مقال قانوني هام عن جريمة تزوير الشيك

اضاف وزير العدل ان المشروع افرد نصا مستقلا لجريمه تزوير الشيك واستعماله وفرض على ارتكابها عقوبه الحبس لمده لا تقل عن سنه ولا تجاوز خمس سنوات مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تنص عليها مواد القانون العقوبات . وعاقب بعقوبه الحبس بمده لا تقل عن سته اشهر وبغرامه لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن الفي جنيه كل من ادعى بسوء نيه تزوير شيك وحكم برفض ادعائه وهي جريمه مستحدثه ولم يكن معاقبا عليها من قبل اذ كان يكتفي في حاله رفض مثل هذا الادعاء بغرامه مدنيه لا تزيد عن مائه جنيه وفقا للماده 56 من قانون الاثبات كما اجاز المشروع لحامل الشيك الذي ادعى مدنيا من الدعوى المقامه استنادا للماده 24 ان يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من الشيك مع طلباته الاخرى وبذلك اختصر مرحله طويله من مراحل التقاضي ووقد تاسى المشروع في ذلك بما ذهب اليه المشرع الفرنسي في مرسوم 24 مايو سنه 38 الذي اجاز للمستفيد ان يطلب من القاضي الجنائي مبلغا مساويا لقيمه دون اهمال حقه في المطالبه بالتعويض المترتب علي الجريمه . وبهذا اجاز القانون الفرنسي ومن بعده هذا المشروع نوعين من الدعاوى المدنيه امام القضاء الجنائي: الاولى هي الدوعى المدنيه عاديه موضوعها المطالبه بقيمه الشيك والثانيه هي دعوى مدنيه تابعه للدعوى الجنائيه موضوعها المطالبه بالتعويض

الشخص المعنوي

تساءل د ابو زيد رضوان استاذ القانون التجاري عن موقف الشيكات التي يصدرها شخص مفوض من جههه معنويه ويتعامل معه غير حسنى النيه وطالب بان يكون المفوض مسؤلا شخصيا عن الشيك مادام الغير الذي تعامل معه حسن النيه وقال ان المشكله الاخرى هي الشيكات التي يصدرها اشخاص معنويون ولا تجد لها رصيدا وهي ما يسمى جرائم الشخص المعنوى وهذه الشيكات اصبحت ظاهره في مصر .. الشركه تكلف المدير المالي باصدار شيكات ثم لا يوجد رصيد . من الذي يكون مسئولا جنائيا ؟ هل هو الشخص المعنوي صاحب المصلحه الحقيقيه ام المدير المالي الذي قد لا يجد الا مرتبه ويجب على مشروع القانون ان يعالج هذه المساله لحمايه المتعاملين بحسن نيه

عبث في التعامل

تحدث الدكتور سمير الشرقاوي استاذ القانون التجاري بجامعه القاهره واحد الذين شاركو في اعداد مشروع القانون وواحد المشددين المطالبين بحمايه الشيك وعدم استخدامه كاداه ضمان فقال ان الكمبياله والسند يؤديان وظيفه الائتمنان او الضمان الي جانب الوفاء بينما الشيك هو الورقه التجاريه الوحيده التي تؤدي وظيفه الوفاء في المعاملات التجاريه والمدنيه لذلك فالمشروع حمى الشيك حمايه جنائيه لانه يجري مجرى النقود في المعاملات.. ولكن الشيك تحول في المعاملات اي وسيله للائتمان والضمان واسء استعماله ومحافظ البنك المركزي اقر بهذا العبث في التعامل بالشيك وكان لا بد من العوده به كاداه وفاء

ومشروع القانون الجديد بعيد الشيك وضعه الحقيقي طبقا للاتفاقيات الدوليه كاداه وفاء وللاسف هناك بنوك تحرر الشيكات على خمس سنوات تسويه لمديونيه وكثرت القضايا في محاكم الجنح حوالي 90% قضايا شيكات بدون رصيد لان كل شخص يريد تهديد المدين باخذ عليه شيكا واصبح وسيله للحبس .. يجب القضاء على الشيكاات المكتبيه دفتر شيكات من عند البقال ويكتب اسم البنك ورقم الحساب ولا فيه بنك ولا فيه حساب .. شيك وهمي وطلبنا ان يحرر الشيك على نموذج بنكي صادر من البنك لكي يضمن ان الشيك صادر فعلا لحساب العميل- والشيك واجب الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وعلى البنك تسديد قيمته ما دام هناك رصيد مهما كان التاريخ واذا لم يكن هناك رصيد تكون هناك جريمه شيك بدون رصيد.. وهناك اضافه في مشروع القانون لم يكن فيها نص للتجريم وهي ان المظهر الذي يظهر شيكا وهو يعلم ان هذا الشيك بدون رصيد لكي يهدد به الساحب وقت اللزوم وهو من اهم النصوص العقابيه لان المجني عليه في جريمه الشيك بدون رصيد ليس هو المستفيد لا بل هو التعامل الاقتصادي والثقه التي يجب ان يمنحها للشيك

البنوك السبب

اكدت الدكتوره سميحه القليوبي استاذه القانون التجاري بجامعه عين شمس اننا تاخرنا كثيرا في اعداد هذا القانون والحياه العمليه ابرزت ان هناك ثلاث انواع من الشيكات, شيك عادي كاداه وفاء وهذا لا يثير مشكله , وشيك انتمائئي مؤجل الدفع اعتاد الجميع استخدامه… موظف يريد سلفه يكتب شيكا يستحق اول الشهر وعند عدم الوفاء يعاقب صاحبه جنائيا واستقر هذا الموقف واعتادت عليه البنوك ولا تصرفه الا في اليوم المحدد له … اما الشيك الثالث هو شيك الضمان وغالبا ياخذه البنك كضمان رابع او خامس للائتمان الذي يقدمه للعميل . البنك يعمل على عقد تسهيل ائتمان وكمبيالات وعقودا تجاريه ورهنا عقاريا وشيك ضمان جزئيا … يوقع اول السنه على شيك على بياض يوضع في ملفه وعندما ينتهي السداد ويبدا تسهيل انتمائي جديد تعاد كتابه الشيك واذا لم يدفع يكتب بخط اليد ثم يطعن بالتزوير ويتصنح ان هذا الخط في تاريخ لاحق للتوقيع ثم اصبحت البنوك تكتب هذا بالاله الكاتبه ليصبح من المتعذر معرفه من الذي ارتكب التزوير المعنوي واصبحت البنوك هي المستفيد والمسحوب عليه في الوقت نفسه