نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة رقم 78 لسنة 2013

المنشور على الصفحة 5196 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5256 بتاريخ 2013/11/24
صادر بموجب الفقرة ا من المادة 5 من قانون المالكين والمستاجرين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1994

المادة 1
يسمى هذا النظام ( نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة لسنة 2013 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ. لغايات هذه المادة تعني عبارة ( بدل الاجارة الاخير ) :
بدل اجارة العقارات المؤجرة لغايات السكن او لغايات اخرى قبل 31/8/2000 مضافا اليه الزيادات القانونية التي طرات على هذا البدل بموجب التشريعات السابقة على نفاذ احكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم (22) لسنة 2011 او الزيادات التي طرات على بدل الاجارة بالاتفاق بين المالك والمستاجر في اي وقت قبل نفاذ احكام القانون المعدل لقانون المالكين والمستاجرين رقم (14) لسنة 2013 .

ب. تضاف الى بدل اجارة العقار المؤجر لغايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (25%) من بدل الاجارة الاخير.
ج. تضاف الى بدل اجارة العقار المؤجر لغير غايات السكن قبل 31/8/2000 ما نسبته (35%) من بدل الاجارة الاخير .

المادة 3
إذا عدل بدل الإجارة بعد تاريخ آخر زيادة قانونية بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أقل من البدل المحدد بمقتضى أحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (2) من هذا النظام فيتم تعديل بدل الإجارة ليصبح مساوياً للبدل المحدد بمقتضى أحكام تلك الفقرتين . أما إذا أصبح بدل الإجارة المعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد بمقتضى أحكام اي من الفقرتين المذكورتين ، فيبقى البدل المعدل ملزماً إلى أن تتم إعادة النظر فيه وفقاً لأحكام المادة (5) من هذا النظام .

المادة 4
يعمل بنسب الزيادة على بدل الإجارة المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام اعتبارا من تاريخ استحقاق بدل الإجارة التالي لتاريخ نفاذ أحكام هذا النظام.

المادة 5
تتم إعادة النظر ببدل الإجارة المنصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام من مجلس الوزراء مرة كل خمس سنوات.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.