إن جنح الإيذاء البسيط نصت عليها المادة (413)(1). عقوبات عراقي. نعتقد أنه على مستوى نص المادة (409) عقوبات لا يوجد تخفيف في عقاب الجاني أن ارتكب إحدى جرائم الإيذاء البسيط حال المفاجأة بالزنى لعدم النص عليها. ولما كانت الفقرتان (1) و (2) من المادة (413) عقوبات تعاقبان بعقوبات مساوية أو اقل من العقوبة المقررة في المادة (409) منه، لذلك يمكن القول أن المشكلة تبدو في الفقرة (3) من المادة المذكورة التي عاقبت بمطلق لفظ الحبس-لاتزيد مدته على خمس سنوات(2)، وهو يزيد على العقوبة المقررة في المادة (409) عقوبات.

لذلك ذهب رأي في الفقه أن هذا نقص ينبغي علاجه لأنه لا يمكن التغلب عليه بالقول بمبدأ قياس الجريمة ذات الأثر الخفيف على الجريمة ذات الأثر الاشد المنصوص عليه أو عدها مشمولة بالتخفيف المنصوص عليه في المادة (409) من باب أولى لتعذر تطبيق هذه القواعد لتعارضها وقواعد تفسير النصوص الجزائية كما لايسعف القول ايضا بأننا في اعتماد هذه القواعد من التفسير نكون في اطار توسيع نطاق التخفيف، وذلك لأننا في أحكام الاعذار معفية أو مخففة، لا نكون في اطار أسباب الاباحة التي يجوز فيها التوسع في تفسيرها والقياس عليها لأنها قواعد ايجابية وليست سلبية وبالتالي لا يجب ذكرها بالنص لترتيب احكامها، بخلاف الاعذار القانونية التي تخضع لمبدأ المشروعية في وجوب النص عليها لترتيب احكامها(3).

وإذا افترضنا – في ظل نص المادة (409) عقوبات الحالي- حصول جريمة حال المفاجأة بالزنى مشمولة بأحكام المادة (413/3) منة ، كما لو استخدم الجاني فيها المكوار(4)، أو الكلنك(5)، أو غيرها من الالآت المعدة لغرض الإيذاء، فكيف يكون الحل؟ نعتقد أن محكمة الجنايات ستطبق نص المادة (409) عقوبات وتشمل الجاني بالتخفيف الوارد فيها بّعد العذر القانوني متوفر بالقياس من باب أولى لكي لا تهدر الحكمة من التشريع ولأن علة التخفيف واحدة، كما لايمكن تصور تخفيف العقاب عن الجاني في حال الجريمة الاشد، وتشديده في حالة الجريمة الاخف خاصة وأن “القياس الذي لا يتجاوز حدود النص يجب أن يكون الأخذ به مقبولاً، واكثر حالات القياس داخل حدود النص شيوعا هو القياس الذي يكون لصالح المتهم، فمن ذلك ان يطبق القاضي بطريق القياس احد المبررات أو الاعذار القانونية المنصوص عليها في القانون على حالات أخرى لم ينص عليها، وذلك لوجود التشابه بين الفعلين في الباعث أو في السبب الذي دفع الفاعل إلى ارتكاب الفعل أو لوجود التشابه في الاركان الاخرى المكونة للفعل، والقياس على هذا الوجه لا يّعد متعارضاً مع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات لأن قاعدة لا جريمة ولا عقوبة الا بنص لا تجوز في واقع الأمر الأخذ بالقياس خارج حدود النص، أي القياس الذي يكون في غير صالح المتهم“(6).

وفي هذا السياق فأن الفقه الفرنسي قد انقسم حول المسألة المنصوص عليها في المادة (324) عقوبات فرنسي –قبل الغائها- فذهب البعض إلى تطبيقها على حالة القتل فقط، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول بضرورة التوسع في تطبيقها لتشمل الضرب البسيط والجروح. والرأي الثاني هو الذي يفرضه المنطق(7). ولغرض تجاوز هذا النقص وللابتعاد عن هذه الصعوبة، نعتقد أن يؤخذ بأحد الحلين التاليين:-

الأول- أن ينص في صلب المادة (409) عقوبات على كلمة (الإيذاء) كم نصت على ذلك قوانين عقوبات أخرى، كقانون العقوبات السوري واللبناني، وبذلك يكون الشكل النهائي لعبارة النص كما يلي (فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداءاً افضى إلى الموت أو إلى الإيذاء). ليكون النص بذلك شاملاً جميع جنايات وجنح الايذاء العمدية.

الثاني- لما كانت العقوبة المقرة في المادة (409) هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أي أن القانون قد عاقب على الجناية المرتكبة في مثل هذه الأحوال بعقوبة الجنحة، وربما يحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنة مع ايقاف التنفيذ إذ (إن العقوبة يجب أن تكون مناسبة ومنسجمة مع ظروف الجريمة)(8)، لذلك لا ضرورة لعقاب الجاني ان ارتكب في هذه الأحوال مجرد الإيذاء البسيط لأحد الزانيين أو كليهما كما لو اصيب احدهما (بجرح نصفي في فروة الرأس من الخلف)(9)، أو ضرب بالمكوار، ولتحقيق ذلك يجب أن يضاف إلى النص عبارة (ولا عقاب على مجرد الإيذاء البسيط في مثل هذه الأحوال) ليكون النص كما يلي (فقتلهما في الحال أو قتل احدهما أو اعتدى عليهما أو على احدهما اعتداءاً افضى إلى الموت أو إلى عاهة مستديمة. ولا عقاب على مجرد الإيذاء البسيط في مثل هذه الأحوال).

___________________

1- نصت المادة (413) عقوبات عراقي على انه

(1- من اعتدى عمدا على آخر بالجرح او بالضرب او بارتكاب فعل مخالف للقانون فسبب له اذى أو مرضا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة …

2- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات… أ- إذا نشا عن الاعتداء كسر عظم. ب- إذا نشأ عن الاعتداء اذى أو مرض اعجز المجنى عليه عن القيام بأشغاله المعتادة مدة تزيد على عشرين يوماً.

3- وتكون العقوبة الحبس إذا حدث الايذاء باستعمال سلاح ناري أو آلة معدة لغرض الايذاء أو مادة محرقة أو آكلة أو ضارة) .

2- نصت المادة (88) عقوبات عراقي على أنه (الحبس الشديد … ولا تقل مدته عن ثلاثة شهور ولا تزيد على خمس سنوات…).

3- ينظر د. ضاري خليل محمود، تفاوت الحماية الجنائية، مرجع سابق، ص38، هامش رقم 1.

4- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 2967/ج/73 في 30/1/1974، النشرة القضائية ع1، س5، 1976،ص440.

5- ينظر قرار حكمة التمييز في العراق رقم 313/تميزية ثانية/77 في 24/4/1977. مجموعة الأحكام العدلية ع2 ، 1977، ص8.

6- ينظر د. صالح محسوب، التفسير والقياس في التشريعات العقابية الحديثة، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد، 1953، ص142-143.

7- ينظر Pierre bouzat et Jean pinatem، op.cit، p. 640

8- ينظر قرار محكمة التمييز في العراق رقم 80/هيئة عامة /98 في 2/12/1998. مجلة العدالة، وزارة العدل في العراق، ع2، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 2001، ص152.

9- ينظر قرار محكمة استئناف منطقة التأميم/ العدد 194/جزائية/2002 في 24/8/2002. مجلة العدالة، وزارة العدل في العراق، ع4، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، بغداد، 2002، ص97.

المؤلف : قاسم تركي عواد الجنابي
الكتاب أو المصدر : المفاجأة بالزنى عنصر استفزاز في القتل والايذاء

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .