمشكلة الاجتماعية ومدى جدوى المادة في المعالجة الطبية وعلى ان تشع التقييم بتوصيات عن التدابير الرقابية أن وجدت التي قد يكون من المناسب فرضها في ضوء التقييم المذكور.
5- للجنة بعد الاخذ في الاعتبار الاخطار الوارد من منظمة الصحة العاليمة التي تعتبر عملياتها التقيمية حاسمة فيما يتعلق بالمسائل الطبية والعلمية ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وكافة العوامل الآخرى التي قد تراها ذات صلة بالموضوع أن تضيف المادة إلى الجدول الاول أو الثاني أو الثالث أو الرابع ويجوز للجنة ا، تطلب مزيدا من المعلومات من منظمة الصحة العالمية اومن مصادر أخرى مناسبة.
6- إذا تعلق الاشعار الموجه بموجب الفقرة (1) بمادة سبق إدراجها في أحد الجداول توافي منظمة الصحة العاليمة اللدنة بما استجد لديها من نتائج وبأي تقييم جديد لتلك المادة قد تضعه وفقا للفقرة (4) وبأية توصيات جديد عن التدابير الرقابية التي قد تستصوب الأخذ بها في ضوء ذلك التقييم وللجنة بعد الأخذ في الاعتبار الاخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية على النحو المبين في الفقرة (5) ومراعاة العوامل المشار إليها في تلك الفقرة أن تنقل المادة من جدول إلى جدول آخر أو حذفها من الجداول.
7- يبلغ الأمين العام أي قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه المادة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في الاتفاقية الحالية وإلى منظمة الصحة العالمية وإلى الهيئة ، ويصبح هذا القرار نافذا إزاء كل دولة طرف بعد انقضاء 180 يوما من تاريخ الإبلاغ باستثناء أي دولة طرف توافي الأمين العام خلال هذه الفترة ، فيما يتعلق بأي قرار يقضي بإضافة مادة إلى جدول معين بأخطار خطي يفيد وجود ظروف استثنائية تحول دون نفاذ جميع أحكام الاتفاقية المنطبقة على المواد المدرجة في ذلك الجدول بالنسبة لتلك المادة على أن يتضمن هذا الإخطار ذكر الأسباب الدافعة إلى هذا الإجراءا الاستثنائي وعلى الرغم من هذا الأخطار تطبق كل دولة طرف في الاتفاقية كحد أدنى التدابير الرقابية التالية:-
أ. على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة واضيفت إلى الجدول الأول، أن تراعي بقدر المكان التدابير الرقابية الخاصة المذكورة في المادة (7) وأن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:-
1. اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها حسبما هو منصوص عليه في المادة (8) فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني.
2. اقتضاء وصفات طبية لتوريدها أو صرفها حسبما هو منصوص عليه في المادة (9) فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني.
3. التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة(12) إلا فيما يتعلق بطرف آخر أرسل إلى الأمين العام مثل هذا الأخطار بشأن المادة المشار إليها.
4. القيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) بشأن المواد المدرجة في الجدول الثاني فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد أو تقييدهما.
5. تقديم تقارير احصائية إلى الهيئة وفقا لأحكام الفقرة (4)(أ)من المادة (16).
6. اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة (22) لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذا للالتزامات المشار إليها أعلاه.
ب. على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة لم تكم حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة وأضيفت إلى الجدول الثاني،أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:
1-اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار وتوزيعها وفقا للمادة (8) .
2- اقتضاء وصفات طبية لتوريدها او صرفها وفقا للمادة (9).
3- التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير والاستيراد المنصوص عليها في المادة (12) إلا فيما يتعلق بطرف آخر أرسل الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها.
4- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.
5- تقديم تقارير احصائية إلى الهيئة وفقا لأحكام الفقرات (4) من المادة (16) .
6- اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة (22) لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذ للالتزامات المشار إليها أعلاه.
ج-على الدولة الطرف التي أرسلت على الأمين العام هذا الأخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة واضيفت إلى الجدول الثالث، أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة بما يلي:-
1-اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار وتوزيعها وفقا للمادة (8) .
2- اقتضاء وصفات طبية لتوريدها او صرفها وفقا للمادة (9).
3- التقيد بالالتزامات المتعلقة بالتصدير المنصوص عليها في المادة (12) إلا فيما يتعلق بطرف آخر إرسل إلى الأمين العام مثل هذا الإخطار بشأن المادة المشار إليها.
4- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.
5- اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة (22) لقمع الأعمال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المعمول بها تنفيذ للالتزامات المشار إليها اعلاه.
د- على الدولة الطرف التي ارسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة لم تكن حتى ذلك الحين خاضعة للمراقبة واضيفت إلى الجدول الرابع أن تقوم فيما يتعلق بتلك المادة ما يلي:-
1-اقتضاء تراخيص لصنعها والاتجار بها وتوزيعها وفقا للمادة (8).
2- التقيد بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (13) فيما يتعلق بحظر التصدير والاستيراد او تقييدهما.
3- اتخاذ تدابير وفقا لأحكام المادة (22) لقمع الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها تنفيذ للالتزامات المشار إليها أعلاه.
هـ- على الدولة الطرف التي أرسلت إلى الأمين العام هذا الإخطار بخصوص مادة منقولة إلى جدول يشترط تدابير رقابية والتزامات اشد، ان تطبق كحد أدنى جميع أحكام هذه الاتفاقية المنطبقة على الجدول الذي نقلت منه المادة.
8- أ: يقوم المجلس بإعادة النظر في قرارات اللجنة المتخذة بموجب هذه المادة إذا طلب ذلك أية دولة طرف خلال فترة (180) يوما تالية لوصول الإخطار بهذه القرارات ويرسل طلب إعادة النظر إلى الأمين العام مشفوعا بكل البيانات التي يستند إليها.
ب: يرسل الأمين العام صورا من طلب إعادة النظر ومن المعلومات المتعلقة به إلى اللجنة وإلى منظمة الصحة العالمية وإلى جميع الأطراف يدعوها فيها إلى أن ترسل إليه ملاحظاتها في هذا الصدد خلال تسعين يوما وتعرض جميع الملاحظات الواردة على المجلس للنظر فيها.
ج : للمجلس أن يؤيد أو يعدل أو ينقض قرار اللجنة وتخطر بقراره كل الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف بهذه الاتفاقية واللجنة ومنظمة الصحة العالمية والهيئة.
د: يظل القرار الصادر الأصلي الصادر عن اللجنة ساريا خلال إجراءات أعادة النظر مع مراعاة أحكام الفقرة (7).
9- تبذل الدول الأطراف كل ما في وسعها لكي تطبق ، بالقدر الممكن تنفيذه عمليا تدابير إشرافية على المواد التي لا تندرج تحت هذه الاتفاقية والتي يمكن مع ذلك استخدامها بطريقة غير مشروعة لصنع المؤثرات العقلية.
المــادة(3): 1. باستثناء ما تنص عليه الفقرات التالية من هذه المادة يخضع المستحضر لنفس التدابير الرقابية المفروضة على المؤثر العقلي الداخلي في تركيب هذا المستحضر وإذا دخل في تركيب المستحضر أكثر من مؤثر عقلي ، يخضع المستحضر للتدابير المنطبقة على المادة التي فرضت على المراقبة الأشد.
2. إذا احتوى مستحضر ما على مؤثر عقلي من غير المواد الواردة في الجدول الأول وركب على نحو لا ينطوي على خطر أو ينطوي على خطر لا يعتد به من ناحية احتمال اساءة الاستعمال واستحالت امكانية استرجاع المؤثر بوسائل ميسورة وبكميات تكون عرضة لأساءة الاستعمال بحيث لا يثير هذا المستحضر مشكلة من مشاكل الصحة العامة او المشاكل الاجتماعية جاز اعفاء هذا المستحضر من بعض التدابير الرقابية المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وفقا للفقرة (3) .
3. إذا تبين لدولة طرف أن مستحضر ما تنطبق عليه أحكام الفقرة السابقة جاز لها أن تقرر أعفاءه في بلدها أو في منطقة من مناطقها من بعض أو كل التدابير الرقابية المقررة بموجب هذه الاتفاقية باستثناء ما تقتضية:
أ- المادة (8)( الإجازات) فيما يتعلق بالصنع.
ب- المادة (11) (السجلات) فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة.
ج- المادة (13) الحظر و القيود على التصدير او الاستيراد.
د- المادة (15) التفتيش فيما يتعلق بالصنع.
هـ- المادة (16) التقارير التي تقدمها الدول الأطراف فيما يتعلق بالمستحضرات المعفاة.
و- والمادة (22) الأحكام الجزائية بالقدر اللازم لقمع الأفعال المخالفة للقوانين أو الأنظمة المقررة وفقا للالتزامات المشار إليها أعلاه .
وتشعر الدولة الطرف الأمين العام بأي قرار من هذا القبيل، وكذلك باسم المستحضر المعفي وتركيبه والتدابير الرقابية التي أعفي منها ، وينقل الأمين العام هذا الأشعار على سائر الدول الأطراف ومنظمة الصحة العالمية والهيئة.
4- إذا كان لدى أية دولة طرف أو لدى منظمة الصحة العالمية معلومات عن مستحضر معفي بموجب الفقرة (3) تبرر في رأي أيتهما انتهاء الاعفاء كليا او جزئيا تشعر الأمين العام بذلك وتزوده بالمعلومات المؤيدة لهذا الإشعار وينقل الأمين العام هذا الإشعار ، مع جميع المعلومات التي يرى أنها ذات صلة بالموضوع إلى الدول الأطراف واللجنة وينقل الإشعار إلى منظمة الصحة العاليمة إذا ورد من دولة طرف، وتوافي منظمة الصحة العالمية اللجنة بتقييم للمستحضر يراعي الأمور المبينة في الفقرة(2) مشفوعا بتوصية بخصوص التدابيرالرقابيبة ان وجدت التي ينبغي وقف اعفاء المستحضر منها وللجنة بعد الأخذ في الاعتبار الأخطار الوارد من منظمة الصحة العالمية التي تعتبر عملياتها التقيمية حاسمة في ألأمور الطبية والعلمية ، ومراعاة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية وغيرها التي تراها ذات صلة بالموضوع أن تقرر انهاء اعفاء المستحضر من بعض أو كل التدابير الرقابية ويلغ الأمين العام كل قرار تتخذه اللجنة عملا بهذه الفقرة إلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الأطراف في هذه الاتفاقية ومنظمة الصحة العالمية والهيئة وتتخذ جميع الدول الأطراف تدابير بإنهاء الاعفاء من التدابير او التدابير الرقابية المشار إليها وذلك خلال (180) يوما من تاريخ بلاغ الأمين العام.
المــادة(4): يجوز للدول الأطراف أن تسمح بما يلي: فيما يتعلق بسائر المؤثرات العقلية التي لم تدرج في الجدول الأول:
أ- قيام المسافرين الدوليين بحمل مقادير صغيرة من المستحضرات لاستعمالهم الشخصي بيد انه يحق لكل دولة طرف أن تتحقق من أن التحصل على هذه المستحضرات قد تم بطريقة قانونية.
ب- استخدام مثل هذه المواد في صنع مواد او منتجات غير مؤثرة على العقل مع مراعاة تطبيق التدابير الرقابية التي تقتضيها هذه الاتفاقية،إلى أن تصبح المؤثرات العقلية في حالة يمتنع فيها عمليا اساءة استعمالها او استرجاعها.
ج- استخدام هذه المواد في اسر الحيوانات من قبل الاشخاص الذين تأذن لهم بصفة خاصة السلطات المختصة باستعمال هذه المواد لذلك الغرض مع مراعاة تطبيق تدابير المراقبة التي تقتضيها هذه الاتفاقية.
المــادة(5): 1. تحدد كل دولة طرف استعمال المواد المدرجة في الجدول الأول على النحو المنصوص عليه في المادة (7).
2. تحدد كل دولة طرف مع مراعاة ما تنص عليه المادة (4 ) صنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع وتصديرها واستيرادها وتوزيعها وتخزينها والاتجار بها واستخدامها وحيازتها بما تراه مناسبا من تدابير.
3. يستصوب ألا تسمح الدول الأطراف بحيازة المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع إلا بالشروط المقررة قانونا.
المــادة(6): لغرض تطبيق أحكام هذه الاتفاقية ، يستصوب أن تنشئ كل دولة طرف إدارة خاصة دائمة ومن المفيد ان تكون هذه الإدارة على شاكلة الإدارة الخاصة المنشأة بموجب أحكام اتفاقيات مراقبة المخدرات ، أو أن تعمل في تعاون وثيق معها.
المــادة(7): فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول ، تقوم الدول الأطراف بما يلي:-
‌أ- حظر كافة استعمالات تلك المواد ، إلا لأغراض عملية أو لأغراض طبية محدودة جدا من قبل الأشخاص المأذونين حسب الأصول المرعية ، الذين يعملون في مؤسسات طبية او علمية خاضعة على نحو مباشر لمراقبة حكوماتها او حاصلة على ترخيص محدد من هذه الحكومات بذلك .
‌ب- اقتضاء الحصول على ترخيص خاص أو إذن مسبق لصنع تلك المواد والاتجار فيها وتوزيعها وحيازتها.
‌ج- اتخاذ تدابير اشرافية دقيقة على الأنشطة والأعمال المذكورة في الفقرتين (أ،ب) .
‌د- قصر مقدار ما يزود به الشخص المأذون له حسب الأصول المرعية على الكمية التي يقتضيها الغرض المأذون به.
‌ه- اقتضاء احتفاظ الأشخاص الذين يؤدون مهاما طبية او علمية ، بسجلات يدون فيها احتيازهم لتلك المواد وتفاصيل استعمالها ويحتفظ بتلك السجلات لفترة عامين على الأقل بعد آخر استعمال مدون فيها.
‌و- حظر تصدير تلك المواد واستيرادها إلا إذا كان المصدر والمورد كلاهما هما السلطتان او الوكالتان المختصتان في المنطقة او البلد المصدر والمستورد على التوالي ، او كانا من الأشخاص أو المؤسسات المأذون لهم خاصة بذلك من السلطات المختصة في البلد او في المنطقة وتنطبق شروط الفقرة (1) من المادة (12) المتعلقة بأذون تصدير المواد المدرجة في الجدول الثاني واستيرادها على المواد المدرجة في الجدول الأول أيضا.
المــادة(8): 1- على الدول الأطراف ان تقتضي تراخيص او تدابير رقابية أخرى مماثلة لصنع المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع والاتجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها.
2- تقوم الدول الأطراف بما يلي:
أ- مراقبة جميع الأشخاص والمؤسسات المأذون لهم حسب الأصول المرعية بصنع المواد المشار إليها في الفقرة (1) والاتجار بها (بما في ذلك تجارة التصدير والاستيراد) وتوزيعها.
ب- مراقبة المؤسسات والأماكن التي يجرى فيها الصنع او الاتجار او التوزيع وذلك بمقتضى تراخيص أو تدابير رقابية أخرى مماثلة.
ج- كفالة اتخاذ تدابير أمنية في تلك المؤسسات والأماكن لتوقي السرقة وغير ذلك من وسائل تحويل المخزون عن أغراضه.
3- لا حاجة إلى تطبيق أحكام الفقرتين (2،1) من هذه المادة المتصلة بالتراخيص او التدابير الرقابية الأخرى المماثلة ، على الأشخاص المأذون لهم حسب الأصول المرعية بأداء مهام علاجية أو علمية اثناء أدائهم لتلك المهام.
4- تقتضي الدول الأطراف ا، يكون جميع الأشخاص الحاصلين على تراخيص وفقا لهذه الاتفاقية او المأذون لهم بوسيلة أخرى تنفيذا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة او الفقرة الفرعية (ب) من المادة (7) مؤهلين تأهيلا كافيا لتنفيذ أحكام القوانين والأنظمة الصادرة عملا بهذه الاتفاقية على نحو فعال وأمين.
المــادة(9): 1. تقتضي الدول الأطراف الا تورد أو تصرف المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع لاستعمالها من قبل الأفراد إلا بموجب وصفة طبية فيما عدا الحالات التي يمكن فيها للأفراد الحصول على تلك المواد لدى الممارسة المأذون بها حسب الأصول المرعية لوظائف علاجية او علمية او استعمالها او صرفها او مناولتها بصورة قانونية.
2. تتخذ الدول الأطراف تدابير تكفل أصدار الوصفات الطبية للمواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع وفقا للممارسة الطبية السليمة وخضوعها لأنظمته من شأنها حماية الصحة العامة والرفاهية لاسيما فيما يتعلق بعدد المرات التي يمكن فيها تكرار الوصفة الطبية ومدة صلاحيتها.
3. استثناء من أحكام الفقرة (1) يجوز للدولة الطرف إذا رأت أن الظروف المحلية تقتضي ذلك وبالشروط التي تقررها بما في ذلك شروط حفظ السجلات أن ترخص للصيادلة المجازين أو لغيرهم من موزعي التجزئة المجازين الذين تعينهم السلطات المسئولة عن الصحة العامة في كل أو جزء من البلد بأن يوفروا حسب تقديرهم الشخصي وبدون وصفة طبية كميات صغيرة من المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع كي يستعملها الأفراد في حالات استثنائية لأغراض طبية وذلك في حدود تعينها الدول الأطراف.
المــادة(10): 1- تقتضي كل دولة طرف مع مراعاة أية أنظمة أو توصيات في هذا الموضوع لمنظمة الصحة العالمية ان تبين في البطاقات الملصقة على العبوات حيثما أمكن ذلك عمليا وعلى كل حال في النشرة الايضاحية الموجودة داخل عبوات المؤثرات العقلية المباعة بالتجزئة ما تراه الدولة الطرف ضرويا لسلامة مستعمل تلك المواد من تعليمات تتعلق بكيفية الاستعمال بما في ذلك ما يلزم من تنبيهات وتحذيرات.
2- تحظر كل دولة طرف مع إيلاء المراعاة الواجبة لأحكام دستورها توجيه إعلانات عن هذه المواد إلى عامة الجمهور.
المــادة(11): 1- تقتضي الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الأول من شركات تصنيع تلك المواد ومن كل الأشخاص الأخرين المأذون لهم بموجب المادة (7) بالاتجار بها وتوزيعها، أن يحتفظوا وفقا لما قد تقرره كل دولة طرف بسجلات تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة والكميات المختزنه وتبين فيما يتعلق باحتياز أو صرف أي من تلك المواد تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي.
2- تقتضي الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدولين الثاني والثالث من شركات تصنيع تلك المواد وموزعي الجملة والمصدرين والمستوردين الاحتفاظ وفقا لما تقرره كل دولة طرف بسجلات تبين بالتفصيل الكميات المصنوعة وتبين فيما يتعلق باحتياز او صرف أي من تلك المواد تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي.
3- تقتضي الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الثاني من موزعي التجزئة ومؤسسا ت الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية ان تحتفظ وفقا لما قد تقرره كل دولة طرف، بسجلات تبين فيما يتعلق باحتياز او صرف أي من تلك المواد تفاصيل الكمية والتاريخ واسم المورد واسم المتلقي.
4- تكفل الدول الأطراف بوسائل مناسبة ومع مراعاة الممارسات المهنية والتجارية في بلدانها توفير المعلومات المتعلقة باحتياز موزعي التجزئة ومؤسسات الاستشفاء والرعاية والمؤسسات العلمية للمواد المدرجة في الجدول الثالث وتصرفهم فيها.
5- تقتضي الدول الأطراف فيما يتعلق بالمواد المدرجة في الجدول الرابع من شركات تصينع تلك المواد ومن المصدرين والمستوردين الاحتفاظ وفقا لما قد تقرره كل دولة طرف بسجلات تبين الكميات المصنوعة والمصدرة والمستوردة.
6- تقتضي الدول الأطراف من شركات تصنيع المستحضرات المعفاة بموجب الفقرة (3) من المادة (3) الاحتفاظ بسجلات تبين كمية كل مادة من المواد المؤثرة في العقل المستعملة في صنع مستحضر معفي وطبيعة المستحضر المعفي المصنوع من تلك المادة والكمية الإجمالية للمستحضر والتصرف المبدئي فيه.
7- تكفل الدول الأطراف الاحتفاظ لمدة عامين على الأقل بالسجلات والمعلومات المشار إليها في هذه المادة واللازمة لوضع التقارير المنصوص عليها في المادة (16).
المــادة(12): 1- أ: تقتضي كل دولة طرف تسمح بتصدير او استيراد مواد مدرجة في الجدولين الأول أو الثاني إذن استيراد او تصدير مستقلا على استمارة تضعها اللجنة لكل عملية تصدير او استيراد سواء أكانت المادة واحدة من هذه المواد أو اكثر.
ب: يبين هذا الإذن الاسم الدولي غير التجاري للمادة او في حالة عدم وجود مثل هذا الاسم تسميتها كما وردت في الجدول والكمية المطلوب تصديرها او استيرادها والشكل الصيدلي لها واسم وعنوان المصدر والمستورد والمدة التي ينبغي ان تتم في غضونها عملية التصدير او الاستيراد ، إذا كانت المادة مصدرة او مستوردة على شكل مستحضر يبين أيضا اسم المستحضر ان وجد ويبين إذن التصدير كذلك رقم إذن الاستيراد وتاريخه والجهة التي أصدرته.
ج: تقتضي الدول الأطراف قبل إصدار إذن التصدير إذن استيراد صادرا عن السلطة المختصة في البلد او الإقليم المستوردة يثبت الموافقة على استيراد المادة او المواد المذكورة فيه ويقدم هذه الإذن الشخص او المؤسسة الطالبة إذن التصدير
د: يرفق بكل إرسالية نسخة من إذن التصدير وترسل الحكومة التي أصدرت إذن التصدير نسخة منه إلى حكومة البلد أو الأقليم المستورد .
هـ: تقوم حكومة البلد اوالأقليم المستورد عند تمام عملية الاستيراد باعادة إذن التصدير بعد أن تثبت عليه الكمية المستوردة بالفعل إلى حكومة البلد أو الأقليم المصدر.
2- أ: تقتضي الدول الأطراف أن يحرر المصدرون فيما يتعلق بكل عملية تصدير للمواد المدرجة في الجدول الثالث إقرار من ثلاث نسخ على استمارة من وضع اللجنة يتضمن المعلومات الآتية:
1. اسم وعنوان المصدر والمستورد.
2. الأسم غير التجاري للمادة فإن لم يوجد مثل هذا الاسم فتسميتها الواردة في الجدول.
3. كمية المادة والشكل الصيدلي الذي تصدر به وإذا كانت المادة في شكل مستحضر فاسم هذا المستحضر أن وجد.
4. تاريخ الإرسال.
ب: يقدم المصدرون إلى السلطات المختصة في بلدهم او في اقليمهم نسختين من هذا الإقرار ويرفقون النسخة الثالثة بارساليتهم.
ج: تقوم الدولة الطرف التي تم تصدير مادة مدرجة في الجدول الثالث من اقليمها في أقرب وقت ممكن وعلى أن لا يتجاوز ذلك تسعين يوما من تاريخ تصدير المادة بإرسال نسخة واحدة من الإقرار الوارد من المصدر إلى السلطات المختصة للبلد أو الأقليم المستورد على أن يتم الإرسال بالبريد المسجل مع إفادة بالاستلام.
د: يجوز للدول الأطراف اقتضاء قيام المستورد لدى تسلم الإرسالية بإرسال النسخة المرافقة للإرسالية إلى السلطات المختصة ببلده أو باقليمة حسب الأصول المرعية على أن يثبت فيها الكميات المتسلمة وتاريخ التسلم.
3- تنطبق على المواد المدرجة في الجدولين الأول والثاني الأحكام الإضافية التالية :
أ. تباشر الدول الأطراف في الموانئ والمناطق الحرة نفس ما تباشرة من إشراف ومراقبة في أنحاء أخرى من إقليم كل منها ويجوز لها مع كل تطبيق تدابير أشد صرامة.
ب. يحظر تصدير أية إرساليات إلى أحد صناديق البريد أو إلى أحد المصارف لحساب شخص غير الشخص المسمى في إذن التصدير.
ج. يحظر تصدير إرساليات من المواد المدرجة في الجدول الأول إلى مستودع جمركي ويحظر تصدير إرساليات من المواد المدرجة في الجدول الثاني إلى مستودع جمركي ما لم يثبت الشخص أو المؤسسة طالبة إذن التصدير الحكومة البلد المستورد على إذن الاستيراد المقدم أنه قد وافق على استيرادها لغرض وضعها في أحد المستودعات الجمركية ، وينص إذن التصدير في هذه الحالة على أن الإرسالية مصدرة لهذا العرض وتقتضي عملية السحب من المستودع الجمركي ترخيصا من السلطات ذات الولاية على المستودع ، وفي حالة إرسال الكمية المسحوبة إلى جهة أجنبية يعتبر السحب عملية تصدير جديد ة في حدود مفهوم هذه الاتفاقية.
د. تحتجز السلطات المختصة الإرساليات التي تدخل إقليم دولة طرف او تخرج منه غير مصحوبة بإذن تصدير.
هـ. لا تسمح أية دولة طرف بأن تعبر إقليمها أية مواد مرسلة إلى بلد آخر سواء أفرغت الإرسالية او لم تفرغ من أداة النقل ما لم تقدم نسخة من إذن التصدير الخاص بهذه الإرسالية إلى السلطات المختصة التابعة للدولة الطرف.
و. تقوم السلطات المختصة لأي بلد أو إقليم يسمح لأية إرسالية من تلك المواد بالعبور فيه باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تحويلها إلى غير الجهة المسماة في إذن التصدير المصاحب لها ما لم تسمح حكومة البلد اوالاقليم الذي تعبره الإرسالية بذلك التحويل وتعامل حكومة بلد أو أقليم العبور أي تحويل مطلوب على أنه عملية تصدير من بلد أو اقليم العبور إلى بلد أو اقليم الجهة الجديدة وعند الإذن بالتحويل تنطبق أيضا احكام الفقرة (أ)(هـ) فيما بين بلد أ واقليم العبور والبلد او الاقليم الذي قام اصلا بتصدير الإرسالية.
ز. لا يجوز إخضاع أية إرسالية من تلك المواد اثناء عبورها او تخزينها في أحد المستودعات الجمركية لأية عملية تغير طبيعة هذه المواد ولا يجوز تغيير المغلفات بدون تصريح من السلطات المختصة.
ح. لا تنطبق أحكام الفقرات الفرعية من (هـ) إلى (ز) المتعلقة بعبور المواد في إقليم دولة طرف على أية إرسالية تنقل بطائرة لا تهبط في بلد أو اقليم العبور وتنطبق تلك الأحكام حسب الاقتضاء في حالة هبوط الطائرة في ذلك البلد أو الإقليم.
ط. لا تخل أحكام هذه الفقرة باحكام أية اتفاقات دولية تحد من المراقبة التي يجوز للدولة الطرف ممارستها على تلك المواد العابرة.
المــادة(13): 1. لكل دولة طرف أن تشعر سائر الدول الأطراف عن طريق الأمين العام بأنها تحظر استيراد مادة أو أكثر من المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث أو الرابع المحددة في إشعارها إلى بلدها أو احد أقاليمها، ويحدد هذا الإشعار الاسم الذي يطلق على المادة في الجدول الثاني أو الثالث أو الرابع.
2. إذا تلقت دولة طرف إشعارا بالحظر عملا بالفقرة (1) تتخذ التدابير الكفيلة بعدم تصدير أي من المواد المحددة في الأشعار إلى بلد الطرف مرسل الأشعار أو إلى احد أقاليمه.
3. استثناء من أحكام الفقرتين السالفتين لكل دولة طرف أرسلت إشعارا عملا بالفقرة(1) أن ترخص بموجب إذن استيراد خاص في كل حالة باستيراد كميات محددة من المواد المعنية او من المستحضرات التي تحتوي على هذه المواد وترسل سلطة الإصدار في البلد المستورد نسختين من إذن الاستيراد الخاص موضحا فيهما اسم وعنوان المستورد والمصدر إلى السلطة المختصة بالبلد أو الأقليم المصدر التي يمكنها عندئذ أن ترخص للمصدر بشحن الإرسالية وترافق الإرسالية نسخة من إذن الاستيراد الخاص بعد اعتمادها حسب الأصول المرعية من السلطة المختصة بالبلد او الأقليم المصدر.
المــادة(14): 1. لا يعتبر النقل الدولي بالسفن او الطائرات او غيرها من وسائط النقل العام الدولي، كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية، لكميات محدودة من المواد المدرجة في الجداول الثاني والثالث والرابع التي قد تلزم اثناء سفرها لأغراض الإسعاف الأولي او الحالات الطارئة عملية تصدير او استيراد أو عبور بلد في مفهوم هذه الاتفاقية.
2. يتخذ بلد التسجيل الاحتياطيات المناسبة لمنع استعمال المواد المشار إليها في الفقرة (1) في غير أغراضها او تحويلها لأغراض غير مشروعة، وتوصي اللجنة بهذه الاحتياطيات بالتشاور مع المنظمات الدولية المناسبة.
3. تخضع المواد المنقولة بالسفن او الطائرات او غيرها من سائط النقل العام الدولي كقطارات السكك الحديدية والحافلات الكهربائية الدولية وفقا لأحكام الفقرة (1) لقوانين بلد التسجيل وأنظمته ورخصة وأذونه دون الإخلال بحقوق السلطات المحلية المختصة في إجراء التدقيقات والتفتيشات وغيرها من تدابير المراقبة على متن وسائط النقل هذه ، ولا يعتبر التصرف في تلك المواد في الحالات الطارئة خرقا لأحكام الفقرة (1) من المادة (9).
المــادة(15): تقيم الدول الأطراف نظاما للتفتيش على شركات تصنيع المؤثرات العقلية ومصدريها ومستورديها وموزعيها بالجملة والتجزئة وكذلك على ألمؤسسات الطبية والعلمية التي تستعمل تلك المواد، وتتخذ من التدابير ما يكفل إجراء عمليات تفتيش دورية حسبما ترى على الأماكن والمخزونات والسجلات.
المــادة(16): 1- تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام ما تطلبه اللجنة من معلومات لازمة لأداء وظائفها وتقدم بصفة خاصة تقريرا سنويا عن سير تنفيذ الاتفاقية في اقاليمها يتضمن معلومات عما يلي:-
أ. التعديلات الهامة التي أدخلت على قوانينها وأنظمتها المتعلقة بالمؤثرات العقلية.
ب. التطورات الهامة التي وقعت في أقليمها فيما يتعلق باساءة استعمال المؤثرات العقلية والاتجار غير المشروع بها.
2- تشعر الدول الأطراف أيضا الأمين العام بأسماء وعناوين السلطات الحكومية المشار إليها في الفقرة الفرعية (و) من المادة (7)، وفي المادة (12)، وفي الفقرة (3) من المادة (13)ويضع الأمين العام تلك المعلومات تحت تصرف جميع الدول الأطراف.
3- تقدم الدول الأطراف إلى الأمين العام تقريرا عن حالات الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية أو حالات الاستيلاء على المواد موضوع الاتجار غير المشروع إذا بدت للدول الأطراف أهمية هذه الحالات بسبب:
أ. الكشف عن اتجاهات جديدة.
ب.ضخامة الكميات المعنية.
ج. الضوء الذي تلقيه على مصادر الحصول عليها.
د. الوسائل المستخدمة من جانب التجار غير الشرعيين.
على أن يقدم التقرير في أقرب وقت ممكن بعد وقوع الحالة وترسل صوره منه وفقا للفقرة الفرعية (ب) من المادة (21).
4- تقدم الدول الأطراف إلى الهيئة وفقا لنماذج من أعداد الهيئة تقارير احصائية سنويه.
أ. فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الأول والثاني عن الكميات المصنوعة والكميات المصدرة إلى والمستوردة من أي بلد أو أقليم وكذلك عن المخزونات لدى الصناع.
