تطور المفهوم الدولي للطفولة وحقوق الطفل

شهد المجتمع الدولى تطوراً مطرداً في مجال الاهتمام بالطفولة وحقوق الاطفال وتطور منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء قضايا حقوق الطفل من خلال البدء بالاهتمام بالاطفال وحقوقهم اثناء الحروب واوضاعهم من ناحية الاغاثة الانسانيه حتى وصل للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1989

تطور منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان إزاء قضايا حقوق الطفل من خلال مسارين متداخلين: مسار خاص وآخر عام
تبلور المسار الخاص من خلال الوثائق الدولية الخاصة بالطفولة
تجلى المسار العام في إعلانات واتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان
إلى نهاية عام 1959 سادت النظرة إلى الطفل بوصفه كائنا بشريا ينبغي أن يتمتع بحماية خاصة على مستوى الإغاثة
منذ عام 1960 إلى عام 1988 تبلورت النظرة تدريجيا باعتباره كائنا بشريا له حقوق أخرى
ابتداء من عام 1989 أصبحت نظرة القانون الدولي لحقوق الإنسان للطفل ترتكز على اعتبار الطفل شخصية مستقلة

المسار الخاص بحقوق الطفل
إعلان جنيف عام 1924
إعلان حقوق الطفل عام 1959
موافقة لجنة حقوق الإنسان على مقترح الحكومة البولونية بتكوين مجموعة عمل لإعداد مشروع اتفاقية خاصة بحقوق الطفل عام 1978

المسار العام لحقوق الطفل

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحق الطفولة في رعاية ومساعدة خاصتين
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1950 وضرورة ضمان حقوق التعليم والحد الأدنى لسن العمل
اتفاقية الرضا بالزواج لعام 1962 وضرورة إلغاء زيجات الأطفال وخطبة الصغيرات قبل سن البلوغ
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1966 وبداية التأسيس لحقوق الطفل باعتباره شخصية مستقلة
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام 1966 وضرورة الوفاء برفاه الطفل ونموه وحمايته من أي استغلال
إعلان عام 1974 بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة

ميلاد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 نوفمبر 1989 اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وعرضتها للتوقيع والمصادقة والانضمام بمقتضى قرارها رقم 44/25، ودخلت حيز النفاذ على المستوى الدولي بتاريخ 2 سبتمبر 1990 طبقا للمادة 49
صادف تاريخ الاعتماد الذكرى 30 لإعلان حقوق الطفل الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 1959، وبذلك جاءت الاتفاقية لتتوج مسيرة 65 عاما من الجهود المتواصلة لإقرار حقوق الطفل، مسيرة انطلقت مع إعلان عصبة الأمم لحقوق الطفل الصادر سنة 1924
نالت الاتفاقية منذ المصادقة عليها، تأييدا واسعا كما كانت من الاتفاقيات القليلة التي حازت على أكبر عدد من التصديقات
تشتمل الاتفاقية على ديباجة وثلاثة أجزاء تنتظم في 54 مادة
تتصدر الاتفاقية ديباجة تتضمن مجمل الاعتبارات ذات الصلة بحقوق الإنسان عامة، وحقوق الطفل على وجه الخصوص

ترتكز مجموع الحقوق الواردة في الاتفاقية على عدة أسس تعتبر بمثابة مرتكزاتها وهي كالآتي:
– الطفل
– مبدأ عدم التمييز
– مبدأ المصالح الفضلى للطفل
– مسؤولية الأبوين
– مسؤولية الدولة

– الطفل
ويعني به كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ( ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه)

– مبدأ عدم التمييز
ويعني احترام الدول الأطراف للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية وضمان التمتع بها، دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه، أو لونهم أو جنسيتهم أو لغتهم، أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو ثروتهم أو عجزهم أو مولدهم أو أي وضع آخر

– مبدأ المصالح الفضلى للطفل
ويعني إعطاء الاعتبار لمصالح الطفل، وجعلها قضية ذات أولوية وذلك في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال سواء قامت بها أو اتخذتها سلطات الدولة: التشريعية، التنفيذية أو القضائية أو قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة

– مسؤولية الأبوين
ومن اعتبارات وصور هذه المسؤولية:
الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو الطفل
احترام الدولة لمسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين والأسرة الموسعة
عدم فصل الطفل عن والديه، وأخذ مصلحته الفضلى ورأيه في حالة الفصل

– مسؤولية الدولة
وهو الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة لحماية الأطفال سواء في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية والتي تكفل ضمان مصلحة الطفل

تصنيف الحقوق الواردة في الاتفاقية :
اتجه ” مركز حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ” ومنظمة اليونيسيف، إلى تصنيف الحقوق الواردة في الاتفاقية من حيث الطبيعة والانسجام والنوعية إلى 3 مجموعات وهي:
– حقوق البقاء والنمو
– حقوق الحماية
– حقوق المشاركة

– حقوق البقاء والنمو
تنتظم داخل هذه المجموعة الحقوق ذات الصلة ببقاء الطفل ونموه وترعرعه ترعرعا سليما، من حيث صحته وتعليمه ورفاهيته، كما تشمل وبصفة حاسمة ومباشرة حقه الكامل في هويته العائلية والوطنية.
تتميز هذه المجموعة من الحقوق باعتبارها حقوقا أصيلة وطبيعية فهي أساس وجوده واستمراره ككائن بشري
تشمل هذه الحقوق الحق في:
الحياة ( المادة 6)
الإسم والجنسية والهوية ( المادتان 7 و8)
العيش مع الأب والأم وعدم الفصل ولم شملها ( المادتان 9 و10 )
الصحة ( المادة 24)
مستوى معيشي ملائم ( المادة 27)
التعليم ( المادتان 28 و 29 )
الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام (الفقرة 1 المادة 31)

– حقوق الحماية
تكتسي هذه المجموعة طابعا خاصا إذ تتعرض لكل المخاطر والأضرار والانتهاكات التي انتبه إليها ورصدها واضعو القانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا المجال.
تندرج ضمن هذه المجموعة كل الأفعال التي توصف عادة بكافة أشكال سوء المعاملة والاستغلال

تشمل هذه الحقوق الحق في:
الحماية من جميع أشكال التمييز ( المادة 2 )
الحماية والرعاية اللازمتين في مجالي السلامة والصحة (الفقرة 3 المادة 3 )
الحماية عند الحرمان من الهوية ( المادة 8 )
الحماية عند الإهمال الأسري وعند تعرض أحد الوالدين أو كليهما للاحتجاز.. (المادة 9)
الحماية عند إقامة الوالدين في دولتين مختلفتين ( المادة 10 )
حماية الحياة الخاصة من التعرض للمساس ( المادة 16 )
الحماية من المعلومات والمواد الضارة ( الفقرة الأخيرة من المادة 17 )
الحماية من كافة أشكال العنف وسوء المعاملة والاستغلال (عنف، ضرر، إساءة بدنية، عقلية، إهمال، إساءة جنسية …) (المادة 19)
الحماية عند الحرمان المؤقت أو الدائم من البيئة العائلية (المادة 20)
الحماية عند اللجوء أو عند طلبه ( المادة 22)
الحماية في حالة الإعاقة، عقلية أو جسدية ( المادة 23)
الانتفاع من الضمان والتأمين الاجتماعيين والإعانات عند الاقتضاء (المادة 26)
كفالة وتحصيل النفقة (الفقرة 4 من المادة 27)
حماية أطفال الأقليات الإثنية، الدينية واللغوية أو أشخاص من السكان الأصليين (المادة 30)
الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا ( المادة 32)
الحماية من المواد المخدرة والمؤثرة على العقل ومنع استخدام الأطفال في إنتاجها ( المادة 33)
الحماية من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي والاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة (المادة 34)
الحماية من اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم (المادة 35)
الحماية من سائر أشكال الاستغلال الضارة بجوانب الرفاهيـة (المادة 36)
الحماية من تعريض الطفل لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية مع عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة، ومن الحرمان التعسفي من الحرية بصورة غير قانونية (المادة37)
عدم اشتراك الأطفال غير البالغين 15 سنة اشتراكا مباشرا في الحرب (مادة 38) وعدم تجنيدهم في المنازعات المسلحة
التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للطفل ضحية سوء المعاملة والاستغلال (المادة 39)
معاملة الحدث بطريقة تنسجم وكرامته عندما يكون في وضعية نزاع مع القانون وفق ضمانات عادلة تناسب سنه وفي إطار قواعد خاصة به (المادة 40)

– حقوق المشاركة

تتضمن مجموعة حقوق المشاركة، الحقوق الكفيلة بتطوير شخصية الطفل داخل محيطه الخاص (الأسرة) والعام (المجتمع).
تشير هذه الحقوق إلى التربية المبكرة على المثل ذات الصلة بأفكار ومبادئ المواطنة والديمقراطية والمشاركة والتربية على الحقوق الإنسانية.
تشمل هذه الحقوق الحق في:
تكوين الرأي الخاص والحق في التعبير عنه بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفل وكذا الإجراءات الإدارية والقضائية التي تخصه (المادة 12 )
حرية التعبير والحصول على المعلومات وتلقيها وإذاعتها ( المادة 13 )؛
حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15 )
حرية التفكير والوجدان والدين ( المادة 14 )
الحصول على المعلومات والمواد المعززة للرفاهية الاجتماعية والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية ( المادة 17 )
المشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية (الفقرة 2 المادة 31 )

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة

– أقرت المادة 38 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، مبدأ عدم اشتراك الأطفال الذين لم تبلغ سنهم 15 سنة كاملة إشراكا مباشرا في الحرب، كما أقرت في ذات الوقت عدم تجنيد الأطفال في القوات المسلحة، والتزمت الدول الأطراف بصيغة التعهد، باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي المطبقة في المنازعات المسلحة ذات الصلة بحقوق الطفل؛
– ونظرا لتزايد ظاهرة الأطفال الجنود واتساع نطاقها في مناطق متعددة من العالم، سارعت الأمم المتحدة إلى إعداد مشروع بروتوكول اختياري تم اعتماده من قبل الجمعية العامة خلال الدورة 54، بتاريخ 25 مايو 2000، والذي أضحى معروفا بهذا الاسم؛

البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية بشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في الدعارة والمواد الإباحية

– أقرت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل بصيغة التعهد في المادة 34، مبدأ حماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، والتزمت الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع ذلك؛
– ونظرا لخطورة هذه الظاهرة التي اتسعت على نطاق كبير، واتخذت شكل الشبكات، بادر المشرع الدولي في إطار التصدي للظاهرة إلى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الدورة 54 بتاريخ 25 مايو 2000 لبروتوكول أضحى معروفا بهذا الاسم .