قانون العقوبات العراقي والمرأة :

ابتدء بالمادة :(14):من دستور جمهورية العراق (العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي). لكن عندما نرى قانون العقوبات العراقي نرى العكس تماما

المادة (41) :

ففي المادة (41)من قانون العقوبات العراقي (1 – تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الاولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او عرفاً).حيث شبه المرأة بالاولاد القصر هل هذا يعقل ؟هذه المخالفة الصريحة للدستور حيث انعدام المساواة بين الجنسين وايضا الدستور في المادة (29) (رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.)وهذا يجعلنا أمام تسائلات كبيرة كيف يعتبر تأديب الزوج لزوجتة حق والدستور في المادة (14) و(29) منع التميز والعنف ؟!

ومن جهة أخرى نجد المادة (377)من قانون العقوبات (1 – يعاقب بالحبس الزوجة الزانية ومن زنا بها ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية ما لم يثبت من جانبه انه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها. 2– ويعاقب بالعقوبة ذاتها الزوج اذا زنا في منزل الزوجية.)

فنرى أن الزوجة مذنبة في جميع الأحوال وعليها عقاب أما الرجل الزاني فهو مذنب أن زنى في منزل الزوجيه وإن زنى في مكان آخر فلا عقاب عليه ! هذا التناقض الكبير في العقوبات مع أن الجريمة واحدة وعند المادة (380) من قانون العقوبات العراقي (كل زوج حرض زوجته على الزنا فزنت بناء على هذا التحريض يعاقب بالحبس.)وبناءا على هذه المادة فالزوج لم يعاقب على تحريض زوجته على الزنى الا اذا وقعت في فعل الزنى !

وفي الماده( 409) من قانون العقوبات (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال او قتل احدهما او اعتدى عليهما او على احدهما اعتداء افضى الى الموت او الى عاهة مستديمة..)

استثناء للرجال :

وهذا استثناء للرجال أما الزوجه لو فاجئة زوجها في حالة تلبسه بالزنا وقتلته فتعاقب كجريمة قتل عادية حسب المادة (405) او يمكن أن تصل للتشديد وتحكم اعدام حسب المادة (406) وهنا لماذا هذا التميز فهل يعقل أن ترى المرأة زوجها مع أخرى وتبقى متفرجه؟! نفس الدافع الذي جعله يقتل زوجته والقانون خفف عنه العقوبه هو نفسه دافع المرأة لكن القانون اعتبرها مجرمة وقد تصل إلى الإعدام وهنا انا اسئل اين دور النائبات في البرلمان العراق في هذا الخصوص لماذا لم يتم طرح موضوع هذا التميز الواضح بين الجنسين كون هذا التميز ضد المادة (14) من دستور جمهورية العراق .أغلب النائبات في البرلمان العراقي عديمات الدور بسبب الكوتا التي وضعت من أجل المرأة لكنها قامت باصعاد نساء ذات عقلية ذكورية واصبحن ادوات بايادي روؤساء الكتل وأغلب القوانين التي تحمي وتخدم المرأة لايتم تشريعها ومع اني متفائله بقانون الأحوال الشخصية العراقي لكن ارى هذا التميز في قانون العقوبات ..

اتمنى ان يتم تعديل هذه المواد من أجل المرأة العراقية اليوم ونحن نحضى بهذا المستوى من الحرية والتطوير متأكدة وكلي امل بمستقبل مشرق للعراق ( اذا اردت رؤية مستوى ثقافة الشعب وتطور الدولة انظر الى حقوق المرأة)

بقلم تبارك الشمري

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .