المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة​

تتحدد المسئولية المدنية لأعضاء مجلس إدارة شركات المساهمة بحسب ما تقوم عليه سواء أكان عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو الخطأ في الإدارة فتتحقق المسؤولية عن أي ضرر ينشأ عما سبق أو كان بسبب إعطاء معلومات كاذبة عن أصول الشركة ونجاح مشروعاتها بما قد يدفع الغير إلى التعاقد معها على أساس تلك المعلومات وتتوسع المسؤولية إلى ما يكون مخالفة لقانون نظام السجل التجاري وقانون نظام الأوراق المالية وقانون الوكالات التجارية وغيرها من فروع القانون وثيقة الصلة كارتباط مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من الأعضاء في صفقة أو عقد تبرمه الشركة لحسابها أو الاشتراك في عضوية مجلس إدارة شركة منافسة متشابهة في النشاط أو عدم الاحتفاظ بسجل للمساهمين بما يتضمنه من بيانات منصوص عليها بقانون الشركات أو عدم القيام بما هو مفروض القيام به وفقاً للقانون قبل الدعوى للاكتتاب بسندات القرض فيما يخص إصدار البيان والوضع المالي والشروط المرتبطة بالعقد وغيرها. وتؤدي مخالفة النظام الأساسي للشركة بالتجاوز على حدود السلطات المحددة أو قبض أجور على شكل راتب بعكس ما ينص عليه من قبض نسبة من الأرباح على سبيل المثال فالمسؤولية على مجلس الإدارة قد تكون مسؤولية شخصية تلحق عضوا بالذات أو مشتركة فيما بين أعضاء مجلس الإدارة وفي الأخيرة يكون الأعضاء مسؤولين جميعاً على وجه التضامن في التعويض إلا فيمن سبق له الاعتراض على القرار المترتب عليه المسؤولية. ولكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يدفع بالمسؤولية عنه بإثبات القوة القاهرة أو خطا المضرور نفسه أو فعل الغير وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون المدني.

عبء الإثبات

وتوضيحاً لمسألة عبء الإثبات المسؤولية فإن ذلك يقع على عاتق من يدعي خلاف ذلك من وجود إهمال المجلس أو أعضائه بالقيام بواجباتهم أو عدم الاعتناء بالمسائل المعروضة عليه على نحو كاف أو سوء تنظيم أعمال الشركة أو عدم اتباع أصول الإدارة في المشروعات أو القيام بالعمليات التجارية دون اتباع تلك الأصول أو القيام بعمليات جزافية أثرت بشكل ملحوظ في المركز المالي للشركة بتوزيع أرباح صورية على المساهمين مثلا أو بالتقصير في تحصيل الديون والمستحقات لدى الغير أو التقصير في اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية كالتقاعس عن توقيع الحجز التحفظي للمحافظة على حقوق الشركة وهنا لابد من الإشارة إلى أن الخطأ من أعضاء مجلس الإدارة يتفاوت فلا يسألون عن الخطأ البسيط الذي يقع من الشخص العادي ولا عما يقع من خطأ نتيجة عمل بحسن نية على أساس التسامح الجاري في العرف إذ أن المسؤولية هي عن الخطأ الجسيم ويشمل ذلك عما يقع منهم خلال مدة عضويتهم في مجلس الإدارة كما تشمل المسؤولية عليهم بما وقع في مجلس الإدارة السابق عليهم متى اطلعوا على أخطاء واقعة منهم آنذاك ولم يتخذوا التدابير المناسبة للحد من الأضرار أو مباشرة الإجراءات القانونية ضد سابقيهم ولا يعد الجهل بما يجب اتخاذه حيال المخالفات عذراً إذ يفترض فيمن يتولى عضوية مجلس إدارة شركات المساهمة الخبرة الكافية.

المسؤولية عن الديون

إن مسؤولية الأعضاء عن ديون الشركة حال إفلاسها لا تتحقق عن الالتزامات إلا بقد ما يمتلك الأعضاء من أسهم في رأس المال وينحصر في ذلك فيما تسأل عنه الشركة فقط فتلتزم بتعويض الغير عن الأضرار الناتجة عن الأعمال والتصرفات الصادرة من الشركة أو من مجلس الإدارة فإفلاس الشركة لا يؤثر في أعضاء مجلس الإدارة لأن الأعمال التي يقومون بها لا تلزمهم شخصياً إلا فيما ورد من استثناء في قانون التجارة الكويتي من جواز أن تقضي المحكمة بناء على طلب مدير التفليسة بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو دون ذلك بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إذا تبين بعد إفلاس الشركة كلها أو بعضها إذا تبين بعد إفلاس الشركة أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شؤون الشركة العناية الواجبة ويشترط لإلزام الأعضاء في ذلك صدور حكم قضائي بإفلاس الشركة فلا يكفي توقفها عن دفع ديونها أو أن تتحقق المحكمة من أنها في حالة إفلاس ظاهر أو أن تكون هناك دعوى إفلاس قائمة كما لابد من الإشارة إلى أن من يتولى من الأشخاص عضوية مجلس إدارة شركة المساهمة بشكل غير قانوني ويمارس أعمال الإدارة الفعلية يكون كما لو كان عضوا معينا طبقاً لأحكام القانون ويخضع بالتالي للمسؤولية مع باقي الأعضاء.

