مقال عن: هل قانون الضريبة العقارية مهدد بعدم الدستورية؟

«الضريبة العقارية».. يُعد موضوع الساعة فى الشارع المصرى خاصة عقب إقراره بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب، حيث تضمن القانون تعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، لتصبح يفرق ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.

وتقوم فلسفة قانون الضرائب العقارية على تحول تلك الضريبة من ضريبة على إيراد العقارات إلى ضريبة على امتلاك الثروة العقارية، مما يضمن خضوع العقارات المشغولة والمغلقة للضريبة بما يمثل دافع لعدم غلق الوحدات المغلقة ومصدر لزيادة إيرادات الدولة.

الضريبة العقارية بالأرقام

لقد تقررت الضريبة العقارية بنسبة 10% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة بعد استبعاد 30% من هذه القيمة للأماكن المستعملة للسكن ونسبة 32% للأماكن المستعملة لغير أغراض السكن، كما تم تقرير حد إعفاء بتقرير الإعفاء من الخضوع للضريبة للسكن الخاص الذي تقل قيمته عن 2 مليون جنيه.

بينما هناك إشكالية يجب أن تؤخذ فى الإعتبار حتى لا يتم الطعن على القانون بعدم دستورية الضريبة العقارية، وذلك بناءاَ على أسباب حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 15 لسنة 10 قضائية بتاريخ 19 يونيو 1993: الذى نص «لا يجوز أن تفرض الضريبة ويحدد وعاؤها بما يؤدي إلى زوال رأس المال المفروضة عليه كلية أو الانتقاص منه بدرجة جسيمة، فما لذلك الغرض شرعت الضريبة، وما قصد الدستور أن تؤدي في نهاية مطافها إلى أن يفقد المواطن رأس المال المحمل بعبئها ليؤول تنفيذها في النهاية إلى فقدان وعائها أو الانتقاص الجسيم منه-بحسب المحامى بالنقض والخبير القانونى شيرين عبد الصمد.
ووفقاَ لـ «عبد الصمد» فى تصريح لـ «صوت الأمة»، من أجل ذلك كان الدخل – باعتباره من طبيعة متجددة ودورية – هو الذي يشكل- على اختلاف مصادره – الوعاء الأساسي الرئيسي للضريبة، إذ هو التعبير الرئيس عن المقدرة التكليفية للممول، بينما يشكل رأس المال وعاء تكميليا للضرائب لا يلجأ المشرع إلى فرض الضريبة عليه إلا استثناء ولمرة واحدة أو لفترة محددة بحيث لا تؤدي الضريبة بوعائها كليا أو تمتص جانبا جسيما منه.

ضرورة دراسة القانون جيداَ

وقد يرى المشرع أحيانا-طبقا لـ«عبد الصمد»- فرض ضريبة على رأس مال يغل دخلا ويراعي أن يتم الوفاء بهذه الضريبة من دخل رأس المال الخاضع للضريبة، أما فرض ضريبة على رأس مال لا يغل دخلا وبطريقة دورية متجددة، ولفترة غير محددة مع زيادة تحكمية مفترضة في قيمة الضريبة السنوية المستحقة عليه، فإنه ينطوي على عدوان على الملكية بالمخالفة لنص المادة 34 من الدستور، كما يناقض مفهوم العدالة الاجتماعية الذي نصت المادة 38 من الدستور على قيام النظام الضريبي على أساسه وهو ما يوجب القضاء بعدم دستورية النصين المطعون عليهما، وأن فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور لأنها لا تفرض علي مال متجدد أو معاملة جارية بل علي أصل ثابت مما يعد مساسا بأصل حق الملكية المحمي دستوريا.

هذا القانون-بحسب «عبد الصمد» من حيث الفكرة والمبدأ والفلسفة يخالف الأسس التي لأجلها تشرع الضرائب فهي تفرض علي عقارات لا تدر دخلا بحيث ولو كانت تدر دخلا فالدخل منها يدفع عنه ضريبة ضمن وعاء الضريبة علي الدخل العام ومن ثم فإن الربط الضريبي السنوي علي عقارات لا تدر دخلا هو بمثابة تحويل المالك إلي مستأجر لدي الحكومات وتحويل الحكومات من سلطة إدارة الي سلطة جباية لمال الناس بالتحايل، وهذا يجعلنا نفكر فى الأمر كثيراَ حتى لا يسمح لأحد بالطعن فى القانون.

حكم الدستورية يخالف القانون

وفيما يخص العقارات التي يقوم الملاك بتأجيرها فتدر لهم عائد فإن دفعهم ضريبة عقارية هو ازدواجية ضريبية، وهو محاسبة عن مال واحد مرتين مرة بحسبان الدخل من التأجير أصل قيمة تؤخذ عنه ضريبة، ومرة بحسبان هذا الأصل جزء من أصل قيمة أعم يؤخذ عنه دخل بمسمي الضريبة على الدخل العام، لهذا هو قانون من حيث المبدأ والفكرة والفلسفة وأسس التشريع الضريبي يتعارض وأحكام الدستور التي نصت علي أن الملكية مصونة ولاتمس، وفرض الضريبة بهذه الشاكلة فيه تحويل المالك إلى مستأجر يؤدي ايجارا للدولة.

2- فكرة الاعفاء للمالك الذي يستخدم العين سكن خاص فى حدود أن تكون العين فى حدود 2 مليون جنيه من أداء الضريبة، وذلك عن عين واحدة فقط حتى لو كان له شقق أخري ومغلقة عليها المأخذ والعيوب التالية:

أ-أن القانون يعطى الحق للدولة بالتدخل فى حق الفرد فى ملكه وحق الملكية قانونا جامع مانع، بحيث أن مجرد أنه يملك هو أساسا لا يخضع للضريبة، لأن فرض ضريبة علي رأس مال غير متداول فى التشغيل ليغل ربحا يتم الربط عليه هو مع مرور الوقت إهلاك لأصل رأس المال، وما يؤخذ من ضريبة طبقا لأسس وعلل التشريع الضريبي يجب ألا ينتقص من أصل رأس المال المغل والذي يؤخذ علي مايغله وليس عليه.

ب- من الذي يحدد قيمة العقار، ولماذا يحدد فى غيبة المالك، ومن ذا الذي يسعره وبأي أسس حيث يتم تحديد الغالبية العظمي من شقق دون المليون بتسعيرها بـ 2 مليون، فيفرح المالك بأنه فى حدود الاعفاء فيجد ربط ضريبى عليه

3- إن ملايين القضايا ستتكدس بها المحاكم بسبب هذا القانون.

4- بأى حق يتم دخول المنازل للتنقيب والتفتيش بمسمي المعاينة لموظف ينزل ويدخل بيتك يعينه باسم الضريبة العقارية.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت