شروط اكتساب الأجنبية للجنسية العراقية بمقتضى قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990

يمكن استخلاص شروط اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية بزواجها من نص البندين (أ، ب) فقرة (1) من المادة (12) من قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990 إذ جاء فيها:

” أ- اذا تزوجت المرأة الاجنبية من عراقي تكتسب الجنسية العراقية من تأريخ موافقة الوزير .

ب – اذا كانت المرأة الاجنبية غير عربية فلا يحق لها ان تقدم طلب اكتساب جنسية زوجها العراقي الا بعد مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامتها في العراق المدة المذكورة وبشرط استمرار قيام الزوجية حتى تقديم الطلب ويستثنى من ذلك من يتوفى عنها زوجها وكان لها منه ولد” .وواضح من النص ان المشرع العراقي قد فرق بين العربية وغير العربية(1). اذ جوز للأولى تقديم طلب الانتماء الى الجنسية العراقية في أي وقت تشاء في اثناء قيام الزوجية في حين اوجب على غير العربية شروطاً اخرى فلا يسمح للزوجة الاجنبية تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية ما لم تتوافر فيها تلك الشروط . وهذه الشروط هي:

اولا: صحة الزواج:

يشترط لاكتساب الجنسية العراقية من قبل الاجنبية المتزوجة من عراقي وجوب انعقاد الزواج صحيحا من ناحيتيه الشكلية والموضوعية على وفق القانون المختص وهو هنا القانون العراقي(2). وهو شرط اجمع عليه الفقهاء (3).وينبغي التفريق بين الشروط الموضوعية والشروط الشكلية في عقد الزواج حتى تتم معرفة القانون الذي يختص بتقرير صحة انعقاد الزواج من ناحيته الشكلية والموضوعية. ويقصد بالشروط الموضوعية هي الاركان العامة في عقد الزواج والتي تدخل في جوهر عقد الزواج مثل الرضا والاهلية لكلا الزوجين ووجوب كون المرأة غير محرمة على من يريد الزواج منها (4). وتعد من الشروط الموضوعية شروط النفاذ، فالمتعاقد باسم الغير يلزم ان تتوفر لديه سلطة النيابة واخيرا تعد في الشريعة الاسلامية شروط اللزوم كالمهر وتعادله وتوافر الكفاءة اللازمة للزواج من الشروط الموضوعية(5).والقاعدة في التشريع العراقي ان الشروط الموضوعية تخضع لقانون جنسية الزوجين ، وهو ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (19) من ق. م . ع : “يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين”. وحيث ان الزوج عراقي لذلك فان الشروط الموضوعية تخضع للقانون العراقي وهذا ما قضت به الفقرة الخامسة من المادة (19) إذ جاء فيها : ” في الاحوال المنصوص عليها في هذه المادة اذا كان احد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده “، وبهذا يكون القانون العراقي قد رفض مزاحمة القانون الاجنبي له كلما كان احد اطراف العلاقة وطنيا، كما لم يقبل مشاركة القانون الاجنبي للقانون الوطني واكتفى المشرع العراقي باخضاع عقد الزواج الى القانون العراقي وحده (6) . واعمال هذا النص يحتم القول ان زواج عراقي كتابي من مسلمة اجنبية يعد باطلا حتى لو غير الزوج بعد الزواج جنسيته بجنسية دولة اخرى يسمح فيها زواج المسلمة من غير المسلم لمخالفة ذلك لاحكام القانون المختص وهو هنا القانون العراقي (7) .ويستثنى من اخضاع الشروط الموضوعية للقانون العراقي شرط توفر الأهلية في كلا الزوجين لصحة الزواج إذ (8). يجب حكمها بالفقرة الاولى من المادة (18) من القانون المدني التي تخضع الاهلية لقانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته، فتبقى الاجنبية محكومة بقانون جنسيتها لان الفقرة الاولى من المادة الثانية عشرة تعد نصا خاصا بالنسبة للمادة التاسعة عشرة المنظمة لشروط الزواج (9).والسبب في ذلك هو ان القواعد القانونية المتعلقة بالأهلية مقررة لمصلحة وحماية الفرد ذاته، لذلك فان قاعدة خضوع الاهلية لقانون الجنسية من المسائل المتعلقة بالنظام العام في كل دولة ولا تجوز مخالفتها (10) .اما الشروط الشكلية ، فهي ما يتطلبه القانون من مراسيم واوضاع لاظهار الارادة كمراسيم الاحتفال وتسجيل الزواج والشهود . والمرجع في تحديد كون الشرط من الشروط الشكلية او الموضوعية هي مسألة متعلقة بالتكييف ومن ثم فانها تخضع لقانون القاضي المرفوع امامه النزاع (11). فما يعد من الشروط الشكلية في القانون العراقي قد يكون شرطا موضوعيا بالنسبة للقانون الاجنبي خصوصا قانون الزوجة كشرط المراسيم الدينية إذ انها بالنسبة للقانون العراقي تعد من الشروط الشكلية في حين انها في بعض القوانين الاجنبية تعد من الشروط الموضوعية التي يستلزم انعقادها على وفق قانونها (12) .وإجمالاً فان الشروط الشكلية تكون محكومة بقانون جنسية الزوجين ، فاذا تزوجت فرنسية من عراقي فان عقد الزواج يعد مستوفيا لشروطه الشكلية اذا عقد على وفق قانون جنسية الزوجة الفرنسية والزوج العراقي، ووجود العراقي طرفا في عقد الزواج لا يجعل الشكل خاضعا بتمامه الى القانون العراقي. ومن جهة اخرى فانه يمكن الاخذ بقاعدة خضوع شكل العقد لقانون بلد ابرامه اذا كان العقد قد استوفى شروطه الشكلية وفق قانون البلد الذي أبرم فيه(13). وبهذا قضت الفقرة الاولى من المادة (19) ق. م. ع : ” …. اما من ناحية الشكل فيعد الزواج صحيحاً ما بين أجنبيين او ما بين اجنبي وعراقي أذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه او اذا روعيت فيه الاشكال التي قدرها قانون كل من الزوجين”. فاذا عقد العراقي زواجه على الفرنسية في بلد ما مثل تركيا فان العقد يعد صحيحا اذا استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها في القانون التركي .وعلى ذلك فيمكن القول بأن القانون الذي يقرر صحة الزواج من بطلانه هو القانون العراقي بالنسبة للشروط الموضوعية ، وقانون جنسية الزوجين او قانون بلد الابرام بالنسبة للشروط الشكلية (14).بطلان الزواج : ويترتب على بطلان زواج الاجنبية من العراقي أنحلال الرابطة الزوجية بين الزوجين ومن ثم لا يصح ان يكون الزواج سببا لاكتساب الاجنبية للجنسية العراقية ، لان الاصل الذي يبنى عليه في ا كتساب الاجنبية للجنسية العراقية في هذه الحالة هو الزواج من الوطني على وفق المادة ( 12/1-2) وإذ ان الزواج لا وجود له لذلك لا يصح للزوجة ان تقدم طلبا لاكتساب الجنسية العراقية (15). ،علما ان المشرع العراقي لا يعتد بحسن النية هنا فسواء أكانت الزوجة حسنة النية ام سيئتها فلا يحق لها اكتساب الجنسية العراقية ، واذا اكتسبت الاجنبية الجنسية العراقية ثم تبين للجهات المختصة ان الزواج باطل بأصله ، فيترتب على ذلك زوال الجنسية العراقية التي كانت متمتعة بها وبأثر رجعي .على ان بطلان الزواج لا يقف حائلا امام الاجنبية لاكتساب الجنسية العراقية فتستطيع تلك المرأة اكتساب الجنسية العراقية عن طريق التجنس المفتوح امام سائر الاجانب .لو ان المشرع العراقي سار على نهج القوانين المدنية (16).التي تأخذ بفكرة الجنسية الظاهرة بناء على فكرة الحقوق المكتسبة ومبادىء العدالة ، ومن ثم فان الزوجة التي اكتسبت الجنسية العراقية بزواجها من العراقي لا تزول عنها الجنسية بسبب بطلان الزواج بناء على الحقوق المكتسبة ومبادىء العدالة خصوصا اذا ما علمنا ان الزوجة تكون في خلال المدة ما بين اكتسابها للجنسية العراقية انجبت اطفالا من زوجها العراقي او احتلت منصباً او وظيفة من الوظائف العامة واندمجت في المجتمع العراقي ، ففي هذه الظروف من غير المعقول ان تزول الجنسية عن الزوجة لكون الزواج عقد باطلا خصوصا اذا كانت حسنة النية .وإجمالاً فان المشرع العراقي سكت عن بيان موقفه تجاه الزوجة حسنة النية اذا وقع الزواج باطلا بسبب من الاسباب .

