مواد ونصوص قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م

 

قانون العاصمة الفلسطينية رقم 4 لسنة 2002م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

محتويات التشريع
مادة (1) القدس عاصمة الدولة الفلسطينية
مادة (2) سيادة الدولة الفلسطينية على القدس
مادة (3) تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس
مادة(4) بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس
مادة (5) الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون
مادة (6) التنفيذ والنفاذ

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الإطلاع على القانون الأساسي لسنة 2002م ولا سيما المادة (3) منه،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء.

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/9/2000م،
أصدرنا القانون التالي:-

مادة (1)
القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

القدس الشريف عاصمة الدولة الفلسطينية وهي المقر الرئيس والدائم للسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

مادة (2)
سيادة الدولة الفلسطينية على القدس

الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة على القدس الشريف والأماكن المقدسة فيها، وهي المسؤولة عن صونها وكفالة حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية كافة.

مادة (3)
تخصيص حصة من الموازنة العامة للقدس

تخصص حصة خاصة سنوياً من الموازنة العامة إلى مدينة القدس الشريف وتوضع البرامج والخطط لتشجيع الاستثمار العام والخاص فيها وتظل منطقة تطوير (أ) ذات أولوية خاصة.

مادة(4)
بطلان كل ما ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس

يقع باطلاً كل تشريع أو اتفاق ينتقص من الحق الفلسطيني في القدس الشريف أو يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (5)
الأغلبية المطلوبة لتعديل او إلغاء القانون

لا يعدل ولا يلغى هذا القانون إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي.

مادة (6)
التنفيذ والنفاذ

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/10/2002م

ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية