طالبوا بإعادة النظر في عقوبة «الشروع في القتل»
محامون: تنازل أولياء الدم.. «ثغرة» قانونية

إعادة نشر بواسطة محاماة نت 

ينظر المشرّع الإماراتي إلى عقوبة جريمة الشروع في القتل في حال تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص، مشيرين إلى أن «القانون أعطى القاضي الحق في تخفيف مدة العقوبة للمتهم في ارتكاب جريمة القتل العمد عند تنازل أولياء الدم. في المقابل لم يمنحه الحق في تخفيف العقوبة للمتهم في اقتراف جريمة الشروع في القتل في حال تنازل أولياء الدم»، ورأوا أن «تلك ثغرة في القانون، ينبغي إعادة النظر فيها لتطبيق العدالة».

ويشير قانون العقوبات الإماراتي إلى أن عقوبة القتل وفق المادة (332) تنص على أنه من قتل نفساً عمداً يعاقب بالسجن المؤبد (25 عاماً) أو المؤقت (ثلاث سنوات- 15 عاماً)، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقع القتل مع الترصد أو كان مسبوقاً بإصرار، أو مقترناً أو مرتبطاً بجريمة أخرى، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة إذا عفا أولياء الدم عن حقهم في القصاص في أي مرحلة من مراحل الدعوى، أو قبل إتمام التنفيذ.

 «القانون أغفل تنازل أولياء الدم في جريمة الشروع في القتل، في الوقت الذي سمح فيه بتطبيق عقوبة أقل عند تنازل أولياء الدم في القتل، وإن كان عمداً»، لافتاً إلى أن «القتل العمد جريمة كبيرة بالمقارنة مع الشروع في القتل».

 «كيف لقاتل أن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن سنة، كون أولياء الدم تنازلوا عن حقهم في القصاص، وفي الوقت نفسه من الممكن أن يحكم على من شرع في القتل بمعاقبته بالسجن المؤبد (25 عاماً) حتى إن تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص؟».

ويعرّف قانون العقوبات الاتحادي «الشروع» بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها، ويعدّ بدءاً في التنفيذ ارتكاب فعل يعتبر في ذاته جزءاً من الأجزاء المكونة للركن المادي للجريمة أو يؤدي إليه حالاً ومباشرة.

وبشأن عقوبة الشروع، جاء في نص المادة (35) من قانون العقوبات أنه يعاقب على الشروع في ارتكاب الجناية بالعقوبات التالية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك:

السجن المؤبد (25 عاماً) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الإعدام.
السجن المؤقت (من ثلاث سنوات إلى 15 عاماً) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر للجريمة أو الحبس إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.
ووافقه الرأي كوثر ابراهيم رأى أن «المشرّع الإماراتي نص في إحدى مواده على تخفيف العقوبة بالنسبة للمتهم بالقتل العمد في حال تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص، لكنه لم ينص على تخفيف العقوبة بالنسبة للمتهم في الشروع بالقتل في حال تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص».

واعتبرت أمل السبيعي أن «جريمة القتل العمد أفظع من جريمة الشروع في القتل، فالمجني عليه لايزال في الحال الثانية على قيد الحياة».

وعاقبت محكمة الجنايات في دبي متهماً أوزبكياً شرع عمداً في قتل شخص بالسجن خمس سنوات مع إبعاده عن الدولة، وتشير وقائع القضية إلى حصول مشادة كلامية بين المتهم والمجني عليه خلال وجودهما في المنزل الذي كانا يقطنانه معاً، إذ طلب المجني عليه من المتهم التوقف عن تناول الكحوليات في المنزل، وحصلت على إثر ذلك مشادة كلامية بينهما، ما دفع المتهم إلى طعنه بسكين طعنات عدة في بطنه وظهره، قاصداً بذلك إزهاق روحه، إلا أن أثر جريمته توقف بسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو منعه من الاستمرار في طعنه من قبل آخرين، وتلقي الأخير العناية الطبية اللازمة.

كما قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن خمس سنوات مع الإبعاد على متهم هندي شرع مع سبق الإصرار في قتل زميله، بأن أحضر معه قطعة حديدية طويلة، وترصده، وانتظر حتى خلد المجني عليه إلى النوم، ثم توجه إليه وضربه على رأسه بقصد إزهاق روحه، إلا أن التدخل الجراحي السريع في إسعاف المجني عليه، حال دون وفاته.دبي ــ الإمارات اليوم

الإكراه على الاعتراف

رأى المحامي هارون تهلك أنه «يتوجب على الأحكام الجزائية أن تدرك عبارة (إنكار المتهم يُعد ضرباً من ضروب الدفاع، قاصداً به الإفلات من العقاب)»، معتبراً أن «اعتراف المتهم بالجريمة التي نسبت إليه جاء نتيجة واقع مُرٍ عاشه فلم يستطع الإنكار، فلما امتثل بمحراب المحكمة شعر بالأمان فأنكر ما نُسب إليه ظُلماً، وأخبر القاضي الحقيقة التي عجز أن يقولها أمام تلك الجهات، وهو أشدّ عجزاً أن يثبت لها ما مرّ به من الكره المادي والمعنوي».

لذا وجب على المشرّع، وفقاً لتهلك، أن يوفر الضمانات اللازمة للمتهم ومن تلك إقراره لمادة قانونية تقرأ كالآتي «الاعتراف المعتبر كدليل أو قرينة ما صدر أمام المحكمة العلنية».

ورأى أن «الأخذ بالاعتراف الصادر من المتهم أمام غير المحكمة يكون معتبراً، يؤدي إلى تقاعس الجهات المختصة عن الواجبات الملقاة على عاتقها من القيام بالتحريات الجدية والدقيقة والكافية، ومن البحث عن الأدلة المادية ولافتقاد الحيادية».

واعتبر أن «هذا النوع من الاعتراف غالباً يكون نتيجة لممارسة فنون وصور شتى من الكره المعنوي الذي يستحيل إثباته، ووقعه أشد على المتهم من الكره المادي وهو الآخر بدوره يصعب إثباته لأنه لا يترك أثراً في الغالب، فإن ترك أثراً.. فلغاية وصول قضية المتهم إلى المحكمة يكون هذا الأثر قد زال واختفى».

وتابع «فضلاً عن أن هذه الجهات تفتقد ثقافة العبارة الذهبية (من حقك أيها المتهم الالتزام بالصمت وألا تتكلم إلا بحضور محامٍ)، معتبرين أن الصمت ذنب، وعدم التوقيع على المحضر إدانة».

وأضاف تهلك أن «أكثر الاعترافات من هذا النوع منقولة على لسان القائمين بالضبط، أو من محاضر تم تحريرها من الجهات التابعة لهم، وهذا وحده كافٍ في زرع الشك في هذا الاعتراف».

ولفت إلى أن «اعتراف الشخص على نفسه مخالف لطبائع الأمور ومخالف للعقل والمنطق، فما الذي يجبر المتهم أن يعترف على نفسه إلا لأنه مرّ تحت وعد كاذب أو وعيد محقق»، معتبراً أن «الحجية تكون للاعتراف الصادر من المتهم وهو في كامل إدراكه ووعيه، وهو محاط بالأمن والأمان والطمأنينة وحوله رقابة الجمهور، وهذه الضمانات لا تتوافر إلا ان صدر اعترافه أمام قاضيه في جلسة علنية».

أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعاً بعنوان «..2010 كل شيكاتنا برصيد»، حيث سيتم خلال المشروع الجديد إيقاف منح الشيكات لكل من يثبت عليه إصدار شيكات من دون رصيد، وإيقاف تعامله مع القطاعات المالية في المملكة.

وفي المملكة المتحدة وافق مجلس المدفوعات – وهو هيئة تختص بوضع استراتيجية الدفع في بريطانيا- على تحديد 31 أكتوبر 2018 موعداً مستهدفاً لوقف التعامل بنظام مقاصة الشيكات. لعل تلك بعض المبادرات التي يسعى إليها العديد من الحكومات لوضع قيود قانونية للحد من انتشار الجرائم المرتبطة بالشيكات.

تنص الفقرة الثالثة من المادة 617 من قانون المعاملات التجارية الاتحادي على أنه إذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه (المصرف) الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه، وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك، وأن يعطيه شهادة بذلك، ويثبت حق الرجوع بالباقـي بهذه الشهـادة أو بعمل احتجاج، تطرح هذه المادة حلاً بالنسبة للوفاء الجزئي للشيك، بحيث إذا تقدم المستفيد إلى المصرف لاستحقاق الشيك، فإن المصرف يصرف له المبلغ الموجود في الحساب حتى لو كان أقل من مبلغ الشيك، ولكن للأسف الواقع العملي التجاري يهمش هذه المادة وكأنها غير موجودة. إن ما يهم المستفيد هو حصوله على مبلغ الشيك، فلا يهمه الزج بالطرف الآخر في السجن ما دام قد حصل على حقه، بل هو على استعداد للحصول على جزء من مبلغ الشيك والتضحية بالباقي بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.

في حالات الصلح والتسويات يتنازل الدائن عن بعض المبالغ، وقد يصل حجم المبلغ المتنازل عنه أحياناً إلى نصف المبلغ المستحق. ويتضح لنا أن الوفاء الجزئي مطبق عملياً في البيئة التجارية والمدنية، ولكن المصارف ترفض الوفاء الجزئي بالشيكات.

وهو يُعد مخالفة قانونية. أوجه نداءً إلى الجهات المعنية، وأعني هنا التشريعية والتنفيذية، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفـيلة بتفـعيل نص المادة ،617 وإلزام المصارف بقبول الوفاء الجزئي للمستفيد من الشيك.

أحكام صادرة
قضت محكمة الجنايات في دبي في قضية اتجار في البشر، اُتهم فيها امرأتان ورجلان من الجنسية العراقية، بسجن المتهمة الأولى والمتهم الثاني ثلاث سنوات، لشرائهما فتاة من والدتها وإحضارها إلى الدولة، مستغلين صغر سنها وضعفها، ومن ثم تجنيدها بواسطة التهديد والضرب للعمل في الرقص والدعارة.

أما المتهم الثالث فعوقب بالحبس سنة، لكونه اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة معهما في ارتكاب الجريمة، فيما برأت المحكمة المتهمة الرابعة من تهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات المختصة بجريمة الاتجار في البشر.

حاكمت محكمة الجنايات في دبي أربعة متهمين، وهم رجل وثلاث نساء من الجنسية العراقية، بالسجن خمس سنوات لكل من الرجل وإحدى المتهمات، لاستغلالهما فتاة قاصرة (13 عاماً) جنسياً، وحملها على الدعارة من خلال عرضها على طالبي المتعة لممارسة الجنس معها مقابل مبالغ مالية.

كما يسرا أسباب ممارسة الدعارة لطالبي المتعة مقابل المال. أما المرأتان الأخريان فعوقبتا بالحبس سنة واحدة، لاتهامهما بالاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز.

برأت محكمة الجنايات في دبي زائرة بحرينية، اتهمت بتهديد رجل أعمال إماراتي، بأن قررت له بأنها على علم بمقر سكنه وجميع عناوينه، وأنها سترسل له أشخاصاً للانتقام منه، كما هددته بإفشاء أمور خادشة بشرفه، بأن قررت بأنها تحوز على صور وفضائح له وستنشرها، وذلك مصحوب بطلب وهو تسليمها مبلغ 30 ألف درهم.

قضت محكمة الجنايات في دبي بسجن إماراتي عشريني ثلاث سنوات عن تهمة هتك عرض فتاة بالإكراه، في منزلها الكائن في ند الحمر بعد أن هددها بصورتها الشخصية التي كانت بحوزته، وانتهك ليلاً حرمة ملك الغير، إذ دخل منزل المجني عليها خلافاً لإرادتها بقصد ارتكاب الجريمة.

وحكمت عليه بالحبس شهراً لشروعه في قتل نفسه، بأن تناول سائل تنظيف في توقيف مركز شرطة الراشدية، بقصد الانتحار، إلا أن إسعافه في المركز نفسه حال دون وفاته.

عاقبت المحكمة الجزائية في دبي زائرة أوزباكستانية (33 عاماً) بالحبس ستة أشهر وإبعادها عن الدولة، عن تهمة الاعتياد على ممارسة الجنس مع الرجال دون تمييز.

حكمت محكمة الجنايات في دبي على خادمة فلبينية بالحبس ثلاثة أشهر مع الإبعاد، عن تهمة السرقة من قبل العاملين، بعدما سرقت 10 آلاف درهم ومجوهرات بقيمة 3000 درهم وهاتفين محمولين وكاميرا فيديو وجهاز حاسب آلياً من منزل كفيلها.

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس رجلين سوريين ثلاثة أشهر لاعتدائهما على سلامة رجل، بأن لكماه على وجهه ورمياه على كتف الطريق وصدماه بمقدمة سيارتهما متعمدين، وأفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة تقدر نسبتها بـ8٪ وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي.