النيابة العامة :

هي جزء من السلطة القضائية بالدولة ينطوي عملها على مباشرة الدعوى الجزائية بالنيابة عن المجتمع والتصرف فيها إما بالإحالة للمحكمة أو بصدور قرار بحفظها.

وتباشر النيابة العامة اختصاصاتها حيال الدعوى الجزائية بوصفها نائبة عن المجتمع والممثلة للحق العام ، وتسعى لتحقيق العدالة وموجبات القانون.

وتختص النيابة العامة دون غيرها بتحريك الدعوى الجزائية حيث تتولى سلطتي التحقيق والاتهام وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة إذا ما ثبت تورطه في الجريمة وتباشر النيابة العامة الدعوى الجنائية بمتابعة سيرها أمام المحاكم حتى يصدر فيها حكم بات أو بصدور قرار بحفظ الأوراق.

و تنهض النيابة العامة بكافة الاختصاصات الأخرى التي تنص عليها القوانين أو تقتضيها وظيفتها الإدارية ومن ضمنها الإشراف على المنشآت العقابية وأماكن الحبس الاحتياطي والحجز، و منح الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين احتياطياً داخل المنشأة العقابية، وتنفيذ القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية ،كما تتدخل النيابة في الدعاوى المدنية والأحوال الشخصية الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين والأوقاف الخيرية والوصايا والهبات ودعاوي رد القضاة وأعضاء النيابة.. ألخ وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

وتتشكل النيابة العامة من : النائب العام و المحامون العامون الأول و المحامون العامون و رؤساء النيابات و ووكلاء النيابة. وهم متدرجون في ترتيبهم الوظيفي ولبعضهم سلطة رئاسية على بعض وتخول هذه السلطة الرقابة والإشراف من جانب الرؤساء على المرؤوسين.

النائب العام على قمة التشكيل القضائي للنيابة العامة وهو الأصيل في مباشرة اختصاصات النيابة العامة أما سائر أعضائها فهم تابعون له بترتيب درجاتهم ويباشرون اختصاصاته بالوكالة المفترضة عنه وللنائب العام حق الإشراف القضائي والإداري عليهم جميعاً .

وكلاء النيابة:

يختصون بمباشرة التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا الجزائية بأنواعها بصفتهم وكلاء عن النائب العام وهم أول أعضاء السلطة القضائية اللذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة إذ يمارسون عملهم في تحقيق الوقائع المبلغ عنها ويسبغون عليها التكييف والوصف القانوني المناسب قبل التصرف فيها بإرسالها – إذا كانت جناية – إلى رئيس النيابة بمشروع أمر إحالة لمحكمة الجنايات وقائمة بأدلة الثبوت أو بمذكرة بالرأي لاستبعاد شبهة الجناية أو الأمر بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وأما إذا كانت الواقعة تشكل جنحة وترجحت فيها كفة الإدانة فيأمر بإحالتها لمحكمة الجنح أما إذا توافرت فيها مبررات الحفظ فيأمر بحفظها .

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .