مقال قانوني عن الإنابة القضائية الدولية لمكافحة الجريمة الإرهابية

قد يتعذر على جهة التحقيق الوطنية إتمام إجراءات التحقيق في قضية إرهابية لوجود عناصر ضرورية فيها خارج إقليم الدولة , وهذا نظرا للبعد الدولي في الجرائم الإرهابية , وهو الحال بالنسبة للإرهاب الذي مس الجزائر , ولقي دعمه , و ملاذه لدى أخرى .

و لذلك و حتى لا يعرقل التحقيق المتخد في إحدى الدول , وحتى لايبقى مرتكبوا هذه الجرائم في منأى عن العقاب , فقد نصت الصكوك الدولية _ و المصادق عليها في الجزائر _ على آليات إستكمال التحقيق خارج إقليم الدولة بالتنسيق و بإعانة الدولة التي يراد إتمام التحقيق على إقليمها .

و قد نصت كل من إتفاقية الأمم المتحدة , لمكافحة الإجرام المنظم العابر للحدود , و كذلك الإتفاقية الإفريقية , و الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب على أن لكل دولة متعاقدة القيام في إقليمها نيابة عنها بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى ناشئة عن جريمة إرهابية .

فما هي الشروط و الإجراءات الواجب إحترامها في طلب الإنابة القضائية و ما هي مجالات إصداره و طريقة تنفيذه و أثره؟؟؟؟

شروط الإنابة القضائية الدولية :

يكفي لكي يوجه القاضي الوطني طلب تنفيذ إنابة قضائية إلى جهات قضائية أجنبية يراد إستكمال إجراءات التحقيق لديها أن تكون كلا الدولتان ( الطالبة و المطلوبة ) طرفا في إحدى المعاهدات الدولية أو الإقليمية الخاصة بمكافحة و قمع الإرهاب , أو وجود إتفاقية ثنائية بين الدولتين للتعاون القضائي و القانوني .

غير أنه يجوز للدولة المطلوبة رفض طلب التنفيذ في الحالات التالية :

*إذا كان الطلب من شأنه المساس بسيادة الدولة المكلفة بتنفيذه , أو أمنها أو النظام العام فيها .

*إذا كانت الجريمة موضوع الطلب محل إتهام أو تحقيق أو محاكمة لدى الدولة مطلوب إليها تنفيذ الإنابة .

*أن يتعلق الأمر بجرائم إرهابية كما تعرفها الإتفاقية عندما يكون الطلب تم بناء على إتفاقية مكافحة الإرهاب .

مجالات طلب الإنابة القضائية :

لقد تضمنت أغلب الإتفاقيات المكافحة للإرهاب , الإجراءات التي يمكن أن تطلب قضاة دولة طرف _عن طريق السلطة المعنية في الإتفاقية _ إستكمالها داخل إقليم الدولة المكلفة , وهذه الإجراءات هي .

* سماع شهادة الشهود و الأقوال .

*الوثائــــــق القــــــضــــائيــة .

*تـنفــيذ عملــيات التــفــتــيش و الحـجز .

*إجــراءات المـعايـــــنة و فـحـص الأشــيــاء

* الحصول على المستندات أوالوثائق أو السجلات اللازمة أو نــــســخ مصدقة منها .

و قد أضافت م 14 من الإتفاقية الإفريقية لمكافحة الإرهاب قضلا عن الإجراءات السالفة الذكر أنه يجوز طلب فتح تحقيق قضائي و الحبس المؤقت , و إجراء أبحاث و كذلك حجوز , مصادرات .

إجراءات الإنابة القضائية الدولية :

لم تتضمن كل الإتفاقيات الدولية المكافحة للإرهاب و هي إتفاقيات شارعة الشكليات و الإجراءات التي يخضع لها تنفيذ طلب الإنابة القضائية و ترك الأمر غالبا لمبادرات الدول إما بإبرام إتفاقيات ثنائية أو جماعية للتعاون القضائة و القانوني أو وفقا لتشريعاتها الداخلية بحيث تسهل المساعدة القانونية .

غير أن الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب تضمنت في عدة مواد هذه البيانات و الإجراءات , و ذلك على غرار الإتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لتبادل المساعدة الجنائية .

*محتويات الطلب :

نصت م 29 من الإتفاقية العربية على أن الطلب يجب أن يتضمن وجوبا :

ـ الجهة المختصة الصادر عنها الطلب .

ـ موضوع الطلب و سببه

ـ تحديد هوية الطلب المعني بالإنابة .

ـ بيان التي تطلب الإنابة