مقال قانوني عن علاقـه السببية بين فعل المباشر و الضرر

الشرط الاساسي لتحقيق المباشر : هو ان يكون فعل المباشر هو الذي احدث  الضرر حقا وففلا ، بان يكون الضرر قد ترتب على فعل المباشر وذلك لا ياتي الا بتوافر علاقه السببية بينهما . وهذا ما عبر عنه فقهاء الاسلام باشتراطهم ان يترتب على الفغل جلب الضرر , بمعنى ان يكون هذا الفعل عله الضرر وليس مجرد طريق او مناسبه .

ولا يختلف المقصود بضروره توافر علاقه سببيه بين فعل المباشر والضرر عن المفهوم القانوني الحالي لعلاقه السببيه , لذلك فلا تكفي في هذا المقام نظريه تعادل الاسباب التي تعتبر سببا كل ما يكون شرطا ضروريا لوقوع الضرر , اذ ان كل شرط او فعل ضروري لوقوع الضرر يعتبر وفقا لهذه النظريه سببا له , فاذا تعددت الافعال فانها تعتبر جميعها متعادلة من حيث ترتيب المسؤلية او الضمان على اساس انه يترتب على تخلف اي منها عدم حدوث الضرر فعيب هذه النظرية انها لا تقيم ايه تفرقه بين مختلف الافعال التى اشتركت في احداث الاسباب  ولذلك  فهي تحمل  الافعال التي اقتصرت على الاشتراك في  ضرر نتائح بعيده واستثنائية

واذا كانت  نظرية  تعادل الاسباب  مستبعده  باعتبارها  معيارا  لتوافر  وتحقق علاقه  السببيه  العادية, التي ينظمها القانون الوضعي لذلك  فالاصح  هو اللجوء  الي نظرية السببيه  الفعاله  والتي  توجب  التميز  بين نوعين  من الافعال  التي اشتركت  وساهمت في وقوع الحادث,

النوع  الأخرى: الافعال  التي  لم  تكن تستطيع احداث الضرر الا باشتراك  استثنائي وغير  متوقع  لبعض الظروف الاخرى

والنوع الثاني: الافعال  التي  يمكنها  احداث الضرر وفقا  للمجرى المعتاد للامور   وترى  نظرية السببيه الفعالة  ان النوع الثاني من الافعال  هو فقط  الذي  يعتبر  اسبابا قانونية  , معه تتحقق علاقه  السببيه , لانه  يجعل الضرر محتمل  الوقوع .

 فالسببية  لا تحقق  ,  وبالتالي  لا يعتبر  الفعل  عله للضرر  ,  ما لم  يكن  هذا  الفعل  سببا  للضرر  وفقا  للمجرى المعتاد للامور ,  وهو يكون كذلك  اذا لم يقتصر  على كونه   شرطا ضروريا  , وانما  الشرط او احد الشروط  التى تتضمن على الأقل احتمالا  كبيرا  وكافيا   لاحداث  الضرر ويكتقي  بها  بالنسبة للمسؤليه الخطيئة  فهي تستبعد من باب اولى بالنسبه لقواعد واحكام الضمان