مقال قانوني حول مضاهاة السندات العادية .

مضاهاة السندات العادية من قبل خبير

يتم اجراء المضاهاة على السندات العادية التي يبرزها المدعي لدى لمحكمة مع اصل الدعوى وتعرض على المدعى عليه فاذا انكرهاتلجئ المحكمة الى التطبيق والمضاهاة بواسطة خبير البصمات وفق السياق الوارد في المواد التالية من قانون الاثبات-

اولا- جاء في المادة 39- من القانون- اولا- اذا ابرز المدعي سندا عاديا لاثبات دعواه عرض على المدعى عليه وله ان يقر بامضاءه او ببصمة ابهامه او ينكرها , ويعتبر سكوته اقرارا
ثانيا- يجوز للوارث بدلا من الاقرار او الانكار ان يدعي الجهل بالسند-
ثالثا- اذا عجز المحتج بالسند عن الاثبات يكتفي من الخلف بان يحلف يمينا بانه
لا يعلم ان الخط او الامضاء او البصمة تعود لسلفه )

تلجئ المحكمة الى اجراء التطبيق او المضاهاة بواسطة خبير البصمات او خبير الادلة الجنائية ويتم ذلك بمضاهاةاي تطبيق خط المورث او توقيعه على السندات الرسمية او محاضر جلسات المحكمة او غيرها من الوثائق الرسمية مع ما هو مدون من خط او توقيع او بصمة ابهام على هذا السند ثم تصدر المحكمة قرارها على ضوء ما اسفرت عنه تلك المضاهاة .واذ لم تجد المحكمة ما يمكن التطبيق والمضاهاة عليه ولم يتفق الطرفين على اية ورقة يمكن اجراء المضاهاة عليها عندئذ تعتبر مبرز السند عاجزا عن الاثبات فتوجه المحكمة الى الطرف الاخر من الخلف بان يحلف يمينا بانه لا يعلم ان الخط او الامضاء او بصمة الابهام تعود لمن تلقى الحق منه, اي السلف-

ثانيا – جاء في المادة 40- (اذا انكر من نسب اليه السند خطه او امضاءه او بصمة ابهامه او انكر ذلك من يقوم مقامه او ادعى الوارث الجهل وكان السند منتجا في الدعوى قررت المحكمة اجراء المضاهاة مع ايداع السند في صندوق المحكمة بعد تثبيت حالته واوصافه والتوقيع عليه من القاضي او رئيس الهيئة ،)

استقر القضاء العراقي على العمل ان مجرد الانكار يحمل المحكمة على سلوك طريق المضاهاة – عن طريق الخبراء من الادلة الجنائية وان تجري المصاهاة من قبل ثلاثة خبراء فنيون تحت اشراف القاضي او رئيس رئيس تلك الهيئة . ولا يجوز سماع البينة الشخصية عند انكار المدعي عليه لتوقيعه على المستندات لاثبات صحة التوقيع بل على المحكمة اجراء المضاهاة يواسطة خبراء الادلة الجنائية- (كما قضت بذلك محكمة التمييز بقرارها المرقم 1491 في 13-12-1972-النشرة القضائية العدد الرابع ص-351= د- عصمت عبد المجيدبكر –شرح قانون الاثيات ص126-)

يتطلب من اجراء المضاهاة التاكد من :-

1- ان ينكر من نسب ليه السند ,خطه او امضائه او بصمة ابهامه او ينكر ذلك من يقوم مقامه او يدعي الوارث الجهل به.
2- ان يكون السند منتجا في الدعوىكأن يكون السند مبلغ من الدين (م 40-اثبات)( د-عصمت عبد المجيد شرح قانون الاثبات-ص125 )

اجراء المضاهاة من قبل خبير فني-
-اولا– تجري المضاهاة تحت اشراف المحكمة بواسطة خبير او اكثر يتفق الطرفان على اختيارهم فان لم ينفقا عينتهم المحكمة – )
ثانيا- ويكون عدد الخبراء وترا واحدا او ثلاثة وعلة ذلك – في حالة حصول خلاف في الراي يراي
الاكثرية – المادة 43-اثبات .
ثالثا- ويشترط ان يكون هؤلاء الخبراء فنيون في فحص الخط او الامضاء او بصمة الابهام لكي يتمكنوا من عائدية الخط او الامضاء او بصمة الابهام الى صاحب السند ام لا.
رابعا- تجري المضاهاة بحضور الطرفين وعند تخلف طالب المضاهاة او من نسب اليه السند رغم التبليغ فيجوز اجراءها بغيابه –)المادة 44- اثبات
ولكن لا يجوز اجراءها بغياب الطرفين وانما يترك ذلك لحين مراجعة اي من الطرفين .

