قانون تنظيم تداول الأوراق المالية و إنشاء صناديق الاستثمار في دولة الكويت

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليو سنة 1986م.
وعلى المادة 20 من الدستور،
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 باصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شان النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 120 لسنة 1977،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1970 في شان تنظيم تداول الاوراق المالية الخاصة بالشركات،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1987،
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 32 لسنة 1988 بشان السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الاسهم في شركات المساهمة الكويتية،

وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون الاتي نصه:

المادة 1
لا يجوز طرح اسهم او سندات شركات المساهمة الكويتية او غير الكويتية او حصص في صناديق الاستثمار او اية اوراق مالية اخرى للاكتتاب العام داخل دولة الكويت الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص وكيفية الاكتتاب في الاسهم او السندات او الاوراق المالية او حصص الاستثمار.

المادة 2
يتم تداول ونقل ملكية الاوراق المالية المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية طبقا للاجراءات والقواعد والنظم التي تحددها لجنة السوق.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد والنظم التي يتعين اتباعها لتداول ونقل ملكية الاوراق المالية الكويتية غير المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية.

المادة 3
لا يجوز مزاولة عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية لحساب الغير الا بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة.
ولا يجوز الترخيص للشركات الاجنبية في مزاول هذا النشاط في الكويت الا عن طريق وكيل كويتي فردا كان او شركة، ويعتبر هذا الوكيل كفيلا للشركة الاجنبية في جميع التزاماتها الناشئة عن مباشرة نشاطها في الكويت.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 4
يجب الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي قبل اصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة اذا كانت الشركة التي طلبت هذا الترخيص او الوكيل الذي تزاول الشركة الاجنبية نشاطها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي.

المادة 5
تخضع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم في مزاول عمليات بيع وشراء الاوراق المالية غير الكويتية او حصص في صناديق استثمار اجنبية داخل الكويت لاشراف ورقابة بنك الكويت المركزي.
وتبين اللائحة التنفيذية احكام واجراءات الرقابة على هذه الشركات والوكلاء والبيانات والمعلومات التي يلزم تقديمها الى وزارة التجارة والصناعة وكيفية التحقق من صحتها وسلامتها.

المادة 6
يجوز لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن اغراضها استثمار الاموال لحساب الغير ان تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون للكويتيين وغيرهم حق الاشتراك فيها وذلك بعد الحصول على ترخيص يصدر من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة بنك الكويت المركزي ويبين الترخيص كيفية استثمار هذه الاموال.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات اصدار هذا الترخيص.

المادة 7
تكون وحدات الاستثمار بقيمة اسمية واحدة ويجب الا تقل هذه القيمة عن دينار واحد وتصدر في شكل شهادات اسمية وتخول هذه الوحدات لحامليها حق الاشتراك في اقتسام الارباح على ان يلتزموا بتحمل الخسائر الناشئة عن استثمار اموال الصندوق كل بنسبة ما يملكه منها ولا يجوز لحاملي هذه الوحدات الاشتراك في ادارة الصندوق ويستثنى من ذلك الشركة التي تدير الصندوق.

المادة 8
يكون لكل صندوق من صناديق الاستثمار شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركة التي قامت بانشائه ويمثل مدير الصندوق او من يفوضه، صندوق الاستثمار في علاقته بالغير وامام القضاء ويكون له حق التوقيع عنه.
ولا يجوز التنفيذ على اموال الصندوق الا وفاء للالتزامات الناشئة عن استثمار امواله.

المادة 9
تحدد اللائحة التنفيذية شروط واجراءات الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على ادارته وتعيين وعزل مراقبي الحسابات ونظام المخصصات التي يجب على الصندوق الاحتفاظ بها، وكيفية استرداد او تداول وحدات الاستثمار وبيانات نشرة الاكتتاب والقواعد والاحكام والاجراءات التي تتبع عند تصفية الصندوق وغيرها من الاحكام المتعلقة بتنظيم اعمال هذه الصناديق.

المادة 10
يصدر قرار من وزير التجارة والصناعة بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ويكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لاحكامه وتحرير المحاضر اللازمة.
ويكون تعيين الموظفين الذين لهم الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

المادة 11
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المواد ( 1 , 3 , 5 , 6 , 9 ) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لها.
وفي حالة العود خلا سنتين من تاريخ الحكم النهائي في الجريمة السابقة تضاعف العقوبة المقررة واذا وقعت المخالفة من الشركة او الصندوق توقع العقوبة على المسؤول عن الادارة.

المادة 12
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير التجارة والصناعة خلال اربعة اشهر من تاريخ نشره.

المادة 13
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار اليه.

المادة 14
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

امير الكويت
جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء
سعد العبد الله السالم الصباح

وزير التجارة والصناعة
فيصل عبد الرزاق الخالد

صدر بقصر بيان في : 6 شوال 1410 هـ
الموافق : 1 مايو 1990 م

المذكرة الايضاحية

لما كان القانون رقم 32 لسنة 1970 بتنظيم تداول الأوراق المالية الخاصة بالشركات قد صدر في وقت لم يكن فيه سوق الكويت للأوراق المالية قد نظم على نحو ما عليه الآن وكانت أحكام هذا القانون قد استهدفت تنظيم عمليات طرح الأوراق المالية الكويتية وغير الكويتية للاكتتاب العام بالإضافة الى تنظيم تداول هذه الأوراق وإجراءات الترخيص بمزاولة عمليات تداول الأوراق المالية الأجنبية في الكويت. وهي أمور تطرقت الى بعضها أحكام قانون الشركات التجارية والى بعضها الأخر المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية فضلا عن المرسوم الخاص بتصفية عمليات التداول وغرفة المقاصة في السوق، بينما بقي البعض منها دون أن تلحق به أية تعديلات على الرغم من الحاجة إليها ومنها الأحكام المتعلقة بكيفية إنشاء صناديق الاستثمار وحقوق المشتركين فيها إذا اقتصر القانون رقم 32 لسنة 1970، المشار إليه على الإشارة الى حظر تداول الحصص الاستثمارية في صناديق الاستثمار قبل الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة، وهو ما أدى الى الإحجام عن إنشاء هذه الصناديق – رغم أهميتها – بسبب غياب الأحكام المتعلقة بتنظيم إنشائها، وحماية المشتركين فيها.

وبالإضافة الى ذلك فإن بعض أحكام ذلك القانون كانت موقوتة بإنشاء بورصة الأوراق المالية، وهو ما تحقق بإنشاء سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي فلم تعد هناك حاجة للإبقاء على تلك الأحكام.
لذلك – فقد رؤي أنه من المناسب الاستعاضة عن أحكام القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه، بأحكام المرسوم بالقانون المرافق الذي استلزمت المادة (1) منه الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة قبل طرح الأسهم أو السندات أو حصص صناديق الاستثمار أو غيرها من الأوراق المالية للاكتتاب العام داخل دولة الكويت، على أن تنظم اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وكذلك إجراءات الاكتتاب في الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية أو حصص الاستثمار.

وقد أشارت المادة (2) الى أن تداول الأوراق المالية الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية يخضع للإجراءات والنظم التي تحددها لجنة السوق أما الأوراق المالية غير المدرجة فيه فقد ترك تنظيم كيفية تداولها للائحة التنفيذية.

وبالنسبة لتداول الأوراق المالية غير الكويتية أو بيع وشراء الحصص في صناديق الاستثمار الأجنبية لحساب الغير فقد استلزم القانون في المادة (3) ضرورة الحصول على ترخيص من وزير التجارة والصناعة لمزاولة مثل هذا النشاط في الكويت، واشترط على الشركات الأجنبية التي ترغب في مزاولته أن يتخذ لها وكيلا كويتيا تاجرا أو فردا كان أو شركة على أن يعتبر هذا الوكيل كفيلا له.

واستلزمت المادة (4) الحصول على موافقة بنك الكويت المركزي إذا كانت الشركة التي ستزاول هذا النشاط أو الوكيل الذي ستباشر عملها من خلاله من الخاضعين لرقابة بنك الكويت المركزي، ونصت المادة (5) على إخضاع الشركات والوكلاء الذين يرخص لهم بمزاولة عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الأجنبية أو حصص في صناديق استثمار أجنبية داخل الكويت لإشراف رقابة وزارة التجارة والصناعة وكذلك لإشراف ورقابة بنك الكويت المركزي إذا كانت هذه الشركات وهؤلاء الوكلاء خاضعين لرقابته.

وأجازت المادة (6) لشركات المساهمة الكويتية التي يدخل ضمن أغراضها استثمار الأموال الغير أن تنشىء صناديق استثمار مالية وعقارية مشتركة يكون حق الاشتراك فيها للكويتيين وغيرهم بشرط الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والصناعة بناء على موافقة البنك المركزي على أن يحدد الترخيص كيفية استثمار هذه الأموال.

وأشارت المادة (7) الى أن المشتركين في الصندوق لهم حق اقتسام الأرباح والالتزام بتحمل الخسائر كل في حدود ما يملكه من وحدات، كما نصت هذه المادة على أنه لا يجوز لهم الاشتراك في إدارة الصندوق.
وحتى يتسنى تسجيل موجودات الصندوق باسمه أيا كان نوعها فقد نصت المادة (8) على أن يكون له شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركة التي أنشأته.

كما نصت المادة (9) على أن تحدد اللائحة التنفيذية كيفية الاشتراك في الصندوق وحقوق والتزامات القائمين على إدارته، وحقوق المشتركين كيفية استرداد أو تداول وحدات الاستثمار أو التصرف فيها وتعيين وعزل مراقب الحسابات وكيفية تصفية الصندوق وغير ذلك من الأحكام التي تنظم عمل الصناديق.

ونصت المادة (10) على أن يصدر وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين الموظفين المختصين بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون وأن يكون لهم سلطة ضبط المخالفات التي تقع لأحكامه وعلى أن يكون تعيين الموظفين الذين لهم حق الرقابة على صناديق الاستثمار من موظفي بنك الكويت المركزي بناء على ترشيح محافظ هذا البنك.

ونصت المادة (11) على العقوبات التي توقع على مخالفة أحكام هذا القانون.

وتضمنت المادة (12) النص على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره حتى يتاح الوقت الكافي لإعداد أحكام اللائحة وإصدارها.

ونصت المادة (13) على إلغاء القانون رقم 32 لسنة 1970 المشار إليه.

كما نصت المادة (14) على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره وبذلك تتهيأ فترة مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد صدور لائحته التنفيذية.