اتفاقية بانشاء المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي

 

ان حكومات : 1. المملكة الاردنية الهاشمية 2. الجمهورية السودانية 3. الجمهورية السورية 4. المملكة العراقية 5. المملكة العربية السعودية 6. الجمهورية اللبنانية 7. المملكة الليبية المتحدة 8. جمهورية مصر 9. المملكة المتوكلية اليمنية رغبة منها في تحقيق ما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية بالمادة الثانية خاصا بتوثيق الروابط الاقتصادية والتعاون فيما بينهما على النهوض ببلادها وتنمية مواردها ، قد وافقت على هذه الاتفاقية بنصها الذي وافق عليه المجلس الاقتصادي بقراره رقم ( 88 ) بجلسته المنعقدة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة 1376 الموافق الثالث من يونيو 1957 .

1
تنشا مؤسسة عربية تدعى المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي .

2
القسم الاول اغراض المؤسسة اغراض المؤسسة هي التنمية الاقتصادية في البلاد العربية الاعضاء في هذه المؤسسة وذلك بتشجيع المشروعات الانتاجية للحكومات والهيئات والافراد على النمو المضطرد سوءا باقراضها او ضمان قروضها او المساهمة فيها او اعداد الدراسات الفنية لها على ان يتم ذلك بضمان الحكومات التي تقوم فيها هذه المشروعات ، ولتحقيق هذه الاغراض تقوم المؤسسة بما يلي : 1. المساعدة على تمويل المشروعات الانتاجية التي تساهم في انماء اقتصاديات البلاد الاعضاء سواء كانت المشروعات في مرحلة الانشاء او التوسع او التحسين وذلك بجمع وتوظيف الاموال اللازمة عن طريق الاقراض او المساهمة الجزئية في راس مال بعض المشروعات . 2. العمل على توظيف رؤوس الاموال الخاصة – الخارجية والداخلية – بما يحقق افضل استغلال للامكانيات الاقتصادية في البلاد الاعضاء والاستعانة في ذلك بالخبرة الفنية والادارية . 3. العمل على جذب رؤوس الاموال الخاصة والداخلية _ لاستثمارها في المشروعات الانتاجية في البلاد الاعضاء وعلى تمهيد الظروف المواتية لهذا الغرض .

3
القسم الثاني العضوية وراس المال اعضاء هذه المؤسسة هم : 1. الدول الاعضاء في جامعة الدول العربية ويعتبرون اعضاء مؤسسين . 2. اية دولة عربية او بلاد عربية اخرى يوافق مجلس المحافظين على انضمامها وتوقع هذه الاتفاقية .

4
راس المال : 1. راس المال هذه المؤسسة ما قيمته عشرون مليونا من الجنيهات المصرية ويقوم الجنيه المصري حسبما هو محدد له بالقيمة الذهبية لدى صندوق النقد الدولي عن توقيع هذه الاتفاقية . 2. يقسم راس المال الى الفي سهم قيمة كل منها عشرة الاف جنيه .

5
زيادة راس المال : يجوز للمؤسسة ان تزيد راس مالها بالشروط التالية : 1. تتقرر الزيادة بالاغلبية المطلقة للاصوات المقترعة اذا كانت هذه الزيادة لاصدار اسهم من اجل الاكتتاب المبدئي مقابل حصة بلد عربي حالة انضمامه للمؤسسة . 2. تتقرر الزيادة باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات للمقترعين في جميع الحالات الاخرى غير المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة . 3. في حالة اقرار زيادة مرخص بها بمقتضى الفقرة ( 2 ) من هذه المادة تعطى لكل عضو فرصة مناسبة للاكتتاب في هذه الزيادة وفق الشروط التي تحددها المؤسسة ولا يجبر العضو على الاكتتاب في هذه الزيادة ، ويكون الاكتتاب في الزيادة بنسبة الاسهم التي اكتتب العضو فيها سابقا الى مجموع راس مال المؤسسة ، على انه يجوز تجاوز هذه النسبة بالزيادة او النقص بشرط موافقة الاغلبية المطلقة للمقترعين . 4. لا يمكن لغير الاعضاء في المؤسسة الاكتتاب في اسهم راس المال ولا يجوز اعطاء هذه الاسهم الا للاعضاء .

6
الاكتتاب : 1. يكتتب كل عضو مؤسس في الاسهم بنسبة حصته في ميزانية جامعة الدول العربية اما الاعضاء الاخرون فتحدد المؤسسة حصتهم على الوجه المبين في الفقرة ( 1 ) من المادة الخامسة . 2. تصدر الاسهم التي يكتتب فيها الاعضاء المؤسسون والمنضمون بقيمتها الاسمية . 3. تسدد ثلاثة ارباع القيم المدفوعة الممثلة للاسهم بالذهب او بعملة قابلة للتحويل الى الذهب بناء على طلب من المؤسسة تعين فيه مكان التسديد ويدفع الربع الاخر بعملة البلد العضو على ان يكون للمؤسسة الحق في طلب تحويل هذه العملات العربية الى عملات اجنبية اذا اقتضى الامر ذلك . 4. يدفع العضو ربع قيمة اسهمه المكتتب بها كاكتتاب مبدئي عند العمل بهذه الاتفاقية وفقا لاحكام المادة الحادية والاربعين ويكون تسديده الى الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالذهب او بالعملات القابلة للتحويل الى الذهب . 5. في حالة انضمام دولة او بلد عربي الى هذه الاتفاقية بعد تنفيذها يدفع العضو الجديد من حصته المحددة له نسبة توازي ما دفعه باقي الاعضاء .

7
المسؤولية : 1. لا يعتبر أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن التزامات المؤسسة في غير الحدود المرسومة في هذه الاتفاقية . 2. تبقى مسؤولية كل عضو قائمة بالنسبة للجزء غير المدفوع من اسهمه .

8
التصرف في الاسهم : لا يجوز ان ترهن اسهم المؤسسة او ان ترتب عليها التزامات من أي شكل كما لا يجوز نقل ملكيتها الا الى المؤسسة .

9
اموال المؤسسة 1. تتالف اموال المؤسسة عدا راس المال المكتتب به من الاموال الاحتياطية ومن الاموال التي تقرضها المؤسسة عن طريق اصدار سندات وعن طريق فتح اعتمادات من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي للانشاء والتعمير او شركة التمويل الدولية او غيرها من هيئات التمويل الاخرى . 2. تحدد المؤسسة شروط السندات التي تصدرها . 3. لا يجوز ان تتجاوز قيمة السندات التي تصدرها المؤسسة – في وقت ما – ضعف راس المال الا باذن خاص من مجلس المحافظين وفي هذه الحالة يجب توافر ثلاثة ارباع الاصوات لاقرار الزيادة .

10
القسم الثالث اعمال المؤسسة الاقراض والمساهمة للمؤسسة الحق في القيام بالعمليات الاتية في بلاد الاعضاء المشتركين في راس المال : 1. اقراض المشروعات الانتاجية التي تقوم بها حكومات او هيئات او افراد البلدان الاعضاء . 2. اقراض المصارف الانمائية الصناعية او الزراعية . 3. المساهمة الجزئية في شركات تقوم باعمال انشائية او انتاجية على نطاق اقليمي او محلي واسع بشرط الا يزيد مجموع ما تسهم به المؤسسة في المشروعات المختلفة في أي وقت عن عشرين في المائة من مجموع المبالغ المستغلة في القروض .

11
عمليات متنوعة للمؤسسة الحق في القيام بالعمليات الاتية : 1. اقتراض الاموال من الغير وتقرير الضمان الخاص اللازم لهذه القروض اذا احتاج الامر وذلك في الاسواق الداخلية والخارجية . 2. ضمان الاوراق التي وضعت المؤسسة اموالها فيها بقصد تسهيل بيعها . 3. بيع وشراء الاوراق المالية التي اصدرتها او ضمنتها او وظفت اموالها فيها . 4. توظيف الاموال التي لا تحتاج اليها في الاوراق المالية التي تختارها وتوظيف ما لديها من اموال الادخار والتقاعد او لاغراض مماثلة في اوراق مالية من الدرجة الاولى دون ان تكون المؤسسة خاضعة للقيود المفروضة في غير هذه الفقرة من هذه المادة على العمليات الاخرى . 5. ممارسة اية عمليات اخرى تتعلق باغراض المؤسسة المنصوص عليها في المادة الثانية . 6. تنشئ المؤسسة دائرة للابحاث الاقتصادية والفنية تخدم اغراضها وتساعد البلاد الاعضاء على استيفاء درس اقتصادياتها وتنسيق التنمية بينها .

12
الضمان : 1. جميع عمليات الاقراض التي تقوم بها المؤسسة لصالح حكومة او هيئة او افراد يجب ان تكون مضمونة من حكومة الدولة او البلد الذي يقوم المشروع فيها . 2. للمؤسسة الحق في حالة تمويل مشروع غير حكومي ان تطلب ضمانات خاصة علاوة على الضمان الحكومي المنصوص عليه في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة.

13
حدود التمويل : 1. لا يجوز ان تباشر المؤسسة عملة تمويل ترى انه من الممكن ان تتم عن طريق رؤوس الاموال الخاصة في الدولة او البلد ذات الشان بشروط معقولة . 2.لا تقوم المؤسسة بتمويل مشروع في اراضي أي عضو الا باذن من حكومة العضو . 3. يحق للمؤسسة ان تشترط انفاق المال في الغرض المحدد له . 4. لا يجوز للمؤسسة ان تتحمل ادارة أي مشروع توظف مالها فيه . 5. تقوم المؤسسة بعملية التمويل بالشروط التي تراها مناسبة اخذة في الاعتبار مقتضيات المشروع والمخاطر التي تتحملها المؤسسة والشروط التي يحصل عليها عادة المستثمرون الافراد عند قيامهم بعمليات تمويل مماثلة . 6. على المؤسسة ان تتحقق من نجاح أي مشروع قبل تمويله بواسطة خبرائها الفنيين . 7. على المؤسسة ان تسعى في استمرار دوران اموالها ببيع مستثمراتها الى الافراد كلما امكن ذلك وفقا لشروط مرضية . 8. يصح للمؤسسة ان تطرح قروضا في أي بلد عضو لتمويل احدى العمليات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بعد الحصول على اذن من حكومة البلد العضو فاذا كان المشروع في بلد عضو اخر فيلتزم العضو الذي يطرح القرض في بلده بنقل هذه الاموال الى بلد العضو الذي يقوم المشروع فيه اذا ما طلبت المؤسسة ذلك .

14
العملات التي تمنح بها القروض : 1. تدفع المؤسسة للمقترض قيمة القروض بعملة غير عملة الدولة او البلد المقترض وتبعا لحاجته لتنفيذ المشروع الذي يمنح القرض من اجله . 2. يجوز ان تقدم المؤسسة قرضا بعملة البلد العضو الذي يقوم المشروع فيه اذا كان المقترض مؤسسة انماء اقتصادي حكومية كانت ام غير حكومية وذلك بعد التاكد من صعوبة توفير المال اللازم محليا .

15
التصرف في تحويل العملات : 1. للمؤسسة الحق في التصرف في الذهب والاموال التي تحت يدها وكذلك الاموال التي تحصل عليها نتيجة الارباح وتكاليف القروض والاستهلاكات المستندية ( اطفاءات ،اندثارات ) والعمولة والرسوم والاتعاب وذلك بشراء عملات اجنبية او شراء سبائك ذهبية دون اعتراض من الدول الاعضاء وحسبما ترى المؤسسة انه الاصلح بالنسبة لها .

16
وفاء الدين : تنظم عقود القروض التي تمنحها المؤسسة طرق الوفاء على الوجه التالي : 1. تحدد المؤسسة تكاليف القروض التي تمنحها والعمولة وطرق وفاء الدين ومواعيد الاستحقاق والسداد والشروط المتعلقة بكل ذلك . 2. يجب ان ينص في عقد القرض على العملة التي تؤدى بها الدفعات المستحقة للمؤسسة على انه يجوز للمقترض ان يوفي بما عليه بالذهب او بعملة اخرى غير منصوص عليها في عقد القرض وذلك بشرط موافقة المؤسسة وتراعي المؤسسة بقدر الامكان ان تسترد قروضها بنفس العملات التي اقرضت بها . 3. يجوز للمؤسسة ان تغير الشروط الواردة في عقد القرض بناء على طلب المقترض اذا اقتنعت بوجاهة الطلب ودون الاضرار بمصلحة المؤسسة او الاعضاء الاخرين بشرط موافقة الحكومة الضامنة . 4. يجوز للمؤسسة ان تعدل من شروط وفاء القرض او مد اجله بموافقة المقترض بشرط موافقة الحكومة الضامنة .

17
تقويم العملات : 1. اذا لم يكن البلد العضو منضما الى صندوق النقد الدولي فتقوم عملته عند الاكتتاب منسوبة الى الذهب بقرار يصدر من مجلس المحافظين . 2. اذا انخفضت قيمة التعادل منسوبة الى الذهب لعملة احد الاعضاء بما يزيد عن 5% فيدفع العضو الى المؤسسة في بحر مدة تحددها المؤسسة مبلغ اضافيا من عملته يعوض به النقص الطارىء على قيمة عملته التي تحوزها المؤسسة . 3. اذا ارتفعت قيمة التعادل منسوبة الى الذهب لعملة احد الاعضاء بما يزيد عن 5% فتدفع المؤسسة الى العضو في بحر مدة يتفق عليها مع المؤسسة مبلغا من عملته يعادل الزيادة الطارئة على القيمة الاصلية لهذه العملة التي تحوزها المؤسسة .

18
تحريم النشاط السياسي : لا يجوز للمؤسسة او للموظفين الذين يتولون ادارتها التدخل في الشؤون السياسية لاي عضو كما لا يجوز ان تتاثر ادارة المؤسسة وموظفوها في قراراتهم بالاتجاهات السياسية للعضو او الاعضاء الذين لهم علاقة بهذه القرارات ويجب ان تكون الاعتبارات الاقتصادية وحدها محل النظر وفيصل الحكم عند اصدار كل القرارات كما يجب ان توزن هذه الاعتبارات بميزان محايد قوامه تحقيق اغراض المؤسسة .

19
القسم الرابع التنظيم والادارة التكوين الاداري تتكون المؤسسة من مجلس المحافظين والمدير العام رئيس مجلس الادارة ومجلس الادارة والهيئة الدائمة للمستشارين ولجان القروض والموظفين اللازمين للقيام بالاعمال التي تحددها انظمة المؤسسة .

20
مجلس المحافظين 1. يتكون مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو من اعضاء المؤسسة وتكون مدة خدمة كل منهما خمس سنوات ما لم ير العضو ابدال أي منهما خلال مدة الخدمة ويجوز اعادة تعيينهما وليس لنائب المحافظ ان يصوت الا في حالة غياب المحافظ وينتخب المجلس من بين اعضائه احد المحافظين رئيسا له كل سنة. 2. يعتبر مجلس المحافظين بمثابة الجمعية العمومية للمؤسسة وله جميع سلطات الادارة كما ان له ان يفوض مجلس الادارة في ممارسة أي سلطة من سلطاته ما عدا : أ . قبول الاعضاء الجدد . ب. زيادة راس المال . ج. ايقاف احد الاعضاء . د. البت في الاعتراضات الواردة على تفسير احكام هذه الاتفاقية . هـ. عقد اتفاقات بقصد التعاون مع الهيئات الدولية الاخرى عدا الاتفاقات غير الرسمية ذات الصبغة المؤقتة الادارية . و. وقف عمليات المؤسسة نهائيا وتوزيع اصولها . ز. تحديد توزيع الدخل الصافي للمؤسسة . 3. يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا على الاقل وكذلك ينعقد المجلس بناء على طلب مجلس الادارة او اذا طلب ذلك ثلاثة من اعضائه يحوزون ربع عدد الاصوات . 4. يصبح اجتماع المجلس قانونيا اذا حضرته اغلبية تمثل ثلثي الاصوات على الاقل . 5. يجوز لمجلس المحافظين – اذا ارتاى مصلحة في ذلك – ان يضع القواعد اللازمة التي تخول لمجلس الادارة بان يحصل على موافقة اعضاء مجلس المحافظين في موضوع معين دون دعوته الى اجتماع . 6. لمجلس المحافظين ولمجلس الادارة – كل في حدود اختصاصه – ان يضعا القواعد والتعليمات واللوائح اللازمة لادارة شؤون المؤسسة . 7. يقوم مجلس المحافظين ونوابهم باداء وظائفهم دون ان تدفع لهم المؤسسة مقابلا ماديا على ان تدفع لهم المؤسسة المصروفات المناسبة التي يتحملونها في حضور هذه الجلسات . 8. يحدد مجلس المحافظين مكافاة اعضاء مجلس الادارة ونوابهم وكذلك مرتب المدير العام رئيس مجلس الادارة ، وشروط التعاقد معه .

21
التصويت 1. يحتسب عند التصويت في مجلس المحافظين 25 صوتا لكل عضو بصرف النظر عما يملكه من الاسهم ثم يضاف الى ذلك صوت عن كل سهم يملكه العضو . 2. تتخذ القرارات في جميع ما يعرض على المجلس بالاغلبية المطلقة للاصوات ما لم ينص على خلاف ذلك .

22
المدير العام رئيس مجلس الادارة والموظفين : 1. يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للمؤسسة من غير المحافظين او نوابهم او اعضاء مجلس الادارة او نوابهم في حالة غياب المدير العام بصفة موقتة يعين مجلس المحافظين من ينوب عنه مدة غيابه . 2. يتولى المدير العام رئاسة جلسات مجلس الادارة ولا يجوز له التصويت الا في حالة تساوي الاصوات وحينئذ يكون صوته مرجحا كما ان له ان يحضر جلسات مجلس المحافظين وان يشترك في مناقشاته دون ان يكون له حق التصويت . 3. المدير العام هو الرئيس الاعلى لموظفي المؤسسة والمشرف المسؤول عن تسيير دفة كافة الاعمال تحت اشراف مجلس الادارة ويقوم بالتنظيمات الفنية والادارية داخل المؤسسة وله حق تعيين وفصل الخبراء والموظفين طبقا لنصوص انظمة المؤسسة . 4. يراعى ان يكون ولاء المدير العام للمؤسسة وموظفيها خالصا للمؤسسة وان يمتنعوا عن التاثير في سير اعمالها باي دافع اخر او ان يتحيزوا لاي جهة او قومية . 5. على المدير العام ان يتحرى ما امكن عند تعيين الموظفين ان يكونوا من مختلف البلاد الاعضاء في المؤسسة وذلك بشرط عدم الاخلال بمبدا وجوب توافر الكفاية والخبرة اللازمة لحسن سير العمل .

23
مجلس الادارة : 1. يتولى مجلس الادارة ادارة جميع اعمال المؤسسة بوجه عام ويباشر السلطات المخولة له من قبل مجلس المحافظين . 2. يتكون مجلس الادارة من اربعة مديرين متفرغين ينتخبهم مجلس المحافظين ويشترط ان يكونوا من العرب المشهود لهم بالخبرة والكفاية ويكون انتخابهم لمدة سنتين قابلتين للتجديد . 3. يتم انتخاب اعضاء مجلس الادارة على الوجه التالي : أ . يرشح كل محافظ مديرا واحدا ونائبا للمدير . ب. ينتخب مجلس المحافظين من بين المرشحين اربعة مديرين ونائبا لكل منهم باكثرية الاصوات . ج. يعطى كل محافظ واحدا من المديرين المنتخبين الاصوات التي يمثلها في مجلس المحافظين . د. يكون لكل مدير في اجتماعات مجلس الادارة اصوات البلاد التي نالها من مجلس المحافظين . 4. يعاون النواب المديرين في اعمالهم ولهم حق حضور جلسات اجتماعات مجلس المديرين ولا يكون لنائب المدير حق التصويت الا في حالة غياب المدير الذي ينوب عنه. 5. يستمر اعضاء مجلس الادارة ونوابهم في وظائفهم الى ان ينتخب من يخلفهم ، فاذا خلت وظيفة احدهم لفترة اقصاها تسعون يوما فينتخب المحافظون الذين يمثل اصواتهم المدير السابق ، خلفا له للمدة الباقية على ان يوافق مجلس المحافظين على هذا الاختيار ، ويكون للخلف نفس مركز السلف من حيث مدى تمثيله للاصوات . 6. تصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور رئيس مجلس الادارة او نائبه وعضوين على الاقل بشرط ان تتوافر لهما اغلبية ثلثي مجموع الاصوات . 7. تصدر قرارات مجلس الادارة بالاغلبية المطلقة للمقترعين ما لم يكن هناك نص بخلاف ذلك .

24
الهيئة الدائمة للمستشارين : 1. تنشا هيئة دائمة للمستشارين تكون مبدئيا من ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس المحافظين بعد استشارة مجلس الادارة ، ويراعى في اختيارهم ان تتنوع اختصاصاتهم ، ولمجلس المحافظين الحق في ان يزيد عددهم اذا اقتضى الامر ذلك . 2. يعين المستشارون بعقد لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد وينوب رئيس مجلس الادارة عن مجلس المحافظين في التعاقد معهم . 3. تعقد هيئة المستشارين جلساتها برئاسة المدير العام رئيس مجلس الادارة او من ينيبه عنه من المديرين ويحضر اعضاؤها اجتماعات مجلس الادارة بدعوة منه ، ويشتركون في مناقشاتها دون ان يكون لهم حق التصويت .

25
لجان القروض : 1. تتكون لجان تقوم بتقديم التقارير اللازمة عن ملائمة القروض المطلوبة طبقا لاحكام هذه الاتفاقية . 2. تضم كل لجنة خبيرا يختاره المحافظ الذي يمثل العضو الذي يقوم المشروع في اراضيه وعضوا او اكثر من الفنيين الموظفين بالمؤسسة يعينهم رئيس مجلس الادارة .

26
مقر المؤسسة : تكون مدينة القاهرة هي المركز الرئيسي للمؤسسة ويجوز ان تنشئ فروعا لها او وكالات في اية بلد اخر حسب الحاجة ويكون ذلك بقرار من مجلس المحافظين .

27
التقارير والبيانات : تصدر المؤسسة تقريرا سنويا يحتوي على بيانات بحساباتها كما لها ان تصدر تقارير عن نشاطها في المشروعات المختلفة او اية تقارير اخرى تتعلق بتنفيذ اغراضها وتوزع هذه التقارير والبيانات على جميع الاعضاء .

28
توزيع الارباح : 1. تخصص من صافي الربح السنوي للمؤسسة نسبة عشرة من المائة لحساب الاحتياطي العام ولمجلس المحافظين ان يقرر نسبة اخرى لتكوين احتياطي اضافي وما تبقى بعد ذلك يوزع على الاعضاء بنسبة ما يملكون من الاسهم . 2. تدفع المؤسسة لكل عضو حصته من الربح بعملته ، فاذا لم تتوافر لديها هذه العملة ، بعضها او كلها فتدفع الحصة بعملة اخرى يرتضيها العضو .

29
القسم الخامس الانسحاب ايقاف العضوية – ايقاف الاعمال انسحاب الاعضاء لا يحق لاي عضو ان ينسحب من عضوية المؤسسة قبل انقضاء خمس سنوات على عضويته ويكون الانسحاب بارسال اشعارا كتابيا بذلك الى مركز المؤسسة الرئيسي ، ويصبح الانسحاب نافذا من تاريخ استلام المؤسسة للاشعار .

30
ايقاف العضوية : 1. اذا اخل احد الاعضاء باي التزام نحو المؤسسة جاز لها ايقاف عضوية بقرار تصدره باغلبية مجلس المحافظين وتزول العضو الموقوف صفة العضوية نهائيا بعد مرور سنة من تاريخ الايقاف الا اذا صدر قرار اخر باغلبية الاصوات لاعادة العضوية اليه . 2. لا يحق للعضو خلال مدة ايقافه ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية فيما عدا حق الانسحاب ، ولكنه لا يعفى من التزاماته وذلك في حدود المادة الحادية والثلاثين .

31
حقوق وواجبات الاعضاء الذين زالت عنهم العضوية : 1. عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات الاعضاء ، يبقى العضو مسؤولا عن جميع الالتزامات قبل المؤسسة طالما ان أي جزء من القروض او الضمانات التي حصل التعاقد بشانها قبل انتهاء عضوية ما زال قائما . ولا يتحمل العضو اية مسؤوليات خاصة بقروض او ضمانات تقوم بها المؤسسة كما لا يساهم في ارباحها او مصروفاتها بعد زوال عضويته . 2. عندما تزول العضوية عن احدى الحكومات تقوم المؤسسة بشراء اسهم هذه الحكومة وتسديد حساباتها ويكون سعر الشراء هو القيمة المبينة في دفاتر المؤسسة او قيمتها المدفوعة ايهما اقل . 3. تدفع قيمة الاسهم التي يجري اعادة شرائها طبقا لهذه المادة بالشروط الاتية : أ . تحجز المؤسسة لديها كل مبلغ مستحق للحكومة عن اسهمها ما دامت هذه الحكومة او اية هيئة او افراد في بلدها لا تزال مسؤولة قبل المؤسسة بصفتها مقترضة او مضمونة من المؤسسة ، وللمؤسسة الحق في ان تستولي على المبلغ المحجوز تحت يدها نظير أي من القروض والالتزامات المذكورة في هذه الفقرة ، ولا تدفع المؤسسة باي حال أي مبلغ يستحق للعضو نتيجة اعادة شراء اسهمه الا بعد مرور ستة اشهر على الاقل من تاريخ زوال العضوية عنه . ب. يجوز للمؤسسة ان تدفع للحكومة لقاء اسهمها جزءا من المال المحجوز لديها بقدر ما تستوفي من حقوقها . ج. يكون الدفع بعمله البلد التي زالت عنه العضوية او بالذهب او بعملة قابلة للتحويل الى الذهب حسبما تراه المؤسسة . د. اذا تحملت المؤسسة خسارة ما نتيجة للعمليات التي قامت بها بمقتضى هذه الاتفاقية والتي لا تزال قائمة في تاريخ انفصال حكومة من العضوية ، وكان مقدار هذه الخسارة يزيد على مقدار الاحتياطي المخصص لمقابلتها في ذلك التاريخ ، وجب على هذه الحكومة ان تسدد عند الطلب المبلغ الذي كان يجب خصمه من ثمن اعادة شراء اسهمها لو ان هذه الخسارة اخذت في الحساب عند تحديد ثمن اعادة الشراء .

32
الايقاف : وقف عمليات المؤسسة وتصفية اموالها : 1. يجوز لمجلس الادارة في الاحوال الاستثنائية وقف عمليات القروض والضمانات والمساهمة بصفة مؤقتة وذلك الى ان يتاح لمجلس المحافظين فرصة بحث الاسباب الداعية الى هذا الايقاف واتخاذ قرار بشانه . 2. يجوز للمؤسسة ان توقف اعمالها بصفة دائمة ويكون ذلك بقرار صادر باغلبية ثلاثة ارباع الاصوات في مجلس المحافظين ويجب على المؤسسة ان تتوقف فورا بعد صدور هذا القرار عن متابعة كل نشاط لها باستثناء الاعمال والاجراءات اللازمة لتحقيق وحفظ وصيانة موجوداتها واصولها . وتبقى المؤسسة قائمة كما تبقى جميع الحقوق والواجبات المتبادلة بين الشركة واعضائها بمقتضى هذه الاتفاقية وذلك الى ان تتم التسوية النهائية لالتزاماتها وتوزيع موجوداتها ، وفي هذا الاثناء لا يجوز ايقاف او انسحاب أي عضو كما لا يجوز توزيع أي من الاصول على الاعضاء الا بمقتضى نصوص هذا القسم من الاتفاقية . 3. لا يجوز اجراء او توزيع لاصول المؤسسة على الاعضاء نظيرا اكتتاباتهم في راس مال المؤسسة حتى يتم تسديد جميع حقوق الدائنين ويكون توزيع موجودات المؤسسة على اعضائها بنسبة ما يملكه كل عضو من اسهم ، ويتم هذا التوزيع نقدا او بموجودات اخرى في الاوقات وبالعملات التي تراها المؤسسة مناسبة ، وليس من الضروري ان تكون حصص الاعضاء من التوزيع واحدة من حيث نوع الموجودات الموزعة او العملات المدفوعة بها . 4. يحل العضو الذي يحصل على موجودات وزعتها المؤسسة بمقتضى احكام هذا القسم ( الخامس ) محل المؤسسة في جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها المؤسسة ازاء هذه الموجودات قبل توزيعها .

33
القسم السادس الوضع القانوني للمؤسسة الحصانات والامتيازات الشخصية القانونية 1. يكون للمؤسسة شخصية قانونية ولها بوجه خاص : أ . حق التعاقد . ب. الحق في تملك الاموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها . ج. حق التقاضي والقيام بكافة الاجراءات القانونية . 2. تكون جهة التقاضي امام المحكمة المختصة حيث مقر المؤسسة على انه يجوز رفع الدعوى من قبل الهيئات والافراد في محل النزاع اذا وجد به للمؤسسة مكتب او وكيل ماذون له بقبول الدعاوى والاعلانات . 3. لا تجوز اقامة اية دعوى قضائية على المؤسسة من قبل الاعضاء او من قبل اشخاص يعملون لحساب الاعضاء او يطالبون بحقوق التزم بها الاعضاء . 4. تتمتع جميع املاك المؤسسة وموجوداتها في البلاد الاعضاء بحصانة ضد جميع انواع الحجز او التنفيذ قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة اينما وجدت هذه الاملاك والموجودات وايا كان حائزها . 5. تتمتع املاك المؤسسة وموجوداتها في اراضي الاعضاء ، وفي حوزة أي كان ، بالحصانة ضد التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية ، او اي نوع اخر من الاستيلاء يصدر عن سلطة تنفيذية او تشريعية . 6. تتمتع اوراق المؤسسة وسجلاتها ووثائقها بالحصانة الكاملة .

34
اعفاء اموال المؤسسة : تعفى جميع اموال المؤسسة وموجوداتها في حدود الضرورة التي تقتضيها الاعمال المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وطبقا لنصوصها من جميع القيود والانظمة والمراقبات وقرارات تاجيل دفع الديون مهما كان نوعها .

35
يعامل الاعضاء مراسلات المؤسسة بنفس معاملاتهم للمراسلات الرسمية الخاصة بالاعضاء الاخرين .

36
حصانة موظفي المؤسسة ومستخدميها وامتيازاتهم : جميع المحافظين ونوابهم والمديرون وموظفي المؤسسة ومستخدميها . 1. يتمتعون بالحصانة ضد الاجراءات القضائية فيم يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية . 2. اذا لم يكونوا من رعايا الدولة التي يمارسون وظائفهم فيها فانهم يمنحون فيما يتعلق بقيود الهجرة واجراءات التسجيل بالاجانب وواجبات الخدمة العسكرية وقيود القطع ، نفس الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها موظفو الامانة للجامعة العربية . 3. يتمتعون – فيما يتعلق بتسهيلات السفر – بنفس المعاملة التي يتمتع بها موظفو الامانة العامة للجامعة الدول العربية .

37
الاعفاء من الضرائب في بلاد الاعضاء ، 1. تعفى المؤسسة وموجوداتها واملاكها ودخولها وعملياتها وصفقاتها التي تنص عليها هذه الاتفاقية من جميع الضرائب الجمركية وتعفى المؤسسة ايضا من مسؤولية تحصيل او دفع اية رسوم او ضرائب . 2. يتمتع المدير العام رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس الادارة ونوابهم والموظفون والمستخدمون فيما يختص بالضرائب بجميع الامتيازات التي يتمتع بها موظفو الامانة العامة لجامعة الدول العربية . 3. تعفى اسهم المؤسسة عند اصدارها وتداولها من جميع الضرائب والرسوم . 4. لا تفرض اية ضريبة مهما كان نوعها على أي سند او ورقة مالية تصدرها المؤسسة او تضمنها بما في ذلك الارباح والعمولات وما شابهها الناتجة عنها ايا كان مالكها وذلك : أ . اذا كانت الضريبة لم تفرض على هذا السند او الورقة المالية الا لمجرد صدور أي منها عن المؤسسة او لانها ضامنة لهما . ب. او كان الاساس القانوني الوحيد لهذه الضريبة هو العملة التي اصدرت او دفعت بها السندات او الاوراق المالية او المكان الذي اصدرت او دفعت او يمكن ان تدفع فيه او موقع أي مكتب او مركز لاعمال المؤسسة .

38
تعديل نصوص الاتفاقية : 1. يحق لاي عضو او محافظ او عضو مجلس ادارة ان يقترح تعديلات على هذه الاتفاقية وذلك بتبليغه اقتراح التعديل الى رئيس مجلس المحافظين الذي يعرض الاقتراح على المجلس في اقرب فرصة فاذا حاز الاقتراح موافقة المجلس فعلى المؤسسة ان تطلب راي جميع الدول الاعضاء بشانه وفي حالة موافقة ثلاثة ارباع اصوات الاعضاء تسجل المؤسسة التعديل ببلاغ رسمي توجه الى جميع الاعضاء ويسجل التعديل في الامانة العامة . 2. استثناء من الفقرة ( أ ) من هذه المادة يجب موافقة جميع الاعضاء في حالات التعديل التي تغير من : أ . الحق في الانسحاب من المؤسسة طبقا للمادة التاسعة والعشرين من هذه الاتفاقية . ب. الحد من مسؤولية الاعضاء بالنسبة للجزء غير المدفوع من اسهمهم طبقا للمادة السابعة من هذه الاتفاقية . ج. حالة اقرار زيادة لراس المال مرخص بها وفقا للفقرة ( 3 ) من المادة الخامسة من هذه الاتفاقية . 3. تصبح التعديلات المقررة نافدة المفعول من قبل جميع الاعضاء بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ البلاغ الرسمي الذي تصدره المؤسسة الا اذا حدد مجلس المحافظين فترة اقصر .

39
القسم السابع التفسير والتحكيم 1. تحال الى مجلس المحافظين جميع الخلافات التي تقع بين أي عضو وبين المؤسسة او بين الاعضاء فيما بينهم بشان تفسير نصوص هذه الاتفاقية ويعتبر القرار الذي يتخذه مجلس المحافظين في موضوع الخلاف نهائيا . 2. اذا اتخذ مجلس الادارة قرارا بشان تفسير نص من نصوص هذه الاتفاقية يمكن لاي عضو ان يستانفه امام مجلس المحافظين التي يصدر قرارا نهائيا في موضوع الخلاف ، على انه يجوز للمؤسسة العمل بقرار مجلس الادارة خلال فترة الاستئناف .

40
التحكيم : اذا حصل خلاف بين المؤسسة وبين دولة او بلد زالت عنه العضوية او بين المؤسسة وعضو خلال تصفية اعمال المؤسسة بصورة نهائية ينظر هذا الخلاف امام هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة محكمين تعين المؤسسة احدهم ويعين العضو الطرف في الخلاف المحكم الثاني ويختار المحكمان المذكوران محكما ثالثا يتفقان عليه ويكون قرار هذه الهيئة نهائيا . وفي حالة عدم الوصول الى اتفاق بين المحكمين بشان اختيار المحكم الثالث فيرجع الى ممثل الشرق الاوسط في محكمة العدل الدولية الذي يمكن ان يكون بنفسه حكما ثالثا او ان يختار الحكم الثالث دون اعتراض من الطرفين .

41
القسم الثامن احكام ختامية يعمل بهذه الاتفاقية بعد شهر من ايداع وثائق تصديق دول لا يقل مجموع اكتتاباتها عن 75% من راس المال المنصوص عليه في المادة الرابعة من هذه الاتفاقية .

42
التصديق والايداع والانضمام : 1. يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية في اقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بايداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الاخرى . 2. يجوز لدول الجامعة العربية والبلاد العربية الاخرى غير الموقعة على هذه الاتفاقية ان تنضم اليها بمد موافقة مجلس المحافظين طبقا للمادة الثالثة باعلان يرسل منها الى الامين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها الى الدول الاخرى المرتبطة بها .

43
تصبح كل حكومة عضوا في هذه المؤسسة من تاريخ ايداعها وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة لجامعة الدول العربية .

44
تدفع كل دولة موقعة على هذه الاتفاقية عند ايداع وثيقة تصديقها 10% من قيمة الاسهم التي اكتتبت بها على ان يحتسب هذا القدر من اصل الربع الواجب الاداء بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة السادسة من هذه الاتفاقية . وعلى الامانة العامة ان ترد هذه المبالغ الى الجهة التي يحددها مجلس المحافظين في اول اجتماع يعقده .

45
يوجه الامين العام لجامعة الدول العربية الدعوة الى الاجتماع الاول لمجلس المحافظين . وتاييدا لما تقدم قد وقع المندوبين المفوضون المبينة اسماؤهم بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمائها . عملت هذه الاتفاقية بمدينة القاهرة في يوم الاثنين الخامس من ذي القعدة سنة 1376 الموافق الثالث من يونيو سنة 1957 ، من اصل واحد باللغة العربية يحفظ بالامانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للاصل لكل دول من الدول الموقعة على الاتفاقية او المنضمة اليها : عن: المملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية السودانية الجمهورية السورية المملكة العراقية المملكة العربية السعودية الجمهورية اللبنانية المملكة الليبية المتحدة جمهورية مصر المملكة المتوكلية اليمنية