على ضوء مبادىء الاجتهاد الفقهي والتطبيقات التي اقرها القضاء ، ليس من المستبعد ، ان يتلقف جانب من الفقه مبدأ الثبوت بالكتابة باعتباره طوق النجاة للبيانات والمعلومات المعالجة الكترونيا ، لا سيما وان اهمية هذا الرأي تبرز اكثر بالنسبة الينا ، باعتبارنا من الدول التي لا توجد بها نصوص تشريعية صريحة تحدد حجية هذه المحررات ، اضافة الى رأي جاء على النقيض من ذلك كما سيتضح لنا خلال المقصدين التاليين :-

المقصد الاول :- المحرر الالكتروني مبدأ ثبوت بالكتابة

اندفع اصحاب هذا التوجه بحماس الى اعتبار التسجيل الالكتروني للمعلومات بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة ،فالمحرر الالكتروني برأيهم ماهي الا كتابة صادرة عن الخصم تجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وان لم تكن قد صدرت عن الخصم بخط يده ، ذلك ان المحرر الالكتروني ان كان موقعا من الطرفين واتبع في انشائه واسترجاعه تقنية جديرة بالحفاظ عليه ، فأن تلك قرينة على دقة المحرر وصدوره من الخصم،الامر الذي يضفي عليه مبدأ ثبوت بالكتابة(1)، اذ لا يوجد ما يمنع من اعتبار المحرر الالكتروني قد جعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال ، كما ان وجود هذا المبدأ لا يكفي بذاته كدليل اثبات بل كل ما يفعله هو ان يفسح المجال امام المحرر الالكتروني للاستعانة به مع بقية وسائل الاثبات الاخرى ويعود للقاضي تقدير مدى حجيته مستندين في رايهم هذا على القرار القضائي الذي يعتد بالسجيل الصوتي ، وكذلك القرار الذي اعتبر فيه القضاء الفرنسي وجود بطاقات الصراف الالي في يد العميل الى جانب وجود الرقم السري بحوزته فقط ، قرينة تكمل المحرر .

في حين نظر البعض الاخر من الفقهاء الى الشريط الورقي المستخرج من جهاز الصراف الالي الذي يعد النسخه الورقية للمحرر الالكتروني الاصلي المحفوظ في جهاز الحاسوب او في شريط او قرص ممغنط او على شبكة الانترنت ، فالرأي الراجح بهذا الصدد هو اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة استنادا الى تعريفه الوارد في القانون ، ومن حيث توافر شروط المبدأ وبالذات الشرط المتعلق بكون الكتابة صادرة عن الخصم المدعى عليه على اساس انه وان كانت الورقة التي تخرج عن الجهاز تخضع لنظام التشغيل الموضوع من قبل المؤسسة المالية ، الا انها لا تظهر بهذه الصورة الا بعد قيام المستخدم ببعض الاجراءات مثل ادخال الرقم السري وتحديد المبلغ المطلوب ولذلك فأن الورقة الصادرة من جهاز الحاسوب الالكتروني تكون محصلة تنفيذ اوامر الطرفين . مستخدم الجهاز والبنك في ان معا ، وبالتالي فأن هذه الورقة صادرة عنهما ومن ثم يمكن الاحتجاج بها ضدهما واعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يمكن اكماله بالشهادة او القرائن لتصبح دليلا” كاملا”(2).

كما عدّ قسم اخر من الفقهاء المحرر الالكتروني الذي يأخذ شكل الرسائل المتأتية عن طريق البريد الالكتروني التي يرغب في الاحتجاج بها ضد مرسلها او ناشرها داخل شبكة الانترنت بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة ، وان القاضي سيقبلها ويعززها بالوسائل الاخرى(3). قياسا على الفاكس والتلكس والنسخ الكربونية . وتذرع هؤلاء بموقف القضاء الفرنسي من المبدأ الذي يعد صاحب الفضل الاول في توسيع هذا المبدأ ، حرصا من الفقه والقضاء الفرنسي على ربط التقنين المدني بعجلة التطور ،اذ عدت الكتابة الصادرة من الخصم صدورا” معنويا” مبدأ ثبوت بالكتابة وقد اكدت محكمة النقض الفرنسية هذا المعنى حينما نصت على ان (( الرسائل غير المكتوبة بخط يد الشخص الذي يحتج به عليه ، وغير موقعة منه ومملاة بواسطته ،تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة بشرط ان تكون من نتاجه الفكري ))(4).

كما اعترفت محكمة النقض الفرنسية قبل تعديل نص المادة ( 1316 ) من التقنين المدني بصحة الفاكس الذي يتضمن اقرارا” بدين و اعتبرته مبدأ ثبوت بالكتابة بشرط الا ينازع في مطابقته للاصل (5) وكذلك موقفه بالنسبة للنسخ الكربونية ))(6).

المقصد الثاني :- المحرر الالكتروني ليس مبدأ ثبوت بالكتابة

وعلى النقيض من الاتجاه السابق ، تبنى البعض اتجاها” مغايرا” تماما للاتجاه الاول اذ عارض وبشدة اعتبار المحرر الالكتروني مبدأ ثبوت بالكتابة لعدة اسباب اهمها :-

ان قوام اللغة الرقمية التي تؤلف العمود الفقري من تكنلوجيا المعلومات الحديثة تؤكد ان الالة بشكلها الالكتروني لا تصدر من الاساس اية مستندات او نسخ اصلية يمكن تمييزها من النسخ المستنسخة عنها ، اي انها تعد تكرارا” تاما” للاصل ويمكن نسخها بعدد غير محدود(7).
ان مبدأ ثبوت بالكتابة قد قبل من اجل التخفيف من جمود نظام الاثبات(8) في بعض الحالات لكي يكون نطاقه اكثر مرونة واتفاقا مع المستجدات ، واذا كان الامر كذلك ، فيجب الا يجعل مثل هذا التفسير خطرا يهدد ازالة قواعد الاثبات تحت ستار تفسير القواعد.

_________________

[1] – من الفقه الفرنسي يراجع

Jerome Huet et Herbert Maisl Droit de I’informatique et de lele communications ، e tate des questions ، tex tes jurisprudence etate communataire ، Litec ، 1980 ، no 594 ، p.665 .

ومن الفقه العربي يراجع كلا من :د. محمد حسام محمود لطفي : استخدام وسائل الاتصال الحديثة في التفاوض على العقود وإبرامها – القاهرة – 1993 -ص23،د. محمد ابراهيم ابو الهيجا : التحكيم بواسطة الانترنت – دار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع – الاردن – 2002 – ص92،د.سعيد السيد قنديل-ص33، د. ثروت عبد الحميد : التوقيع الالكتروني – الطبعة الثانية – مكتبة الجلاء الجديدة – المنصورة – 2002 – ص132 .

2- Pierre Leclercg . Travaux de L’A.F.D.I.، ed Des parques 1987. p.156 Faut – il reformer le droit de la preuve ، droit de I ‘informatique & telecom 1991 l p.10 .

ومن الفقه العربي :د. محمد المرسي ابو زهرة : الدليل الكتابي وحجية مخرجات الكومبيوتر في الاثبات في المواد المدنية والتجارية – من بحوث مؤتمر القانون والكومبيوتر والانترنت – 1-3 مايو – جامعة الامارات العربية المتحدة -ص129 ،د. محمد سعيد السيد رشدي : حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات- النسر الذهبي للطباعة – مصر- بدون سنة نشر -ص77 .

3- د. محمد سعيد السيد رشدي : حجية وسائل الاتصال الحديثة في الإثبات- النسر الذهبي للطباعة – مصر- بدون سنة نشر -ص77 .

4- Des lettces non ecrites ni signees par celui a qui on les oppose، mais qui ، dictees par lui، sont sou oeurre intellectuelle ، constituent un ecrit emane de lui ، pouvant server de commencement de prevue par ecrit “Reg.6 dec 1935،D.I، p.61 note Desriy ( R.)

5- د. عاطف عبد الحميد : مبدأ الثبوت بالكتابة في ضوء التطور التكنولوجي الحديث –دار النهضة العربية – القاهرة- 2002-ص100 .

6- د. سعيد السيد قنديل- مصدر سابق- ص23.

7 – د. طوني ميشيال عيسى : التنظيم القانوني لشبكة الانترنت – الطبعة الاولى – صادر للمنشورات الحقوقية / 2001-ص250 .

8- تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض السورية (( ان مبدأ الثبوت بالكتابة علاج لتخفيف هذا النظام القانوني للاثبات ، وتوسعت اغلمحاكم في تفسيره بقصد تحقيق العدالة فشمل كل ما يجعل العقد قريب الاحتمال مهما وايا كان شكل الكتابة وايا كان الشخص الموجه اليه )) القرار بتاريخ 25 / 6/ 1973 ، اشار اليه ممدوح العطري-قانون البينات والاجتهاد- طبع حماة- 1978 – ص350 . نقلا عن استاذنا د. عباس العبودي- التعاقد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة وحجيتها في الاثبات المدني-دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان- 1997 -ص248 -هامش رقم ( 1 ) ، نانسي الداغستاني : حجية المصغرات الفلمية في الاثبات المدني – رسالة ماجستير -جامعة ال البيت الاردنية – 2003 -ص50 ، د. سعيد السيد قنديل- مصدر سابق -34 .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .