للكشف عن مضمون الحق الإجرائي عموما ،تجب الإشارة إلى ما يقرره القانون من سلوك ممكن لصاحب المكنة وما يفرض عليه من واجب لممارستها فالإشارة إلى السلوك دون الواجب لا تعبر بصدق عن الحق الإجرائي الذي تكمن خاصيته في المركز القانوني غير المتساوي للخصوم في النزاع (1). فالحق في الطعن التمييزي ، باعتباره مكنة تترجم في صورة نشاط أو إعلان إرادي صادر من صاحبه للمطالبة بالحماية القضائية من القضاء نفسه(الرقابة القضائية )في الشكل المحدد له في القانون ،وموجه إلى محكمة الطعن يطلب منها الحصول على هذه الحماية (2). هذا النشاط في حقيقته عمل قانوني أجرائي ،فهو واقعة يرتب القانون عليها أثارا قانونية ينفرد هو بترتيبها ولا عبرة بإرادة الخصوم في هذا المجال (3).

فكل ما تملكه إرادة الطاعن هو القيام بالعمل الإجرائي المكون لهذه الواقعة المتمثلة برفع الطعن وتقديمه ،ولا شان لهذه الإرادة بآثار تلك الواقعة (4). فهذا العمل الخاص برفع الطعن وتقديمه ؛ يتحدد بكونه نشاطا إيجابيا يتم في خصومة الطعن ويولد أثارا إجرائية فيها بصوره مباشرة ،ويشترط في ذلك العمل الخاص أن يكون مطابقا لنوع وشكل النشاط الذي يرخص به الأمر الوارد في القاعدة الإجرائية الخاصة بالطعن ذاته (5). وهذه المكنة يمارسها صاحب الحق الإجرائي بهدف تعزيز وحماية مصالحه الذاتية وفقا لتقديره (6).

وتلك المصالح الذاتية لصاحب تلك المكنة الإرادية التي يعترف له القانون بها ،وذلك بمنحه حقا إجرائياً، تكون هي الدافع المحرك لقيام صاحب الحق باتخاذ النشاط الإجرائي الذي يأمل منه تحقيق هذه المصلحة، وهذا حسبما نعتقد لا يمكن التأكد منه إلا بعد صدور القرار الفاصل في الطعن ويشير الفقه (7). إلى الجانب السلبي لممارسة صاحب المكنة نشاطه بصورة عمل أجرائي ،والذي يتمثل بالنتائج المترتبة على القيام بهذه المكنة أو ذلك النشاط والتي لا يستفيد منها صاحب المكنة (الطاعن ) وذلك كما لو تقرر مثلاً تصديق الحكم المميز (8). أو رفض الطعن (9). إذ انه في تلك الحالة سيحوز درجة الثبات التي تجعله عنواناً للحقيقة ولا يجوز الطعن فيه مر ة أخرى ولأي سبب أخر (10).أما عن الواجب فيتمثل بمراعاة القواعد المقررة في القانون لممارسة ذلك السلوك وهنا تمثل قواعد الطعن التمييزي في قانون المرافعات (11)

_________________________

1- انظر ميلينكوف –المرجع السابق –ص221 0

2 -انظر عبد الرسول الجصاني –المنطق القضائي المرجع السابق –ص40، فتحي والي- البطلان – المرجع السابق –ص160 ،نبيل إسماعيل -سقوط الحق –المرجع السابق –ص32 3-انظر فتحي والي-البطلان-المرجع نفسه –ص250 0

4 -انظر وجدي راغب –العمل القضائي –المرجع السابق –ص450 0

5-انظر نبيل إسماعيل –المرجع السابق –ص25بند18 0

6-انظر موريل –المرجع السابق –ص471،وانظر الأحكام الفرنسية الآتية:-

cass civ- 9-12-1953.Bull.no.347،cass civ-31-1-1950.Bull.no.27،trib.civ.seine-18-3-1958 s.n.94

مشار إليهم في نبيل إسماعيل –المرجع نفسه-ص27 0

7-انظر وجدي راغب –مبادئ –المرجع السابق –ص441-451،فتحي والي –الوسيط –المرجع السابق –ص 424 0

8 -المادة 210/2م0م0ع(تصديق الحكم المميز إذا كان موافقاُ للقانون0000) 0

9 -المادة 270م0م0مصري (إذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريف 000)0

10 -المادة 272م0م0مصري (لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن )0

1 انظر القواعد والشروط في الفصل الثالث من الرسالة

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .