من أهم ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات هو العقل الذى بدونه يشيع التقليد وتنتشر المحاكاة على حساب الإبداع والابتكار ومع ذلك فان قيمة الفكر ليست فى وجوده بل فى الاستفادة منه .

وتشكل حقوق الملكية الفكرية أسمى صور حقوق الملكية على وجه الإطلاق وينبرى هذا السمو من اتصال موضوع هذه الحقوق بأسمى مايملكه الإنسان وهو العقل فى إبداعاته وتجلياته الفكرية .

ويسبغ حق الملكية الفكرية على صاحبه الأبوة على نتاجه الذهنى أو ثمرة نشاطه فيحق له أن يحتكر استغلال هذه الثمرة أو ذلك النتاج .

وقد عنى التشريع الدولى بتنظيم حماية الملكية الفكرية فتوالت الاتفاقيات الدولية فى هذا المضمار بداية من اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية عام 1883 ، مروراً باتفاقية برن لحماية حق المؤلف عام 1886 وانتهاءاً باتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية المعروفة اختصاراً بـ (TRIPS) كإحدى اتفاقيات جولة أورجواى عام 1994 .

واقتناعاً من مصر بأهمية حقوق الملكية الفكرية فى حفز الإبداع والابتكار الوطنيين وجذب الاستثمارات الأجنبية فقد حرصت مصر على الإسراع بالأنضمام الى الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الملكية الفكرية .

لذا فقد انضمت مصر الى العديد من الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية من بينها :
_معاهدة باريس لحماية حقوق الملكية الصناعية لعام 1883 .
_معاهدة برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لعام 1886 .
_اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولى للعلامات لعام 1891 .
_اتفاق مدريد لقمع بيانات مصدر السلع الزائفة والمضللة لعام 1891 .
_اتفاق لاهاى بشأن الإيداع الدولى للرسوم والنماذج الصناعية لعام 1925 .
_اتفاقية ستراسبورج بشأن التصنيف الدولى للبراءات لعام 1971 .
_معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يختص بالدوائر المتكاملة لعام 1989 .
_معاهدة قانون العلامات التجارية لعام 1994 .
_ واخيراً اتفاقية جوانب التجارة المتصلة بحقوق الملكية الفكرية trips الملحقة باتفاقية انشاء منظمة التجارة العالمية ملحق (1/ج) وهى الاتفاقية التى تلزم أعضائها بتطبيق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية والمعاملة الوطنية ، وبالتالى اصبح لكل أجنبى الحق فى أن يعامل فى مصر معاملة الوطنى بغض النظر عن معاملة دولته لرعاياها . كذلك اصبح من حق أى دولة عضو من الدول الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية الاستفادة من أى مزايا تحصل عليها أى دولة من مصر وفى المقابل يتمتع رعايا مصر والدولة المصرية بذات الحقوق فى مواجهة الدول الأعضاء فى المنظمة .

وتجدر الاشارة كذلك الى أن مشروع اتفاقية المشاركة المصرية / الأوروبية يتضمن نصاً يلزم مصر بالإنضمام الى عدد من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية ، وهو التزام لا نتصور تحقيقه قبل خمس سنوات آخذاً فى الاعتبار الفترة الزمنية التى تستغرقها إجراءات التصديق على اتفاقيات المشاركة مع الاتحاد الأوروبى والتى تقتضى تصديق جميع برلمانات الدول الأعضاء بالإضافة الى البرلمان الأوروبى .

التشريع المصرى لم يكن غائبا عن الساحة أو عن متابعة الاهتمام بهذا الموضوع فلقد كان القضاء المصرى الأهلى والمختلط ، يحمى حقوق المؤلف استنادا إلى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة اللتين يلتزم القاضى باعمالهما فى حالة عدم وجود نص تشريعى .

كما أنه جرى على تعويض المؤلف الذى تنتهك حقوقه ، على أساس من قواعد المسئولية التقصيرية وأعمل نصوص قانون العقوبات دون انتظار لصدور تشريع خاص بتنظيم الملكية الأدبية والفنية ، ومثال ذلك ما قضت به غرفة النقض الجنائى بمحكمة الاستئناف المختلطة فى 17 من فبراير 1941 بأن الغناء بأدوار وألحان موسيقية بدون ترخيص من مؤلفيها يعد جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالمادة 351 ، إلى أن تدخل المشرع المصرى بسن قانون حماية حق المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 ، الذى قالت محكمة النقض فى شأنه أنه لم يخلق حماية حق المؤلف بل هو الحقيقة قد أكدها ونظمها ،وفيما يلى بيان لأهم التشريعات التى صدرت فى مجال الملكية الفكرية.

أولا : فى مجال حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية :
صدر القانون 354 لعام 1954 ولقد توالت التعديلات عليه لتواكب المستجدات على صعيد الاتفاقيات الدولية فصدرت القوانين أرقام 14 لسنة 1968 ، 34 لسنة 1975 ، 38 لسنة 1992 ، 29 لسنة 1994 وقد استهدف التعديل الثالث الصادر فى سنة 1992 تحديث نصوص قانون حماية حق المؤلف حيث يتأكد شموله لطائفتين من المصنفات ، هما المصنفات السمعية والبصرية ومصنفات الحاسب ، مثل البرامج وقواعد البيانات ، وتشديد العقوبة المقررة لأى فعل من شأنه المساس بحقوق المؤلفين ويهمنا فى هذا المقام أن نلقى الضوء بشئ من التفصيل على الحماية القانونية لحقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى دولياً ومحلياً .

حماية حقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى :
أ – القرصنة المعلوماتية وحقوق الملكية الفكرية :
إن إسباغ الحماية للملكية الفكرية على البرامج وقواعد البيانات واعتبارها أحد المصنفات الأدبية والفنية فى القانون رقم 354 لسنة 1954 وما تضمنته التعديلات التالية له بالقانون رقم 83 لسنة 1992 وكذا القانون رقم 29 لسنة 1994 جاء ذلك متمشيا مع انتشار الثورة المعلوماتية واستخدام الحاسبات الألكترونية والبرامج المتنوعة الخاصة بتشغيلها وإجراء التطبيقات التى تيسر أداء العمليات الإدارية والمالية والثقافية والاقتصادية وكافة أنواع النشاط الإنسانى .
وما تضمنته من قواعد بيانات تتضمن بيانات فى غاية السرية والأهمية حيث قد تكون هذه البيانات والمعلومات تتعلق بنشاط اقتصادى يبين كيفية إنتاج منتج هام وخطير فأن أى سطو أو قرصنة على هذه البيانات قد تهدد النشاط الاقتصادى لهذه المؤسسة وبل وتدمرها مما يستوجب أن تكون هناك الحماية الكفيلة لحماية قواعد البيانات هذه .
هذا بالإضافة إلى البرامج التى تقوم الشركات العالمية على تسويقها لتكون حلولاً شاملة وجامعة ومتنوعة لكافة المشاكل الإدارية والاقتصادية فى كافة المؤسسات الخدمية والإنتاجية .

لقد أصبحت المعلومات والبيانات هى أساس كل عمل تقنى لمختلف الأنشطة فى مجتمعنا مما جعل من الضرورى أن تكون هناك حماية لمن يقوم على تأليف هذه البرامج ولمن يصمم قواعد البيانات هذه حتى لا يكون استخدامها دون ضوابط قانونية تهدر حق مؤلفها وتضيع مصالح واقتصاد الدول التى تستخدمها .

إن القرصنة المعلوماتية التى تتمثل فى شتى أنواع جرائم الاعتداء على المعلومات والبرامج وقواعد البيانات هى فى حد ذاتها تشمل اعتداء على حقوق المؤلف ولكن نظراً لأن التكييف القانونى لهذه الاعتداءات التى تتمثل فى عمليات النسخ الغير مشروع للبرامج الأصلية واستخدامها فى أكثر من حاسب دون وجه حق وكذا استعمال برنامج محدد برخصة لعدد معين من المستخدمين واستخدامه لعدد أكثر من المسموح به فى الرخصة الممنوحة له ناهيك عن جرائم الاعتداء على البيانات وتدميرها أو تزويرها أو إجراء تعديلات عليها بما يحقق مصلحة قراصنة وإهدار حقوق الغير كل هذه الاعتداءات تمثل اعتداء على حق المؤلف بالإضافة إلى كونها أفعالا تشكل عمليات إجرامية تستوجب العقاب الجنائى وبالتالى القانون يعاقب عليها بالتكيف القانونى الأشد .

إن القول بأن الاعتداء على حق الملكية الفكرية للمؤلف فى مجال البرامج وقواعد البيانات هو أمراً يختلف عن الجريمة المعلوماتية لا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أسس علمية تقنية سليمة حيث أن الجريمة المعلوماتية محلها هو البرامج وقواعد البيانات فى كافة صورها الإلكترونية المختلفة ولا شك أن من ابتكر البرامج وجعلها مبدعة فى أداء العمليات من أجل الوصول إلى غرض معين ثم قرصنة هذا البرنامج تعد فى حد ذاتها اعتداء على الملكية الفكرية لصاحب هذا الإبداع والإبتكار ، وأيضاً أن من يصمم قاعدة بيانات تضم بيانات ذات قيمة اقتصادية هامة لمنتج معين أو لمعلومات تتعلق بأشخاص ذو صفة معينة فإن الاعتداء عليها بنسخها أو تدميرها أو تعديلها يعد جريمة معلوماتية وفى الوقت نفسه اعتداءاً على حق المؤلف ، وبالتالى إن من يملك الفكر القانونى والفنى لطبيعة العمل فى مجال الإلكترونيات والحاسبات بصفة خاصة يدرك تماماً أنه لا فرق بين الجريمة المعلوماتية والاعتداء على حق المؤلف فى مجال البرامج وقواعد البيانات .

ب – أسباب ودوافع حماية حقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى بوجه خاص :
حرص مشرعو الدول المختلفة على كفالة ممارسة حرية الفكر بإعتبارها حجر الزاوية وأساس الإبداع الذى يحقق تقدم ورفاهية المجتمع ، وقد بدأ هذا الحرص منذ زمن بعيد صاحب تقنين وتسجيل الأفكار المستحدثة والإبداعات الفكرية الإنسانية ، ولم يقتصر ذلك على قواعد حماية حرية البحث العلمى فحسب ، بل امتد ليشمل حماية الإبداع فى نواحى متعددة تتصل بالآداب والفنون والعلوم المختلفة .

ويستنتج من ذلك أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية أصبح ضرورة ملحة تفرضها العديد من الأسباب ، لعلها تنبعث أساساً من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استخدامات الحاسب الآلى ، وثورة تقنية المعلومات ويتمثل ذلك فيما يلى :
• حماية الاستثمارات المادية والبشرية المستخدمة فى إعداد برامج الحواسب الآلية ، وذلك لأنها تحتاج لفريق عمل يقوم بها من خلال مؤسسة تعنى ببحث وتطوير هذه البرامج التى تصل تكلفتها المادية أحياناً إلى عدة ملايين من الدولارات ، الأمر الذى يستوجب ضرورة تطبيق الحماية القانونية لهذه الاستثمارات ، مما يؤدى إلى توفير المناخ الملاءم للابتكار والإبداع .
• جذب شركات البرمجيات العالمية للاستثمار فى مصر وما يؤدى إليه ذلك من فتح الباب لعدد من فرص العمل فى هذه الصناعة التى تعد من أحدث وأقوى الصناعات الدولية حالياً .

• دعم وتطوير شركات البرمجيات المصرية ، وتنمية مجتمع المعلومات المصرى بصفة عامة ، الأمر الذى ينعكس على تطوير وتنمية الصناعات والاقتصـاد المحلى .
• خلق فرص عمل فى القطاعات الموازية لقطاع البرمجيات ، حيث أكدت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة ( برايس وانر هاوس ) أن كل وظيفة فى قطاع صناعة البرمجيات فى دول العالم تسهم فى ايجاد وظائف أخرى فى السوق المحلية مثل وظائف المساندة والتدريب والمبيعات والتوزيع والتسويق والاستشارات .

• أن الاهتمام بحماية حقوق الملكية الفكرية بصفة عامة وبرمجيات تشيغ الحواسب الآلية بصفة خاصة ، يؤدى إلى تشجيع روح الإبتكار التكنولوجى وبكا يساعد على تحقيق المنفعة لكل من منتج ومستخدم هذه التكنولوجيا .
• أن الإلتزام بالاتفاقات الدولية والتشريعات المحلية ، والإدراك السلم لمقاصدها الاقتصادية والعملية ولا سيما فى مجال حماية البرمجيات يصعب من ظاهرة القرصنة الفكرية ، مما يعنى مزيداً من التسهيلات الخاصة بنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة للدول النامية .
• أن الحماية القومية لبراءة الاختراع تكفل لصاحبها المزيد من الحماية بما يفقد المقلدين فرصة الاستفادة المجانية ، ويصبح لا بديل أمامهم سوى التحاور مع صاحب البراءة ومحاولة الحصول على موافقته بالترخيص باستخدامها – وهذا يعنى مزيدا من التراخيص والتسهيلات – أو نقل التكنولوجيا .

• أن توافق التشريعات المحلية والخاصة بحماية الملكية الفكرية مع الإتفاقيات الدولية فى هذا المجال ولا سيما اتفاقية TRIPS ، فضلاً عن مكاسبة المعنوية على المستوى الدولى فإن منافعها الاقتصادية والاجتماعية كثيرة ومنها أنها سوف تساعد على زيادة قيمة الصادرات المصرية من الكتب والأفلام السينمائية وشرائط الكاسيت ، نظراً للقضاء على الانتهاك واسترداد العائد الطبيعى لهذه التجارة كتجارة شرعية لمصر دور رائد فيها .

• يسمح الانضمام للاتفاقيات الدولية فى هذا المجال للدول الاعضاء بالحصول على السلع بأقل الأسعار المتداولة غالباً كسياسة لحماية المستهلك ، ووسلية للحد من تسلط أصحاب الحقوق .

ويمكن أن نخلص مما سبق إلى أن حماية حقوق الملكية الفكرية سيدعم من قدرة المجتمعات النامية – ومن بينها مصر – على جذب الاستثمارات الأجنبية وما يصاحب ذلك من نقل للتكنولوجيات العالمية وذلك عن طريق :
أ – دعم النشاط العلمى والتكنولوجى وصقل المهارات وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة الفنية .
ب – استقطاب رؤوس الأموال لإستخدامها فى إنشاء المشروعات الصناعية وتمويل الابتكارات والاختراعات التى يحتاج إليه السوق المحلى .
جـ – ضمان استمرارية عجلة التنمية الاقتصادية ( التنمية المستدامة ) فى ظل مفهوم العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات .

جـ – الحماية الدولية لحقوق مؤلف برامج الحاسب الآلى :
يولى المجتمع الدولى فى الوقت الحالى عناية خاصة بحماية برامج الحاسب الآلى .
وتعتبر حماية الملكية الفكرية للتكنولوجيا احد الوسائل اللازمة لتشجيع التنمية التكنولوجية سواء من خلال نقل التكنولوجيا أو من خلال تنمية القدرة التكنولوجية الذاتية وذلك أن حماية حقوق المخترعين المبدعين وحقوق المؤلفين المبتكرين تعد من أهم المحاور اللازمة لتحقيق التنمية التكنولوجية لأن من شأن ذلك أن يحفز اصحاب هذه الحقوق ويشجعهم ويشحذ اهتمامهم نحو المزيد من الإسهام فى هذه التنمية التكنولوجية فضلاً عما يحمله من تقدير لجهودهم يفسح الطريق أمام المزيد من النجاح والتقدم .

وإذا نظرنا الى التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات نجد أنه قد اثار عدة تحديات قانونية تمتد إلى العديد من فروع القانون مثل قانون حماية الملكية الأدبية والفنية والقانون المدنى وقانون العقوبات .

وقد تنازع الحماية القانونية للملكية الفكرية لبرامج الحاسب الآلى فى بداية الأمر اتجاهان فى تحديد طبيعة الحقوق المحمية .
• اتجاه ينظر الى برامج المعلومات باعتبارهـــا اختراعات تتميز بالإبداع .
• اتجاه ينظر اليها بوصفها مصنفات أدبية وفنية تتميز بالابتكار .
وقد اعتنق التشريع فى الولايات المتحدة فى بداية الأمر الاتجاه الأول على أساس أن برامج الحاسب الآلى تحتوى على إبداع قابل للاستغلال الصناعى ثم ما لبثت أن عدلت عن هذا الاتجاه ومنحت برامج الحاسب الآلى الحماية القانونية لحق المؤلف ، وقد أخذت أوروبا بالاتجاه الثانى منذ عام 1985 .

ولايخفى أن تغيير اساس حماية برامج الحاسب فى الولايات المتحدة من اعتباره اختراعاً الى اعتباره حقاً للمؤلف يرجع الى شيوع انتاجه واستعماله فى العالم وحاجتها الى حماية إنتاجها عالمياً ، فالفارق العملى بين تأسيس الحماية القانونية على براءة الاختراع أو حق المؤلف يرجع الى أن حق المؤلف يتمتع بحماية قانونية على المستوى الدولى بفضل اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية .

وواقع الأمر فإن التطور الهائل لتكنولوجيا المعلومات هو الذى ادى الى الحاجة الى تقرير حماية دولية أفضل للملكية الفكرية للمعلومات فيما يتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، وكذلك الحقوق الواردة على قواعد البيانات .

د – مكانة مصر من حماية حقوق مؤلفى برامج الحاسب الآلى :
بادرت مصر بإصدار القانون رقم 29 لسنه 1994 بتعديل قانون حماية حق المؤلف بما يسمح بإدراج برامج الحاسب الآلى فى نطاق المصنفات الأدبية الخاضعة للحماية المقررة بموجب هذا القانون وبما يجعل مدة هـــذه الحماية خمسين عاماً ( بالتمييز على عدد من التشريعات العالمية والاتفاقيات الدولية ) ، كما صادقت مصر على اتفاقية مشروع واشنطن بشأن الملكية الفكرية فى خصوص الدوائر المتكاملة واتفاقيـة التريبس .

2 – قانون براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية :
صدر قانون رقم 122 لسنة 1949 وتم تعديله بمقتضى القانون رقم 453 لسنة 1953 ورقم 650 لسنة 1955 .
3 – قانون الأسماء التجارية :
صدر القانون رقم 55 لسنة 1951 الخاص بتنظيم الأسماء التجارية ثم عدل بالقانون رقم 67 لسنة 1954 وقد روعيت فى هذه القوانين احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الملكية الصناعية .

ثانيا : فى مجال حماية حقوق الملكية الصناعية :
قانون العلامات الصناعية والتجارية :
صدر القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بحماية العلامات والبيانات التجارية واضيفت اليه المادة 40 بموجب القانون رقم 531 لسنة 1953 والقانون 569 لسنة 1954 والقانون رقم 205 لسنة 1956 والقانون رقم 96 لسنة 1959 .