إن التزام أعضاء مجلس الإدارة بديون الشركة حال ظهور عجز في الموجودات لا يغطي الديون المستحقة دون الحاجة للانتظار لحين تصفية الشركة وبيان المركز المالي النهائي يشترط أن يكون العجز ناتجاً عن إهمال المجلس أو تقصير أعضائه وفي هذه الحالة على وكيل التفليسة أو المصفي أن يقم الدليل على وجود ذلك ولا تتحقق المسئولية ما لم تكن هناك دعوى من مدير التفليسة إذ لا يجوز للقاضي أن يحكم من تلقاء نفسه بإلزام أعضاء مجلس الإدارة بتسديد ديون الشركة المفلسة مع التأكيد على ما سبق من اشتراط صدور الحكم القضائي بذلك حيث تتمتع المحكمة بسلطة تقديرية واسعة لتقدير الإهمال أو التقصير كما يجوز لها أن تقضي بتوزيع المسؤولية على أعضاء المجلس جميعاً أو على بعض منهم دون البعض الآخر وكذلك بسلطة تحديد المبالغ التي يتحملونها لصالح الغير إلا أنه من الناحية الفعلية والواقعية ليس هناك ما يمنع قانوناً من أن ينص في النظام الأساسي للشركة بما يلزم الأعضاء بهذه الديون وفق شروط وضوابط.

امتداد الإفلاس

إن إفلاس الشركة قضية في ذات الأهمية قد تمتد استثناء وفق ما ورد في قانون التجارة لأعضاء مجلس الإدارة إن قضت المحكمة بشهر إفلاس من قام تحت ستار الشركة المفلسة بأعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الخاصة ولها – أي المحكمة – ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن الأعضاء أو المديرين في الشركة الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن الدفع. إن القانون شدد على رئيس مجلس الإدارة فرتب علاوة على تحميله ديون الشركة إسقاط الحقوق الملازمة للإفلاس فلا يكون له طريقاً من بعد ذلك للانتخاب أو الترشح لعضوية مجلس الأمة أو البلدي أو الاشتغال بالوظائف العامة او الترشح لعضوية غرفة التجارة والصناعة إضافة إلى حرمانه من بعض الحقوق الأخرى فيكون رئيس مجلس الإدارة الذي يشغل المنصب يوم صدور حكم بشهر الإفلاس معرضا لذلك إذا كان مرتكباً لأخطاء شاركت مع أخطاء السابقين عليه في حصول الإفلاس وثبت عليه الإهمال والتقصير ويطالب ذلك المدير العام حيث يعد من قبيل الأخطاء الجسيمة عدم ممارسة رقابة على أعمال المدير العام الذي ارتكب أخطاء جسيمة ولم تلفت انتباه المجلس. سبل الدعاوى أن الدعاوى ضد مجلس الإدارة مجازة لبعض الأطراف فتتولى الشركة ككيان مستقل ذلك ضد الأعضاء أو أحدهم حماية لحقوق المساهمين وتختص بذلك الجمعية العمومية فتحدد من يباشر الدعوى كما لمجلس الإدارة أن يقيمها ضد رئيسه بعد عزله وإحلال من يحل محله للقيام بذلك أو أن تقوم الجمعية العمومية بعزل المجلس بأكمله وتعيين مجلس جديد يتولى الدعوى نيابة عن الجمعية أو يتولى مدير التفليسة ذلك إذا قضى بشهر إفلاس الشركة بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية غير العادية أما الدعوى الفردية فيستطيع أحد المساهمين تحريكها إذا ارتكب المجلس أو أحد الأعضاء ما ألحق به ضرراً كالامتناع عن صرف الأرباح له مثلا أو تبديد المبلغ المدفوع لتسديد قيمة الأسهم أو القيام بنشر بيانات كاذبة دفعته للاكتتاب أو شراء أسهم الشركة بقيمة عالية أو عدم رد قيمة السهم عند انقضاء الشركة أو تصفيتها أو حرمانه من الاطلاع على الأوراق والوثائق قبل انعقاد الجمعية العمومية أو منعه من حضور اجتماعها بدون وجه حق.

أما فيما يخص دعوى الغير ضد مجلس الإدارة للمطالبة بالتعويض في جائزة من دائني الشركة من حملة السندات الصادرة عنها وتقوم المسؤولية تجاه الغير نتيجة الغش ومخالفة النظام الأساسي للشركة لتقديم ميزانيات غير صحيحة على سبيل المثال أو تقديم بيانات كاذبة عن أصول الشركة ونجاح مشروعاتها لحملهم على التعامل مع الشركة وإقراضها حيث تقوم الدعوى على أساس المسؤولية التقصيرية مما يتطلب إثبات خطأ المجلس والضرر والعلاقة السببية بينهما. إن دعوى المسؤولية ضد مجلس الإدارة وأعضائه تنقضي بالتقادم بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الجمعية العمومية التي أدى فيها مجلس الإدارة حسابا عن إدارته ولكن الدعوى لا تنقضي وفق ما سبق في حالتي الغش والتزوير حتى وإن أبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم ما لم يتم الكشف عن تلك المخالفات والأخطاء وإلا كان تنازل الجمعية العمومية (المساهمين) عن حقوقهم في دعوى المسؤولية يكون باطلاً ولا يعتد به ولا يرتب آثاره في إبراء ذمة المجلس ولكن الجمعية العمومية لها أن تجزئ إبراء الذمة فتحجبها عن مجلس الإدارة وتقرر إبراء الذمة لعضو أو أكثر من مجلس الإدارة إذا كشف للجمعية العمومية عن قرارات خاطئة أبدى اعتراضه عليها.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .