نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

مرسوم ملكي رقم: م /9 وتاريخ: 27 / 2 / 1426 هـ

بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (75 /73) وتاريخ 12 / 2 / 1424 هـ
، ورقم (43 /38) وتاريخ 10 / 9 / 1425 هـ
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 18 / 2 / 1426 هـ

رسمنا بما هو آت:

أولا: الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.
ثالثا: يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
رابعا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.

فهد بن عبد العزيز

——————————————————————————–

قرار رقم : (42) وتاريخ: 18 / 2 / 1426 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 51280/ب وتاريخ 21 / 10 / 1425 هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الزراعة رقم 84444 وتاريخ 8 / 11 / 1422 هـ، المرافق له نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثانية والعشرين) المنعقدة في مسقط بسلطنة عمان.
وبعد الاطلاع على لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 26 / 1 / 1396 هـ
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (178) وتاريخ 13 / 5 / 1423 هـ، ورقم (195) وتاريخ 4 / 6 / 1424 هـ، ورقم (339) وتاريخ 22 / 10 / 1424 هـ، ورقم (367) وتاريخ 21 / 11 / 1424 هـ، ورقم (439) ، وتاريخ 1 / 12 / 1425 هـ ، والمذكرة رقم (39) وتاريخ 2 / 2 / 1425 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (75 /73) وتاريخ 12 / 2 / 1424 هـ ، ورقم (43 /38) وتاريخ 10 / 9 / 1425 هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (18) وتاريخ 12 / 1 / 1426 هـ .

يقرر ما يلي:

أولا: 1- الموافقة على نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالصيغة المرافقة.
2- الموافقة على العقوبات المرافقة التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتكون مرافقة للنظام.

——————————————————————————–

3- يعمل بالنظام والعقوبات المرافقة له بعد مضي تسعين يوما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
ثانيا: يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام خلال تسعين يوما من تاريخ الموافقة عليه.
ثالثا: تُلغى لائحة الحجر الزراعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (207) وتاريخ 26 / 1 / 1396 هـ، وذلك اعتبارا من تاريخ تطبيق النظام.
رابعا: تتخذ الإجراءات النظامية حيال المصادرة الواردة في المادة (الثامنة) من نظام (قانون ) الحجر الزراعي. لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقا لما تقضي به المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساسي للحكم.
خامسا: تراعى في تنفيذ أحكام من نظام (قانون )الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اختصاصات الجهات المعنية وصلاحياتها وفقا لما تقضي به الأنظمة والقرارات ذات الصلة.
سادسا: تقوم وزارة الزراعة بتزويد لجنة التعاون الزراعي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بملحوظات المملكة وما يستجد من ملحوظات أخرى عند تطبيق النظام لتضمينه إياها عند تعديله ، بما فيها دراسة إمكانية توحيد العقوبات في دول المجلس، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن.

نائب رئيس مجلس الوزراء

——————————————————————————–

نظام (قانون الحجر الزراعي)

لدول المجلس التعاون لدول الخليج العربية

الهدف

المادة (1)
المادة (1)
يهدف هذا القانون ( النظام ) إلى منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها، وحماية البيئة والموارد النباتية، وتسهيل التجارة.

تعاريف

المادة (2)
المادة (2)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة كما يلى:
دول المجلس : دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية .
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الأمانة العامة: أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدولة: إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الوزير: الوزير المسؤول عن الزراعة.
السلطة المختصة: الجهة الوطنية المسئولة عن وقاية النبات.
نقطة الدخول: الموانئ الجوية أو البحرية أو نقاط الحدود البرية المحددة كنقطة دخول للشحنات و/أو الركاب.المفتش: الشخص الذي يتم اختياره وفق المادة 6 الفقرة 1.
الشحنة (الإرسالية): كمية من النباتات، المنتجات الزراعية و/أو أي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من بلد لآخر وتغطيها شهادة صحية نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة من إرسالية واحدة أو أكثر) .
النباتات: نباتات حية أو أجزاء منها بما فى ذلك البذور والمادة الوراثية.
المنتجات النباتية: مواد غير مصنعة ذات أصل نباتي (بما فى ذلك الحبوب) ومواد مصنعة يمكن أن تُشكل، بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها، خطرًا من دخول وانتشار الآفات في دول المجلس.
مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : أي كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات.

——————————————————————————–

آفة : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل ممرض أو مؤذٍ للنباتات أو المنتجات النباتية.
آفة حجرية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد فى هذه المنطقة أو توجد فيها، ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم (1) .
آفة غير حجرية خاضعة للوائح: آفة غير حجرية التي يكون لوجودها فى النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح ويشار إليها في القائمة رقم ( 2 ) .
آفة خاضعة للوائح: آفة حجرية وأي آفة خاضعة للوائح غير خاضعة للحجر الزراعي .
مناطق التخزين: المكان الذي تُبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح .
الكائنات النافعة: أي كائن بما فى ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقريات، والتى يتم إعلانها من قبل الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي في البلد .
الحاوية: الصندوق أو الحقيبة أو أي شيء يمكن وضع المنتجات النباتية به، والتى يمكن أن تحمل آفات نباتية أثناء أو بعد النقل .
وسائل النقل: أي باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة من مكان إلى آخر.
المستورد: أي شخص طبيعي أو معنوي، سواء مالك أو شاحن أو مشحون إليه أو وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له الحق فى امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخاضعة للوائح أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو مواد التغليف تصل أو على وصول من بلد آخر.

——————————————————————————–

الحائز: مالك أو مستأجر الأرض الزراعية أو شاغلها، وتشمل السائق ووسيلة النقل .
مواد التغليف: أي مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.
التربة: المادة المستخلصة جزئيًّا أو كليًّا من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتى يمكن أن تغذي النبات .
مسح: إجراء رسمي يجرى لتحديد خصائص تجمع للآفات أو لتحديد الأنواع التي تظهر فى منطقة ما .
المراقبة: عملية رسمية لجمع وتسجيل البيانات عن وجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أي إجراءات أخرى .
شهادة صحة نباتية: شهادة مصممة على غرار الشهادات النموذجية للاتفاقية الدولية لوقاية النبات .
معالجة: إجراء مرخص به رسميًّا لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها .
استئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة فى منطقة ما .
الأرض الزراعية: المزارع والحدائق والغابات والمراعي، وأي مكان تُزرع به النباتات.
الشحنة العابرة: أي شحنة تصل لبلد ووجهتها بلد آخر، ولن يتم تقسيمها إلى وحدات أصغر أو يتم تغيير حاويتها بالبلد الأول .
اللوائح التنفيذية: القرارات الوزارية المتعلقة بالحجر الزراعي والتي يصدرها الوزير من وقت لآخر.
منطقة الحجر: منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجرى داخلها مكافحة هذه الآفة رسميًّا.
حجر ما بعد الدخول: الحجر المطبق على الشحنة بعد دخولها .
تحليل مخاطر الآفات: عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العملية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كانت آفة معينة تخضع للحجر الزراعي ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.

——————————————————————————–

تدابير الصحة النباتية: أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار الآفات.
احتواء: تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار آفة.

تفويض الصلاحيات

المادة (3)
المادة (3)
للوزير الحق فى تفويض أي من المسئولين الحكوميين أي من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون ( النظام ) ، كما يراه مناسبًا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية) .

الإدارة

المادة (4)
المادة (4)
تتولى السلطة المختصة بكل دولة تطبيق هذا القانون ( النظام ).

المادة (5)
المادة (5)
تتولى السلطة المختصة المهام التالية:
1) إعلان الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح لتضمينها القائمتين (2،1) الموحدة لهذه الآفات تنشر كملاحق لهذا القانون ( النظام ).
2) منع دخول الآفات الحجرية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.
3) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية.
4) التوصية بتحديد أي موقع كمنطقة حجر.
5) منع انتقال الآفات الحجرية من بلد إلى آخر، وانتشار داخل الدولة.
6) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة.

——————————————————————————–

7) القيام بتحليل مخاطر الآفات.
8) إجراء مراجعات دورية بهدف تجانس تدابير الصحة النباتية.
9) القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.
10) التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والجهات المحلية الخاصة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات فى مجال الصحة النباتية.
11) إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات، وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
12) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح، سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.
13) التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.
14) الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات الزراعية.
15) نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح، وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.
16) القيام بأي أعمال أخرى تسند إليها لتنفيذ أحكام هذا القانون (النظام ).

المادة (6)
المادة (6)
1) تحدد السلطة المختصة مفتشين لتنفيذ هذا القانون ( النظام ).
2) يكون للمفتشين المعينين الصلاحيات والمهام والمسئوليات التي ينص عليها هذا القانون (النظام).

المادة (7)
المادة (7)
يتولى المفتش المهام والأعباء التالية :
1) تفتيش الأرض الزراعية والنباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المخزنة أو العابرة، وذلك بغرض الإبلاغ عن وجود أو تفشي أو انتشار الآفات الخاضعة للوائح.
2) تفتيش شحنات النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة أو المعدة للتصدير من الدولة.

——————————————————————————–

3) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
4) التأكد من التخلص الآمن من مخلفات كل من:
أ ـ وسائل النقل القادمة إلى الدولة.
ب ـ مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة.
5) إصدار شهادات الصحة النباتية.
6) أي أعمال أخرى تسند إليه.

المادة (8)
المادة (8)
1) لأي مفتش يشتبه في أن أي حاوية أو وسيلة نقل داخل الدولة تحتوي على آفة خاضعة للوائح؛ الحق في إيقاف هذه الحاوية أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتفتيشها ومصادرتها، والتحفظ على أي نباتات أو منتجات نباتية أو كائنات نافعة أو تربة أو أي شيء يمكن أن يكون مصابًا أو يشتبه بإصابته بآفة خاضعة للوائح.
2) تحرير محضر ضبط لصاحب العلاقة عن أي شيء يتم التحفظ عليه أو مصادرته بموجب الفقرة (1) أعلاه، ورفع تقرير رسمي إلى السلطة المختصة خلال الفترة الزمنية المحددة باللوائح التنفيذية.
3) يحق للمفتش بعد أخذ موافقة من السلطة المختصة الأمر بمعالجة أو إعدام أو التخلص من الشحنة أو أي شيء تم التحفظ عليه بالفقرة (1) إذا دعت الحاجة.
4) فى حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من القيام بإجراء المعالجة المذكورة بالفقرة (3) يحق للسلطة المختصة إعدام الشحنة أو التخلص منها كما هو مذكور بالفقرة (1).
5) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسئوليات عن أي إجراء يتم اتخاذه.
6) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون ( النظام ).
7) يجب تطهير أي وسيلة نقل ابتدأت رحلتها أو مرت على مناطق تنتشر فيها آفة خاضعة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول وانتشار آفة حجرية.

المادة (9)
المادة (9)
يمكن للمفتش أثناء أدائه للمهام والواجبات المناطة به بموجب هذا القانون ( النظام ) أن يستعين بسلطات الأمن والجمارك .

الاحتواء واستئصال الآفات

المادة (10)
المادة (10)
1) للوزير الحق في تفويض السلطة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية، وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ . الدخول إلى هذه المواقع.
ب . تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح ومواد التغليف وأماكن التخزين ووسائل النقل.
ج . أخذ العينات اللازمة.
2 ) للوزير أو من يمثله الحق في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أي مكان آخر، القيام بالآتي:
أ . إعلان منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن كتابيًّا، وإذا ما لزم الأمر ملاك وسكان الأراضي والعقارات المجاورة باتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة النباتية.
ب . منع أو الحد من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أي مادة من أو إلى منطقة الحجر.
3 ) إذا لم ينفذ الحائز الإجراءات المبلغة له حسب الفقرة الفرعية ( 2 ـ أ ) أعلاه، أو تطلبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، يحق للوزير أن يفوض من يراه مناسبًا لدخول الموقع أو الأرض وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في البلاغ.

المادة (11)
المادة (11)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًّا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليًّا أو جزئيًّا تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.

المادة (12)
المادة (12)
عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.

المادة (13)
المادة (13)
1) في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدد صحة النبات بشكل كبير، فيمكن للوزير اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.
2) على الوزير ومباشرةً بعد انتهاء التهديد أو الحد منه تعديل أو إبطال الإجراءات المتخذة بموجب الفقرة (1) أعلاه .

المادة (14)
المادة (14)
1) على كل شخص يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في نقطة الدخول، وعلى موظفي الجمارك التحفظ على هذه المواد عند الضرورة.
2) على أي موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح؛ إبلاغ المفتش.
3) لا يمكن الإفراج عن أي من المواد الخاضعة للوائح التي تم التحفظ عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.

——————————————————————————–

الاستيراد والتصدير

المادة (15)
المادة (15)
1) لا يسمح لأي شحنة بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد وشهادة صحية نباتية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
2) للسلطة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحة النباتية التي ينبغي استيفائها قبل مغادرة الشحنة للبلد المصدر.
3) للسلطة المختصة الحق في إلغاء هذه الاشتراطات لبعض المواد بناءً على مستوى المخاطرة المصاحب لهذه المواد.

المادة (16)
المادة (16)
يجب أن تكون إرساليات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحية مصدقة من الجهات المختصة بالمورد الأصلي للإرسالية تثبت خلوها من جميع آفات النحل.

المادة (17)
المادة (17)
يجب على المستوردين الإفصاح عن جميع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح للتفتيش فور وصولها إلى نقطة الدخول.

المادة (18)
المادة (18)
1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.
2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

——————————————————————————–

3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدًا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية:
أ ـ المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر.
ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر.
ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار.
4) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.
5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.
6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.
7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).

المادة (19)
المادة (19)
1) تحدد اللوائح التنفيذية تكاليف معالجة الشحنات.
2) في حال عدم توفر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى نفقته وبإشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى أقرب نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.

المادة (20)
المادة (20)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقمة.

المادة (21)
المادة (21)
يحق للوزير أن:
1) يحدد بعض المواقع كمراكز حجر حيث يمكن وضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفظ وإعادة الشحن والإعدام.
2) إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي بإشراف مسئولين من السلطة المختصة، وذلك للفترة التي يراها مناسبة.

المادة (22)
المادة (22)
لحماية الموارد النباتية و/أو البيئة في الدولة ودون الإخلال بمواد هذا القانون (النظام)، فيحق للوزير:
1) منع أو الحد من استيراد أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو أي من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة زراعية أو تساعد في انتشارها.
2) السماح باستيراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات نباتية أو كائنات نافعة أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وفق ما يراه الوزير مناسبًا من شروط للمحافظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.

المادة (23)
المادة (23)
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في البلاد بما في ذلك وجودها في المياه الإقليمية والممنوع أو المقيد استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للوائح التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) بالكيفية التي يراها الوزير مناسبة لتحقيق أهداف هذا القانون (النظام).

المادة (24)
المادة (24)
يجوز إعفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت بصحبة مسافر وليست معدة للزراعة أو التكاثر من الشهادة الصحية النباتية، ويجب إخضاعها للتفتيش.

المادة (25)
المادة (25)

1) يجب أن تكون الشحنة العابرة مصحوبة بشهادة صحية نباتية.
2) تخضع الشحنة العابرة إذا تبين احتواؤها على آفة تهدد الأراضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام).
3) إذا ما وجد أن شحنة عابرة تهدد بإدخال وانتشار آفة زراعية فيمكن للمفتش أن يطلب من المستورد وعلى نفقته الخاصة بتغليف الشحنة بحيث تمنع تسرب الآفة أثناء عبورها للحدود.
4) لا يجوز أن تبقى الإرسالية في المنفذ أكثر من ثلاثة أيام، وللسلطة المختصة تمديد هذه المدة إذا اقتضت الضرورة ذلك، وفي جميع الأحوال يجب مغادرة الإرسالية العابرة أراضي الدولة عن الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال أسبوع من تاريخ دخولها.
5) لا يجوز فتح أو تغيير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تعبئتها خلال عبورها لأراضي الدولة.

المادة (26)
المادة (26)
على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة مستوفية لمتطلبات البلد المستورد تقديم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.

المادة (27)
المادة (27)
1) يجب أن توضع الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التغليف للتصدير النهائي.
2) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص بالتصدير.
3) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

المادة (28)
المادة (28)
1) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.
2) يحق للمفتش تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه حسب نوع الشحنة، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.

المادة (29)
المادة (29)
يعتبر كل من قام بالأعمال التالية مخالفًا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
1) زراعة أو امتلاك أو بيع أو العرض للبيع أو نقل أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو التربة أو الكائنات النافعة أو أي شيء يعرف تم استيراده للدولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام) .
2) التعدي على أو مقاومة أو تهديد أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتش يمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
3) عدم الإفصاح عن النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح المستوردة للتفتيش في نقطة الدخول خلال الفترة المحددة.
4) عدم الالتزام بأي إجراء نص عليه هذا القانون (النظام).
5) عدم السماح بالتفتيش المنصوص عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
6) إعطاء معلومات مضللة بشكل متعمد أو مستهتر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).
7) تعديل أو تزوير أو تبديل أو تدمير أي من الوثائق الصادرة بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
8) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).

المادة (30)
المادة (30)
1) يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون (النظام).
2) يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا القانون (النظام) أو أيًّا من لوائحه التنفيذية.

——————————————————————————–

أحكام عامة

المادة (31)
المادة (31)

1- للوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريًّا للمصلحة العامة وفق المعايير والاشتراطات التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية.
2- تُخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.

المادة (32)
المادة (32)
يجوز للمتضرر من أحكام هذا القانون (النظام) التظلم للوزير المختص وفقًا للوائح التنفيذية.

المادة (33)
المادة (33)
أي تعديل على هذا القانون (النظام) يجب أن يكون متوافقًا مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، واتفاق منظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والصحة النباتية على أن لا يكون التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من المجلس الأعلى، ويتم إبلاغه للأطراف ذات العلاقة.

المادة (34)
المادة (34)
يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي بعد ستة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.

——————————————————————————–

العقوبات التي تطبق على مخالفي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تنفيذا للفقرة (2) من المادة (الثلاثين) من النظام المشار إليه التي نصت على أن ” يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية ” ، يعاقب المخالف بما يلي:
أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى، يعاقب كل مرتكب لإحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (التاسعة والعشرين) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولوائحه التنفيذية وفقا لما يلي:
1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الأولى) من تلك المادة.
2- غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الخامسة) من تلك المادة.
3- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من تلك المادة.
4- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السادسة) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السابعة) من تلك المادة.

——————————————————————————–

5- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية .
6- تضاعف الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات السابقة.
ثانيا: لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتضرر في مطالبة مرتكب المخالفة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ارتكاب أي من المخالفات السابقة.
ثالثا: ينظر في تطبيق العقوبات السابقة لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء مختصين، أحدهم مستشار نظامي يرأس اللجنة، والآخران من المختصين الزراعيين.
رابعا: يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة، ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار للمحكوم عليه.