تتولى إدارة المنظمة النقابية هيئتان هما :الهيئة العامة (الجمعية العامة) ثم المكتب (مجلس الإدارة).

أولاً: إدارة اللجنة النقابية:

1 – الهيئة العامة:

وهي اعلى هيئة فيها وتتولى رسم سياسة اللجنة النقابية والإشراف على نشاط مكتبها ويحدد النظام الداخلي مهامها وصلاحيتها وطريقة العمل فيها وفقا للقانون .

وتتكون الهيئة العامة من جميع أعضائها المسددين بدلات الاشتراكات السنوية(1).

2 -مكتب اللجنة النقابية:

يتألف مكتب اللجنة النقابية من ثلاثة إلى خمسة أعضاء ويتم انتخابه من قبل الهيئة العامة في اجتماعها الأول وقد نص القانون على شروط العضوية في المكتب كما يلي:

1 – ان يكون عراقيا أكمل الثامنة عشرة من العمر .

2 – غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .

3 – ممن يجيدون القراءة والكتابة(2).

ثانياً :النقابة:

1 – الهيئة العامة:

وهي السلطة العليا في النقابة وتملك وحدها تقرير السياسة العامة للنقابة ووضع الخطط والمناهج لتنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهداف النقابة وتتكون هذه الهيئة من أعضاء مكاتب اللجنة النقابية المرتبطة بها(3).

اجتماع الهيئة:

تجتمع الهيئة مرة واحدة في السنة في الأقل ويجوز دعوتها إلى اجتماع استثنائي بناء على طلب من أكثرية عدد أعضاء مكتب النقابة أو من ربع عدد أعضاء الهيئة العامة وفي هذه الحالة يقتصر اجتماع الهيئة العامة على مناقشة المسائل التي دعيت من اجلها ويكتمل نصاب الهيئة بحضور ثلثي عدد أعضائها وتتخذ القرارات بأغلبية عدد أعضائها الحاضرين ويترأس اجتماعات الهيئة رئيس النقابة أو نائبه عند غيابه وفي حالة غيابهما تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيسا للاجتماع(4). إن الهيئة العامة لا تتمتع بالشخصية المعنوية وما يترتب على ذلك من القيام ببعض التصرفات كالتعاقد والتقاضي(5).

صلاحيات الهيئة العامة:

تمارس الهيئة العامة بوجه خاص ما ياتي:

1 – إقرار موازنة النقابة وحسابها الختامي.

2 – إقرار أو رفض أو تعديل التقرير السنوي عن نشاطات مكتب النقابة .

3 – انتخاب مكتب النقابة .

4 – الموافقة على المنهاج السنوي للنقابة.

5 -حل النقابة وتصفيتها(6).

2 -مكتب النقابة (مجلس الإدارة):

هو الجهاز التنفيذي في النقابة حيث يتولى الإعمال الإدارية والمالية فيها التي تتطلبها ممارسة النقابة لإعمالها(7)يتم انتخاب مجلس الإدارة من قبل الهيئة العامة للنقابة ولا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن سبعة ولا يكون لهذا المجلس شخصية معنوية وذلك لأنه مجرد جماعة من الإفراد يمارسون العمل بالوكالة عن النقابة فيعتبر أعضاء المجلس وكلاء إذن عن النقابة في ممارسة إعمالها(8)وفي التعاقد والتقاضي ويكون رئيس المجلس الممثل القانوني للنقابة.

_________________

1- م 8 من القانون .

2- م 7 من القانون .

3- م 15 من القانون .

4- م 16 من القانون .

5-الدكتور عدنان العابد :نقابات العمال ومنظمات أصحاب العمل في القوانين العرابية من منشورات المعهد العربي للثقافة وبحوث العمل ،بغداد 1986ص 79.

6- 15 من القانون.

7- د.محمد عبد الخالق عمر، القانون النقابي ،القاهرة 1967 ص 36.

8- د.عدنان العابد .المرجع السابق ص 86.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .