اسئلة حول المسؤولية المترتبة في مرحلة المفاوضات العقدية

سؤال(1)

:تفاوض “أ” مع “ب” من اجل شراء مطعم ولم يكن “أ” جادا بالشراء إنما أراد أن يمنع “ج” من شراء المطعم وبعد أن تأكد أن “ج” اشترى مطعم أخر ، تراجع “أ” عن شراء مطعم “ب” .
1) فهل يستحق “ب” تعويضا ؟
2) إذا كان يستحق على أساس المسؤولية العقدية أم التقصيرية ؟
3) إذا كان يستحق ما مقدار هذا التعويض؟

الإجابة

مقدمة:

يمر العقد قبل انعقاده بمرحلة من المفاوضات وهي عبارة عن عملية تقديم المقترحات بين الطرفين لحين تقديم عرض مقبول من طرف ويوافق عليه الطرف الأخر ويجب أن تبدأ وتنتهي هذه المفاوضات على مبدأ حسن النية فالغش يفسد كل ما بني عليه ، ويتطلب مبدأ حسن النية أمور عدة هي الجدية والنزاهة والصدق في المفاوضات والإفصاح عن المعلومات فيها [1]
كذلك يجب على أطراف يجب على أطراف التفاوض الالتزام بالسرية وعدم قطع المفاوضات بشكل مفاجئ وعدم الدخول في مفاوضات موازية [2].[3]
وتعتبر مرحلة المفاوضات العقدية مرحلة أساسية في العملية التعاقدية ذلك أن سير المفاوضات بشكل سليم يعد ضمانة للتوازن العقدي في الاتفاق المزمع إبرامه ، كما تبدو أهميته في كون العوامل والأحداث التي يمكن أن تعيب رضا احد الأطراف تقع فيها ( أي المرحلة السابقة على العقد) ويستند لها أيضا في تفسير العقد عندما توجد ضرورة تستدعي ذلك [4]
وما يميز هذه المرحلة عن العقد ذاته كمبدأ عام هو عدم ارتباط أطرافها برابطة الإلزامية [5]
هذا ولم تنظم التشريعات المدنية الحديثة هذه المرحلة تاركة الأمر لاجتهاد الفقه والقضاء .
يرى الفقه الفرنسي بأن مرحلة التفاوض يحكمها مبدآن رئيسيان مبدأ حرية التعاقد مبدأ حسن النية بموجب المبدأ الأول يستطيع أي من الطرفين وضع حد للمفاوضات ذلك أن الحرية بحسب – الدكتوران عدنان سرحان ونوري خاطر في كتابهما مصادر الحقوق الشخصية – تعني ” إمكانية السير في مفاوضات عقدية عدة في أن واحد لاختيار الأفضل منها ويعني في النهاية قطع المفاوضات العقدية التي لا تتفق ومصالح أطراف العلاقة التفاوضية ” [6]

غير أن هذا الكلام محل نظر من حيث التسبيب لا من حيث النتيجة فمن حيث التسبيب وكما ورد في مقدمة هذا التقرير أن الدخول في المفاوضات العقدية يرتب التزام بعدم الدخول في مفاوضات موازية لكن من حيث النتيجة فان الحرية تعني إمكانية قطع المفاوضات من قبل أي طرف إذا رأى أنها لا تتماشى مع مصالحه [7].
وبالنسبة للمبدأ الثاني وهو حسن النية يضع الفقه والقضاء الفرنسي قاعدة مفادها أن الحرية العقدية كمبدأ عام يحكم مرحلة التفاوض يوجد له ضوابط عدة وهي أن قطع المفاوضات تعسفا يقيم المسؤولية دون الالتفات إلى نية الإضرار لدى القاطع بل يكفي أن يتوافر لدية سوء النية .

1) إمكانية التعويض
اعترف القضاء الفرنسي بقيام المسؤولية على من يبادر إلى الدخول في المفاوضات العقدية دون نية حقيقة وجادة في التعاقد قاصدا تحقيق هدف واحد هو تحيد من تفاوض معه لمنعه من إبرام الصفقة أو منع غيره من الحصول عليها ، بشرط أن يكون الخطأ الذي ارتكبه المسؤول ثابتا لا غبار عليه .
وبتطبيق ما تقدم فأنه بما أن “أ” كان سيئ النية فأن مسؤوليته المدنية تقوم ويلزم بالتعويض .

2) طبيعة هذه المسؤولية
يختلف الفقه في شأن المسؤولية قبل العقدية في اتجاهات متعددة:
الاتجاه الأول :
يرى جانب من الفقه وعلى رأسه الفقيه ( أهرنج) أنها مسؤولية عقدية ،لان كل طرف في المفاوضات عليه التزام ضمني بتحمل المسؤولية عن الضرر الذي سببه للطرف الأخر والناجم عن أخطائه التي يرتكبها أثناء المفاوضات العقدية [8]. حيث انه يوجد اتفاق ضمني بين الموجب ومن وجه إليه الإيجاب ينشأ عنه التزام بقاء الموجب مقيدا بإيجابه طوال المدة التي عينها ما دام الموجه إليه هذا الإيجاب لم يرفضه ويتضمن هذا الاتفاق أن الموجب يتعهد من جانبه بكل ما يضمن سلامة التعاقد ومنها بقاء الإيجاب قائما ، وان الطرف الأخر يتعهد بهذا الضمان أيضا [9] الأمر الذي يؤدي لنشوء عقد بين الطرفين يلتزم الموجب بمقتضاه بعدم العدول عن إيجابه بغير مسوغ مشروع كما يلتزم الموجب إليه بأن لا يرفض هذا الإيجاب إلا لعذر مقبول وانه يترتب على الإخلال بهذا العقد الضمني مسؤولية عقدية [10]

وأهرنج في نظريته( الخطأ عند تكوين العقد) يرى أن تكيف هذه المسؤولية أنها عقدية تيسرا لإلزام المتسبب في بطلان العقد بالتعويض ودون الحاجة إلى إثبات خطأ المتسبب ، فقط صدور تصرف منه يؤدي إلى بطلان العقد وهو مقدم على التعاقد .[11] ويستند اهرنج إلى أن المفاوضات التي قام بها الطرفان وما أعداه خلالها للتعاقد لا يمكن معه اعتبار كل منها أجنبيا عن الأخر الأمر الذي يخلق علاقة قانونية جديدة تختلف عن تلك التي في القواعد العامة .[12]

وقد رفض القضاء الفرنسي ذلك بشكل حاسم وصريح [13]
والاعتراض الرئيسي على هذه النظرية تجعل التعويض أمر ثانوي مرتبط بالتصرف الباطل (وهو الأمر الرئيسي أو الالتزام الرئيسي) ورغم بطلان الالتزام الرئيسي يبقى التعويض وهو الالتزام الثانوي بمعنى أن النظرية تجزئ آثار البطلان الوارد على العقد بطريقة غير صحيحة فالعقد إما صحيح وتترتب عليه كل آثار الصحة أو باطل يترتب عليه كل آثار البطلان .[14]
فلا مجال لاعتبار التعويض ضمن نطاق العقد الباطل بل يجب أن يكون أساس الحكم بالتعويض هو البطلان أي (خارج نطاق العقد) وبالتالي تكون المسؤولية تقصيرية.
كذلك تفترض نظرية اهرنج وجود اتفاق ضمني يقترن بكل عقد وافتراضها غير منطقي وأسبقية الخطأ على العقد تجعل من المستحيل قيام المسؤولية العقدية [15]

الاتجاه الثاني:

بعد أن لقيت نظرية أهرنج رواجا تبين للفقهاء فسادها فهجرها أكثر الشراح الفرنسيين ، فالقواعد العامة تقضي بعدم وجود مسؤولية عقدية بغير عقد أو يمكن القول انه ينبغي تطابق إرادتين كحد أدنى من اجل أن القول بوجود المسؤولية العقدية ،كما في حال الوعد بالتعاقد الذي يصدر من شخص ويقبله آخر.[16] وهذا ما يؤكده القانون المدني الأردني الذي يذهب إلى أن العقد ينعقد (بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول) ويجب أن يطابقه مطابقة تامة ، فالمادة (90) تنص على انه ” ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد. “كذلك فأن مجلة الأحكام العدلية تنص في المادة103 على أن “العقد التزام المتعاقدين وتعهدهما أمرا وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول ” وتنص في المادة 104 ” الانعقاد تعلق كل من الإيجاب والقبول بالأخر على وجه مشروع يظهر أثره في متعلقهما.
وإذا لم يكن قد تم توافق إرادتين على الوعد فان فترة التفاوض إنما تبتعد عن النطاق التعاقدي وليس للمضرور إلا الالتجاء لأحكام المسؤولية التقصيرية للمطالبة بتعويضه عما أصابه من ضرر.[17]

ويذهب القضاء في فرنسا إلى هذا الاتجاه فيما قضى به من أحكام فيمكن العدول عن الإيجاب ما دام لم يقبل ولكن العدول عن الإيجاب يوجب التعويض إذا حصل بنحو غير مناسب أو كان مفاجئا عنيفا على أساس المسؤولية التقصيرية [18]
والخلاصة انه لا يمكن أن تعتبر المسؤولية عقدية إلا إذا كان ثمة عقد أبرم صحيحا بين المتعاقدين[19]، ولا يصح اعتبار الخطأ في تكوين العقد موجبا للمسؤولية العقدية إنما تكون المسؤولية التي تترتب عليه مسؤولية تقصيرية [20].

مقدار التعويض

يكون التعويض عن سوء النية في المفاوضات العقدية حسب الفقيه ميستري عن الخسارة اللاحقة والكسب الفائت لأنه قد يكون المتعاقد قطع المفاوضات فوت على المتعاقد الأخر فرصة مع شخص ثالث[21]،وهذا ما يقضي به القانون المقارن [22]
إلا أن القانون المدني الأردني تأثرا منه بالفقه الإسلامي نص على أن التعويض لا يشمل إلا الخسارة اللاحقة دون الكسب الفائت ،فالمادة363 تنص” إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه.” كما أن محكمة التمييز الأردنية قالت في احد أحكامها أن” لا يحكم بالتعويض عن الربح الفائت والتعويض المعنوي في المسؤولية التعاقدية إلا في حالتي الغش والخطأ الجسيم.[23]”

فالتعويض في نظر الفقهاء المسلمين مقابلة مال بمال فلا يستحق نظير ما فات الدائن من ربح وما أصابه من خسارة إلا إذا نشأت هذه الخسارة عن هلاك الشيء والتعويض حينئذ هو المثل في المثليات والقيمة في القيمات وهذا وما جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني.
لكن المشرع الأردني لم يستمر في منطقة هذا الذي استقاه من الفقه الإسلامي بل خرج عنه في الفصل الخاص بالفعل الضار عندما نصت المادة (266) منه على انه ” يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار” بمعنى انه ميز ما بين الربح الفائت الناشئ عن الإخلال بالتزام عقدي والذي ينشأ عن فعل ضار [24]

والضرر بشكل عام يقسم إلى قسمين ضرر أدبي وضرر مادي والضرر الذي يهمنا في هذا التقرير هو الضرر المادي الذي يشترط حتى يتم التعويض عنه أن يكون ناشئ عن إخلال بمصلحة مشروعة وان يكون محققا وهذا الشرط الأخير (تحقق الضرر) يجب أن ينظر فيه إلى تقسيم أخر للضرر وهذا التقسيم يندرج تحته الضرر المحقق والضرر المحتمل الوقوع أما الضرر المحقق فيقسم بدوره إلى ضرر حال أي وقع فعلا وضرر مستقبلي وهو ضرر محقق الوقوع وان لم يقع بعد وكلا هذين النوعين يعوض عنهما أما الضرر المحتمل الوقوع وهو الذي لم يقع ولا يعرف ما إذا كان سيقع في المستقبل أم لا فلا تعويض عنه .

ويجب تميز هذا النوع عن ما يسمى بتفويت الفرصة وهي ما حدث في القضية موضوع التقرير ، فالفرصة أمر محتمل الوقوع غير أن تفويتها أمر محقق ولذا يتعين التعويض عنها ، وهذا التعويض لا يكون عن موضوع الفرصة لأنه أمر احتمالي وإنما يكون عن تفويت الفرصة ذاتها ويراعى في تقدير التعويض مدى احتمال الكسب الذي ضاع على المضرور من جراء تفويت الفرصة عليه [25]

سؤال(2)

يعد مبدأ حسن النية من المبادئ المفترضة في العقود ووجوده ضروري تم النص عليه أم لم يتم ، ما الفرق بين حالتين حالة النص عليه وحالة عدم النص عليه ؟

الإجابة

إذا تم النص عليه في عقد أو في مرحلة المفاوضات العقدية ضمن العقود التمهيدية فان الإخلال به يرتب قيام المسؤولية العقدية ، أما في حال عدم النص عليها فانه من المتصور أن يقع الإخلال بحسن النية في المرحلة السابقة لإبرام العقد بالتالي لا يمكن القول بمسؤولية العقدية ولا يمكن تعويض المضرور إلا على أساس المسؤولية التقصيرية وهي “صورة من صور المسؤولية المدنية مضمونها الإخلال بالالتزام القانوني العام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير وكل إخلال بهذا الالتزام العام يرتب مسؤولية المخل ويسأل من جراء الإخلال عن تعويض ما يقع بالمضرور من أضرار [26]، والفرق كبير بين المسؤوليتين سيتم تناوله بدراسة مقارنة ما بين القانون المدني المصري والقانون المدني الأردني
من حيث
المسؤولية العقدية
المسؤولية التقصيرية
الالتزام
التزام عقدي ينشأ بإرادة المتعاقدين وهما من يحدد مداه
التزام قانوني ينشئه القانون ويحدد مداه [27]

مدى التعويض

التعويض عن الضرر يرسم الطرفان مداه ولا يدخل في حسابهما إلا الضرر المتوقع إلا إذا كان الضرر ناشئ عن إخلال عمدي بالالتزام أو كان خطأ جسيما فيكون التعويض عن الضرر المتوقع والضرر غير المتوقع[28]
لا يدخل في حساب الطرفين شيء منه فيجب التعويض عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع[29]

الأهلية

أهلية إبرام العقد هي الأهلية اللازمة لنشوء العقد وبالتالي تحقق المسؤولية العقدية وبالتالي فكمال الأهلية لازم في أكثر العقود لنشوئها[30]
في القانون المدني المصري تكفي لقيامها أهلية التمييز أما القانون المدني الأردني فلا يشترط ذلك فحسب المادة 256 يجب على مسبب الضرر التعويض سواء كان مميز أم لا[31]
الاعذار
الاعذار كقاعدة عامة شرط لقيامها فالمطالبة بالتعويض على أساس المسؤولية العقدية يجب أن تسبق باعذار المدين من اجل أن يعتبر مقصرا بالتزامه
لا حاجة إليه[32]

التضامن

لا يستطيع الدائن الرجوع على أي من المسؤوليتين عن التعويض إلا بقدر حصته فالتضامن غير مفترض في مجال المسؤولية العقدية ولا يقوم إلا إذا اتجهت الإرادة إليه وأحيانا ينص القانون عليه[33]
في القانون المدني المصري :مفترض في حال اشتراك الأشخاص مسببي الضرر وللمضرور أن يقتضي التعويض بأكمله من أي منهم المادة (169)[34]
أما القانون المدني الأردني فتنص المادة 265 انه في حال وقوع الفعل الضار من أكثر من شخص يكون كل منهم مسؤول بمقدار نصيبه وأعطت للمحكمة أن تقضي بينهم بالتساوي أو بالتضامن غير أن الدكتور أنور سلطان يرى في كتابه مصادر الالتزام صفحة 326 أنهم متضامنون إذا لم يتسنى معرفة نصيب كل منهم [35]

الإعفاء من المسؤولية

في القانون المدني المصري يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية على عدم تنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه وخطئه الجسيم وذلك لان إرادة المتعاقدين هي من ينشأ هي من ينشأ الالتزام العقدي وتحدد مداه [36]لكن القانون المدني الأردني ينص على انه يقع باطلا كل شرط يعفي من المسؤولية العقدية وذلك بموجب المادة 364/2 [37]
المادة270 من القانون المدني الأردني تنص على انه يقع باطلا كل شرط ينص على الإعفاء من المسؤولية المترتبة عن الفعل الضار فلا يجوز الإعفاء وكذلك الحال في القانون المدني المصري [38]
عدم سماع الدعوى (التقادم)
يسقط بها الحق بسقوط دعوى العقد وهي مدة طويلة لان الطرفين ارتضيا الالتزام ولم يفرض عليهما بالقانون وهي حسب القانون المدني الأردني 15 سنة (المادة 449) وكذلك الحال بالقانون المدني المصري (374)
مدة قصيرة حيث أن القانون من يفرض الالتزام هنا وهي 3 سنوات من وقت العلم بالضرر ومعرفة المسؤول في حدود 15 سنة من وقت وقوع الفعل وذلك حسب المادة 172 مدني مصري و المادة 272 مدني أردني [39]

المصادر والمراجع :
1) المصادر
1- القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976
2- مجلة الأحكام العدلية ، صدرت في 26 شعبان سنة 1293 هـ الموافقة لسنة 1876
3- القانون المدني المصري 131 لسنة 1948 .
2) المراجع
1- السرحان، جميل و خاطر، نوري :مصادر الحقوق الشخصية :دار الثقافة للنشر والتوزيع :2005
2- عامر، حسين :للمسؤولية المدنية:1956 .
3- مرقص،سليمان:الوافي في شرح القانون المدني .م1.ط5.
4- فرج،توفيق:النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام.بيروت:الدار الجامعية
5- سلطان أنور: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني .ط2 :المكتب القانوني .1998

[1]السرحان، جميل و خاطر، نوري :مصادر الحقوق الشخصية :دار الثقافة للنشر والتوزيع :2005 ص93
[2]السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق ص93
[3] يلاحظ أن هذه الالتزامات جميعها التزام بالامتناع عن القيام بعمل
[4] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق ص92
[5] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص93
[6] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص93
[7] تجدر الإشارة أن الدكتوران سرحان وخاطر يشيران في موضع أخر من نفس الكتاب إلى وجود التزام ثانوي بعدم إجراء مفاوضات متزامنة مع الغير المنافس خلال مدة معينة .
[8] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص94
[9] عامر، حسين :للمسؤولية المدنية:1956 .ص49 و مرقص،سليمان:الوافي في شرح القانون المدني .م1.ط5.ص47
[10] عامر، حسين:مرجع سابق .ص50
[11] الشرقاوي ،جميل :النظرية العامة للالتزام –الكتاب الأول مصادر الالتزام :1981 :دار النهضة العربية .ص361
[12] عامر، حسين:مرجع سابق .ص49
[13] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص93
[14] الشرقاوي ،جميل: مرجع سابق .ص361
[15] مرقص،سليمان :مرجع سابق .ص 49
[16] عامر، حسين:مرجع سابق .ص 50
[17] عامر، حسين:مرجع سابق .ص50

[18] عامر، حسين:مرجع سابق .ص50
[19] عامر، حسين:مرجع سابق .ص47
[20] مرقص،سليمان :مرجع سابق .ص50
[21] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص94
[22] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص318
[23] تمييز حقوق رقم 560/1990 ،نشر في العدد 6 من الجريدة الرسمية الأردنية على الصفحة 2175
[24] السرحان، جميل و خاطر، نوري:مرجع سابق.ص318
[25] فيتم التعويض على أساس إذا اقترب احتمال التعاقد من درجة المقطوع حصوله أي كانت غلبة الظن أن من فاتته الفرصة كان سيتعاقد مع شخص أخر بحيث وصل الاحتمال إلى 75% وكان يستند إلى قرائن واقتنع القاضي بذلك يعوض عن هذا الضرر ولكن بقيمة اقل من قيمة الأرباح التي كان سيجنيها المضرور
[26] فرج،توفيق:النظرية العامة للالتزام في مصادر الالتزام.بيروت:الدار الجامعية،ص328
[27] فرج،توفيق:المرجع السابق.ص329
[28] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص329 و فرج،توفيق :المرجع السابق.ص329 و سلطان أنور: مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني .ط2 . 1998 :المكتب القانوني.ص326
[29] فرج،توفيق :المرجع السابق.ص329 و سلطان أنور:مرجع سابق .ص326

[30] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص451 و سلطان أنور:مرجع سابق .ص326
[31] سلطان أنور:مرجع سابق .ص326

[32] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص451 و سلطان أنور:مرجع سابق .ص326
[33] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص451 و فرج،توفيق مرجع السابق.ص329 و سلطان أنور:مرجع سابق .ص326
[34] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص451 و فرج،توفيق مرجع السابق.ص329
[35] سلطان أنور:مرجع سابق .ص326

[36] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق.ص451 و فرج،توفيق مرجع السابق.ص330
[37] سلطان أنور:مرجع سابق .ص326
[38] سلطان أنور:مرجع سابق .ص326
[39] الشرقاوي ،جميل :مرجع سابق..ص 451 و فرج،توفيق مرجع السابق.ص330 و سلطان أنور:مرجع سابق .ص326-327