ثانيا: مضي مدة معينة على الزواج :

يتضح من خلال نص البند (ب) فقرة (1) من المادة (12) ان المشرع العراقي اشترط ان تمضي مدة معينة على الزواج حددت بـ (3) سنوات تبدأ من تأريخ الزواج سواء أكان داخل العراق او خارجه (17). والغاية من هذا الشرط هو تأكد الجهات المختصة في العراق من جدية الزوجة بزواجها من العراقي وعدم اتخاذها الزواج كوسيلة لتحقيق مآرب او اغراض سياسية او اخلاقية غير مشروعة او مخالفة للنظام العام والآداب (18) . ويذهب البعض ان المشرع العراقي قصد من هذا الشرط اندماج الزوجة في مجتمع زوجها العراقي ، وهو غير صحيح ذلك ان اندماج الزوجة في مجتمع زوجها انما يتحقق بشرط الاقامة وليس بشرط مضي مدة على الزواج (19). والدليل على ذلك ان المشرع العراقي اشترط مضي المدة على الزواج حتى ولو لم تكن مقيمة في العراق فشرط مضي مدة على الزواج يتحقق حتى ولو اقامت الزوجة مع زوجها في الخارج (20).هذا ويلاحظ ان (3) سنوات تعد حدا ادنى ومن ثم اذا قلت عن الـ(3) سنوات فلا يكون للزوجة الحق في تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية ، ومن ثم فاذا زادت المدة التي مرت على زواجها من العراقي عن الـ(3) سنوات فأن ذلك يضع الزوجة في وضع افضل حتى تتمكن من اكتساب الجنسية العراقية.

ثالثا: الاقامة في العراق لمدة لا تقل عن (3) سنوات :

اشترط المشرع العراقي على الزوجة التي تروم اكتساب جنسية زوجها العراقي ان تقيم في العراق مدة لا تقل عن (3) سنوات ، ويراد بالاقامة في اطار قانون الجنسية العراقي هي المكوث في العراق بشكل مستقر واتخاذه مركزا لنشاطه واعماله المدنية والتجارية (21). ويشترط في الاقامة ان تكون مستمرة غير متقطعة (22). فاذا اقامت الزوجة في العراق مدة سنة واحدة فقط ثم انقطعت مدة الاقامة لسبب من الاسباب وغادرت العراق وبعد مرور مدة عادت الى العراق واقامت فيه من جديد فان مدة السنة السابقة التي قضتها في العراق لا تدخل ضمن مدة الاقامة ويبدأ حساب الثلاث سنوات من جديد . وكذلك فيما لو طلقت من زوجها فان ذلك يؤدي الى انقطاع مدة الاقامة فاذا عادت الى زوجها او تزوجت من عراقي آخر فان ذلك يؤدي الى عدم حساب المدة السالفة ويبدأ احتساب الثلاث سنوات للاقامة من جديد (23) .الا ان شرط استمرار الاقامة وعدم انقطاعها لا يعني ان تكون بشكل متصل او ان تكون خالية من مدة غياب مؤقت كما لو غادرت الزوجة العراق الى بلد آخر لغرض العلاج او الدراسة او لأي سبب طارئ (24). على ان اقامة الزوجة ينبغي ان تتوافر فيها صفة المشروعية فلكي تعد الزوجة مقيمة في العراق ينبغي ان يكون دخولها في العراق واقامتها فيه بصورة مشروعة فلا يعتد باقامة من دخلت العراق خلسة او بدون موافقة الجهات المختصة ، او اذا كان قد سبق صدور حكم عليها بسبب ادانتها في جريمة او جنحة وعلى ذلك فينبغي ان تكون اقامة الزوجة ودخولها العراق على وفق قانون الاقامة رقم 18 لسنة 1978.من جهة اخرى ينبغي ان لا تكون اقامة الزوجة في العراق لسبب طارئ او بدون نية العيش فيه كما لو جاءت لغرض الدراسة او الاعارة الوظيفية او العلاج في المستشفى ، هذا وان المشرع العراقي حدد مدة الاقامة بأن لا تقل عن (3) سنوات ، وعلى هذا اذا كانت اقامة الزوجة في العراق لمدة اقل من (3) سنوات فلا يعد شرط الاقامة متوافرا او متحققا (25).

رابعا : استمرار الزواج الى حين تقديم الطلب:

يشترط ان يبقى الزواج مستمرا الى حين تقديم الطلب من قبل الزوجة الى الجهات المختصة ، فلا يكفي ان ينعقد الزواج صحيحا او تمضي مدة معينة على الزواج او ان تقيم الزوجة في العراق مدة (3) سنوات بل ينبغي ان يستمر الزواج الى حين تقديم الطلب ، ويراد بشرط استمرار الزواج هو ان لا يتخلله انقطاع بسبب الطلاق او الوفاة ، لذلك فان هذا الشرط يعد مكملا لشروط اكتساب الجنسية العراقية سالفة الذكر ويشترط ان يستمر الزواج الى وقت تقديم الطلب ، فاذا لم يستمر قبل تقديم الطلب فلا يحق لها اكتساب الجنسية العراقية (26) . والسؤال الذي يثار ما هو اثر الوفاة او الطلاق على شرط استمرارية الزواج ؟بالنسبة للطلاق فان المشرع العراقي جعل الطلاقٍ سببا من الاسباب التي تؤدي الى زوال شرط استمرار الزواج ومن ثم فلا يحق للزوجة طلب اكتساب الجنسية العراقية (27). إذ ان الطلاق يثبت ان الزوجة غير جدية بزواجها من العراقي. فاذا اعادت الى عصمة زوجها فان حساب مدة الاقامة ومضي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات على الزواج يبدأ حسابها من جديد ، وكذلك الحال لو تزوجت من عراقي اخر فان حساب مدة الاقامة ومضي المدة على الزواج تبدأ من جديد لتأكد من نوايا الاجنبية المتزوجة من العراقي وانها لا تروم من الزواج تحقيق اغراض غير مشروعة(28).اما بالنسبة الى الوفاة فان القاعدة في التشريع العراقي هي ان الطلاق كما يعد سببا من الاسباب التي تحول دون اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية فان الوفاة كذلك تعد سببا يمنع الزوجة من اكتساب الجنسية العراقية(29). بخلاف الكثير من التشريعات في دول العالم التي تذهب الى ان الوفاة من الاسباب غير الارادية التي تؤدي الى انقطاع الزواج فلا يجوز ان تؤخذ الزوجة بذنب لا يد لها فيه وهو ما سوف يتضح لاحقا. الا ان المشرع العراقي استثنى من هذه القاعدة من توفي عنها زوجها وكان لها منه ولد (30). ففي تلك الحالة تستثنى الزوجة من شرط استمرار حياتها الزوجية مع الزوج العراقي مدة ثلاث سنوات لاغراض اكتساب الجنسية اذا توفي زوجها العراقي وكان لها منه ولد رأفة بها وبالولد سواء أكان ذكرا ام انثى حتى تقوم بتربيته داخل المجتمع العراقي بين افراد اسرة والده ولا تذهب به الى مجتمعها الاجنبي بشرط ان يكون الولد المولود لها منه قبل وفاته حيا عند تقديم الطلب لمنحها الجنسية العراقية(31) فلا يكفي أن يولد لها منه ولد ويموت قبل وفات والده. اما اذا لم تمض مدة ثلاث سنوات على زواجها من عراقي واقامتها في العراق وتوفي زوجها العراقي دون ان يكون لها منه ولد فلا يجوز لها تقديم طلب منحها جنسية زوجها العراقي (32). اما اذا مات الزوج العراقي قبل مضي ثلاث سنوات على الزواج واقامة الزوجة الاجنبية في العراق وكانت الزوجة حاملا عندئذ ينتظر لحين وضع الحمل ، فاذا وضعت المولود وعاش فيحق لها تقديم الطلب واذا مات فلا يحق لها تقديمه (33) .

خامسا : تقديم الطلب الى الجهات المختصة :

اشترط المشرع العراقي لاكتساب الاجنبية الجنسية العراقية ان تتقدم الزوجة بطلب تعلن فيه صراحة عن رغبتها في اكتساب الجنسية العراقية ، والطلب يجب ان يقدم من قبل الزوجة سواء أكانت عربية ام اجنبية لان المرأة المتزوجة من عراقي لم تعد تلحق بالجنسية العراقية تلقائيا بمجرد الزواج فهذا الطلب يؤمن حرية المرأة في امر جنسيتها لانه يمنع الحاقها بجنسية زوجها تلقائيا، كما يؤمن هذا الطلب مصلحة الدولة ، إذ يجب اقترانه بموافقة وزير الداخلية الذي لا يصدر موافقته الا بعد التأكد من توفر كافة الشروط المطلوبة فيه وعدم وجود محاذير في هذه الموافقة (34).ويجب ان تكون المرأة كاملة الاهلية وبالغة سن الرشد لكي تستطيع تقديم هذا الطلب علما ان الاهلية اللازمة للزواج هي غير الاهلية اللازمة لاكتساب الجنسية (35). إذ يشترط لتمام اهلية الزواج بموجب الفقرة (1) من المادة (7) من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل “العقل واكمال الثامنة عشرة”، ويجوز بأذن القاضي تزويج من بلغ سن الخامسة عشرة بموجب المادة (8) من القانون المذكور ، فاذا لم تتوفر الاهلية اللازمة للزواج على وفق قانون الاحوال الشخصية يعد الزواج باطل باصله ولا يؤهل الزوجة العربية او الاجنبية اكتساب الجنسية العراقية (36). بينما اذا لم تتوفر الاهلية اللازمة لاكتساب الجنسية العراقية ببلوغ سن الرشد على وفق الفقرة (3) من المادة الاولى من قانون الجنسية العراقية لا يكفي تقديم طلب اكتساب الجنسية العراقية اصلا . هذا ويلاحظ انه بالنسبة للمرأة العربية فأنها تستطيع التقدم بطلب اكتساب الجنسية العراقية في أي وقت تشاء ، اما بالنسبة للاجنبية فانها ملزمة بتقديم الطلب على وفق المدد الزمنية المحددة في قانون الجنسية وقرارات مجلس قيادة الثورة وتبعا لما اذا كانت الاجنبية متزوجة من موظف في دوائر الدولة او غير موظف ، فاذا مضت مدة ثلاث سنوات على الزواج وأقامت في العراق دون ان تختار الجنسية العراقية تقع حينذاك تحت طائلة احكام الفقرة ( 5- ج ) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 180 لسنة 1980 وتلزم بمغادرة العراق اذا مضت خمس سنوات على اقامتها دون ان تختار الجنسية العراقية أي انها لا تلزم بمغادرة العراق بعد مضي ثلاث سنوات على زواجها من عراقي واقامتها في العراق المدة المذكورة مباشرة وانما تعطى لها فرصة ثانية امدها سنتان لاختيار جنسية زوجها فاذا لم ترغب باكتساب الجنسية العراقية فعندئذ تلزم الزوجة بمغادرة العراق طبقا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (200) الصادر في 7/2/1980(37).هذا اذا كانت الاجنبية متزوجة من عراقي لا يعمل في دوائر الدولة ، اما اذا كانت الاجنبية متزوجة من عراقي يعمل في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي فانها تكون محكومة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (329) الصادر سنة 1983 ، إذ ان الزوجة اذا مضى على اقامتها في العراق سنة ولم تقدم طلب اكتساب الجنسية العراقية فعندئذ تلزم بمغادرة البلاد خلال عشرة أيام ، اما الزوجة التي لم يمض على اقامتها في العراق سنة فتنتظر حتى تكمل مدة السنة المنصوص عليها في القرار فاذا رغبت باكتساب جنسية الزوج فعليها تقديم طلب بذلك اما اذا لم ترغب باكتساب الجنسية العراقية فتلزم عندئذ بمغادرة العراق خلال عشرة أيام .اذا قدمت الاجنبية الطلب ورفضت السلطات المختصة منحها الجنسية العراقية فان الزوجة ايضا تلزم بمغادرة العراق ، ويلاحظ ان العربية اذا لم ترغب باكتساب الجنسية العراقية فلا يترتب عليه مغادرتها خارج العراق وانما تبقى في العراق دون ان تلزم بمغادرته، وهو حكم تفرد به المشرع العراقي عن بقية التشريعات في دول العالم

سادساً : موافقة الجهة المختصة :

الجهة المختصة التي تقدم اليها الزوجة طلب اكتساب الجنسية العراقية هي وزير الداخلية حسبما جاء في المادة (12) من قانون الجنسية العراقي رقم 46 لسنة 1990. وفيما يتعلق باكتساب الاجنبية الجنسية العراقية بزواجها من عراقي فان السلطة الممنوحة لوزير الداخلية هي سلطة تقديرية مطلقة وليست مقيدة باستثبات الشروط، لأن هذا القول يتنافى مع ما وضع لاجله هذا الشرط وهو منع النساء غير المرغوب فيهن من اكتساب الجنسية العراقية (38). فالمشرع العراقي منح وزير الداخلية سلطة مطلقة وتقديرية للتأكد من توافر الشروط المطلوبة لاكتساب الاجنبية للجنسية العراقية وبعدها يكون القرار لوزير الداخلية في منحها الجنسية العراقية ام لا دون ان يكون قراره خاضعا لرقابة قضائية لانه لا يجوز للمحاكم ان تسمع دعوى ضده لكن يجوز الاعتراض عليه لدى رئيس الجمهورية على وفق المادة (9) من قانون الجنسية رقم 46 لسنة 1990 ويكون قرار رئيس الجمهورية قطعيا بهذا الشأن واذا وافق الوزير على منحها جنسية زوجها العراقي تعد عراقية من تأريخ هذه الموافقة تلك هي شروط اكتساب الاجنبية للجنسية العراقية على انه في هذا الصدد ينبغي الاشارة الى ان المرأة العربية لا يتطلب منها سوى تقديم الطلب وموافقة الوزير وتكتسب الجنسية العراقية من تأريخ موافقة الوزير . وقد مضت الاشارة الى المقصود بالمرأة العربية وشرط الموافقة وتقديم الطلب فلا داعي للتكرار.

من خلال ما تقدم نستنتج الآتي :

اولا: ان المشرع العراقي فرق بين الأجنبية والعربية في ما يتعلق بالشروط المطلوبة أنطلاقاً من اتجاه المشرع القومي، وقد أصاب المشرع العراقي في ذلك.

ثانيا: احسن المشرع العراقي عندما اشترط على الزوجة ان تقيم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات في العراق لغرض اندماج الزوجة في مجتمع زوجها.

ثالثاً: كنا نتمنى لو ان المشرع العراقي لم يجعل الوفاة سببا لفقد الاجنبية الحق في اكتساب الجنسية العراقية ، فتشريعات العالم لم تعر اهمية للوفاة او الطلاق، ويعني هذا ان الزوجة يكون لها حق اكتساب جنسية زوجها حتى ولو توفي الزوج او طلقت منه.

________________________

1-سبق بيان موقف المشرع العراقي من المرأة العربية المتزوجة من عراقي وشروط اكتسابها في المبحث التمهيدي ، ص28-30.

2- جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، ص 127 ، مصطفى كامل، مذكرات في القانون الدولي الخاص، ص 73 ، حسن الهداوي، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ص 146 ، جابر جاد عبدالرحمن، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 151 ، حامد مصطفى ، القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 126.

3- فؤاد عبد المنعم ، الموجز في الجنسية ومركز الاجانب ، ص 134، هشام علي صادق، الجنسية والموطن ، ص 456 ، حسن الهداوي ، المرجع السابق ، ص 146، ماجد الحلواني ، الوجيز في الحقوق الدولية الخاصة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، دمشق، مطبعة دار العلوم، 1965، ص 204.

4- حسن الهداوي ، غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع قوانين، الطبعة الأولى، بغداد، 1982 ، ص 104.

5- عبد الواحد كرم ، الاحوال الشخصية في القانون الدولي الخاص العراقي، الطبعة الأولى، بغداد مطبعة المعارف ، 1979، ص 10، حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي، الطبعة الثانية، بغداد، مطبعة الارشاد ، 1972 ، ص 167.

6- ممدوح عبد الكريم حافظ، المصدر السابق، ص 96 ، حسن الهداوي ، غالب الراوي، المصدر السابق، ص 104، عبدالواحد كرم، المصدر السابق، ص 14-15.

7- انظر في ذلك ، عبدالحميد ابو هيف ، القانون الدولي الخاص في اوربا ومصر، الطبعة الأولى، مصر، مطبعة السعادة، 1927 ، ص 102-103. علي الزيني ، القانون الدولي الخاص المصري والمقارن ، الجزء الاول ، الطبعة الاولى ، مصر، مطبعة الرحمانية، 1930 ، ص 332.

8- حسن الهداوي ، اكتساب الاجنبية جنسية زوجها في التشريعات العربية ، ص 67.

9- عبدالواحد كرم ، المصدر السابق ، ص 16 ، حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الولي الخاص العراقي ،ص169.

10- غالب الداودي ، حسن الهداوي ، المصدر السابق، ص 92، عبدالواحد كرم ، المصدر السابق، ص 50-51، عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، تنازع القوانين، الطبعة الحادية عشرة، القاهرة، دار النهضة العربية، 1986، ص241.

11- جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العربي ، الجزء الثالث، تنازع قوانين، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالية، 1960، ص 51، عبدالحميد وشاحي ، القانون الدولي الخاص في العراق ، الجزء الاول، تنازع القوانين، بغداد، مطبعة النفيض الأهلية، 1941، ص 140-142، هشام علي صادق، الجنسية والموطن ، ص 458-459.

12- مثل ذلك الاعلان او الاشهار في شكل ديني إذ يعد في العراق والبلاد الأسلامية من الشروط الشكلية في حين في بعض البلدان كاليونان تعد من الشروط الموضوعية .

13- حسن الهداوي ، تنازع القوانين واحكامه في القانون الدولي الخاص العراقي ، ص 171 ، هشام علي صادق ، المصدر السابق ، ص 459 ، عبدالواحد كرم ، المصدر السابق ، ص 21. عبدالحميد وشاحي ، المصدر السابق، ص 249 ، جابر جاد عبدالرحمن ، المصدر السابق، ص 304.

14- عبدالواحد كرم ، الاحوال الشخصية في … ، ص 26-27.

15- غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص ، الجزء الاول في الجنسية ، ص 8. حسن الهداوي ، اكتساب الاجنبية لجنسية زوجها… ، ص 8.

16- كالقانون الفرنسي الصادر سنة 1973 .

17- ممدوح عبدالكريم ، المصدر السابق ، ص 98 . جابر ابراهيم الراوي ، القانون الدولي الخاص في الجنسية ، ص 130 ، حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامهما في القانون العراقي ، ص 149.

18- جابر ابراهيم الراوي ، المصدر السابق ، ص 130.

19- انظر هذا الرأي ، عكاشة عبدالعال ، احكام الجنسية اللبنانية ، ص 208.

20- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 98 ، وعكاشة عبد العال، المصدر السابق، ص 208.

21- ممدوح عبدالكريم ، المصدر السابق ، ص 99 ، محمد شكري عزيز، المصدر السابق، ص 85 . احمد عبدالكريم ، المصدر السابق، ص 646، حسن الهداوي، اكتساب الاجنبية جنسية زوجها في التشريعات العربية، ص73.

22- بدوي ابو ديب ، الجنسية اللبنانية ، ص 186.

23- غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص الاردني ، ص 114.

24- ممدوح عبدالكريم حافظ ، المصدر السابق ، ص 99 ، غالب الداودي ، حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص ، ج1 في الجنسية ، ص 92.

25- ذهب فريق من الفقهاء وعلى رأسهم الاستاذ حسن الهداوي ، الى انه لا يشترط ان تكون اقامة الزوجة في العراق بصورة مشروعة فيكفي ان تتواجد في العراق بأي صورة كانت فتتحقق شرط الاقامة ، انظر في ذلك حسن الهداوي ، الجنسية ومراكز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ص 149.في حين ان فريق آخر من الفقهاء يذهب الى ان الاقامة ينبغي ان تكون مشروعة في العراق. انظر في ذلك، غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق ، ص 93، وانظر أيضا، بدوي ابو ديب، المصدر السابق، ص 187-188 ، السيد محمد ابراهيم، المصدر السابق، ص 67.

26- امد مصطفى، المصدر السابق، ص 245، ممدوح عبدالكريم، المصدر السابق ، ص 99 ، حسن الهداوي ، اكتساب الاجنبية جنسية زوجها ، ص70-71.

27- غالب الداودي ، القانون الدولي الخاص الاردني ، ص 14 ، حامد مصطفى ، القانون الدولي الخاص ، ص 245.

28- امد مصطفى ، المصدر السابق ، ص 245 ، غالب الداودي، المصدر السابق، ص 116.

29- غالب الداودي ، المصدر السابق ، ص 116 ، حسن الهداوي ، الجنسية ومركز الاجانب واحكامها في القانون العراقي ، ص 150.

30- غالب الداودي، وحسن الهداوي، المصدر السابق، ص 95. جاسم ابراهيم الراوي ، المصدر السابق ، ص 130-133.

31- حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 151.

32- غالب الداودي، حسن الهداوي ،المصدر السابق، ص 96.

33- غالب الداودي، حسن الهداوي ، المصدر السابق، ص 960.

34- حسن الهداوي ، اكتساب الاجنبية جنسية زوجها ، ص 74-76.

35- غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق ، ص 96.

36- ممدوح عبدالكريم، المصدر السابق، ص 96.

37- غالب الداودي ، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 94 ، حسن الهداوي ، المصدر السابق ، ص 161.

38- حسن الهداوي، المصدر السابق، ص 161 . جابر جاد عبدالرحمن ، القانون الدولي الخاص العراقي، ص 151-152 . غالب الداودي، حسن الهداوي، المصدر السابق، ص94.

المؤلف : مثنى محمد عبد القيسي
الكتاب أو المصدر : اثر الزواج المختلط على جنسية الزوجة
الجزء والصفحة : ص98_110

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .