القانون رقم 11 لسنة 1995بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية

 

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

===============================================================
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (17) لسنة 1973م في شأن الرسوم القضائية، وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (40) لسنة 1980م بإصدار قانون تنظيم الخبرة، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

المادة الأولى:
تُشكل بمقر محكمة الاستئناف هيئة تحكيم أو أكثر من ثلاثة من رجال القضاء واثنين من المحكمين، يختار كل من أطراف النزاع – ولو تعددوا – أحدهما من بين المحكمين المقيدين بالجداول المعدة لذلك بإدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف أو من غيرهم، وفي حالة عدم قيام أي من طرفي التحكيم بذلك خلال العشرة أيام التالية لتكليف إدارة التحكيم له باختيار محكمه تعين الإدارة المذكورة المحكم صاحب الدور بجدول المحكمين المتخصصين في موضوع النزاع لعضوية الهيئة، وتكون رئاسة الهيئة لأقدم الأعضاء من رجال القضاء على أن يكون بدرجة مستشار.
ويقوم بأمانة سر الهيئة أحد موظفي محكمة الاستئناف، وتعقد الهيئة جلساتها بمقر محكمة الاستئناف أو في أي مكان آخر يعينه رئيس الهيئة.
ويصدر بتعيين المحكمين من رجال القضاء قرار من مجلس القضاء الأعلى وذلك لمدة عامين من تاريخ صدوره.

المادة الثانية:
تختص هيئة التحكيم بالمسائل الآتية:
1 – الفصل في المنازعات التي يتفق ذوو الشأن على عرضها عليها.
كما تختص بالفصل في المنازعات الناشئة عن العقود التي تُبرم بعد العمل بهذا القانون، وتتضمن حل هذه المنازعات بطريق التحكيم، ما لم ينص في العقد أو في نظام خاص بالتحكيم على غير ذلك.
2 – الفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل، أو فيما بين هذه الشركات.
3 – الفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية الخاصة ضد الوزارات أو الجهات الحكومية أو الأشخاص الاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم، وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها أمام القضاء.
وتنظر الهيئة المنازعات التي تُعرض عليها بغير رسوم.

المادة الثالثة:
يقدم طلب التحكيم إلى إدارة التحكيم، وعلى تلك الإدارة قيده بالجدول الخاص في يوم تقديمه.
ويُعرض الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لاختيار باقي المحكمين على رئيس هيئة التحكيم لتقدير المبلغ الذي يجب على كل من طرفي التحكيم إيداعه تحت حساب أتعاب محكمه في حالة عدم وجود إخطار سابق من المحكم بأن هذه الأتعاب قد سويت، وعلى إدارة التحكيم تكليف كل من طرفي التحكيم بإيداع المبلغ الذي يتعين عليه إيداعه خزانة إدارة التحكيم خلال العشرة أيام التالية، وفي حالة عدم قيامه بذلك في الموعد المذكور تخطر إدارة التحكيم الطرف الآخر خلال الخمسة أيام التالية بذلك، وله – إن شاء الاستمرار في إجراءات التحكيم – إيداع المبلغ المطلوب خلال العشرة أيام التالية، فإذا انقضى هذا الميعاد دون إيداعه من أي من الخصوم، عرضت إدارة التحكيم طلب التحكيم على رئيس هيئة التحكيم للأمر بحفظه ويرد ما يكون قد أودعه أي من الخصوم من مبالغ تحت حساب أتعاب محكمه إليه.

المادة الرابعة:
تعرض إدارة التحكيم طلب التحكيم خلال الأيام الثلاثة التالية لإيداع المبلغ المخصص لأتعاب المحكمين المختارين على رئيس هيئة التحكيم لتحديد جلسة لنظره، وعليها إعلان الطرفين بتلك الجلسة وبكامل تشكيل الهيئة خلال الخمسة أيام التالية وتحديد موعد لهما لتقديم مستنداتهما ومذكراتهما وأوجه دفاعهما، ويُجرَى الإعلان طبقًا لما هو مقرر في المادة (179) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك.

المادة الخامسة:
تفصل هيئة التحكيم في المسائل الأولية التي تعرض لها في المنازعة والتي تدخل في اختصاص القضاء المدني أو التجاري وفي الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، بما في ذلك تلك المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو سقوطه أو بطلانه أو عدم شموله لموضوع النزاع، ويجب التمسك بهذه الدفوع قبل التحدث في الموضوع، كما يجب التمسك بالدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يبديه الطرف الآخر من طلبات أثناء نظر النزاع، فور إبدائها وإلا سقط الحق فيه.
ولهيئة التحكيم في جميع الأحوال أن تقبل الدفع المتأخر، إذا رأت أن التأخر في إبدائه كان له ما يبرره.
وتفصل هيئة التحكيم في الدفوع المشار إليها قبل الفصل في الموضوع أو تضمها إليه للفصل فيهما معًا.
كما يجوز لها إصدار الأحكام والأوامر المشار إليها في الفقرات ( أ ) و(ب) و(ج) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
كما تفصل هيئة التحكيم في المسائل المستعجلة المتعلقة بموضوع النزاع ما لم يتفق الطرفان صراحةً على غير ذلك.

المادة السادسة:
تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويُرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم، أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليًا لذلك.
ولا يترتب على تقديم طلب الرد وقف إجراءات التحكيم، وإذا حكم بالرد اعتبرت إجراءات التحكيم التي تمت بما في ذلك حكم هيئة التحكيم كأن لم تكن، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد بأي طريق من طرق الطعن.
وفي حالة الحكم برد أي من المحكمين أو اعتزاله أو عزله لأي سبب يتم تعيين من يحل محله بذات الإجراءات التي اتبعت عند تعيينه.

المادة السابعة:
يصدر حكم هيئة التحكيم دون تقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة (181) من قانون المرافعات المدنية.
ويصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء، وينطق به في جلسة علنية يعلن بها طرفا التحكيم، ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم وعلى ملخص أقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين، كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على تلك الأسباب موقعًا عليها من المحكمين عند النطق به، وإذا رفض واحد أو أكثر من المحكمين توقيع الحكم ذُكر ذلك فيه، ويكون الحكم صحيحًا إذا وقعه أغلبية المحكمين ولو كان قد تنحي أو اعتزل واحد منهم أو أكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة.
ويودع أصل الحكم المنهي للخصومة مع أصل الاتفاق على التحكيم إدارة كتاب محكمة الاستئناف خلال الخمسة أيام التالية لإصداره.
ولا يجوز نشر حكم هيئة التحكيم أو أجزاء منه إلا بموافقة الطرفين.

المادة الثامنة:
تختص هيئة التحكيم بتصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وبتفسيره إذا وقع في منطوقه غموض أو لبس، كما تختص أيضًا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي أغفلت الفصل فيها، ويتم ذلك طبقًا للقواعد المنصوص عليها في المواد (124)، (125) و(126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا تعذر ذلك تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع.
وإذا طعن في الحكم بالتمييز تختص محكمة التمييز دون غيرها بتصحيح ما يكون قد وقع فيه من أخطاء مادية أو بتفسيره.

المادة التاسعة:
تحوز الأحكام الصادرة من هيئة التحكيم قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ طبقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بعد وضع الصيغة التنفيذية على الحكم بمعرفة إدارة كتاب محكمة الاستئناف.

المادة العاشرة:
يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بالتمييز في الأحوال الآتية:
( أ ) مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
(ب) إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم.
(ج) إذا قضت هيئة التحكيم على خلاف حكم سبق صدوره بين ذات الخصوم حاز حجية الأمر المقضي، سواء صدر من المحاكم العادية أو من إحدى هيئات التحكيم.
(د) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر.
ولا يجوز الطعن على الحكم الصادر من هيئة التحكيم بأي طريق آخر من طرق الطعن.

المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية يُرفع الطعن إلى محكمة التمييز طبقًا للإجراءات المقررة لذلك في القانون المذكور، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور حكم هيئة التحكيم في الحالات المبينة بالفقرات ( أ )، (ب)، (ج) من المادة السابقة، ويبدأ هذا الميعاد في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الأسباب المبينة بالفقرة (د) من تلك المادة وفقًا لحكم المادة(149) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويتعين على الطاعن أن يودع عند تقديم الطعن مائة دينار على سبيل الكفالة، ويتم قيد الطعن بالتمييز ونظره والفصل فيه طبقًا للإجراءات المقررة للطعن بالتمييز في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

المادة الثانية عشرة:
يُعمل بأحكام هذه القانون بالنسبة لهيئات التحكيم الواردة به، كما تسري عليها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون وتُلغى المادة(177) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة الثالثة عشرة:
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون على أن تتضمن الأحكام الخاصة بتنظيم إدارة التحكيم بمحكمة الاستئناف وبتنظيم القيد في جداول المحكمين وبإجراءات اختيارهم واستبدالهم وتقدير أتعابهم.
المادة الرابعة عشرة:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد انقضاء شهر على تاريخ نشره، وعلى الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 20 رمضان 1415هـ
الموافق: 19 فبراير 1995م