ب. فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثالث والرابع عن الكميات المصنوعة وكذلك الكميات الإجمالية المصدرة والمستوردة.
ج- فيما يتعلق بكل مادة مدرجة في الجدولين الثاني والثالث عن الكميات المستخدمة في صنع المستحضرات المعفاة.
د- فيما يتعلق بكل مادة غير المواد المدرجة في الجدول الأول عن الكميات المستعملة لأغراض صناعية وفقا لأحكام الفقرة الفرعية (ب) من المادة (4) .
ولاتتضمن الكميات المصنوعة المشار إليها في الفقرتين (أ،ب) من هذه الفقرة كميات المستحضرات المصنوعة.
5- تقدم الدولة الطرف إلى الهيئة إذا طلبت منها ذلك معلومات احصائية اضافية تتعلق بفترات مستقبلة عن الكميات المصدرة إلى أو المستوردة من أي بلد أو اقليم من أي مادة من المواد المدرجة في الجدولين الثالث والرابع ويجوز للدولة الطرف أن تطلب من الهيئة معاملة كل من الطلب الذي تقدمت به والمعلومات المقدمة بموجب هذه الفقرة على نحو سري.
6- تقدم الدول الأطراف المعلومات المشار إليها في الفقرتين (4،1) بالطريقة وفي التورايخ التي تطلبها اللجنة او الهيئة.
المــادة(17): 1. للجنة أن تنظر في كل المسائل المتعلقة بأغراض هذه الاتفاقية وبتطبيق أحكامها وان تقدم توصيات بشأنها.
2. تصدر قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادتين (3،2) بإغلبية ثلثي أعضاء اللجنة.
المــادة(18): 1. تعد الهيئة تقارير سنويه عن أعمالها تتضمن تحليلا للمعلومات الاحصائية المتوفرة لديها في الحالات المناسبة كما تعد بيانا بالايضاحات التي تقدمها او تطلبها الحكومات وتشفعه بأية ملاحظات او توصيات ترغب الهيئة في تقديمها وللهيئة اعداد ما تراه لازما من تقارير اضافية وتقدم التقارير إلى المجلس عن طريق اللجنة التي يجوز لها ابداء ما تستصوبه من تعليقات.
2. ترسل تقارير الهيئة إلى الدول الأطراف ثم ينشرها الأمين العام وتسمح الأطراف بتوزيعها دون قيود.
المــادة(19): 1- أ: يحق للهيئة بعد دراسة المعلومات المقدمة إليها من الحكومات أو المعلومات المرسلة من أجهزة الأمم المتحدة أن تطلب ايضاحات من حكومة أي بلد أو أقليم إذا كان هناك من الأسباب ما يدعوها إلى الاعتقاد بإن أهداف هذه الاتفاقية مهددة بخطر جدي بسبب عدم قيام ذلك البلد أ و الأقليم بتنفيذ أحكامها ، وعلى الهيئة مع مراعاة حقها في توجيه أنظار الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ج) أدناه أن تشمل بالسرية أي طلب للمعلومات أو أي إيضاح يقدم من أحدى الحكومات بموجب هذه الفقرة الفرعية.
ب: للهيئة بعد أن تتخذ إجراء بموجب الفقرة الفرعية (أ) أعلاه أن تطلب إذا اقتنعت بضرورة ذلك إلى الحكومة المعنية اتخاذ ما قد يلزم في ظل الظروف القائمة من تدابير علاجية لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية.
ج: للهيئة اذا تبينت أن الحكومة المعنية لم تقدم أيضاحات مرضية عما طلب إليها بموجب الفقرة الفرعية (أ) أو لم تتخذ التدابير العلاجية التي طلب إليها اتخاذها بموجب الفقرة الفرعية(ب) أن توجه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى المسألة.
2- للهيئة عندما توجه أنظار الدول الأطراف والمجلس واللجنة إلى أية مسألة وفقا للفقرة 1 (ج) أن توصي الدول الأطراف إذا اقتنعت بضرورة ذلك بوقف تصدير مؤثرات عقلية معنية إلى البلد او الإقليم المعني او استيرادها من أيهما، أما لفترة محددة أو إلى ان ترضى الهيئة عن الحالة في ذلك البلد او الاقليم وللدولة المعنية ان تعرض المسألة على المجلس.
3- يحق للهيئة نشر تقرير عن أية مسألة تعالج بمقتضى أحكام هذه المادة وإرساله إلى المجلس الذي يحيله إلى جميع الدول الأطراف وعليها إذا نشرت في هذا التقرير أي قرار اتخاذ بموجب هذه المادة أو أية معلومات ذات صلة أن تنشر فيه كذلك آراء الحكومة المعنية أن طلبت عليها ذلك.
4- إذا كان قرار الهيئة المنشور بموجب هذه المادة غير إجماعي وجب بيان آراء الأقلية.
5- في أية جلسة تعقدها الهيئة وتبحث فيها بموجب هذه المادة أية مسألة تعني دولة ما بصفة مباشرة تدعى هذه الدولة إلى إيفاد من يثملها.
6- تتخذ قرارات الهيئة الصادرة بموجب هذه المادة بأغلبية ثلثي مجموع أعضاء الهيئة.
7- تنطبق أيضا أحكام الفقرات السابقة إذا كان لدى الهيئة سبب يحملها على الاعتقاد بأن أهداف هذه الاتفاقية مهددة بخطر جدي بسبب قرار اتخذته دولة طرف بموجب أحكام الفقرة (7) من المادة (2).
المــادة(20): 1. تتخذ الدول الأطراف كل التدابير العملية الكفيلة بمنع إساءة استعمال المؤثرات العقلية وبسرعة التعرف على الأشخاص المعنيين ومعالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإعادة ادماجهم في المجتمع وتنسق فيما بين جهودها توصلا لهذه الغايات.
2. تشجع الدول الأطراف بقدر الإمكان تدريب الموظفين على علاج مسئ استعمال المؤثرات العقلية والعناية بهم بعد العلاج وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
3. تقدم الدول الأطراف إلى الأشخاص الذين يتطلب عملهم ذلك المساعدة في تفهم مشاكل إساءة استعمال المؤثرات العقلية وتوقيها وتعزز كذلك هذا التفهم لدى عامة الجمهور إذا خشي من تفشي اساءة استعمال تلك المواد.
المــادة(21): تقوم الدول الأطراف مع أيلاء المراعاة الواجبة لانظمتها الدستورية والقانونية والإدارية بما يلي:-
أ. اتخاذ الترتيبات اللازمة على الصعيد الوطني لتنسيق التدابير الوقائية والقمعية الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع، ولها تحقيقا لهذه الغاية تعيين هيئة حكومية مناسبة تتولى مسئولية هذا التنسيق.
ب. تبادل المساعدة في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وبوجه خاص موافاة الدول الأطراف الأخرى المعنية مباشرة بالطريق الدبلوماسي أو بواسطة السلطات المختصة التي تعينها الدول الأطراف لهذا الغرض، بصورة من كل تقرير ترسلة إلى الأمين العام بموجب المادة (16) عن اكتشاف حالة اتجار غير مشروع او حالة استيلاء.
ج. التعاون تعاونا وثيقا فيما بينهما ومع المنظمات الدولية المختصة التي هي أعضاء فيها من أجل مواصلة تنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع.
د- كفالة التعاون الدولي بين الهيئات المختصة على نحو يتسم بالسرعة.
هـ- كفالة نقل الأوراق القانونية على وجه السرعة إلى الهيئات التي تعينها الدول الأطراف في الحالات التي تنقل فيها هذه الأوراق دوليا لأغراض قضائية ولا يخل هذا الشرط بحق أي دولة طرف في اشتراط نقل هذه الأوراق القانونية بالطرق الدبلوماسية.
المــادة(22): 1- أ: مع مراعاة أحكامها الدستورية تعامل الدولة الطرف كل فعل مخالف لقانون اونظام تم اقراره تنفيذ لالتزاماتها الناشئة عن هذه الاتفاقية باعتباره جريمة تستوجب العقاب إذا ارتكب الفعل عمدا وتكفل فرض العقوبات المناسبة على الجرائم الخطيرة وبخاصة السجن او غيره من العقوبات السالبة للحرية.
ب: استثاء من احكام الفقرة الفرعية السابقة للأطراف عندما يرتكب مسيئو استعمال المؤثرات العقلية مثل هذه الجرائم ان تعمد بدلا من الحكم عليهم او معاقبتهم او بالاضافة إلى معاقبتهم إلى معالجتهم وتعليمهم والعناية بهم بعد العلاج واعادة تأهيلهم واعادة ادماجهم في المجتمع تمشيا مع أحكام الفقرة (1) من المادة (2).
2- مع عدم الأخلال بالنصوص الدستورية لكل دولة طرف ونظامها القانوني وتشريعها المحلي يراعى ما يلي:-
أ: 1- يعتبر جريمة مستقلة كل فعل في سلسلة الأفعال المتصلة ببعضها البعض التي ترتكب في بلدان مختلفة وتشكل جرائم بموجب الفقرة (1) أعلاه.
2-يعتبر جريمة تستوجب العقاب بمقتضى نص الفقرة (1) كل اشتراك عمدي في أي من الجرائم والأفعال التمهيدية والعمليات المالية المتعلقة بالجرائم المشار إليها في هذه المادة وأي تأمر يستهدف ارتكابها وأي محاولة لارتكابها.
3- تراعى لأثبات العود للجريمة جميع الحكام القضائية الأجنبية الصادرة بالأدانة على هذه المخالفات .
4- تتولى محاكمة رعاية البلد او الاجانب الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة المنصوص عليها أعلاه الدولة الطرف التي ارتكبت الجريمة في اقليمها او الدولةالتي يوجد مرتكب الجريمة في اقليمها أن كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف التي طلب إليها التسليم أو إذا لم يحاكم مرتكب الجريمة ويصدر في شأنه حكم.
ب: يستصوب إدراج الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (1) والفقرة (2) (أ) “2” في الجرائم التي تستوجب التسليم وذلك في أية معاهدة تسليم المجرمين عقدت أو قد تعقد بين أي من الدول الأطراف وفيما بين الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم رهنا بوجود معاهدة او رهنا بالمعالمة بالمثل بشرط اجراء التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف التي يطلب اليها التسليم وبشرط تمتع الدولة الطرف بحق رفض القبض على مرتكب الجريمة او تسليمه إذا رأت السلطات المختصة ان الجريمة ليست على درجة كافية من الخطورة.
3- يجوز ضبط ومصادرة أي مؤثر عقلي أو أي مادة أخرى وكذلك أي معدات مستخدمه او يعتزم استخدامها في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (2،1).
4- تخضع أحكام هذه المادة في مسائل الاختصاص لأحكام القانون المحلي للدولة الطرف المعنية.
5- لا تتضمن هذه المادة أي حكم يمس مبدأ تحديد الجرائم التي تشير اليها ومحاكمة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية للدول الأطراف.
المــادة(23): لاي دولة طرف أن تتخذ تدابير رقابية اشد أو اقسى من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا رأت مثل هذه التدابير مستصوبه او لازمة لحماية الصحة العامة والرفاهية العامة.
المــادة(24): تتحمل الأمم المتحدة على النحو الذي تقرره الجمعية العامة نفقات اللجنة والهيئة المترتبة على اضطلاعهما بوظائفها بمقتضى هذه الاتفاقية وتشترك الدول الأطراف غير الأعضاء في الأمم المتحدة في هذه النفقات بالمبالغ التي ترى الجمعية العامة انها مصفة والتي تحددها في حين إلى آخر بعد التشاور مع حكومات هذه الدول الأطراف.
المــادة(25): 1- يجوز أن يصبح أطرافا في هذه الاتفاقية اعضاء الامم المتحدة والدول غير الاعضاء في الامم المتحدة التي هي اعضاء في احدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وأي دولة يدعوها المجلس لهذا الغرض وذلك بقيامها بما يلي:-
أ: التوقيع على الاتفاقية .
ب:التصديق عليها بعد توقيعها بشرط التصديق عليها.
ج: الانضمام إليها
2- تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع لغاية أول كانون الثاني/يناير 1972م ، وتعرض بعد ذلك للأنضمام إليها.
3- تودع لدى الأمين العام وثائق التصديق أو الانضمام.
المــادة(26): 1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد مرور تسعين يوما على قيام أربعين دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (25) بتوقيعها دون تحفظ بالنسبة للتصديق أ وبأيداع وثائق التصديق عليها أو الانضمام إليها .
2. وبالنسبة لكل دولة أخرى توقع دون تحفظ بالنسبة للتصديق أو تودع وثيقة تصديق أو انضمام بعد آخر توقيع أو آخر ايداع مشار إليه في الفقرة السابقة تنفذ الاتفاقية في اليوم التسعين من توقيع الدولة او ايداعها وثيقة تصديقها او أنضمامها.
المــادة(27): تسري الآتفاقية على جميع الأقاليم غير المتروبولية التي تتولى احدى الدول الأطراف مسئولية علاقاته الدولية إلا إذا اقتضى دستور الدولة الطرف او دستور الاقليم المعني او العرف الموافقة المسبقة لذلك الاقليم وحينئذ تسعى الدولة الطرف إلى الحصول في اقصر وقت ممكن على الموافقة اللازمة وتحظر الدولة الطرف عند حصولها على الموافقة الأمين العام بذلك وتسري الاتفاقية على الاقليم او الاقاليم المذكورة في الاخطار من تاريخ تسلم الأمين العام له وفي حالات عدم اقتضاء الموافقة المسبقة للأقليم غير المتروبولي تعلن الدولة الطرف المعنية لدى توقيع هذه الاتفاقية او التصديق عليها والانضمام اليها عن الاقليم او الاقاليم غير المتروبولية التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية.
المــادة(28): 1. يجوز لكل طرف اشعار الأمين العام بأن اقليمة ، لأغراض هذه الاتفاقية ، مقسم إلى منطقتين أو أكثر أو أن منطقتين أو اكثر من مناطقة مدمجة في اقليم واحد.
2. يجوز لطرفين أو أكثر اشعار الأمين العام بأنها نتيجة لانشاء اتحاد جمركي بينها تشكل لأغراض الاتفاقية منطقة واحدة.
3. ينفذ كل اشعار يقدمبموجب الفقرة (1) أو الفقرة (2) في أول كانون الثاني/يناير من السنة التالية للسنة التي قد فيها الأشعار.
المــادة(29): 1. يجوز لاية دولة طرف بالاصالة عن نفسها او بالنيابة عن أي اقليم تضطلع تجاهة بمسئولية دولية ويكون قد سحب موافقته المعطاة وفقا للمادة (27) أن تنسحب من هذه الاتفاقية بعد سنتين من نفاذها بإيداع وثيقة خطية بذلك لدى الأمين العام.
2. ينفذ اشعار الانسحاب الذي يتسلمه الأمين العام في اليوم الاول من تموز/يوليو/ لاي سنه اوقبله ابتداء من اليوم الاول من كانون الثاني/يناير من السنة اللاحقة وينفذ الاشعار الذي تسلمه بعد اليوم الأول من تموز/يوليو/كما لو أن استلامه قد تم في اليوم الاول من السنة اللاحقه.
3. تنهى الاتفاقية بزوال شروط نفاذها المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (26) نتيجة الانسحاب منها وفقا للفقرتين (2،1).
المــادة(30): 1. يجوز لأي دولة طرف اقتراح ادخال تعديل على هذه الاتفاقية ، ويرسل نص التعديل المقترح مشفوعا بأسبابه إلى الأمين العام الذي يرسله بدوره إلى الدول الأطراف والمجلس ، ويجوز للمجلس أن يقرر أحد الأمرين التالين:
أ: الدعوة إلى عقد مؤتمر وفقا للفقرة (4) من المادة (62) من ميثاق الأمم المتحدة للنظر في التعديل المقترح.
ب: سؤال الدول الأطراف عما إذا كانت تقبل التعديل المقترح ومطالبتها بأن تقدم إلى المجلس أية ملاحظات على الاقتراح.
2. ينفذ التعديل المقترح بانقضاء ثمانية عشر شهرا على توزيعه بموجب الفقرة (1) (ب) دون أن ترفضه خلالها أي دولة طرف، بيد أنه إذا رفضت أي دولة طرف التعديل المقترح يجوز للمجلس أن يقرر في ضوء الملاحظات الواردة من الدول الأطراف ما إذا كان الأمر يستدعي الدعوة إلى عقد مؤتمر للنظر في التعديل المرفوض.
المــادة(31): 1- إذا نشاء نزاع بين طرفين أو أكثر بشأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها تتشاور الدول الأطراف المعنية لتسوية النزاع عن طريق المفاوضة او التحقيق او الوساطة او التوفيق او التحكيم او اللجوء إلى الهيئات الاقليمية أو الإجراءات القضائية ا, غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها.
2- يحال إلى محكمة العدل الدولية كل نزاع مماثل تتعذر تسويته بالطرق المنصوص عليها في الفقرة (1) ، بناء على طلب احدى الدول ألأطراف في النزاع.
المــادة(32): 1- لا يسمح بأية تحفظات غير المبداة وفقا للفقرات (4،3،2) من هذه المادة .
2- يجوز لكل دولة عند التوقيع او التصديق او الانضمام ابداء تحفظات بشأن الاحكام التالية من هذه الاتفاقية:
أ: الفقرتان (2،1) من المادة (19).
ب: المادة (27.
ج: المادة (31).
3- يجوز لكل دولة تود أن تصبح طرفا ولكن ترغب في أن يسمح لها بأبداء تحفظات غير التحفظات التي تبدى وفقا للفقرتين (4،2) أن تشعر الأمين العام بنيتها هذه ويعتبر هذا التحفظ مسموحا به أن لم يعترض عليه حتى انقضاء اثنى عشر شهرا على قيام الأمين العام بإبلاغه ثلث الدول التي وقعت على الاتفاقية دون التحفظ بشأن التصديق أو صدقت عليها او انضمت اليها قبل انقضاء تلك الفترة ، علما بأن الدول المعترضه غير ملزمة ازاء الدولة المتحفظة بالاضطلاع بأي التزام قانوني يترتب بمقتضى هذه الاتفاقية ويتناوله التحفظ المعني.
4- يجوز لكل دولة تنمو في أراضيها نباتات برية تحتوي على مؤثرات عقلية مما هو مدرج في الجدول الأول وتستعملها عادة جماعات صغيرة معينة ومحددة بوضوح في طقوس سحرية او دينية ان تبدى عند التوقيع او التصديق او الاضمام تحفظات بخصوص تلك النباتات فيما يتعلق بأحكام المادة (7) فيما عدا الاحكام المتعلقة بالتجارة الدولية.
5- يجوز لكل دولة أبدت أية تحفظات أن تقوم في أي وقت بسحبها كلها او بعضها باشعار الأمين العام خطيا بذلك.
المــادة(33): يشعر الأمين العام جميع الدول المذكورة في الفقرة (1) من المادة (25) بما يلي:
أ: التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة وفقا للمادة (25) .
ب: تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة (26) .
ج: اشعارات الانسحاب من الاتفاقية وفقا للمادة (29)
د: الاعلانات والاشعارات الواردة بموجب المواد (32،30،28،27).