مواد قانون التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 بالعراق

المادة -8- رابعاً: في حالة نجاح الطالب بجميع المواضيع في المرحلة الدراسية التي هو فيها و رسوبه في بعض المواضيع المحمل بها من صف ادنى فيتم نجاحه للصف الاعلى و يبقى محملا بالمواضيع التي رسب فيها في السنة اللاحقة حتى و لو ينجح بمواضيع الصف الاعلى .

المادة -9- يعتبر الطالب راسبا في أي موضوع اذا تجاوزت غياباته ( 10%) عشر من المئة من الساعات المقررة لذلك الموضوع بدون عذر مشروع او (15%) خمس عشر من المئة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد.

المادة -10- للطالب المشاركة بامتحانات الدور الثاني اذا كان عدم مشاركته في امتحانات الدور الاول بعذر مشروع يقره مجلس الكلية او المعهد على ان يعزز ذلك بوثائق رسمية و في احدى الحالات الاتية :
اولا: المرض المفاجىء
ثانياً : وفاة احد اقرباءه من الدرجة الاولى
ثالثا : حوادث الدهس
رابعاً: التوقيف المفاجىء

المادة -11- تستثنى المواضيع الدراسية ذات الطابع العملي او التطبيقي التي ليس فيها امتحان نهائي من تأدية امتحان الدور الثاني و يحدد ذلك مجلس الكلية او المعهد في بداية السنة و تعلن للطلبة .

المادة -12- لا يجوز تأجيل امتحان الدور الثاني بأية حال من الاحوال .

المادة – 13- تنزل (10) عشر درجات من الدرجة النهائية للموضوع الذي نجح فيه الطالب في الدور الثاني عند احتساب المعدل عدا النجاح بدرجة مقبول فتكون درجته ( 50%) خمسين من المئة في ذلك الموضوع .

المادة – 14- يعد مجلس القسم النتائج النهائية و يرفعها مع توصياته الى مجلس الكلية او المعهد لاقرارها و اعلانها عدا الصفوف المنتهية فيتم مصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية عليها .

المادة -15-
اولا – يحسب معدل الطالب على اساس الدرجات التي حصل عليها في كل موضوع و يراعى في ذلك عدد الوحدات لكل موضوع .

ثانيا – تعتبر الوحدة جهد ساعة نظرية اسبوعيا و لمد ( 15) خمسة عشر اسبوعا .

ثالثا – تعادل كل ساعتين عملية في الكلية ساعة نظرية واحدة و كل ثلاث ساعات عملية تعادل ساعة و نصف ساعة اما في المعهد فتعادل الساعة العملية ساعة نظرية .

المادة -16-
اولا – تحتسب مرتبة التخرج للطالب وفقا لما يأتي :

أ- بالنسبة للدراسة التي مدتها ( 2) سنتين حيث تكون نسب السنوات لاحتساب مرتبة التخرج كألاتي :
السنة الاولى : ( 40%) اربعون من المئة
السنة الثانية : ( 60 %) ستون من المئة
ب- في الدراسات التي مدتها ( 4 ) اربع سنوات تكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى ( 10 %) عشر من المئة
السنة الثاني ( 20 %) عشرون من المئة
السنة الثالثة ( 30 %) ثلاثون من المئة
السنة الرابعة ( 40%) اربعون من المئة .

ج- في الدراسة التي مدتها (5) خمس سنوات و يكون توزيع نسب السنوات كالاتي :
السنة الاولى ( 5%) خمس من المئة
السنة الثانية ( 10 %) عشر من المئة
السنة الثالثة ( 15%) خمس عشرة من المئة
السنة الرابعة ( 30 %) ثلاثون من المئة
السنة الخامسة ( 40%) اربعون من المئة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت