اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية

 

انطلاقا من اهداف مجلس التعاون العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس عبر تنسيق السياسات في مختلف القطاعات الاقتصادية . وتعزيزا للدور الاساسي والهام الذي تقوم به الموانئ البحرية في تحقيق تدفق البضائع وتوفير المنافذ اللازمة للتبادل السلعي عن طريق البحر . وتاكيدا لضرورات التنسيق والتعاون والتكامل في الموانئ والصناعة البحرية والملاحة لتحقيق الانسجام التام والمواقف الموحدة في هذا المجال بين دول المجلس في المنظمات والاتحادات الاقليمية والعالمية . فقد اتفقت دول مجلس التعاون العربي على ما ياتي :

1
تقوم دول المجلس بما ياتي : 1. تقديم التسهيلات لاساطيل دول المجلس في التحميل والتفريغ في الموانئ ومعاملة السفن التجارية لدول المجلس الاخرى معاملة السفن التجارية الوطنية . 2. تقديم كافة المساعدات والخدمات اللازمة لسفن دول المجلس وطواقمها خلال تواجدها او تعرضها لاي حادث في موانئها ومياهها الاقليمية وفق الاجور المقررة والسارية على اساطيلها الوطنية والسفن المستاجرة من قبلها . 3. تبادل الخبرات الفنية والادراية في كافة نشاطات الموانئ لدى دول المجلس وخاصة في مجال تسفين واصلاح السفن والزوارق البحرية . 4. التنسيق في مجال تصميم وتنفيذ وتطوير الموانئ بما يحقق الاستفادة المتبادلة من الخبرات المتوفرة بين دول المجلس . 5. التنسيق بين دول المجلس من اجل تصنيع وبناء الوحدات البحرية العائمة كالساحبات والجنائب والزوارق وغيرها . 6. الاستفادة من الصناعات البحرية المتعلقة بعمل الموانئ ضمن دول المجلس والعمل على تنميتها بما يحقق الاكتفاء الذاتي .

2
تقوم دول المجلس بتبادل الامكانات المتاحة فيها في مجال التاهيل والتدريب .

3
تقوم دول المجلس بتنسيق وتوحيد مواقفها في المنظمات والمؤتمرات والمحافل الاقليمية والدولية ذات العلاقة .

4
تقوم دول المجلس بالتنسيق في الانضمام الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملاحة البحرية .

5
تعترف دول المجلس بما ياتي : 1. جنسية السفن العائدة لدول المجلس الاخرى بموجب المستندات الموجودة على ظهر السفينة والصادرة من السلطات المختصة طبقات لقوانينها وتعتمد المستندات الموجودة على ظهر السفينة للسفن التي ترفع علم هذه الدول وبضمنها المستندات الخاصة بالطاقم . 2. هوية تعريف الطاقم البحري او جواز سفره التي تخوله النزول وعبور بلد الطرف الاخر للالتحاق بسفينته او العودة الى بلده .

6
تعطى الافضلية الى موانئ دول المجلس لاستيراد وتصدير البضائع العائدة لدول المجلس .

7
تعمل دول المجلس على توحيد التشريعات والانظمة النافذة في موانئها وفي مجال الشئون البحرية فيها .

8
1. تسري هذه الاتفاقية من تاريخ قيام دول المجلس بايداع وثائق التصديق عليها لدى الامانة العامة . 2. تسري هذه الاتفاقية على الدول التي تنضم الى عضوية المجلس من تاريخ ايداع وثيقة انضمامها لدى الامانة العامة . وقعت في صنعاء بتاريخ 25 صفر 1410 هجرية ، الموافق 26 سبتمبر ( ايلول ) 1989 ميلادية . عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة المملكة الاردنية الهاشمية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية عن حكومة الجمهورية العربية المصرية