تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

مرسوم ملكي رقم: م/22 وتاريخ: 3 / 4 / 1432 هـ

بعون الله تعالى
نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) بتاريخ 15 / 2 / 1422 هـ، الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (41/36) بتاريخ 3 / 9 / 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (91) بتاريخ 2 / 4 / 1432 هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولًا: الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار رقم: 91 وتاريخ: 2 / 4 / 1432 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 612/ب وتاريخ 6 / 1 / 1432 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الخارجية رقم 96 / 34 / 109192 وتاريخ 23 / 7 / 1424 هـ، في شأن تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء لمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته (الثالثة والعشرين).
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 15 / 8 / 1424 هـ، الصادر بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 15 / 2 / 1422 هـ الصادر بالموافقة على تعديل تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقار في الدول الأعضاء وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (41 /36) وتاريخ 3 / 9 / 1425 هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرتي هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 5 / 1 / 1425 هـ، ورقم (443) وتاريخ 14 / 11 / 1428 هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (490) وتاريخ 28 / 12 / 1423 هـ، ورقم (336) وتاريخ 19 / 10 / 1424 هـ، ورقم (442) وتاريخ 14 / 11 / 1428 هـ، ورقم (461) وتاريخ 21 / 11 / 1428 هـ، ورقم (322) وتاريخ 9 / 7 / 1429 هـ، ورقم (371) وتاريخ 18 / 8 / 1429 هـ، ورقم (140) وتاريخ 18 / 3 / 1430 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (90) وتاريخ 6 / 2 / 1432 هـ.

يقرر

الموافقة على تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار
في الدول الأعضاء بمجلس التعاون
لغرض السكن والاستثمار

تنفيذًا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس والتي تنص على أن يعامل مواطنوا دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، منها حرية تملك العقار.
يتم تنظيم تملك العقار لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في أي دولة عضو لغرض السكن والاستثمار وفقًا للأحكام التالية:

(المادة الأولى)
(المادة الأولى)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.

(المادة الثانية)
(المادة الثانية)
إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.

(المادة الثالثة)
(المادة الثالثة)
يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.

(المادة الرابعة)
(المادة الرابعة)
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها.
كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.

(المادة الخامسة)
(المادة الخامسة)
لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.

(المادة السادسة)
(المادة السادسة)
1 – يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى.
2 – يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه.
3 – للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.