خامسا– المادة 48- تجري المضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها ,والا فتجري على الخط او الامضاء او بصمة الابهام الموضوعة على سندات رسمية او على اوراق جرى استكتابه عليها امام المحكمة) –

لهذه المادة اربعة حالات للمطابقة –
1– اذ انه اما ان تتم المطابقة والمضاهاة على الاوراق التي اتفق عليها الطرفان.
2-او تجري المطابقة على ما وضع من خط او امضاء او بصمة ابهام على مستند رسمي.
3- المطابقة بواسطة سندات غادية شريطة ان يكون الخصم قد اقر بها كان يكون محضر مرافعة قضائية . .
4- ان يتم التطبيق بواسطة اوراق استكتب الخصم اليها امام القضاء, وقد ياخذ القاضي بورقة خبر التبليغ اساسا للتطبيق اذا كانت موقعة ومصدقة وفقا للا صول, كل ورقة عادية لا يقر بها الخصم لا تصلح محلا للتطبيق والمقارنة –

سادسا- على الخصم الذي ينازع في نسبة السند اليه ان يحضر بنفسه للاستكتاب لاخذ نموذج من خطه او امضاءه او بصمة ابهامه في الموعد الذي تحدده المحكمة فان امتنع عن الحضور بغير عذر جاز للمحكمة الحكم بثبوت نسبة السند اليه ) المادة49-اثبات.

واذا لم يحضر الخصم في الموعد المحدد جاز للمحكمة ان تؤجل الى موعد اخر وعند عدم حضوره للموعد الجديد بعد تبيلغه او وكيله وفقا للاصول او قد يحضر ولكنه يمتنع عن الاستكتاب عندئذ يجوز للمحكمة الحكم بثبوت عائدية السند وما عليه من توقيع او بصمة ابهام او خط الى الخصم المتغيب او الممتنع عن الاستكتاب واصبح امام المحكمة سببا لحسم الدعوى –

سابعا- المادة -50- اولا- اذا جرت المضاهاة بمعرفة خبير , فعليه ان يحرر محضرا يوضح فيه ما ظهر له من نتيجة الفحص ويوقع عليه مع من حضر من الطرفين وتعطى صورة
منه لمن يطلبه منهما بعد تصديق المحكمة عليه – – يكون المحضر وافيا ومسببا فيما تبين بعد التدقيق والمعاينة في السند المشكوك فيه مع ذكر القياس الذي جرى التطبيق عليه ثم يبن الخبير رايه في نتيجة المقارنة سلبا او ايجابا بمحضر موقعا من قبله قي نهاية المحضر مع من كان حاضرا من الخصوم مع توقيع القاضي _
ثانيا- اذا جرت المضاهاة باشراف المحكمة يوضح في محضر الجلسة ما ظهر من نتيجة الفحص)

الحكم الغيابي
وجاء في المادة 41- اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعي عليه الغائب ولم يتمكن المدعي من اراءة مقياس للتطبيق جاز هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة – )
,وعندما يبادر المدعي عليه بالاعتراض على قرار الحكم الغيابي المذكور عندئذ تقوم المحكمة باجراء المرافعة مجددا ووجاهيا وقد تستكتب المدعي عليه لاجل التطبيق مع توجيه اليمين اليه بالصيغة التي توجهها المحكمةفاذا نكص ورفض اداء اليمين فما على المحكمة الا اصدار قرارها بتاييد الحكم الغيابي وان حضورالمدعي عليه بعض جلسات المرافعة فان ذلك لا يغير شيئا في اصدار خكمها غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عند الاعتراض.

توقيع السند ببصمة ابهام

اولا- جاء في المادة42- اولا – لا يعتدبتوقيع السند ببصمة ابهام الا اذا تم بحضور موظف عام مختص او بحضور شاهدين وقعا على السند
ثانيا – لا يعتد بالسندات التي تذيل بالاختام الشخصية – )

القاعدة العامة انه يجوز التوقيع على السند ببصمة ابهام لمن لا يجيد القراءة والكتابة شريطة ان تتم هذه البصمة اما بحضور موظف رسمي مختص كالكاتب العدل او بحضور شاهدين اثنين وقد يحصل من ان شاهدي الزور قد يتواطئا مع من حرر السند لمنفعته فيوقعان زورا وبهتانا –
اعطى القانون للقاضي ان يحكم بتعويض عادل يتناسب مع الاضرار التي اصابت صاحب البصمة نتيجة استغلاله بما دون في السند-( المحامي حسين عبد الهادي البياع –شرح قانون الاثبات-ص50- )
اما فيما يتعلق بالاختام الشخصية فقد تكون معرضة للفقدان او السرقة او التقليد لذلك فقد قطع المشرع دابر هذه الاختام ومشاكلها ونص غلى عدم الاعتماد بتلك السندات المختومة بهذه الاختام وجعل تلك السندات لا قيمة قانونية لها-

ثانيا- المادة 46- تجري مضاهاة بصمة ابهام بواسطة الجهة الرسميةالمختصة بالبصمات من ثلاثة خبراء تحت اشراف القاضي او رئيس تلك الجهة –

للطرفين ان يطلبا اعادة المضاهاة اذا قدما سببا يبرر ذلك-) – المادة-47 ثالثا-

محكمة الموضوع غير ملزمة بنتيجة هذه الخبرة اي نتيجة ما توصل اليه الخبراء عند اجراء عملية المضاهاة والتطبيق فهي حسب سلطتها التقديرية ولها ان تعيد اجراء المضاهات اذا قدم الخصوم طعنا يبرر اعادة المضاهاة-
القرار التميزي برقم 851- ح3-1970-صادر بتاريخ 8-8-1970- يبين وجوب تقديم سبب لاعادة المضاهاة.
سماع الشهود
المادة 45- يجوز سماع الشهود الذين لهم علم بالسند وموضوعه فيما يتعلق باثبات الامضاء او بصمة الابهام وكذلك يجوز سماع الشهود اذا كان الامضاء او بصمة الابهام قد وضحت بعض معالمها دون البعض الاخر – وقضت محكمة التمييز (اذا قرر الخبراء ان طبعة الابهام على الورقة لا تحتوي على مميزات واضحة وكافيى لاجراء المضاهاة واعطاء الراي بعائديتها فلا يجوز التعويل على شهادة الشاهدين اللذين وقعا على الورقة لان ذلك يكون في حالة نقص معالم الابهام لا انعدامها وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا عن الاثبات ومنحه حق تحليف خصمه اليمين – (القرارالمرقم 212-هيئة عامة -1973-في 15-7-1973-النشرة القضائية العدد الثالث-1973- ص289- د-عصمت عبد المجيد بكر شرح قانون الاثبات – ص129-)

الحكم بغرامة
اولا- المادة 51- اذا انتهت المحكمة الى ثبوت صحة السند يحكم على من انكره بغرامة قانونية ولا يخل ذلك المتضرر في طلب التعويض اما اذا ثبت بعض ما ادعاه فلا يحكم عليه بشئ – )
هذه المادة لها شبه كبير بالمادة 37- الانفة الذكر التي خلاصتها ثبوت صحة السند ورفض الادعاء بالتزوير اما هذه المادة تتطرق الى ثبوت صحة السند على من انكرت السند ولا يرد هذا الانكار
الا على السندات العادية . كما تشتركان هاتين المادين معا – في الحكم بالغرامة وتشتركان باعطاء الحق للمتضرر بطلب التعويض عما اصابه من ضرر ,وتشتركان في حالة ثبوت بعض ما ادعاه الخصم فلا يحكم عليه شئ –
ثانيا- المادة -52- للمنكر ان يرجع عن انكاره قبل اجراء المضاهاة وفي هذه الحالة لا يحكم عليه بغرامة المنصوص عليها في القانون الا اذا ثبت انه لم يقصد بانكاره الا الكيد لخصمه او عرقلة الفصل في الدعوى ) لهذه المادة شبه كبير بالمادة 38 – اثبات.
المستشار فاروق العجاج
إعادة نشر بواسطة محاماة نت