هناك فارق بين الاعلان بقرار الاتهام و الاعلان بجلسات نظر الدعوى التأديبية عند تأجيلها .

إذ ان المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة حددت الجهة المنوط بها الاعلان بقرار الاتهام و الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى فقط و اناطت القيام بذلك لقلم كتاب المحكمة التأديبية .

لكن لم تتناول المادة ٣٤ من قانون مجلس الدولة تحديد المنوط به الاعلان بجلسات الدعوى التأديبية عند تأجيلها بسبب عدم حضور الموظف المحال الى المحاكمة انما اقتصرت على بيان وسيلة الاعلان اذ نصت على ان طريقة الاعلان تكون بكتاب موصي عليه بعلم الوصول فى محل اقامة المعلن اليه او محل عمله .. و بالنسبة لافراد القوات المسلحة تسليم الاعلان للادارة القضائية بالقوات المسلحة .

و ازاء خلو نصوص قانون مجلس الدولة من ذلك ، تعين تطبيق احكام قانون المرافعات الذي يكمل قانون مجلس الدولة فى اجراءات نظر الدعاوى التى تنظرها محاكم المجلس فيما لم تنص عليه نصوص قانون مجلس الدولة ، و بما لا يتعارض و طبيعة الخصومة الإدارية .

و بالرجوع لأحكام قانون المرافعات نجد انه نصت المادة ‏85‏ منه على انه إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلى جلسة تالية يعاد إعلانه إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه .

اذن الاعلان بالتأجيل للخصم يكون عن طريق خصمه … لذلك فان المدعى هو الذي يعلن المدعى عليه بالتأجيل . و لذلك درجت المحاكم التأديبية على ان تكلف النيابة الادارية بالاعلان ..

و لا ينال من ذلك ما ورد بالمادة ٣٨ من قانون مجلس الدولة من ان تتم جميع الاعلانات و الاخطارات فى الدعاوى التأديبية بالطريقة المنصوص عليها فى المادة ٣٤ ، اذ ان التفسير الصحيح للمادة ٣٨ انها تحدد طريقة الاعلان فقط و التى بينتها المادة ٣٤ بأن تكون بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ….

و لان المادة ٣٤ لم تقصر الاعلان على هذه الطريقة وحدها دون سواها يتم الرجوع لقواعد الاعلان الواردة بالمادة ١٣ مرافعات ..

المستشار الدكتور | إسلام إحسان

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .