من يشرف على تنفيذ حكم الاعدام ومن يحضر التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟

جاء في المادة 410 :

يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل من :

[1] النائب العام أو من ينيبه.

[2] مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.

[3] مدير الشرطة في المحافظة.

[4] كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.

[5] طبيب مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).

[6] أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.