الحبس الاحتياطي والإفراج الوجوبي وجهان لعملة واحدة ؟! المستشار عمرو كدوانى :

ظهرت بشدة فى الآونة الأخيرة أحكام قضائية بإخلاء سبيل المتهمين فى قضايا قتل المتظاهرين وغيرها بعد حبسهم احتياطيا على ذمة هذه القضايا، مما أثار غضب بعض أفراد الشعب المصرى غير القانونيين واتهموا القضاء بالتهاون مع رموز النظام السابق. وفى ضوء ذلك يقول عمرو كدوانى وكيل النائب العام إن تعريف الحبس الاحتياطى هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق وفق ضوابط قررها القانون،

وهو من أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم وقد شرعه القانون لمصلحة التحقيق، فهو ليس بعقوبة، وعليه أن يتحدد بحدود هذه المصلحة، وألا تسرف سلطة التحقيق فى استعمال هذه الرخصة إلا إذا كانت فى مصلحة التحقيق كحجز المتهم بعيدا عن أماكن التأثير على الشهود أو إضاعة الآثار التى يمكن أن تفيد فى كشف الحقيقة، ويجوز حبس المتهم احتياطيا بعد استجوابه مدة لا تقل عن سنة ولا يجوز حبسه احتياطيا إلا إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره، أو كانت هناك خشية من هروب المتهم أو من قيامه بالإضرار بمصلحة التحقيق أو توخيا للإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.

حالات الافراج الوجوبي،

أولا: تعرض المادة 143 الفقرة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 انه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة وفى هذه الحالة يجب على النيابة العامة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الاعلان بالإحالة على المحكمة المختصة موضوعا بنظر الدعوى وإلا وجب الافراج عن المتهم.

ثانيا: لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى الجناية على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على 45 يوما قابلة للتجديد لمدة أو أخرى مماثلة وإلا وجب الافراج عن المتهم،

ثالثا: لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي، وفى مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة سالبة الحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرا فى الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة هى السجن المؤبد أو الاعدام. ويضيف انه لمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها سابقا. وكما تعرضت المادة 150 من قانون الاجراءات الجنائية لصلاحية قاضى التحقيق بإصداره لأمر جديد بالقبض والحبس للمتهم بعد الافراج عنه فى حالة ظهور أدلة جديدة ضده تدين المتهم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .