الجرائم (أنواع ـ)

اقتفى قانون العقوبات السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 85 تاريخ 28/9/1953 أثر قانون العقوبات اللبناني بتقسيم الجرائم إلى فصائل على أساس ما يجمعها من أوجه الشبه. وقد أورد الأحكام الخاصة بتلك الجرائم في الكتاب الثاني منه، الذي قسمه إلى أبواب عددها اثنا عشر باباً، يحتوي كل باب فصولاً تنضوي على مجموعة جرائم وهذه المجموعات هي:

1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة[ر].

2- الجرائم الواقعة على السلامة العامة.

3- الجرائم الواقعة علىالإدارة العامة.

4- الجرائم المخلة بالإدارة القضائية.

5- الجرائم المخلة بالثقة العامة.

6- الجرائم التي تمس الدين والأسرة.

7- الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.

8- الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص[ر].

9- الجنايات التي تشكل خطراً عاماً.

10- الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم.

11- الجرائم التي تقع على الأموال[ر].

12- القباحات.

وفيما يأتي تبيان لهذه الأنواع من الجرائم.

أولاًـ الجرائم الواقعة على السلامة العامة وتشمل:

أ – حيازة الأسلحة والذخائر.

ب – التعدي على الحقوق والواجبات المدنية.

ج – إنشاء الجمعيات غير المشروعة: وتشمل جمعيات الأشرار، والجمعيات السرية.

د – الاغتصاب والتعدي على حرية العمل.

هـ – تظاهرات الشغب وتجمعاته.

ثانياً: الجرائم الواقعة على الإدارة العامة: وتشمل هذه الأنواع من الجرائم، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة سواء وقعت من الموظفين أو من الأفراد. كما تشمل الجرائم الواقعة على السلطة العامة.

1- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة: وتشمل:

أ- الرشوة: حيث نصالقانون على أن كل موظف وكل شخص ندب إلى خدمة عامة سواء بالانتخاب أو بالتعيين، وكل امرئ كُلف بمهمة رسمية كالحكم والخبير والسنديك (وكيل تفليسة)التمس أو قبل لنفسه أو لغيره هدية أو وعداً أو أي منفعة أخرى ليقوم بعمل شرعي من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، وبغرامة أقلها ضعف قيمة ما أخذ أو قبل به. واعتبر أن هؤلاء الأشخاص تطبق بحقهم عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تنقص عن ثلاثة أضعاف قيمة ما أخذ أو قبل به إذا كان ما أخذه إنما هو لعمل مناف لوظيفته أو يدعي أنه داخل في وظيفته أو ليهمل أو يؤخر ما كان عمله واجباً عليه. ويقضي بالعقوبة نفسها على المحامي إذا ارتكب هذه الأفعال. وهذه العقوبات تنزل أيضاً بالراشي والمتدخل إلا إذا باحا بالأمر للسلطات ذات الصلاحية أو اعترفاً به قبل إحالة القضية على المحكمة.

ب – جريمة صرف النفوذ.

جـ – جريمة الاختلاس واستثمار الوظيفة.

د – جريمة التعدي على الحرية.

هـ – جريمة إساءة استعمالالسلطة والإخلال بواجبات الوظيفة.

2- الجرائم الواقعة علىالسلطة العامة:

أ – التمرد.

ب – أعمال الشدة.

ج – التحقير

د – الذم والقدح.

هـ – تمزيق الإعلانات الرسمية.

و- انتحال الصفات أو الوظائف.

ز – فك الأختام ونزع الأوراق أو الوثائق الرسمية.

ثالثاً – الجرائم المخلة بالإدارة القضائية: وتشمل:

1- الجرائم المخلة بسير القضاء وتشتمل هذه الجرائم على عشرة أنواع هي:

– كتم الجنايات والجنح.

– انتزاع الإقرار والمعلومات.

– اختلاق الجرائم والافتراء.

– الهوية الكاذبة.

– شهادة الزور.

– التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة.

– أداء اليمين الكاذبة.

– التصرف بالأشياء المبرزة أمام القضاء.

– الحصانة القضائية والأعمال التي تعرقل سير العدالة.

– ما يحظر نشره.

2- الجرائم التي تعترض نفاذ القرارات القضائية وتشكل مايأتي:

– الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية.

– فرار السجناء.

3- استيفاء الحق تحكماً وتشمل هذه الجريمة:

– منع استيفاء الحق بالذات.

– المبارزة.

رابعاً – الجرائم المخلة بالثقة العامة: وتشمل:

1- تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية والعملة والأسناد المالية العامة: وتشتمل على:

– تقليد خاتم الدولة والعلامات الرسمية.

– تزوير العملة والأسناد الرسمية.

– تزوير الطوابع وأوراق التمغة.

2- التزوير: والتزوير على أنواع

– التزوير الجنائي.

– تزوير السجلات والبيانات الرسمية

– المصدقات الكاذبة

– انتحال الشخصية

– تزوير الأوراق الخاصة

خامساً – الجرائم التي تمس الدين والأسرة: وتشمل:

1- الجنح التي تمس الدين:

– ما يمس الشعور الديني

– التعدي على حرمة الأموات والجرائم المخلة بنظام دفنهم، من دنس أو هدم أو حطم أو أي شيء آخر خاص بشعائر الموتى أو بصيانة المقابر أو تزيينها.

2- الجرائم التي تمس الأسرة وتشمل هذه الجرائم:

– الجرائم المتعلقة بالزواج.

– الجنح المخلة بآداب الأسرة.

– الجرائم المتعلقة بالولد وبنوته.

– التعدي على حق حراسة القاصر.

– تسيب الولد أو العاجز

– إهمال واجبات الأسرة

سادساً – الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة: وتشمل:

1- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل هذه الجرائم:

– الاغتصاب.

– ارتكاب الفحشاء.

– جريمة الخطف.

– جريمة الإغواء والتهتك وخرق حرمة الأماكن الخاصة بالنساء.

2- جرائم الحض على الفجور والتعرض للأخلاق والآداب العامة.

3- الوسائط المانعة للحبل والإجهاض[ر].

سابعاً – الجنايات التي تشكل خطراً شاملاً:

– الحريق.

– الاعتداء على سلامة طرق النقل والمواصلات والأعمال الصناعية.

– الجرائم المضرة بصحة الإنسان والحيوان وتشمل:

أ – الأمراض السارية

ب – الغش.

ثامناً – الجرائم التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم:

– التسول.

– التشرد.

– النَوَرْ.

– تعاطي المسكرات.

– تعاطي المخدرات

– المقامرة.

تاسعاًً: القباحات

1- حماية الطرق العامة والأماكن المأهولة.

2- حماية المحلات العامة.

3- المخالفات ضد الآداب والراحة العامة.

4- إساءة معاملة الحيوانات

5- الأضرار بأملاك الدولة والناس.

6- المخالفات التي تمس بالثقة العامة.

7- مخالفة التدابير الصادرة عن السلطة.